الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / طرق التعيين / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 23 / زوجان خلاف طلب تفريق - تعيين محكمين - إصدار قرارهما بالتفريق - حكم المحكمين ينقذ بحقهما المحكمة تحكم بما انتهى إليه المحكمان في قرارهما لأن مبنى التحكيم الحكم لا الوكالة أو الشهادة.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 23
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    415

التفاصيل طباعة نسخ

إذا رأى الحكمان أن الخلاف مستحكم بين الطرفين بما يستحيل معه دوام العشرة بينهما، فإن قرارهما ينقذ في حقهما، وإن لم يرتضياه ويلتزم به القاضي، لأن مبنى التحكيم الحكم لا الوكالة أو الشهادة، بما لازمه أن تحكم المحكمة بما انتهى إليه المحكمون من التفريق بين الزوجين.

(محكمة التمييز الطعن رقم 51 لسنة 2012، تمييز مدني الدائرة الثانية، جلسة2012/5/8)

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2010/500 أمام محكمة الأسرة الكلية على المطعون ضده للحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة، وأن يؤدي إليها نفقة زوجية ونفقة عدة ومتعة، وقالت بيانا لذلك إنها زوج للمطعون ضده وقد أساء معاشرتها، ودأب في الاعتداء عليها وإيذائها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، فأقامت الدعوى. كما أقام المطعون ضده الدعوى رقم 2010/1109 بطلب الحكم بدخول الطاعنة في طاعته، ندبت المحكمة حكمين، ثم حكمت بتاريخ 2011/5/10 في الدعوى الأولى بفسخ عقد نكاح الطاعنة من المطعون ضده والتفريق بينهما فرقة بائنة، وعلى الطاعنة العدة من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً، ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. استأنف المطعون ضده هذا الحكم برقم 2011/90، وبتاريخ 2012/1/10 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ مائة وعشرين ألف ريال. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفةالمشورة - حددت جلسة لنظره.وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ مائة وعشرين ألف ريال على سند من أن الشقاق كان من جانبها مستدلا في ذلك إلى تقرير الحكمين حال إن هذا التقرير جاء خلوا من أن الحكمين حاولا معرفة أسباب الشقاق، كما أنهما لم يجتمعا معهما سوى مرتين لبضع دقائق في كل جلسة، كما لم يستمعا لأقوال شهود الطرفين، وأن المطعون ضده هو الذي أعادها إلى منزل والدها وتركها بلا نفقة أو السؤال عليها، وإذ استند الحكم المطعون فيه الى هذا التقرير في قضائه بالتطليق لقاء مال ألزم به الطاعنة رغم ما شابه من قصور، فإنه يكون معيباً، مما يستوجب تمييزه وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة (129) من قانون الأسرة رقم (22) لسنة 2006 على أن اللزوجة قبل الدخول أو بعده طلب التفريق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة لمثلها، والمادة (130) من ذات القانون على أنه إذا لم يثبت الضرر واستمر الشقاق بين الزوجين وتعذر الإصلاح يعين القاضي حكمين من أهليهما ممن يتوسم فيهما القدرة على الإصلاح، وإلا فمن غير أهليهما، ويحدد لهما مدة التحكيم، وفي المادة (134) منه على أنه "إذا رأى القاضي التفريق بين الزوجين للشقاق وكانت الإساءة كلها أو أكثرها من الزوجة فيفرق بينهما بمال يقدره القاضي بعد الاطلاع على تقرير الحكمين ، ومؤدى هذا النصوص أنه إذا لم تثبت الزوجة الضرر واستمر الشقاق بين الزوجين وتعذر الإصلاح بينهما يعين القاضي حكمين يشترط أن يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن، وإلا فمن غيرهم ممن لهما خبرة بحالتهما وقدرة على الإصلاح، والوقوف على أسباب الشقاق بين الزوجين وبذل الجهد على الإصلاح على أن يقدما تقريرهما إلى المحكمة عن مساعيهما مبينا به مدى إساءة كل من الزوجين للآخر مشفوعاً برأيهما في ذلك، ويحكم القاضي بالتفريق استناداً إلى هذا التقرير إذا تعذر الصلح واستمر الشقاق بين الزوجين، ويلزم القاضي الطرف الذي ثبت أن الإساءة من جانبه بمال يقدره. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا رأى الحكمان أن الخلاف مستحكم بين الطرفين بما يستحيل معه دوام العشرة بينهما، فإن قرارهما ينقذ في حقهما، وإن لم يرتضياه، ويلتزم به القاضي، لأن مبنى التحكيم الحكم لا الوكالة أو الشهادة، بما لازمه أن تحكم المحكمة بما انتهى إليه الحكمان من التفريق بين الزوجين، وكان البين من تقرير الحكمين أنهما اجتمعا مع الزوجين أكثر من مرة وخلصا إلى أن سبب الشقاق راجع إلى جانب الطاعنة وقضى بتأييد حكم أول درجة الذي قضى بتطليق الطاعنة مع إسقاط حقوقها ولم تطعن على هذا القضاء بثمة مطعن - وألزمها بمال قدره بالمبلغ المقضي به، فإن ما قذره القاضي في هذا الخصوص يدخل في حدود سلطته التقديرية ولاسيما أن المشرع لم يضع معايير معينة يمكن الاستعانة بها في هذا التقدير، الأمر الذي يضحي معه النعي بهذا السبب على الحكم المطعون فيه على غير أساس.

          لذلك

رفضت المحكمة الطعن، وألزمت الطاعنة المصروفات مع مصادرة الكفالة.