الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / طرق التعيين / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 23 / عقد مقاولة تضمن شرط تعيين محكم خبير في حالة قيام نزاع بين الطرفين المحكمة عينت محكما غير خبير - عبارة تعيين محكم خبير لم ينص فيها على نوعية الخبرة - كلمة خبير تنطبق على الخبير القانوني وغيره من الخبراء - عدم استعانة المحكم بخبير هندسي - ليس سببا من أسباب الطعن ببطلان حكم التحكيم - حكم التحكيم قضى بفائدة رغم ان الإتفاق لم يشمل احتساب فائدة - بطلان جزئي لحكم التحكيم.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 23
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    435

التفاصيل طباعة نسخ

إن اختيار المحكم بقرار رئيس محكمة الإستئناف قد تم وفق القانون وما اتفق عليه الطرفان، وإن عبارة تعيين محكم خبير الواردة في الإتفاقية المبرمة بين الطرفين، وقد وردت عامة ولم ينص فيها على نوعية الخبرة المطلوبة في الحكم، وكلمة خبير تطبق على الخبير القانوني وغيره من الخبراء.

وحيث أنه عن النعي بعدم استعانة المحكم بخبير هندسي للوقوف على مدى وفاء الشركة المدعى عليها لالتزاماتها... فإن المحكمة ترى أن النعي سالف الذكر يصلح سببا من أسباب الطعن على الأحكام الصادرة من القضاء العادي، الا أنه لا يقبل كسبب من أسباب الطعن بالبطلان على حكم التحكيم. اذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الإنفاق، ومع ذلك أمكن فصل اجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان الا على الأجزاء الأخرى وحدها. (محكمة الإستئناف بمسقط الدائرة التجارية الإستئناف رقم 2003/131، تاريخ(2013/11/24

وحيث أنه عن الموضوع والنعي ببطلان حكم التحكيم لمخالفة قرار تعيين المحكم الصادر من رئيس محكمة الإستئناف للطلب المقدم من المدعى عليها طالبة التحكيم، حيث انحصر طلبها في المنازعة بين الشركة المدعى عليها والشركة المدعية الأولى، في حين أن قرار تعيين المحكم صدر في النزاعين من المدعى عليها والشركتين المدعيتين - فهو نعي في غير محله حيث تقدمت الشركة المدعى عليها بطلب معدل لرئيس محكمة الإستئناف، بإضافة النزاع بين الشركة المدعى عليها والشركة المذعية الثانية شركة ناجار جونا للإنشاءات المحددة، وهو قرار رئيس محكمة الإستئناف رقم 13 لسنة 2012م بتعيين المحكم خميس بن حمد بن حميد اليحمدي محكماً في النزاع القائم بين الشركة المدعى عليها شركة تيكو لوفرسيز والشركتين المدعيتين شركة ناجار جونا للإنشاءات العالمية وشركة ناجار جونا المحدودةوحيث أنه عن النعي بمخالفة قرار رئيس محكمة الإستئناف بتعيين المحكم خميس بن حمد بن حميد اليحمدي لنص المادة (1/18) من عقد المقاولة المبرم بين الطرفين، والذي تضمن شرط التحكيم بوجوب تعيين محكم خبير في حالة قيام نزاع بين الطرفين، وأن المحكم المعين ليس خبيرا في اعمال المقاولات والإنشاءات، وهذا النعي في غير محله حيث أن اختيار المحكم بقرار رئيس محكمة الإستئناف قد تم وفق القانون وما اتفق عليه الطرفان وأن عبارة تعيين محكم خبير الواردة في الإتفاقية المبرمة بين الطرفين وقد وردت عامة ولم ينص فيها على نوعية الخبرة المطلوبة في المحكم وكلمة خبير تنطبق على الخبير القانوني وغيره من الخبراء، فضلاً عن أن تعيين المحكم من قبل رئيس المحكمة يتم وفقاً للجدول والإشتراطات المعدة سلفاً لهذا الأمر، ومن ثم يكون النعي قائماً على غير أساس وحيث أنه عن النعي بمخالفة حكمي التحكيم المطعون عليهما للإشتراطات المنصوص عليها في قانون التحكيم في المادتين (3/43 (47) منه قلما كان الثابت من حكمي التحكيم المطعون عليهما أنهما قد استوفيا الشروط اللازمة المقررة بالمادة (3/43) من حيث اسماء الخصوم والمحكم القائم بالتحكيم واتفاق التحكيم الوارد في المادة (1/18) من الإتفاقية المبرمة بين الطرفين ومنطوق الحكم ومكان وتاريخ اصداره وأسبابه التي بنى عليها، كما تم ابداع حكمي التحكيم أمانة محكمة الإستئناف بمسقط وقيدا برقمي 4 5 لسنة 2013م بتاريخ 2013/3/30م، عملا بنص المادة (47) من قانون التحكيم، ومن ثم يكون النعي المذكور في غير محله وحيث أنه عن النعي بعدم استعانة المحكم بخبير هندسي للوقوف على مدى وفاء الشركة المدعى عليها التزاماتها تجاه الشركة المدعية وللوقوف على سلامة الأعمال المنفذة موضوع عقد الإتفاق، فإن المحكمة ترى أن النعي سالف الذكر يصلح سبباً من أسباب الطعن على الأحكام الصادرة من القضاء العادي، الا أنه لا يقبل كسبب من أسباب الطعن بالبطلان على حكم التحكيم حيث نص قانون التحكيم في المادة (53) منه على حالات محددة، على سبيل الحصر، لقبول دعوى بطلان حكم التحكيم، وليس من بينها ما أثارته الشركتان المدعيتان في النعي سالف الذكر، ومن ثم يكون النعي قائماً على غير أساس قانوني.

وحيث أنه عن النعي ببطلان حكم التحكيم لقضائه بفائدة قدرها 8%، على الرغم من أن الإتفاق بين الطرفين لم يشمل احتساب اي فائدة على استحقاقات الشركة المدعى عليها، فإنه من المقرر بنص المادة (53) من قانون التحكيم أنه لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم الا في الحالات الآتية (و) اذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الإتفاق، ومع ذلك أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان الا على الأجزاء الأخرى وحدها.

لما كان ذلك، وكان الثابت من حكمي التحكيم المطعون عليهما، أنه قد قضى في الحكم الأول على شركة ناجار جونا للإنشاءات العالمية بإلزامها بسداد مبلغ (7508,765) ريالاً عمانياً الشركة نيكو أوفرسيز والزامها بسداد فائدة سنوية قدرها 8% على المبلغ المذكور، وأنه قد قضى في الحكم الثاني على شركة ناجار جونا للإنشاءات المحدودة بإلزامها بسداد مبلغ (1116497,920) ريالاً عمانياً وإلزامها بسداد فائدة سنوية قدرها 8% على المبلغ المذكور، ولما كانت الإتفاقية المبرمة بين طرفي التحكيم في الحكمين سالفي الذكر والمتضمنة شرط التحكيم المؤرخة 2009/11/30م قد خلت من الإتفاق على اي فوائد على الإستحقاقات المترتبة على النزاع بين الطرفين، ومن ثم فإن قضاء حكمي التحكيم المطعون عليهما بالفائدة سالفة البيان يكون فصلاً، في مسألة لم يشملها اتفاق التحكيم تجاوزاً من المحكم لحدود ذلك الإتفاق، الأمر الذي تقضي معه المحكمة ببطلان حكمي التحكيم المطعون عليهما فيما تضمناه من الزام الشركتين المدعيتين بفائدة سنوية قدرها 8% على المبالغ المحكوم بها، وبرفض دعوى البطلان فيما عدا ذلك وألزمت الشركة المدعى عليها بالمناسب من المصاريف ومبلغ مائتي ريال مقابل اتعاب المحاماة.                     فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة أولاً بقبول الدعوى شكلاً، ثانياً في الموضوع ببطلان حكمي التحكيم المطعون عليهما فيما تضمناه من إلزام الشركتين المدعيتين بفائدة سنوية قدرها 8% على المبالغ المحكوم بها، وبرفض دعوى البطلان فيما عدا ذلك، وألزمت الشركة المدعى عليها بالمناسب من المصاريف ومبلغ مائتي ريال مقابل اتعاب المحاماة.