الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / طرق التعيين / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد رقم 28 / تعيين المحكم هو قرار قطعي - طلب استئخار رد دعوی الحين تقديم المحكمين تقريرهم - طلب غير صحيح - استمرار اجراءات الدعوى تقتضيها طبيعة الاجراءات التي على المحكمين اتباعها، لأن للمحكمين الرجوع إلى المحكمة لاتخاذ أي إجراء يتطلبه إكمال مهمتهم

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد رقم 28
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    374

التفاصيل طباعة نسخ

القرار المتعلق بتعيين محكمين هو قرار قطعي. يتوجب على المحكمة الاستمرار بنظر الدعوى وليس استئخارها لحين تقديم المحكمين تقريرهم، لأن استمرار اجراءات الدعوى تقتضيها طبيعة الاجراءات التي على المحكمين اتباعها، لأن للمحكمين الرجوع إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع لإصدار قرارها لإتخاذ أي إجراء يتطلبه إكمال مهمتهم.

(رئاسة محكمة استئناف ،بغداد الرصافة الاتحادية الهيئة التمييزية، العدد 453/م/2014،تاريخ 2014/4/16)

بتاريخ 2014/3/18 وعدد 235 /ب/ 2014 قررت محكمة بداءة الكرادة استثخار الدعوى أعلاه لحين ورود نتيجة وقرار المحكمين استناداً لأحكام المادة 82 مرافعات، قراراً قابلاً للتمييز. ولعدم قناعة المميز بالقرار أعلاه طعن فيه وكيله تمييزاً بلائحته المؤرخة 2014/3/24، طالباً نقضه للأسباب الواردة فيها.القرارلدى التدقيق والمداولة، وجد أن الطعن التمييزي انصب على مسألتين: الأولى استجابة المحكمة طلب وكيل المدعي إحالة الخلاف على محكمين، والثانية استخار الدعوى إلى حين تقديم المحكمين تقريرهم، وتجد أن القرار المتعلق بتعيين محكمين هو قرار قطعي وغير قابل لأي طعن، استناداً لأحكام المادة 2/256 مرافعات مدنية، لذا قرر رده شكلاً. وأما القرار المتعلق باستئخار الدعوى فوجد أنه مقدم ضمن مدته القانونية، قرر قبوله شكلاً، ولدى عطف القرار المميز وجد أنه غير صحيح، ومخالف للقانون، إذ يتوجب على المحكمة الاستمرار في نظر الدعوى، وليس استئخارها لحين تقديم المحكمين تقريرهم، لأن استمرار اجراءات الدعوى تقتضيها طبيعة الاجراءات التي على المحكمين اتباعها، لأن للمحكمين الرجوع إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع لإصدار قرارها لاتخاذ أي اجراء يتطلبه اكمال مهمتهم كتقديم مستندات أو إحضار شهود أو الاجابة عن استيضاحهم، وهذا يتطلب أن تكون الدعوى قيد المرافعة، وفي حضور أطرافها (269) مرافعات (مدنية وأن الاستئخار وفق المادة (3/253) مرافعات يكون في حالة الاعتراض على لجوء الخصم إلى رفع الدعوى واعتراض الخصم عليه، ومن ثم الرجوع إلى الاتفاق الوارد في العقد، قرر نقضه واعادة الدعوى إلى محكمتها لإتباع ما تقدم على أن يبقى الرسم تابعاً للنتيجة، وصدر بالاتفاق في 16 جمادي الآخرة / 1435 الموافق 2014/4/16

القاضي جعفر محسن علي رئيس الهيئة التمييزية