الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / طرق التعيين / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد رقم 28 / تحكيم- تعيين فترة زمنية لفصل النزاع مسألة هامة في أعمال التحكيم وهي السرعة - فشل المحكمين في إصدار فصل النزاع في الفترة المتفق عليها - حرية الطرفين في اللجوء الى القضاء العادي لأن التحكيم أصلا الكسب الوقت

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد رقم 28
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    354

التفاصيل طباعة نسخ

تعيين فترة زمنية محددة يُصدر خلالها المحكمون القرار، يُعد من المسائل الهامة في أعمال التحكيم، ذلك لأنه يحقق مبدأ هاماً من مبادئ التحكيم وهو السرعة. حال فشل المحكمين في اصدار الفصل في النزاع في الفترة المتفق عليها حرية الطرفين للجوء الى القضاء العادي، لأن التحكيم أصلا للفصل الناجز وكسب الوقت.المحكمة القومية العليا الطعن المدني رقم (2015/131الحكم هذا طعن تقدم به الاستاذ مساعد عوض الكريم أحمد ساعد المحامي نيابة عن الشركة الطاعنة ضد حكم محكمة استئناف الخرطوم بالنمرة: ا س م /2014/2971م الصادر بتاريخ 2014/11/23 م، وحيث إن الطعن يستوفي متطلبات المادتين 189 و 190 اجراءات مدنية أرى قبوله شكلاً. وفي الموضوع أقام المطعون ضده الدعوى 2014/655 م أمام محكمة الخرطوم الجزئية في مواجهة الطاعنة بإدعاء أنه وبتاريخ 2005/12/1 م عرضت الطاعنة عليه شراء شقتين بسعر 90 الف دولار، ووافق على العرض ووقع على العقدين بتاريخ 2006/2/15 م، وأنه دفع عشرة آلاف دولار مقدماً لشراء الشقتين حسب المواصفات المتفق عليها والتاريخ المحدد للاستلام، وأنه سدد قيمة الشقتين كاملة، وفشلت الطاعنة في تسليم الشقتين حسب الاتفاق وبالمساحة المتفق عليها، والتاريخ المحدد للتسليم، لذا طلب الحكم بمبلغ 129،498 دولاراً حسب التفصيل الوارد في العريضة - دفع محامي الطاعن بعدم اختصاص المحكمة، وذلك لوجود شرط التحكيم في البند 14 من العقدين - رد المطعون ضده بواسطة محاميه مقراً بوجود شرط التحكيم وأحيل النزاع الى التحكيم بالفعل، ووقع الطرفان على مشارطة التحكيم في 2012/2/24، ونصنت المشارطة على الآتي: وافق الطرفان أن تفصل الهيئة في هذا النزاع خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على المشارطة، ويحق للهيئة من الفترة لفترة مناسبة، ويكون قرارها نهائياً وملزماً ولا يقبل الطعن".وبالفعل بعد انتهاء المدة في 2012/10/24م تم التمديد باتفاق الطرفين الى 2013/2/24 من ثم تم التمديد دون الرجوع للأطراف الى 2013/6/24م، وقبل انتهاء الفترة ودون الرجوع للأطراف قامت الهيئة بمذ المدة حتى 2013/10/24م، وفي 4 يونيو سنة 2013 م تقدم الاستاذ الطاعن بطلب الى المحكمة الجزئية بالخرطوم بالاجراءات 42 لسنة 2014 لاصدار الحكم بإنهاء التحكيم، وعرض النزاع أمام القضاء لعدم صدور حكم الهيئة في الميعاد المحدد. لذا طلب شطب الدفع المقدم، وبالفعل شطبت المحكمة الدفع وأيدتها محكمة الاستئناف بموجب الحكم المطعون فيه الاستاذ الطاعن يرى أن الحكم المطعون فيه مخالف للقانون، ويقيم تفرقة بين شرط التحكيم وهو التنفيذ الأولى باللجوء إلى التحكيم قبل نشوء النزاع ومشارطة التحكيم، فهو الاتفاق ببدء نشوء النزاع، والذي لا يخضع للتغيير والتبديل في هيئة التحكيم والمحكمين ومدة اصدار الحكم وأن قبول الدعوى في هذه الحالة مخالف للمادة 9 من قانون التحكيم التي توجب شطب الدعوي حال وجود اتفاق التحكيم في تقديري أن هذا الطعن لا أمل فيه وينبغي شطبه ايجازياً، حيث إن النتيجة المنطقية المترتبة على ما يقوله الاستاذ الطاعن في تأييد النزاع أو على الأقل استغلال زمن طويل لا يلائم هدف التحكيم، لأن (تعيين فترة زمنية محدّدة يصدر خلالها المحكمون القرار يعد من المسائل الهامة في أعمال التحكيم، ذلك لأنه يحقق مبدأ مهماً من مبادئ التحكيم وهو السرعة، الأمر الذي أدى الى ميل معظم الخصوم الى قضاء التحكيم بدلاً من القضاء، الطعن الذي يستغرق نظر الدعوى أمامها مدة طويلة..).(إن تحديد المدة الزمنية لإصدار القرار التحكيمي قد يتم النعي عليه في شرط او مشارطة التحكيم...) لكن المشكلة تثور حال فشل الهيئة أو عدم تمكنها من اصدار القرار في الموعد المحدد، وقد ذهبت التشريعات الى أن عدم تمكن الهيئة من اصدار القرار في الموعد المحدد يؤدي الى بطلان التحكيم وإيطال أي قرار بصيرورته بعد ذلك، إلا إذا كان التمديد بطلب أو بموافقة الطرفين ... راجع كتاب التحكيم الداخلي والدولي - النظرية والتقنين - للدكتور ابراهيم محمد أحمد دريج ص 110 فالأمر الطبيعي حال فشل المحكمين في إصدار الفصل في النزاع في الفترة المتفق عليها حرية الطرفين للجوء الى القضاء العادي لأن التحكيم، كما قلنا أصلاً للفصل الناجز وكسب الوقت لا مصادرة حق المقاضاة أمام المحاكم، لذا أرى بعد موافقة الطرفين شطب الطعن المقدم ايجازياً بموجب المادة 168 اجراءات مدنية.