طلب تعيين محكم ثان من القضاء في وقت يتبين فيه ان الطرف الثاني سمى محكماً عنه هذا الطلب مردود (رئيس الغرفة الابتدائية الأولى في جبل لبنان قرار رقم 2009/48- تاريخ2009/11/3قرار
ان رئيس محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان، الغرفة الأولى لدى التدقيق والإطلاع حيث يطلب المستدعي المهندس قبلان صليبي تسمية محكم ثان في النزاع القائم بين المستدعي والمدعى بوجهه والمتعلق بحقوق متوجبة للمستدعي من اعمال نفذها لصالح المستدعى بوجهه في العقار 995/ بحمدون وحيث يتبين أن المستدعى بوجهه حمد العيار قد نظم وكالة خاصة برقم خاص 878 ورقم عام 15991 تاريخ 1994/8/30 امام القائم بالأعمال بالوكالة لدى السفارة اللبنانية في الكويت وكل من الاستاذ خليل ياسين ببعض المهام ومنها تعيين المحكمين وحيث من الثابت أن الاستاذ خليل ياسين وبوكالته عن المستدعى بوجهه قد سبق له وعين محكماً ثانياً،وحيث يكون الاستدعاء الراهن قد اضحى دون موضوع في ضوء تعيين المستدعى بوجهه
كمحكم ثان بموجب صلاحيات الوكالة السابق ذكرها
ذلك
يقرر
رد الاستدعاء الراهن لانتفاء موضوعه وتضمين المستدعي كل النفقات.في 2009/11/3