الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / طرق التعيين / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 5 / بند تحكيمي بتعيين محكم من الطرفين . تسميته من طرف واحد . معارضة الطرف الآخر. ترك المستدعى أمر تسمية المحكم لرئيس المحكمة، اجابة الطلب

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 5
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    400

التفاصيل طباعة نسخ

البند التحكيمي وضع الآلية الواجب اتباعها لتعيين المحكم وان مراجعة مضمونه تفضي الى اعتباره صحيحاً وغير باطل.

- ان النزاعات المتذرع بها هي من قبيل المنازعات الجائز اعمال البند التحكيمي على أساسها طالما انها تدخل ضمن مفهوم وسيدان تطبيق هذا البند، مع الاشارة الى انه يعود الى المحكم حق الفصل في مدى أو مبدأ الولاية العائدة إليه للنظر في القضية المعروضة عليه.

(رئيس الغرفة الابتدائية الأولى في بيروت - قرار رقم 48/17 تاريخ 2009/7/13)

وحيث أن رئيس المحكمة أصدر بتاريخ 2009/6/1 قراراً قضى بتكليف الجهة المستدعية بإبراز اصل عقد البيع المتضمن البند التحكيمي، ومن ناحية أخرى تكليفها ببيان موقفها ومدى تمسكها بتعيين الاستاذ خليل قباني محكماً من قبلها في ظل معارضة الجهة المستدعى ضدها هذاالتعيين.وحيث ان الجهـة المستدعية أبرزت بتاريخ 2009/7/6 مذكرة إنفاذاً للقرار المذكورأدلت فيها بأنها في جميع الأحوال تترك الأمر لتقدير رئيس المحكمة لتعيين المحكم الذي يراه مناسباً.وحيث أن الجهة المستدعية تطلب تعيين محكم مطلق إعمالا للينك التحكيمي الوارد في المادة 7 من عقد البيع المبرم بتاريخ 1973/3/7 بين مالكي العقار رقم /1671/ المصيطبة السادة الياس قسطنطين سعادة وشركاه، ممثلين بوكيلهم السيد ادوار زخريا، وبين مورث المستدعيين المرحوم مايتا لطفي ابو صوان. وحيث انه انطلاقاً من مضمون العقد المتضمن البند التحكيمي، فإنه وفقاً للمادة 764 أ.م.م. اذا حصل بعد نشوء النزاع ان قامت عقبة في سبيل تعيين المحكم بفعل احد الخصوم أو لدى تطبيق طريقة تعيينهم، فيطلب تعيينهم من رئيس الغرفة الابتدائية. وحيث ان البند التحكيمي الوارد في المادة 7 من العقد المشار اليه والمسمى "عقد بيع نص على ما يلي: ان الفريق الذي ينكل هذه الاتفاقية يتوجب عليه دفع مبلغ مقطوع قدره خمسة آلاف ليرة لبنانية للفريق الآخر، واذا اختلفا فيحتكمان لدى حكم فرد برضى الفريقين ويعتبر حكمه مطلقا...وحيث أن البند التحكيمي المذكور قد وضع الآلية الواجب اتباعها لتعيين المحكم، وان مراجعة مضمونه تقضي الى اعتباره صحيحاً وغير باطل بدليل تحديده لمواضيع التحكيم حصول اي خلاف- ولهوية المحتكمين، فضلاً عن اعتماده كيفية تعيين المحكم - برضي الفريقين -الجهة المستدعى شدها وحيث أنه بعد أن اشارت الجهة المستدعية الى الخلافات الناشئة ، مع طلبت منها الموافقة على اسم المحكم الذي اختاره لحل النزاع، والا فهي تترك لرئاسة هذه المحكمة أمر تسمية المحكم الفاذا البند التحكيمي المشار اليه.

وحيث أن النزاعات المتذرع بها هي من قبيل النزاعات الجائز أعمال البند التحكيمي على أساسها، طالما أنها تدخل ضمن مفهوم وميدان تطبيق هذا البند، مع الاشارة الى انه يعود للمحكم حق الفصل في مدى او مبدأ الولاية العائدة له لنظر القضية المعروضة عليه وفقاً لنص للمادة 785 أ.م.م. وحيث انه تأسيساً على كل ما تقدم، واعمالاً لمضمون البند التحكيمي، وبالاستناد إلى احكام المادة 764 أ.م.م.، يتعين اجابة طلب الجهة المستدعية وتعيين محكم مطلق اعمالا للبند التحكيمي الوارد في العقد المبرم بين مورثها وبين مالكي العقار رقم /1671/ المصيطبة.

وحيث أن هذا الأمر مبرر بحق كل طرف في نزاع معين باللجوء الى القاضي (قاضي أو محكم) لحل هذا النزاع، وهو يتعلق بالمبادئ القانونية العامة التي كرست حق التقاضي الذي  هو من الحقوق الأساسية للأفراد في المجتمع.

                                               لذلـك

يقرر - تعيين الوزير السابق المحامي الاستاذ الياس حنا محكماً مطلقاً بالاستناد إلى البند التحكيمي الوارد في المادة 7 من العقد المبرم بين مورث الجهة المستدعية وبين مالكي العقار رقم /1671/ المصيطبة، وذلك في النزاع العالق بينهما حول تنفيذ العقد المذكور الموقع بتاريخ 1973/3/7 وكل ما يتفرع عنه، وابلاغ ذلك ممن يلزم.

قراراً صدر في بيروت بتاريخ 2009/7/13.