الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / طرق التعيين / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 5 / لا يؤثر على اعطاء صيغة التنفيـذ ان يـكـون طالب الصيغة التنفيذية قد تقدم امام قضاء العجلة بطلب العدول عن تعيين محكم لأن دعـوى العجلة لا تمس الجوهر.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 5
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    335

التفاصيل طباعة نسخ

عدم الاختصاص النوعي للمحكمة الناظرة بالاعتراض على صيغة تنفيذ الحكم التحكيمي هو من النظام العام وتجب اثارته ولو تلقائيا من قبل القضاء.

- طالبة ابطال صيغة التنفيذ قدمت أول دفع يتعلق بعدم الاختصاص النوعي بعد تقديم مقدمة تبين أسباب نزول هذه الدفوع فلا يمكن اعتبار هذه المقدمة دفعا مثاراً قبل الدفع بعدم الاختصاص النوعي. - تقديم دعوي استعجالية امام قضاء العجلة تطلب فيها المعترضة برفض الدعوى. هذه الدعوى هي دعوى استعجالية لا تمس بالجوهر.

- الاختصاص النوعي للمحكمة الناظرة بالطعن بصيغة تنفيذ القرار التحكيمي لا يرتبط بإقرار او انكار أي طرف بل هو قاعدة قانونية قائمة.

- الدفع بعدم الاختصاص النوعي من النظام العام ويمكن اثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى.

- يصير حكم المحكمين قابلا للتنفيذ بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية التي صدر في دائرة نفوذها ولما يتعلق الأمر بنزاع تحكيمي تجاري فإن رئيس المحكمة التجارية يصبح هو المختص بذلك.

- اذا كان النزاع بين الطرفين مدنيا يرجع اختصاص البت للمحكمة الابتدائية ولرئيسها واذا كان تجاريا يرجع الاختصاص للمحكمة التجارية ورئيسها.

 

(الغرفة التجارية القسم الأول بالمجلس الأعلى (محكمة النقض قرار رقم 430 تاريخ2008/4/16)

حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل وتحريف الواقع وفساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنها تمسكت بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً للبت في الطلب، وأول ما اعتمدته الاستثنائية التجارية لرد الدفع هو كونها "لم تدفع بعدم الاختصاص النوعي من خلال مقالها الاستثناقي قبل كل دفع او دفاع كما يقضي بذلك الفصل 16 من. ق. م. م أنها أثارت الدفع، بعد أن تمسكت بأن نائب رئيس المحكمة لم يحترم مقتضيات الفصل 321 ق م م، ولم يطلع على مذكرات الأطراف والمحضر والمقرر التحكيمي المؤرخ في 2003/10/30 مع أنه بغض النظر عن كون عدم الاختصاص النوعي من النظام العام، وتجب إثارته ولو تلقائياً من طرف القضاء، فإن ما ذهبت اليه المحكمة مخالف للحقيقة ويشكل تحريفاً للواقع، لأن الطالبة كان عليها البدء بتقديم الدفوع التي ستعرضها، فانطلقت من مقتضيات الفصل 321 ق م م، لتؤكد ان المقرر التحكيمي عكس ما تضمنه الأمر المستأنف خالف النظام العام في عدة جوالب اولها عدم اختصاص المحكمة التجارية النوعي ولا يمكن اعتبار المقدمة للدفوع دفعاً، بل أنها اشارت صراحة الى ان أول دفع تتقدم به هو الدفع المتعلق بعدم الاختصاص النوعي الذي يحمل "أولا"، ولا يمكن ان يعاب عليها لجوزها لتقديم دفوعها بمقدمة تبين أسباب نزول هذه الدفوع، كما لا يمكن اعتبار المقدمة دفعاً مثاراً قبل الدفوع التي تقدمت بها، والقرار يكون قد حرف الواقع باعتباره ان الدفع المتعلق بعدم الاختصاص النوعي لم يقدم قبل كل دفع أودفاع.

كما ارتكز القرار في رده للدفع بعدم الاختصاص النوعي على كون الطاعنة سبق لها أن تقدمت بدعوى استعجالية تطلب فيها العدول عن تعيين محكم وصدر فيها أمر قضائي برفض الطلب، وان الطالبة لم تدل بما يفيد أنها استأنفت الأمر المذكور ففي حين أن الدعوى المذكورة هي دعوى استعجالية لا يمكن أن تمس بالجوهر، وفي حين كذلك أن الطالبة تطرح في هذه الدعوى الحالية موضوع النزاع وتتوجه بشأنه لقضاء الموضوع الذي له وحده الحق في البت في كل ما يتعلق بجوهر النزاع، وتعليل رد دفع مطروح امام قضاء الموضوع بما ضمن في دعوى استعجالية يشكل تعليلا فاسدا.

كذلك فإن القرار ارتكز على أنه سبق لها أن تقدمت بالطعن بإعادة النظر في المقرر التحكيمي امام المحكمة التجارية بالبيضاء وبالتالي فإن الطالبة نفر من خلال الدعوى أن الاختصاص النوعي يتعقد للمحكمة التجارية في حين أن الاختصاص النوعي لا يرتبط بإقرار أو إنكار اي طرف بل هو قاعدة قانونية، إما أن تكون قائمة أو لا تكون، وأن الدفع بعدم الاختصاص النوعي من النظام العام ويمكن إثارته في أية مرحلة من مراحل الدعوى، وبإمكان محكمة الاستئناف إثارته، وفي حين كذلك ان المحكمة لم تطلع على مقال إعادة النظر الذي أكدت فيه أن المحكمة التجارية غير مختصة، وتؤكده الحيثية الثالثة من حيثيات مقال وإعادة النظر، وهو ما يفتد ما اعتمده القرار المطعون فيه بشأنه ويؤكد أن الطاعنة لم تتخل في أية مرحلة عن الدفع بعدم الاختصاص النوعي، إضافة إلى أن المحكمة بررت بت محكمة معينة في دعوى لا تدخل في اختصاصها النوعي بالقول بأن اختصاصات الرئيس في نفسها سواء عرض النزاع على المحكمة التجارية أم على المحكمة الابتدائية ويتعين رد الدفع" مع أنه إن تم اعتماد تلك القاعدة فلن يبقى للإختصاص النوعي معني، كما لا يبقى مبرر لوجود محكمة تجارية وأخرى ادارية وأخرى مدنية، ويكون من حق أي شخص أن يتوجه لرئيس المحكمة الابتدائية عوض رئيس المحكمة التجارية ولو تعلق الأمر بنزاع تجاري والعكس أيضا مما يكون معه تعليل القرار تعليلاً

فاسداً حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه رفت ما تمسكت به الطاعنة حول عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً للبت في الطلب يكون العقد الرابط بين الطرفين هو عقد مدني بين طرفين مدنيين وبأن الطاعة لم تثر الدفع بعدم الاختصاص النوعي قبل كل دفع او دفاع بل أثارته بعد تمسكها بأن نائب رئيس المحكمة لم يحترم مقتضيات الفصل 321 ق م م، ولم يطلع على مذكرات الأطراف والمحضر والمقرر التحكيمي وانه سبق للطاعنة تقديم مقال لرئيس المحكمة التجارية يرمي للعدول عن أمر تعيين محكم لعدم اختصاص رئيس المحكمة التجارية فصدر أمر قضائي برفض الطلب لم تثبت الطاعنة استئنافه وان هذه الأخيرة تقدمت بالطعن في المقرر التحكيمي بإعادة النظر امام تجارية البيضاء وأنها من خلال تلك الدعوى تقر بالاختصاص النوعي للمحاكم التجارية وأن اختصاص رئيس المحكمة فيما يخص تنبيل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية لا يختلف باختلاف نوع المحكمة وينحصر حسب الفصل 321 ق م م في التأكد من أن حكم المحكمين غير معيب ببطلان يتعلق بالنظام العام خاصة خرق الفصل 306 ق م م لذلك فإن اختصاصات الرئيس هي نفسها سواء عرض النزاع على المحكمة التجارية ام علي المحكمة الابتدائية..." في حين ان طرح الخصوم نزاعاتهم على جهة تحكيمية غير قضاء الدولة بعد استثناء وتلك الصفة الاستثنائية تجعل القواعد المنظمة له ولإجراءاته ولحدود ولاية المحكمين وغيرها حتمية ولا يجوز التوسع فيها وأنه حسب الفقرة الأولى من الفصل 320 ق م م يصير حكم المحكمين قابلاً للتنفيذ بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية التي صدر في دائرة نفوذها ولما يتعلق الأمر بنزاع تجاري فإن رئيس المحكمة التجارية يصبح هو المختص بذلك بعد دخول القانون المحدث للمحاكم التجارية حيز التنفيذ بتاريخ 1997/2/12 وفقاً لما تقضي به المادة 20 منه التي تنص على أنه يمارس رئيس المحكمة التجارية الاختصاصات المسندة لرئيس المحكمة الابتدائية بموجب قانون السطرة المدنية وكذا الاختصاصات المخولة له في المادة التجارية" وان المحكمة يتعين عليها البت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي في اطار المعطيات المتوفرة لديها بخصوص موضوع النزاع بين الطرفين هل هو تجاري أم مدني فإذا كان مدنيا بطبيعته يرجع اختصاص البت في النزاعات المترتبة عنه للمحكمة الابتدائية ولرئيسها واذا كان تجارياً يرجع اختصاص اليت للمحكمة التجارية ولرئيسها ولا يؤثر في ذلك تقدم الطالبة بمقال لرئيس المحكمة التجارية يهدف للعدول عن تعيين محكم أو اقامتها لدعوى اعادة النظر في المقرر التحكيمي الصادر في النزاع أمام نفس المحكمة التجارية، ما دامت قواعد الاختصاص النوعي، لا تخضع لرغبة الاطراف وانما للنصوص القانونية المنظمة لها، وفي حين كذلك فإنه تم التمسك بالدفع بعدم الاختصاص النوعي قبل كل دفع او دفاع حسب ترتيب أوجه الاستئناف الواردة بالمقال الاستئنافي والذي لا ينال منه ما جاء في مقدمته من تلخيص لمجمل ما تنوي الطالبة التمسك به من دفوع استهلتها بالدفع بعدم الاختصاص. وبذلك اتسم قرارها بفساد التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض.

 

وحيث ان حسن العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان الحالة الملف على نفس المحكمة.

                لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة المصدرة لها للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب في النقض الصائر.كما قرر اثبات حكمـه هـذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أوبطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلام بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيساً والمستشارين السادة زبيدة تكلالتي مقررا عبد الرحمان المصباحي والطاهرة سليم والسعيد شوكيب وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحةموجب.