اذا كان التحكيم نشأ من اتفاق خاص وبشروط معينة وبتسمية محكمين بأسمائهم فليس للمحكمة أن تبدل أحدهم بغيرهم ويعود ذلك للخصوم.
(محكمة البداية المدنية العاشرة بدمشق- قرار رقم 4- صدر علناً وأفهم بتاريخ
(2008/5/29
حيث أن المدعية تهدف من دعواها تسمية محكم بديل وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف والأتعاب.
وحيث ان المدعى عليهم حضروا ومثلوا بشكل صحيح والتمسوا رد الدعوى لانقضاء التحكيم باعتذار المحكم المسمى بالمادة السادسة من العقد وفي هذه الحالة يعود النظر بالخلاف الى القضاء العادي.
وحيث انه من الثابت أن المحكم المعتذر عن المهمة قد تم الاتفاق على تسميته بالعقد المبرم بين الطرفين،
وحيث انه اذا كان التحكيم نشأ من اتفاق خاص وبشروط معينة وبتسمية محكمين باسمائهم فليس للمحكمة ان تبدل أحدهم بغيره ويعود ذلك للخصوم لو عاد الأمر الى القضاء العادي صاحب الولاية العامة اذ ان الخصوم ما كانوا ليرتضوا التحكيم لولا الاتفاق على المحكم المسمى والمتفق عليه. وحيث أن الأطراف لم تنعقد نيتهم على تسمية محكم والتمست الجهة المدعية تسمية محكم والتمس المدعى عليهم رد الدعوى مما يجعل المحكمة غير ذات صلاحية بتسمية المحكم ويتعين رد الدعوى.