المحكم وهيئة التحكيم / طرق التعيين / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 4 / تعيين المحكمين، الأحكام الجائز الطعن فيها، حجية الحكم قوة الأمر المقضي ، ماهية التحكيم انهاء أو فسخ العقد الأصلي - شرط التحكيم يبقى ساريا ومنتجا.
عدم جواز الطعن في الحكم الصادر بتعيين المحكم أو استبداله - م 204 اجراءات مدنية - استثناء لا يجوز التوسع فيه.- مؤدى ذلك. - القضاء برفض طلب تثبيت تعيين المحكم الذي اختاره الطاعن.- الطعن فيه جائز. - عدم جواز تناول المحكمة المنازعات التي تنصب على موضوع التحكيم. - حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها بين الخصوم أنفسهم. - مناطه. - التحكيم.- ماهيته. - الغرض من التحكيم. - عدم إستنفاذه الا بإصدار المحكم حكمه .- بطلان العقد الأصلي المتضمن شرط التحكيم او فسخه او انهانه - غير مانع من أن يظل شرط التحكيم ساريا ومنتجا لأثره ما لم يمتد البطلان إلى شرط التحكيم ذاته. - علة ذلك. - ثبوت تنفيذ العقد الاصلي من قبل المتعاقدين أو أحدهما.- عدم إمتداده الى شرط التحكيم متى تضمن هذا الشرط أن أي نزاع يتعلق بالعقد يحال إلى التحكيم.
(تمييز دبي - الطعن رقم 242 لسنة 2008 والطعن رقم 264 لسنة 2008- جلسة الأحد 8 فبراير 2009)أولا- الطعن رقم 242 لسنة 2008 مدني
وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية،
وحيث ان الطعن أقيم على سبيين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك انه قد سبق له رفع الدعوى رقم 718 لسنة 2003 مدني كلي بطلب تعيين ثلاثة محكمين من بينهم المحكم الذي اختاره الا ان المحكمة قضت بتعيين محكم فرد، واثناء تداول نظر الدعوى رقم 121 لسنة 2004 مدني كلي بطلب عزل هذا المحكم وتعيين هيئة تحكيم ثلاثية اتفق الطرفان كتابياً عن طريق وكلائهم المفوضين به على عزل المحكم وتعيين هيئة مكونة من ثلاثة محكمين أحدهم المستشار القانوني الذي اختاره، وعلى ان يقوم المطعون ضدهما بتعيين المحكم الذي يتفقان عليه ثم يقوم المحكمان بالاتفاق على اختيار المحكم الثالث المرجح، وقد صدر الحكم في تلك الدعوى بعزل المحكم بناء على هذا الاتفاق ويرفض طلب تعيين ثلاثة محكمين لعدم تسمية المطعون ضدهما للمحكم الذي يمثلهما، ومن ثم فإنه كان يجب على محكمة الموضوع في الدعوى الراهنة الاستجابة الى طلبه بتثبيت المحكم الذي سماه وتعيين محكم يمثل المطعون ضدهما بعد ان امتنعا عن تسميته ثم يقوم المحكمان بتعيين المحكم المرجح، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مع أن مسألة اختيار المحكمين يرجع الأمر فيه الى رغبة الخصوم واتفاقهم واذا لم يكن هناك اتفاق على كيفية تحديد المحكمين وعددهم يحق لأحد الخصوم اللجوء الى المحكمة إبتغاء تعيين المحكم، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك ان من المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان مفاد نص المادة 49 من قانون الاثبات أن مناط حجية الحكم المانعة من اعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها بين الخصوم انفسهم أن يكون هذا الحكم قد قطع بصفة صريحة أو ضمنية في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة بالمنطوق في مسألة اساسية بعد ان تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما استقراراً جامعاً يمنع ذات الخصوم والمحكمة من العودة الى مناقشة ذات المسألة التي فصل فيها ولو بادلة قانونية أو واقعية لم يسبق اثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها، لما كان ذلك وكان البين بالأوراق ان الطاعن سبق له رفع الدعوى رقم 121 لسنة2004 مدني كلي بطلب الحكم بإثبات الاتفاق على عزل المحكم السابق تعيينه بموجب الحكم رقم 718 لسنة 2002 مدني كلي – وتعيين هيئة تحكيم لفض النزاع بينه وبين المطعون ضدهما مكونة من ثلاثة محكمين يمين الطاعن احدهم وهو المستشار القانوني لهيئة كهرباء ومياه دبي ويعين المطعون ضده الأول المحكم الثاني ويتولى هذان المحكمان الاتفاق على تعيين المرجح عن طريق المحكمة المختصة، وبتاريخ 2004/5/23 حكمت المحكمة بعزل المحكم ورفضت طلب تعيين محكمين ثلاثة آخرين لعدم تسميتهم تأسيسا على ما أورده بأسبابه من انه (وإذ لم يقم الخصم المدخل المذكور (المطعون ضده الاول) بتسمية وتعيين محكم ومن ثم يكون طلب المدعي (الطاعن) بتعيين هيئة تحكيم من ثلاثة محكمين للنظر في النزاع غير قائم على سند لعدم تسمية اولئك المحكمين الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض الطلب دون ايراده في المنطوق ويبقى من حق المدعي والمدخلين (المطعون ضدهما) الاتفاق على هيئة تحكيم ثلاثية بعد تسميتهم مستقبلاً وفي حالة المقتضى القانوني)، وكان عدم تسمية المطعون ضده الأول المحكم الثاني مسألة اساسية كلية شاملة لم تتغير في كل من الدعوى السابقة رقم 121 لسنة 2004 مدني كلي - والدعوى الراهنة، ومن ثم فإن الحكم الصادر في الدعوى السابقة - والذي صار باتا قبل رفع الدعوى الماثلة- يكون قد حاز قوة الأمر المقضي بشأن تلك المسألة ويطل واجب الاحترام ما دام لم يحصل تسمية المحكم الثاني، واذ التزم الحكم المطعون فيه النظر وقضى برفض طلب الطاعن الاصلي بتعيين ثلاثة محكمين تأسيساً على ما أورده بأسبابه من ان (الحكم الصادر في الدعوى رقم 121 لسنة 2004 مدني كلي سبق وأن قضى برفض هذا الطلب مستنداً الى ان الخصم المدخل في الدعوى الأخيرة- المدعى عليه الأول في الدعوى المائلة- (المطعون ضده الاول) هو المكلف باختيار المحكم الثاني ولم يقم بتسميته ومن ثم يكون طلب المدعي (الطاعن) تعيين ثلاثة محكمين غير قائم على سند ويبقى الحق في تعيينهم قائما في حال اتفاق الخصوم مستقبلاً ومن ثم قضت برفض هذا الطلب، لما كان ذلك وكانت اسباب رفض هذا الطلب كما تبناها الحكم الصادر في الدعوى رقم 121 لسنة 2004 مدني كلي ما تزال قائمة فلم يتفق الشركاء على تسمية المحكمين ولا يكفي أن يسمي المدعي محكمه، ومن ثم إعمالا لنص المادة 1/204 من قانون الاجراءات المدنية، فقد حق القضاء برفض الطلب الاصلي)، فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي على غير اساس. وحيث أنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.ثانياً- الطعن رقم 264 لسنة 2008 مدني.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية، وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالسببين الاول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع، ذلك أن شرط التحكيم الوارد في اتفاقية البيع المؤرخة 20-12-2000 قد استنفد الغرض منه بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 718 لسنة 2002 مدني تجاري كلي بتعيين الخبير الحسابي صاحب الدور بالجدول محكماً لفض النزاع بين اطراف الدعوى وباتفاق الأطراف على عزل هذا المحكم وبتعيين لجنة ثلاثية لفض النزاع بينهم ثم صدور الحكم رقم 121 لسنة 2004 مدني كلي بعزله، وبالتالي فإنه يرجع الاختصاص بفض المنازعات التي تنشأ بين الأطراف الى القضاء بصفته صاحب الولاية العامة بالفصل في المنازعات، ومع ذلك فإن الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع من الطاعن رقم 337 لسنة 2008 مدني، هذا بالرغم من ان قضاء محكمة أول درجة بتعيين محكم للفصل في النزاع دون ان تبحث مسألة مدى استنفاد شرط التحكيم هو قضاء ضمني بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، ولم يقتصر على ذلك وإنما تصدى للفصل في الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وقضى برفضه، فيكون جائز الطعن عليه بالاستئناف، كما ان الطاعن قد أبدى في صحيفة استئنافه الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها والذي قضي الحكم الابتدائي برفضه، الا ان الحكم المطعون فيه لم يورد هذا الدفاع ولم يرد عليه رغم انه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى،
ومن ثم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. -3 -4 وحيث ان هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 203 من قانون الاجراءات المدنية على انه (1- يجوز للمتعاقدين بصفة عامة أن يشترطوا في العقد الاساسي أو باتفاق لاحق عرض ما ينشأ بينهم من النزاع في تنفيذ عقد معين على محكم أو أكثر كما يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بشروط خاصة 2 5- واذا اتفق الخصوم على التحكيم في نزاع ما فلا يجوز رفع الدعوى به أمام القضاء..) مفاده ان التحكيم هو اختيار المتنازعين طرفاً غيرهما محايداً للفصل فيما شجر بينهما من نزاع بدلاً من الالتجاء الى القضاء المختص، ويكون التحكيم تبعاً لعقد معين يذكر في صلبه وضمن شروطه ويسمى شرط التحكيم وقد يكون بمناسبة نزاع معين قائم بالفعل بين الخصوم ويسمى في هذه الحالة اتفاق التحكيم أو مشارطة التحكيم، ولا يستنفد الغرض منه الا بإصدار المحكم حكمه، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عدم استناد دفاع الطاعن الى أساس قانوني صحيح فإن إغفال الرد عليه لا بعد قصوراً، ومن المقرر أيضاً ان الحكم الاستئنافي يعتبر مسبباً تسبيباً كافياً اذا اخذ بأسباب الحكم المستأنف الذي أيده وكانت هذه الاسباب سائغة بما لها اصل ثابت بالأوراق وكافية لحمله، ومن المقرر أنه وإن كان حكم أول درجة بتعيين محكم والذي فصل في المسائل الأولية التي يتوقف عليها الفصل في طلب تعيين المحكم، ومن قبيل ذلك القضاء برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها، يجوز الطعن عليه بالاستئناف، الا انه متى كانت أسباب الحكم الاستئنافي الصادر بعدم جواز الاستئناف تصلح في واقع الأمر لأن تكون أسباباً للحكم برفض الاستئناف موضوعاً فإن مصلحة الطاعن في طعنه على هذا الحكم تصبح نظرية صرفاً لا يعبا بها قانوناً ويتعين رفض الطعن، اذ يستوي بالنسبة له أن يكون منطوق الحكم بعدم جواز الاستئناف او قبوله شكلا ورفضه موضوعاً، لما كان ذلك وكان الثابت ان الحكم المطعون فيه قد أشار إلى دفوع الطاعن الواردة بوجه النعي - على خلاف ما زعمه الطاعن - وأيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفضها وأحال في ذلك الى اسباب هذا الحكم بما اورده بأسبابه من انه (وحيث انه عن موضوع الاستئنافين رقمي 337، 352 لسنة 2008.. وكان الحكم المستأنف ومن مؤدى قانوني سديد قد واجه الدفوع الميداة من المستأنفين (الطاعن والمطعون ضده الثاني) ورد عليها برد سائغ يتفق مع صحيح القانون، فإن هذه المحكمة تؤيده فيما انتهى اليه من رفض لهذه الدفوع للاسباب التي أوردها وتنتهي تبعاً لذلك الى الحكم بعدم جواز الاستئناف)، وكان الحكم الابتدائي قد أقام قضاءه برفض دفع الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها تأسيساً على ما آورده بأسبابه من ان (الثابت من مطالعة الحكم رقم 718 لسنة 2002 محل الدفع بعدم الجواز أنه غير منهي للخصومة حيث انه لم يفصل في مسألة اللجوء الى التحكيم للفصل في النزاع بين اطراف الدعوى بحكم مانع جامع، وانما احتفظ لأطراف الدعوى بالاتفاق على هيئة تحكيم ثلاثية مستقبلاً للفصل في النزاع القائم بينهما الأمر الذي يضحي الدفع بعدم الجواز مفتقداً برفضه)، واذ كانت هذه الأسباب سائغة ومستمدة مما له أصل ثابت في الاوراق وتتعلق بموضوع الاستئناف، وتكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه، وليست محل نعي، وتؤدي إلى رفض الاستئناف موضوعاً وليس إلى عدم جوازه، ومن ثم من غير المنتج تعييب الحكم فيما انتهى إليه في منطوقه من عدم جواز الاستئناف، وكان لا تثريب على الحكم المطعون فيه ان هو أعرض عن الرد على ما يدعيه الطاعن من ان شرط التحكيم قد استنفذ الغرض منه، باعتباره دفاعاً ظاهر الفساد لا يستأهل رداً، ومن ثم فإن النعي برمته يكون على غير اساس. وحيث ان حاصل ما ينعى به الطاعن بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن المطعون ضده الاول رفع دعواه بطلبين أحدهما أصلي والآخر احتياطي، الا ان الحكم الابتدائي لم يفصل في الطلب الأصلي وتخطاه الى الفصل في الطلب الاحتياطي، واجابه اليه، رغم اختلاف الطلبين سبباً وموضوعاً وتمسك الطاعن بأن الطلب الاحتياطي غير مطروح على المحكمة وفق صحيح القانون، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه. وحيث أن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قاعدة المصلحة مناط الدعوى وفق المادة الثانية من قانون الاجراءات المدنية تطبق حين الطعن بالتمييز كما تطبق في الدعوى حال رفعها وعند استئناف الحكم الذي يصدر فيها، ومعيار المصلحة الحقة سواء كانت حالة أو محتملة انما هو كون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن حين قضى برفض طلباته كلها او قضى له ببعضها دون البعض الآخر، فلا مصلحة للطاعن فيما لم يفصل فيه من طلبات خصمه او يكون قد صدر برفضها، ومن المقرر أيضاً ان مؤدى نص المادة 177 من قانون الاجراءات المدنية أنه يجب أن تشتمل صحيفة الطعن بالتمييز على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن بياناً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن الى الحكم المطعون فيه وأثره في قضائه، لما كان ذلك وكان ما يدعيه الطاعن من أن محكمة أول درجة لم تفصل في طلب المطعون ضده الأصلي بتعيين ثلاثة محكمين لا مصلحة له فيه ان هو متعلق بمصلحة المطعون ضده الأول الذي قضى الحكم المطعون فيه برفض ما طلبه في هذا الخصوص، وكان الطاعن فيما ينعاه في خصوص الطلب الاحتياطي قد اكتفي بالقول بأن هذا الطلب غير مطروح على المحكمة وفق صحيح القانون، دون ان يبين سنده في ذلك رغم انه مخالف لما هو ثابت في الأوراق، ومن ثم فإن النعي برمته يكون غير مقبول.
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
برئاسة السيد القاضي د. علي ابراهيم الامام رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: زهير احمد بسيوني، سيد محمود فايد، علي احمد شلتوت، رمضان امين اللبودي.