المحكم وهيئة التحكيم / طرق التعيين / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 20 / عدم تعيين محكم - تعيينه من المحكمة - دفـوع - المحكمة غير مختصة للرد عليها.
المدعي عين محكمه وأخطر المدعى عليه بضرورة تعيين محكمه في ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار في 2009/5/31 دون أن يعين محكماً، كما تقدم المدعي إلى المحكمة بدعوى تعيين محكم للمدعى عليه، مما تكون معه الدعوى قد أقيمت على سند صحيح. ان مجال إبداء هذه الدفوع هو أمام هيئة التحكيم المعينة لفض النزاع الأمر الذي تكون معه هذه الدفوع قد أبديت قبل أوانها وعرضت امام هذه المحكمة غير المختصة بالرد عليها قبل صدور حكم التحكيم.
(محكمة استئناف القاهرة، الدائرة 50 تجاري، الإستئناف رقم 14 لسنة 127 ق القاهرة،
جلسة 2011/11/25)
حيث أن وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر في الدعوى رقم 132 لسنة 2009 تجاري كلي دمياط والمحكمة تحيل اليه منعا للتكرار، الا انه وصلاً لروابط التقاضي توجزه في ان المدعي بصفته أقامها بموجب صحيفة طلب في ختامها الحكم بتعيين محكم للمدعى عليه لمشاركة محكم المدعي الأستاذ محمود محمد صالح المحامي بالقاهرة في الفصل في النزاع الدائر بينهما مع الزام المدعى عليه بالمصروفات والأتعاب والنفاذ على سند من القول من انه بموجب عقد اتفاق مؤرخ 2002/4/17 محرر بين المدعي والمدعى عليه على شراء بضائع من صفائح الحديد ومنتجات مصانع البواري ومواد بناء استلس استيل وعدادات وادوات يدوية ثابتة بالعدد والوصف في هذا العقد، وأن قيمة البضائع المشتراة والمستلمة من المدعى عليه قدرت بمبلغ مليون وسبعمائة وتسعة وثلاثين ألفا وستمائة وثلاثة وثمانين ريالا سعوديا واتفق الطرفان على تصفية المبلغ الى مليون ومائة وسبعة وخمسين الفا وثلاثماية وخمسة ريالات سعودية واتفق على سدادها على اقساط شهرية تبدأ من أبريل 2002 حتى نهاية أبريل 2004، الا ان المدعي عليه لم يقم بسداد المبلغ المستحق عليه الأمر الذي دفع بالمدعي لتحرير المحضر رقم 3971 لسنة 2003 جنح فارسكور والمستأنف برقم 11737 لسنة 2003 جنح مستأنف دمياط، والتي قضت فيه المحكمة بعدم قبول الدعوى، لأن الدين تجاري فأقام المدعي الدعوى رقم 10 لسنة 2008 تجاري كفر سعد، والتي قضت فيها المحكمة بعدم قبول الدعوى لوجود اتفاق على التحكيم فأعلن المدعي المدعى عليه بسداد المبلغ المستحق عليه، الا انه لم يحرك ساكنا، فتم اعلانه بتعيين حكم من جانبه للفصل في النزاع واخطار المدعي بيانات ذلك الحكم وعنوانه طبقا للقانون
27 لسنة 1994 بشأن التحكيم، الا انه لم يحرك ساكنا أيضاً ولم يعين حكماً للفصل في النزاع. ولما كان قد انقضي الأجل المحدد لقيام المدعى عليه بتعيين حكم من جانبه طبقا للمادة 17/ب من القانون 27 لسنة 1994 الأمر الذي حداه لإقامة دعواه للقضاء له بسابق طلباته، وقدم سندا لدعواه حافظة مستندات طويت على (1) أصل الإنذار الموجه منه للمدعى عليه (2) وصورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 10 لسنة 2008 تجاري كلي كفر الشيخ
وتداولت الدعوى أمام محكمة دمياط التجارية. وبجلسة 2009/11/26 قضت بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى محكمة استئناف القاهرة وأبقت الفصل في المصاريف وقيدت الدعوى أمام هذه المحكمة برقمها الحالي وتداولت بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وفيها مثل الطرفان كل يوكيل عنه
محاميه.
وبجلسة المرافعة الختامية قررت المحكمة اصدار حكمها بجلسة اليوم ومذكرات في عشرة ايام قدم خلالها المدعى عليه مذكرة بدفاعه المت فيها المحكمة. وحيث أنه عن موضوع الدعوى فإنه لما كان من المقرر قانوناً، عملا بنص المادة 17 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 قد جرت فقرتها الب على انه اذا كانت هيئة مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكما، ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث، فإذا لم يعين احد الطرفين محكمة خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر... تولت المحكمة المشار اليها في المادة 9 من هذا القانون اختياره بناء على طلب احد الطرفين، وأوجبت الفقرة الثالثة على المحكمة أن تراعي في المحكم الذي تختاره الشروط التي يتطلبها قانون التحكيم، وتلك التي اتفق عليها الطرفان، وأن تصدر قرارها بإختيار المحكم على وجه السرعة. فلما كان ذلك، وكان المدعي قد أعذر المدعى عليه بإنذار رسمي معلن اليه بتاريخ 2009/5/31 لسداد المبلغ المتفق عليه بعقد الإتفاق المؤرخ 2002/4/17 المحرر بينهم في موعد غايته خمسة ايام وعليه بأنه بقوات ذلك الأجل مطلوب منه تعيين محكم لنفسه للفصل في هذا
النزاع وان المدعي قد عين محكما لنفسه هو الأستاذ محمود محمد صالح وذلك وفقا لمشارطة
التحكيم الموقعة من الطرفين والمقدمة بالأوراق.
الأمر الذي تكون معه شروط تعيين المحكم عملا بالمادة 17 سالفة البيان قد توافرت وآية ذلك أن المحكمة من اطلاعها على أوراق الدعوى تبين لها وجود نزاع حقيقي حول عدم قيام المدعى عليه بسداد المستحق عليه من جراء قيامه بإستلامه بضائع مملوكة للمدعي وبيعها وان المدعي قام بتعيين محكمه واخطر المدعى عليه بضرورة تعيين محكمه في ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار في 2009/5/31 دون ان يعين محكماً، كما تقدم المدعي الى المحكمة بدعوى تعيين محكم للمدعى عليه مما تكون معه الدعوى قد أقيمت على سند صحيح من الواقع والقانون وتقضي المحكمة للمدعي بطلباته على نحو ما سيرد بالمنطوق.
اما عن الدفوع المبداة من المدعى عليه بمذكرته الواردة بتاريخ 2011/2/4 فإن المحكمة تشهد براءة ان تدخل المحكمة لتعيين محكم بناء على طلب احد الطرفين انما هو للمساعدة في سرعة تشكيل هيئة التحكيم لإنهاء النزاع القائم بينهما وأن مهمة المحكمة في رقابة صحة حكم التحكيم انما هي مهمة تالية لصدور حكم التحكيم وان مجال إبداء هذه الدفوع هو أمام هيئة التحكيم المعينة لفض النزاع الأمر الذي تكون معه هذه الدفوع قد أبديت قبل أوانها وعرضت امام هذه المحكمة غير المختصة بالرد عليها قبل صدور حكم التحكيم. وحيث انه عن النفاذ فإنه بقوة القانون دون اشارة الى ذلك في المنطوق. وحيث اله عن المصاريف شاملة اتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعى عليه عملا بنص
المادة 184 مرافعات.فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بتعيين المحكم صاحب الدور من الجدول ليكون حكما للمدعى عليه ليشارك محكم المدعي الأستاذ محمود محمد صالح المحامي بالقاهرة في الفصل في النزاع الدائر بينهما مع الزام المدعى عليه بالمصاريف ومائة جنيه مقابل اتعاب المحاماة.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الأربعاء الموافق 2011/5/25.