الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / طرق التعيين / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 20 / قرار تعيين محكم - قرار رجـائـي – الاعتراض عليـه - المرجع المختص - طلب عـرض تـنـح -اختصاص تعيين المحكـم – في التحكـيـم الـداخلي - صـلاحية حصرية - في التحكيم الـدولي - صلاحية غير الزاميـة - اتفـاق عـلـى سـلطة تعيين في التحكيم الداخلي خلافا للنص – ابطال الاتفاق جزئيـا - قـرار رئيس المحكمة محصن تجاه قضاء البطلان - لا تجـاوز لحد السلطة من رئيس المحكمة - الطعن بقرار رئيس المحكمة - المحكمة المختصة - رد الاعتراض.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 20
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    583

التفاصيل طباعة نسخ

 القرار المعترض عليه هو من فئة القرارات المجانية الصادرة عن رئيس المحكمة. يجوز من حيث المبدأ للغير المتضرر من هكذا قرار أن يطعن فيه بطريق الاعتراض عليه امام هذه الغرفة.

 

المشترع لم يلحظ وجوب تنحي رئيس الغرفة لدى قيام الغرفة التي يرأسها بالنظر فـي الاعتراض على القرار المعترض عليه الذي صدر عنه بالصورة الرجالية. لا يمكن القول أن مجرد ترؤس القاضي مصدر القرار للغرفة التي تنظر في الاعتراض من شأنه ان يثير شكا معقولا ومشروعا حول استقلالية الذهن والفكر والعاطفة وحرية الرأي لديه . ان المادة 764 ا.م.م. تتضمن قاعدة أمرة، من خلال تحديدها المرجع الفضائي المختص بتعبين المحكم وحصره برئيس الغرفة الابتدائية دون سواه، بحيث أن الصلاحية المنصوص عنها في هذه المادة هي صلاحية نوعية وحصرية والزامية. لا يحق للفرقاء في البند التحكيمي ان يعطوا الصلاحية، من اجل تعيين المحكم، إلى سلطة قضائية غير رئيس الغرفة الابتدائية.ان المرجع الختص لتعيين المحكم في التحكيم الدولي، عند وجود صعوبة في تعيينه، هو رئيس الغرفة الابتدائية شرط الا يكون هناك بند مخالف، مما يدل على أن الصلاحية فـي هـذه الحالة هي صلاحية نوعية غير الزامية بالنظر لكون البند التحكيمي قد لحظ آلية تعيين لم تحترم فيها المادة 764 ا.م.م. من خلال ايلانه صلاحية تعيين المحكم أو المحكمـين الـى المحكمـة الابتدائية في بيروت، مما يجب معه اعتبار اتفاق الطرفين لهذه الناحية فقط كأنه لم يكن علـى ان يقتصر البطلان على هذه العبارة دون سواها.

 

ان قرار قاضي المؤازرة يكون محصنا تجاه قضاء البطلان الذي لا يمكنه اعتبـار الهيئـة التحكيمية مشكلة خلافا للأصول وذلك في الحالة التي لم يطبق فيها قاضـي المـؤازرة اتفـاق الطرفين المخالف للأحكام القانونية الملزمة في قواعد التحكيم. ولدن كان القرار الصادر عن رئيس الغرفة الابتدائية الذي يقضي بتعيين المحكمين لا يقبل ابي طعن عملا بالمادة 774 أ.م.م.، الا ان الاجتهاد اجاز الطعن بالقرار المذكور بسبب تجـاوزه حد السلطة على ان يكون هذا الطعن موجها أمام محكمة الاستئناف وذلك ضمن المهلة القانونية المحددة للطعن أمامها عن طريق ما يسمى استئناف الابطال. این قبول الطعن عن طريق استئناف الابطال يكون جائزا في حال كان عدم الاختصاص قـد جاء نتيجة مخالفة القانون وليس كما هو الحال في القضية المعروضة ناتجاً عن مجرد مخالفة

 

اتفاقية التحكيم.

 

(الغرفة الابتدائية الاولى في بيروت، الحكم رقم 63/44، تاريخ 2013/6/5)

 

اولا- في الشكل:

 

حيث ان الجهة المعترضة تدلي في لائحتها الواردة بتاريخ 2013/4/25 (ص 3) بأنهـا تقدمت بإعتراضها بالاستناد الى المادة 92 أ.م.م. والمادة 601 أ.م.م. وذلك على القرار الصادر عن رئيس هذه المحكمة بتاريخ 2013/1/14، والذي لم يتم ابلاغه منها اصولاء وحيث انه مما لا خلاف عليه ان القرار المعترض عليه هو من فنـة القـرارات الرجاليـة الصادرة عن رئيس المحكمة، علماً بأن تكليف الجهة المعترضة- المستدعي بوجههـا - بإبـداه ملاحظاتها بخصوص ما ورد في الاستدعاء المتضمن طلب تعيين محكمين بالاستناد الى المـادة 596 ا.م.م. ليس من شأنه ان يغير في طبيعة القرار المذكورة وحيث انه يجوز من حيث المبدأ للغير المتضرر من هكذا قرار ان يطعـن فـيـه بطريـق

 

الاعتراض عليه امام هذه الغرفة عملا بالمادة 1/601 ا.م.م، خلال المهلة المحددة فـي المـادة المذكورة، وذلك مع مراعاة القواعد الخاصة بقضايا التحكيم المنصوص عنها في المادة 762 وما يليها، والتي صدر بالاستناد اليها القرار المعترض عليه؛ وحيث أنه فضلا عن عدم ثبوت ابلاغ الجهة المعترضة القرار المعترض عليه المشار اليـه

 

اعلاه، فإن هذه الاخيرة قد دفعت الرسم القانوني المتوجب عن اعتراضها، فيكون هذا الاعتراض

 

وارداً ضمن المهلة القانونية وقد جاء مستوفيا سائر شروطه الشكلية وبالتالي مقبولا شكلاً؛

 

ثانياً- في الدفع بسبق الادعاء:

 

حيث ان الجهة المعترضة ادلت في لائحتها الجوابية الواردة بتاريخ 2013/4/25 بأنها كانت قد تقدمت بدعوى ترمي الى ابطال القرار المعترض عليه أمام محكمة الدرجة الأولى في جيـل لبنان بتاريخ 2013/3/27، كما أنها تقدمت في التاريخ نفسه بدعوى أخرى مماثلة أمام محكمـة الدرجة الأولى في بيروت الغرفة الناظرة في القضايا العقارية، بحيث انه يوجد سبق ادعاء بسين كل من هاتين الدعويين والاعتراض الحاضر الذي قدم بتاريخ لاحـق فـي 2013/3/30، ممـا يستوجب احالة ملف الاعتراض الراهن الى الغرفة الابتدائية في بيروت الناظرة فـي القـضـايا

 

العقارية؛

 

وحيث أنه من نحو أول، يشترط للادلاء بالدفع بسبق الادعاء أن تكون المحكمتان المرفوعة اليهما الدعوى متوليتين الاختصاص نفسه بالنسبة الى موضوع النزاع المرفوع اليهما، بحيث انه عندما يدلي أمام المحكمة المرفوعة اليها الدعوى الثانية بدفع سبق الادعاء تباشر هذه المحكمـة النظر في صحته لناحية توافر شروطه، ومنها ما اذا كانت المحكمة المرفوعة اليها الدعوى أولاً هي مختصة بنظرها، حتى اذا ما تحققت من توافر هذه الشروط وصحة التمسك بالدفع فإنهـا تصدر قرارها برفع يدها عن الدعوى المقامة لديها وبإحالتها إلى المحكمة الأخرى؛ وحيث انه في هذا المجال لا يمكن القول انه ليس للمحكمة المدلي امامها بدفع سبق الادعاء ان تدقق في اختصاص المحكمة الأخرى عملا بالقاعدة التي تقضي بأن لكل محكمة أن تقتصر على الفصل في مسألة اختصاصها، ذلك ان قيام المحكمة بالتدقيق بهذا الامر انما يأتي انسجاماً مع نص المادة 56 ا.م.م. الذي يولي ضمنا المحكمة المقدم اليها الدفع بحث صحته وبالتالي توافر شروط سبق الادعاء ومنها قيام الاختصاص لدى المحكمة المرفوعة اليها الدعوى أولاد

 

وحيث انه من نحو ثان، ولئن كان التمسك بالدفع بسبق الادعاء يعود في الأصل الى المدعى عليه دون المدعي، الا انه يبقى لهذا الاخير اذا شاء التخلص من احدى الدعويين أن يتنازل عنها، بحيث انه في مطلق الاحوال وطالما أن هذا الدفع ليس من النظام العام فيجب الادلاء به في بدء المحاكمة وقبل المناقشة في الموضوع او الادلاء بدفوع عدم القبول وذلك على غرار سائر الدفوع الاجرائية عملاً بالمادة 1/53 أ.م.م. على أن يتم الادلاء بالدفع المذكور من قبل الطـرف الـذي يتمسك به في أول لائحة يقدمها في الدعوى ومن ثم يبين فيها مطاليبه في الموضـوع بـصورة استطرادية بعد إدلائه بالدفع بصورة أصلية (م66 محاكمات مدنية)؛

 

براجع بهذا الشأن: ادوار عيد موسوعة أصول المحاكمات، جزء | مجلد 2، صفحة 47 وما يليها، ولاسيما الصفحات 59 و69 و70.

 

وحيث ولئن كانت المادة 764 ا.م.م.، المتعلقة بالتحكيم الداخلي، لا تحدد بشكل صريح الطبيعة القانونية لاختصاص رئيس الغرفة الابتدائية، الا ان المادة 92 أ.م.م، التي أولت رؤسـاء الغرف الصلاحيات المناطة بهم على ان بعترض على قراراتهم أمام الغرفة التي برتسونها، انما هي واردة تحت الفصل الرابع من الباب الثاني من الكتاب الأول من قانون اصـول المحاكمـات المدنية الذي يحمل عنوان "الاختصاص النوعي ؛

 

وحيث انه تبعا لذلك، فإن الصلاحية العائدة لرئيس هذه الغرفة والمنصوص عليها في المادة 764 أ.م.م. انما هي صلاحية نوعية حصرية والزامية، وبالتالي فإن هذا الأمر ينسحب علـى الغرفة نفسها عملا بالمادة 92 1.م.م. بالنظر لكون القرار المعترض عليه صادر عن رئيسها؛ يراجع بهذا الخصوص: تعليق البروفسور فايز الحاج شاهين على القرار الصادر عن رئيس هذه المحكمة بتاريخ 2011/6/20، مجلة التحكيم العالمية، عدد 13، صفحة 290 و 291، مـع المراجع التي اشار اليها في الهامش.وحيث أنه بالنظر لكون الاعتراض الحاضر يدخل حصرا في اختصاص هذه الغرفة، فضلا عن ان الجهة المعترضة تقدمت باعتراضها امام هـذه المحكمـة بتاريخ 2013/3/30 دون ان تضمنه اي دفع يسبق الادعاء، فيما انها ادلت بهذا الدفع في لائحتها الجوابيـة الواردة بتـاريخ 2013/4/25، فإنه يقتضي تبعا لذلك رد الدفع المثلى به للأسباب التي جرى بيانها الفاء

 

ثالثاً- في الدفع بالتلازم:

 

حيث ان الجهة المعترضة تدفع من ناحية أخرى بوجود تلازم بين الدعويين التـي اشـارت اليهما اعلاء تحت البند ثانيا وبين الاعتراض الحاضر مستندة في ذلك الى ما نصت عليه المـادة 566 فقرة 3 أ.م.م.، لتطلب بالنتيجة إعادة الملف الحاضر الى الغرفة الابتدائيـة فـي بيـروت

 

الناظرة في القضايا العقارية؛

 

وحيث ان المادة 56 فقرة 3 أ.م.م. نصت على أنه عند وجود سبق الادعاء أو التلازم بين دعوى عالقة امام القاضي المنفرد وأخرى عالقة أمام الغرفة الابتدائية، يجري الادلاء بالدفع أمام القاضي المنفرد الذي عليه عندئذ احالة الدعوى إلى الغرفة؛ وحيث انه يقتضي التوضيح أن الاعتراض الحاضر عالق امام هذه الغرفة وليس امام قاض منفرد، فيكون استناد الجهة المعترضة الى الفقرة 3 من المادة 56 المذكورة اعلاه واقعا في غير محله ولا يمكن التوقف عند سيما وان الأعمال الاجرائية التي تصدر عن الخصوم وان تكـن تصرفات ارادية- لكن ليس فيها للارادة سلطان كما في التصرفات القانونيـة فـي القـانون الموضوعي، اذ يقيدها القانون أن بالنسبة الى الطريقة او الشكل الذي يجب مباشرتها او تقـديمها به ام بالنسبة الى الآثار التي تترتب عليها والتي لا يمكن للخصوم تعديلها بارادتهم؛

 

وحيث ان حالة التلازم خلافا لسبق الادعاء، فهي تفترض وجـود دعويين مختلفتين ان بالنسبة الى الخصوم أو بالنسبة الى الموضوع أو السبب، غير انهما تطرحان مسائل من الجـدير والمفيد جمعها والفصل فيها من جانب محكمة واحدة نظرا للرابطة الوثيقة القائمة بينهما؛

 

وحيث انه يشترط لجواز التمسك بدفع التلازم ان تكون الدعويان عالقتين أمام محكمتين مختلفتين، وأن تكون كل منهما مختصة بنظر الدعوى المرفوعة امامها، اذ يتعين على المحكمـة المطلوب احالة الدعوى اليها بسبب التلازم ان تكون مختصة للنظر فيها اختصاصا مطلقا اي وظيفياً نوعياً؛وحيث أنه عندما يدلي بدفع التلازم أمام احدى المحكمتين المقامة الدعوى امام كل منهما،

 

فتباشر هذه المحكمة تدقيق صحته أي توافر شروطه، ومنها كون المحكمة الأخـرى المرفوعـة اليها الدعوى السابقة هي مختصة بنظرها وبنظر الدعوى التي تحال اليها، حتى اذا تحققت مـن صحة هذه الشروط وصحة التمسك بالدفع، تعين عليها بمقتضى المادة 56 ا.م.م. اصدار القـرار برفع يدها عن الدعوى ومن ثم احالتها الى المحكمة الأخرى؛ وحيث انه بالمقابل اذا رأت المحكمة ان الدفع غير جائز او ان شروط التلازم غير متوافرة، او ان المحكمة الأخرى غير مختصة بنظر الدعوى اختصاصا مطلقا، فإنها تقرر رد الدفع وتتابع السير بالدعوى؛ وحيث انه استناداً الى التعليل الوارد اعلاء في متن هذا الحكم تحـت البنـد ثانيـاً لناحيـة الاختصاص النوعي لهذه الغرفة للنظر في الاعتراض الحاضر وفقا للمادة 92 أ.م.م، والمستمد من الصلاحية النوعية الحصرية والالزامية لرئيسها المستندة الـي المـادة 764 أ.م.م. فيمـا ان

 

الغرفة الأخرى المطلوب احالة الملف اليها تنظر في الدعاوي العقارية ولا يمكن لها بالتالي ان

 

تنظر في الاعتراض على قرار رئيس هذه المحكمة الحاصل وفقا للمادة 92 أ.م.م. المقود عنها.

 

فيكون ما ادلت به الجهة المعترضة لجهة وجوب احالة ملف الاعتراض الحاضـر الـي تلـك

 

المحكمة هو في غير محله القانوني، مما يقتضي معه رد الدفع المدلى به من الجهة المعترضـة

 

لهذه الناحية ايضاء

 

رابعاً- في الطلب الرامي الى قيام رئيس المحكمة بعرض التنحي: حيث أن الجهة المعترضة تدلي في اعتراضها بأنه طالما يستفاد من نص المـادة 92 أ.م.م. ان المرجع المختص للنظر في الاعتراض على قرارات رئيس الغرفة الابتدائية انما هو الغرفة الابتدائية التي يرأسها الرئيس الذي اصدر القرار المعترض عليه، فإن هذا الأمر لا يمنع رئيس الغرفة الناظر في الاعتراض من أن يعرض تنحيه من تلقاء نفسه عملا بأحكـام المـادة 121 أ.م.م.، وذلك لأن رئيس الغرفة قد يكون له ميل طبيعي للدفاع عن شرعية القرار المعترض عليه والذي أصدره بنفسه، لذلك فإن الجهة المعترضة تطلب من رئيس المحكمة أن يعرض تنحيه من تلقاء نفسه عملا بأحكام المادة 121 أ.م.م. وذلك كي تكون لها الفرصة الكاملة لاجتناب احتمـال الوقوع في دائرة الخصم والحكم؛وحيث ان الجهة المعترضة تطلب من رئيس المحكمة أن يعرض تنحية من تلقاء نفسه عملا بالمادة 121 المذكورة، معتبرة أن ذلك يأتي انسجاما مع المبدأ الذي مفاده أن القاضي الذي يصدر حكما لا يحكم مرة ثانية، سيما وان هذا المبدأ هو حق أساسي Droit fondamental فيكون بذلك مرجح التطبيق على النص الداخلي الذي هو نص المادة 92 أ.م.م. وذلك عملا بأحكام المـادة 2 اصول مدنية التي تكرس مبدأ تسلسل القواعد؛ وحيث أنه من مراجعة القسم الأول من الفصل الثاني من قانون أصول المحاكمات المدنيـة

 

المتعلق بالقرارات الرجائية، يتبين أن المشترع حدد كيفية الطعن بالقرار الصادر عن مرجـع قضائي ضمن الأطر التي حددها، بحيث اذا كان القرار صادرا عن رئيس الغرفة الابتدائية فيقدم الاعتراض أمام هذه الغرفة وفقا للمادة 601 فقرة 1 أ.م.م.، ويكـون القـصـد مـن الاعتراض الرجوع عن القرار المعترض عليه في كله أو بعضه؛ وحيث أن الغرفة تنظر في الاعتراض بالطريقة القضائية وعلى وجه السرعة (م 601 فقرة 3 أ.م.م.)، بحيث يكون لها بنتيجة المحاكمة أما الرجوع عن القرار المعترض عليه او تعديله او

 

التأكيد عليه وابقاؤه كما هو، وذلك من خلال المعطيات والظروف التي تكون قد تكشفت لها اثناء

 

المحاكمة لدى النظر في الاعتراض؛

 

وحيث انه في هذا السياق، فإن المشترع لم يلحظ وجوب تنحي رئيس الغرفـة لـدى قـيـام الغرفة التي يرأسها بالنظر في الاعتراض على القرار المعترض عليه الذي صدر عنه بالصورة الرجائية، وذلك للأسباب التي جرى بيانها اعلاه ومنها امكانية الرجوع عن هذا القرار او تعديله في ضوء الظروف والمعطيات المستجدة، وانه لو شاء المشترع حصول هذا التنحي لكان نـص عليه صراحة بدلا من ايراده المادة 601 بالشكل الذي وردت فيه لناحية وجوب تقديم الاعتراض امام القاضي او المحكمة الصادر عن أي منهما القرار والتي جاءت تأكيدا لنص المادة 92 أ.م.م. وتوضيحا لكيفية حصول الاعتراض الذي اشارت إليه هذه المادة؛

 

وحيث أنه لا يمكن قلب المفاهيم القانونية والقول بوجوب تنحي القاضـي مـصدر القرار المعترض عليه تطبيقا للمبادئ القانونية العامة من خلال اعتبار أن القاضي بإصـداره القـرار المعترض عليه يكون قد ابدى رايا مسبقاً، ذلك انه في ضوء ما جرى بيانه حول الغاية من الطعن وما تفرضه من موقف للقاضي الذي أصدره يتجلى بالحرص على تطبيـق القواعد القانونيـة وتحقيق العدالة دون اية اعتبارات أخرى، سيما وانه مبدئيا يكون الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض حكما قضائيا قابلاً للطعن بالطرق المقررة في القانون للطعن بالأحكام القضائية وذلك مع مراعاة الاحكام القانونية الخاصة المتعلقة بقواعد التحكيم؛

 

وحيث انه لا يمكن القول ان مجرد ترؤس القاضي مصدر القرار للغرفة التي تنظـر فـي الاعتراض انما من شأنه ان يثير شكا معقولاً ومشروعاً حول استقلالية الذهن والفكر والعاطفة وحرية الرأي لديه، ذلك أنه يفترض بالقاضي في مطلق الأحوال أن لا يكون ذهنه وعقله مرتهناً بأي اعتبار سابق مسبق، وأن تكون حريته بنطق الحق مطلقة وغير مقيدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأي سبب مؤثر عاطفي او ادبي او مادي او مصلحي أو اجتماعي او عقائدي، حاضر او مستقبلي، أكيد او احتمالي، خارج عن الأسباب الموضوعية المعروضة أمامه من قبل الفرقاء في الخصومة؛

 

وحيث أنه تبقى الإشارة الى ان الاعتراض على القرار الصادر عن رئيس المحكمـة هـو طعن بالقرار المذكور وفقا للطرق التي حددها القانون في هذا الاطار، ولا يمكن أن يشكل في أي حال اختصاما للقاضي مصدر القرار للقول بوجوب تنحيه على اثر تقديم هذا الاعتراض، طالمـا ان الاعتبارات التي تحكم عمل القاضي هي التي جرى استعراضها أنفاء وحيث انه تأسيسا على كل ما تقدم، وبالاستناد إلى كافة الأسباب التي جرى بيانهـا، فإنـه يقتضي رد طلب الجهة المعترضة الرامي إلى قيام رئيس المحكمة بعرض التنحي عن النظر في

 

الاعتراض الحاضر؛

 

خامساً- في موضوع الاعتراض: حيث أن الجهة المعترضة تعتبر أن القرار المطعون فيه مستوجب الابطال للأسباب التالية: - لأنه عندما يقدم المتقاضي طلبا الى مرجع قضائي يصبح من واجب الأخير ان يفصل فيه سلباً أو إيجاباً، فيما ان القرار المطعون فيه اختزل هذه المرحلة الالزامية المتعلقة بالنظام العام لأنه منع الغرفة من ممارسة صلاحياتها ووضع يده مباشرة على الطلـب قبـل ان

 

يعرف موقفها. - من المسلم به أنه لا يجوز للقاضي أن يعطي نفسه سلطة الفصل في طلب لم يقـدم اليـه اصلا حتى في حال وجود نص يسمح له بذلك، فيمـا ان المـادة 764 أ.م.م. لا تسمح لرئيس الغرفة الابتدائية بأن يعطي لنفسه سلطة تعيين المحكم.- من خلال نص المادة 764 أ.م.م. يتبين ان رئيس الغرفة الابتدائية لا يستطيع أن يضع يده على مسألة تعيين المحكم الا اذا تم تقديم طلب اليه بهذا الشأن، فيما تنص المادة 774 أ.م.م. على ضرورة أن يقدم طلب من الخصوم... لأجل إعمال صلاحية رئيس الغرفة الابتدائية استنادا الى احكام المادة 764 أ.م.م. أما في القضية الحاضرة فإن الطلب لم يقدم الى رئيس الغرفة الابتدائية انما قدم الى المحكمة كهيئة مؤلفة من رئيس ومستشارين؛ وحيث انه من مراجعة البند التحكيمي الوارد في المادة 11 من العقد المبرم بين الطرفين يتبين أنه نص على ما يلي: "على الفريقين ان يلجأ الى التحكيم لتطبيق ما ورد في هـذا العقد. تعين المحكم او المحكمين المحكمة الابتدائية في بيروت لأن الفريقين وافقـا ان تكـون مـحـاكم

 

بیروت الصالحة,

 

وحيث أن المادة 764 أ.م.م، نصت على انه اذا حصل بعد نشوء النزاع ان قامت عقبة في سبيل تعيين المحكم أو المحكمين بفعل احد الخصوم او لدى تطبيق طريقة تعيينهم، فيطلب تعيينهم

 

من رئيس الغرفة الابتدائية؛ وحيث أن المسألة المطروحة في ضوء النص المذكور تكمن في معرفة مدى امكانية قيـام الطرفين في البند التحكيمي بابلاء الاختصاص في تعيين المحكم أو المحكمين للغرفة الابتدائيـة وليس لرئيسها وفقا لما نصت عليه المادة 764 بهذا الخصوص؟ وحيث أن المادة 764 أ.م.م.، المتعلقة بالتحكيم الداخلي، لا تحدد بشكل صريح الطبيعـة القانونية لاختصاص رئيس الغرفة الابتدائية، مما يستوجب الرجوع بهذا الشأن الـى المـادة 92

 

أ.م.م، معطوفة على المادة 53 فقرة 3 أ.م.م.، ذلك أن المادة 92 المذكورة المتعلقة بصلاحيات

 

رئيس الغرفة هي واردة تحت الفصل الرابع من الباب الثاني من الكتاب الأول من قانون اصول

 

المحاكمات المدنية الذي يحمل عنوان "الإختصاص النوعي"؛

 

وحيث انه يستفاد مما تقدم أن صلاحية رئيس الغرفة الإبتدائية المنصوص عليها في المـادة

 

764 أ.م.م. تندرج ضمن فئة هذا الاختصاص، وذلك من حيث مضمونها، ومـن حيـث مـكـان ادراجها في قانون أصول المحاكمات المدنية؛ وحيث ان المادة 764 أ.م.م. تتضمن قاعدة أمرة، من خلال تحديـدها المرجـع القـضـائي المختص بتعيين المحكم وحصره برئيس الغرفة الإبتدائية دون سواه، بحيـث أن الصلاحية المنصوص عنها في هذه المادة هي صلاحية نوعية وحصرية والزامية؛يراجع بهذا الخصوص:

 

- تعليق البروفسور فايز الحاج شاهين على القرار الصادر عن رئيس هذه المحكمة بتاريخ 2011/6/20، مجلة التحكيم العالمية 2012، العدد 13، صفحة 287 وما يليها، وتحديدا صفحة 290 و 291، وكذلك ما ورد في متن القرار المذكور حول اختصاص رئيس - قرار رئيس الغرفة الإبتدائية الأولى في بيروت، تاريخ 2004/11/4، مجلـة التحكيم العربي والدولي، عدد 44، رقم 13، ص 51. - دراسة القاضي فادي الياس بموضوع تكوين الهيئة التحكيمية ودور القضاء في المؤازرة والإشراف على صحة تكوينها، المجلة اللبنانية للتحكيم العربـي والـدولي، العـدد 56،

 

المحكمة.

 

صفحة 33 وما يليها ولا سيما الصفحة 42. وكذلك مجلة العدل 2011، العدد 2 صفحة

 

555 وما يليها، ولا سيما صفحة 568.

 

- Fadi Nammour, Droit pratique de l'arbitrage interne et international. Delta, L.G.D.J., no 394 et suiv.

 

وحيث انه انطلاقا من هذا الوصف، لا يحق للفرقاء في البند التحكيمي ان يعطوا الصلاحية، من أجل تعيين المحكم، الى سلطة قضائية غير رئيس الغرفة الإبتدائية، بحيث لا يجوز اعطـاء هذه الصلاحية الى قاضي الأمور المستعجلة أو أي قاض آخر أو رئيس محكمة خاصـة (م 84 أ.م.م.)، ولا حتى الى الغرفة الإبتدائية مجتمعة كون هذا الأمر يتعارض مع الإستثناء الـذي وضعته المادة 90 أ.م.م.؛

 

وحيث انه في هذا الإطار تجدر الإشارة الى ما ورد النص بشأنه في القسم المتعلق بالتحكيم الدولي اذ نصت المادة 810 فقرة 2 أ.م.م. على انه اذا طرأت صعوبة ما في تعيين المحكـم أو المحكمين في تحكيم حاصل في لبنان أو اعتمد فيه تطبيق قانون اصول المحاكمات اللبناني، جاز للفريق الأكثر عجلة، اذا لم يوجد بند مخالف، أن يطلب التعيين بقرار يصدر عن رئيس الغرفة الإبتدائية وفق الشروط المحددة في المادة 774 أ.م.م.،

 

وحيث انه يستفاد من هذا النص أن المرجع المختص لتعيين المحكم في التحكيم الدولي، عند وجود صعوبة في تعيينه، هو رئيس الغرفة الإبتدائية شرط الا يكون هناك بند مخالف، مما يدل على ان الصلاحية في هذه الحالة هي صلاحية نوعية غير الزامية، مع ما يستتبعه هـذا الأمـر لناحية انه يحق للفرقاء في التحكيم الدولي اناطة تعيين المحكم بمرجع قضائي غير رئيس الغرفة الإبتدائية والذي يمكن ان يكـون الغرفة نفسها، وذلك خلافا لما هو عليه الحـال فـي التحكــم

 

الداخلي؛

 

يراجع: - ادوار عيد موسوعة أصول المحاكمات، جزء 12 (التحكيم 3)، صفحة 56. - تعليق البروفسور فايز الحاج شاهين، مشار اليه أنفا، مجلة التحكيم العالميـة، صفحة .294 - Fouchard, Gaillard, Goldman, Traité de l'arbitrage commercial

 

international, Delta, no 889, p. 527.

 

وحيث أنه تبعا لما تقدم، وفي اطار التحكيم الداخلي لا يمكن القول أن اختصاص رئيس الغرفة هو خيار من بين عدة خيارات متروكة للفريقين كما هو الحال في التحكيم الدولي، إذ ان الفرق واضح بين نص المادة 764 أ.م.م. التي تنص على صلاحية نوعية الزامية وبين المـادة 810 فقرة 2 التي تنص على صلاحية نوعية اختيارية، وان هذا الفرق ناشئ عن وجـود نـص صريح بحيث يمكن القول أن الأصل ان تكون الصلاحية النوعية الزامية ما لم يوجد نص قانوني مخالف كما هو الحال بالنسبة لنص المادة 810 فقرة 2 أ.م.م. وحيث انه لا يمكن القول أن رئيس المحكمة قد خالف ارادة الطرفين من خلال وضعه يـده على القضية، طالما ان نص المادة 764 أ.م.م. هو نص ملزم قد عين رئيس المحكمة دون سواه فلا يمكن للفرقاء الاتفاق على خلاف ذلك، فيما يبقى على القاضي تفسير ارادة الفريقين وفقاً للمادة 366 موجبات وعقود من خلال وقوفه على ما قصداه فعلا في البند التحكيمـي والغـرض المقصود منه وهو تعيين هيئة تحكيمية للفصل في النزاع بين الطرفين عند حصوله، لا أن يقف عند معنى النص الحرفي لهذا البند بما يتعلق بتحديد المرجع الذي يعود له تعيين المحكم، لأن من شأن ذلك ان يبقى معه النص دون مفعول نظراً لتعارضه مع قواعد الصلاحية الالزامية وفقا لما جرى بيانه أنفاء

 

وحيث ولئن كان البند التحكيمي قد نص على ان تعـين المحكـم أو المحكمين المحكمـة الإبتدائية في بيروت، الا أنه وفقا للمادة 369 أ.م.م. يجب على القاضي الفصل في النزاع وفـق القواعد القانونية التي تطبق عليه، إضافة الى انه يجب عليه أعطاء الوصف القـانوني الـصحيح للوقائع المتنازع فيها، كما يكون للقاضي أن يثير من تلقاء نفسه الأسباب القانونية الصرفة (المادة 370 فقرة 1 و 2 أ.م.م.)؛وحيث أن النصوص القانونية المتتابعة الواردة تحت القسم الأول المتعلق بقواعد التحكيم في القانون الداخلي وضعت بين يدي رئيس المحكمة دون سواه عدة أمور تتعلق بـشروط وحـالات تدخله منها ما يرتبط بتشكيل الهيئة التحكيمية وبتمديد مهلة التحكيم، بغية مساعدة الخصوم فـي تكوين الهيئة التحكيمية وانطلاق عملية التحكيم تفعيلا لما قصدوه في البند التحكيمي استنادا للمادة 366 م و ع معطوفة على المادة 221 م و ع، وذلك بالنظر لمعرفة القاضي المذكور بمجمـل طوارئ الإجراءات التحكيمية؛

 

وحيث انه لا يمكن القول أن رئيس الغرفة الإبتدائيـة حـال دون ممارسة هـذه الغرفة لصلاحيتها من خلال وضعه يده مباشرة على الطلب قبل ان يعرف موقفها، ذلك أن قيام رئيس الغرفة بإعلان عدم اختصاصه واحالة الفريقين الى الغرفة كونها المحددة في البند التحكيمي الما يشكل من ناحية تعقيدا واطالة في اجراءات تعيين المحكم دون اي مبرر قانوني لها في ضوء ما جرى بيانه أنفا حول الإختصاص الملزم لرئيس الغرفة، وهو يتعارض من ناحية أخـرى مـع وجوب البت بالطلب على وجه السرعة وفقا للمادة 774 أ.م.م، والتي غايتها المساعدة في تشكيل الهيئة التحكيمية من قبل المرجع القضائي المختص قانونا وهو رئيس الغرفة وليس الغرفة

 

مجتمعة؛

 

وحيث انه في ضوء ما تقدم، فإن رئيس الغرفة بصفته قاضـي المـؤازرة Juge d'appui يبقى هو المرجع المختص الذي يساعد التحكيم ويؤازره في سبيل انتظام عمله وازالـة العقــات التي تواجه تشكيل الهيئة التحكيمية من خلال الحؤول دون عرقلة التحكيم والمماطلة فيـه بفعـل الصعوبات التي يمكن اثارتها من قبل احد الخصوم، سيما وان دور القاضي يقتصر هنـا علـى مساعدة الطرفين في تحقيق ارادتهما المشتركة وما قصداه فعلا في البند التحكيمي لناحية اللجوء الى المرجع القضائي المختص لتعيين المحكمين؛

 

وحيث انه في سبيل ذلك، فإن دور رئيس الغرفة بصفته قاضي المؤازرة يكمن في ازالـة العقبات وليس في خلق تعقيدات جديدة أمام الطرفين، وان تكن هذه التعقيدات ناشئة عـن عـدم معرفتهما بالمرجع المختص قانونا بتعيين المحكم وعدم تحديده من قبلهما بشكل دقيق، طالما ان ارادتهما اتجهت الى الاستعانة بهذا المرجع عند عدم اتفاقهما على تعيين المحكم؛ وحيث أن الحرية التي يتمتع بها الفرقاء في تنظيم الإجراءات التحكيمية ليست تامـة فـلا يمكن ممارستها الا ضمن الحدود المرسومة قانونا وفقا للمادة 221 موجبات وعقود معطوفة على المادة 166 من القانون نفسه، وذلك بالنظر لكون المادة 764 أ.م.م. لها صفة الراسية وتتضمن قاعدة أمرة بحيث تعتبر الإتفاقات المخالفة لأحكامها كأنها لم تكن؛ وحيث انه بالنظر لكون البند التحكيمي قد لحظ آلية تعيين لم تحترم فيها المـادة 764 أ.م.م. من خلال ايلانه صلاحية تعيين المحكم أو المحكمين الى المحكمة الإبتدائية في بيروت، مما يجب معه اعتبار اتفاق الطرفين لهذه الناحية فقط كأنه لم يكن على أن يقتصر البطلان على هذه العبارة دون سواها وهو ما يعرف بالطبلان الجراحي "nullite chirurgicale الذي لا يطال سـوى نس العبارة المتعارضة مع الأحكام القانونية الملزمة دون أن يؤدي ذلك الـى المـساس بالبنـد التحكيمي طالما أن هذه العبارة لا تتسم بطابع اساسي في صياغة البند التحكيمي المذكور ولم تكن هي العامل الدافع الذي يحمل الطرفين على صياغته؛

 

يراجع بهذا المعنى: Sur la clause reputée non écrite: V. Cottereau, JCP. 1993.1.3691; J. Kullmann, D., 1993, chron., p. 59; R. Baillod, Mélanges Boyer, p. 15.. F. Terré. Ph. Simler et Y. Lequette, Droit Civil, Les obligations, précis Dalloz, 7 éd., 1999, no 395.

 

J. Flour et J.-L. Aubert, les obligations, l'acte juridique, Armand Colin, 8 éd., 1998, no 365 et s وحيث ان زوال العبارة المتعارضة مع الأحكام القانونية الملزمة يكون لها نتيجتـان مـن

 

ناحية، فإن قاضي المؤازرة المرفوع اليه طلب تعيين المحكم لا يكون ملزما بالتقيد بهذه العبـارة التي تعتبر كأنها غير مدرجة في البند التحكيمي، بحيث يمكنه أن يعمد الـى تعيين المحكـم أو المحكمين وذلك تقيدا منه بحرفية وروحية المادة 764 أ.م.م.؛ ومن ناحية أخـرى، فـان قـرار قاضي المؤازرة يكون محصنا تجاه قضاء البطلان الذي لا يمكنه اعتبار الهيئة التحكيمية مشكلة خلافا للأصول وذلك في الحالة التي لم يطبق فيها قاضي المؤازرة اتفاق الطرفين المخالف للأحكام القانونية الملزمة في قواعد التحكيم؛

 

يراجع: Cass. Civ., 2e ch., 19 mai 1999, Rev. Arb. 1999, no 3, p. 593 et s., note A. Hory: «la disparition de la stipulation litigieuse aura deux conséquences d'une part, le juge d'appui saisi d'une demande de désignation d'arbitre ne sera en rien tenu par la disposition réputée non écrite et pourra procéder à cette désignation en respectant la lettre et l'esprit des dispositions du nouveau code de procédure civile; d'autre part, le juge été de l'annulation ne saurait considérer que le tribunal arbitral irrégulièrement composé (art. 1484, 2º, et 1502, 2º, NCPC) lorsque le juge ou d'ailleurs l'institution permanente d'arbitrage ou tout tiers d'appui n'a pas appliqué la stipulation des parties contraire aux préconstitué dispositions impératives du droit de l'arbitrage ».

 

وحيث انه تقتضي الإشارة الى ان طلب تعيين المحكم رفع من الجهة المستدعية الى كل من رئيس المحكمة والمحكمة، وقد ورد صراحة في الصفحة الأولى من قرار تعيين المحكم العبـارة التالية: "واعتبر المستدعيان أنه يوجد خلاف بين الفريقين حول صحة وسريان عقد البيع تـاريخ 1993/2/22، وأن البند 11 من العقد المذكور ينص على وجوب اللجوء الى التحكيم علـى أن يصار الى تعيين محكم من قبل المحكمة الإبتدائية في بيروت وفقا لما جاء في البند التحكيمـي فيما ان الجهة المستدعية تعتبر أن الإستدعاء موجه الى رئيس المحكمة، وهي تطلب ابلاغ هـذا الإستدعاء الى المستدعي بوجههم ليصار الى تعيين محكم للفصل بالنزاع العالق بين الفريقين المتعاقدين حول صحة ونفاذ عقد الوعد بالبيع". (تراجع صورة القرار مرفقة ربطا بالإعتراض)؛ وحيث ان المعترض بوجههما - الجهة المستدعية في طلب تعيين المحكم - أكدت هذا الأمر في الصفحة 2 من لائحتها الجوابية الواردة في الملف الحاضر بتاريخ 2013/4/8، والتي جـاء فيها: " هذا مع الإشارة إلى أن طلب تعيين المحكم رفع الى كل من رئيس المحكمة والمحكمة وقد ورد في المقطع الأخير من الفقرة الأخيرة من طلب تعيين المحكمين العبارة التالية التي لا تقبـل التأويل" ... ويكون بالتالي هذا الاستدعاء موجها إلى رئاسة المحكمة ؛

 

وحيث أنه تبعا لذلك لا يمكن القول ان رئيس المحكمة قد تعدى على صلاحية الغرفـة مـن خلال وضع يده على طلب تعيين المحكم واليت فيه قبل أن انتظار موقفها من الطلب المذكور، وذلك طالما ان الطلب قد وجه اليه، وهذا ما يستدل عليه من العبارة المدونة اعلاه والتي قصدت فيها الجهة المستدعية التي تقدمت بطلب تعيين المحكم مراجعة الجهة القضائية المختصة قانونا بتعيين المحكم، فيكون كافة ما أدلت به الجهة المعترضة في هذا المجال هو في غير محلـه

 

القانوني ولا يمكن التوقف عنده؛ وحيث أن رئيس العرفة الإبتدائية بتولى وظيفة تقوم على مساعدة اطراف التحكيم ومؤازرة مؤسسة التحكيم ومساعدتها على الإنتظام والقيام بتحقيق مهامها اذ هو يزيل العقبات التي تحـول دون تعيين المحكم وتكوين الهيئة التحكيمية، وقد اقر الإجتهاد مبدأ هاما هو ان القرارات الصادرة عن رئيس الغرفة الإبتدائية والتي لا تقبل الطعن اصلا، الا اذا تجـاوز حدود سلطته، هذه القرارات تكون لها حجية الشيء المحكوم به تجاه قضاء البطلان فلا يمكن استعادة اسباب تتعلق بتشكيل هيئة التحكيم أو انصرام مدته، وهذا ما يؤدي الى تحصين المرحلة الأولية مـن التحكيم بشكل نهائي في حالة التحكيم الفردي الحر Ad Hoc كما هو الحال بالنسبة للتحكيم موضوع هذه

 

الدعوى.

 

يراجع:

 

حكم هذه المحكمة رقم 1، تاريخ 2012/1/12، المجلة اللبنانية للتحكيم العربـي والـدولي،

 

عدد 59، صفحة 16 وما يليها.

 

وكذلك : - Cass, Civ. 2eme ch. 18 oct 2001, Rev. arb. 2002 IV 696 - D. Foussard, Le recours pour excès de pouvoir dans le domaine de

 

l'arbitrage, Rev. Arb. 2001. p. 579. وحيث انه لا يمكن القول أن قيام رئيس المحكمة بوضع يده على طلب تعيين المحكم والبت فيه، انما يشكل تجاوزا لحد السلطة من قبله، ذلك أن حالات تجاوز حد السلطة يمكن أن تتمثل اما بتجاهله قاعدة جوهرية في الإجراءات، واما بسبب اغفاله تعليل القرار، وأما بسبب استبعاده الإختصاصه، فيما انه لم يتوافر أي من هذه الحالات في القرار المعترض عليه وفقا لمـا جـرى بيانه في التعليل الوارد في متن هذا التحكيم؛

 

يراجع:

 

Cass. Civ. 2e ch., 8 avr. 1998, Rev., arb., 1998, no 2. p. 373 et s. note A. Hory.

 

وحيث ولئن كان القرار الصادر عن رئيس الغرفة الإبتدائية الذي يقضي بتعيين المحكمين لا يقبل أي طعن عملا بالمادة 774 أ.م.م. الا ان الإجتهاد اجاز الطعن بالقرار المذكور بسبب تجاوزه حد السلطة على أن يكون هذا الطعن موجها أمام محكمة الاستئناف وذلك ضمن المهلـة القانونية المحددة للطعن أمامها عن طريق ما يسمى استئناف الابطال appel-nullite وليس امام الغرفة التي صدر القرار عن رئيسها، ذلك ان المشترع من خلال نصه في المـادة 774 أ.م.م. على عدم جواز الطعن بقرارات قاضي المؤازرة التي تقضي بتعيين المحكم انما هدف الى اعطاء فعالية كاملة لإتفاقية التحكيم من خلال استبعاد المناورات التي تهدف الى التسويف والتأجيـل وتفادي استعمال وسائل المماطلة manoeuvres dilatoires من قبل الفرقاء او احـدهم بغيـة براجع:

 

Cass. Civ. 2e ch., 21 janv. 1998, Rev. arb., 1998, no 1, p. 113 et s. note

 

A. Hory.

 

وحيث انه في مطلق الأحوال، فقد اعتبر الإجتهاد انه في قضايا التحكيم الداخلي يكون قرار

 

قاضي المؤازرة الذي قضى بتعيين محكم قابلا للإستئناف ان لم يكن هذا القاضي مخولا ذلك،

 

وهذا ما يشكل تكريسا واضحا لقبول الاستئناف بسبب تجاوز حد السلطة، بحيث ان قبول الطعـن

 

عن طريق استئناف الإبطال يكون جائزا في حال كان عدم الاختصاص قد جاء نتيجـة مخالفـة القانون وليس كما هو الحال في القضية المعروضة ناتجا عن مجرد مخالفة اتفاقية التحكيم؛ يراجع: Fouchard, Gaillard, Goldman, Traité de l'arbitrage commercial international, Delta, no 906, p. 535.

 

Cass. Ire civ., 10 mai 1995, Bull. civ. 1, no 191; Rev. arb., 1995.605. وحيث انه تأسيسا على كل ما تقدم، وبالنظر لكون الطرفين قصدا الإشـارة الـى المرجـع المختص قانونا لتعيين المحكم في حال نشوء نزاع حول تفسير او تطبيق هـذا العقـد، ولكـون صلاحية رئيس هذه الغرفة في تعيين المحكم هي صلاحية نوعية ملزمة حصرية واستثنائية أولاه اياها قانون اصول المحاكمات المدنية لمعالجة الصعوبات التي تنشأ لدى تشكيل الهيئة التحكيمية، بحيث لا يمكن بالتالي الإنفاق على مخالفتها وإيلاء الإختصاص في تعيين المحكم الـى مرجـع قضائي آخر وان كان هذا المرجع هو الغرفة الإبتدائية بذاتها؛ فإنه بالإستناد الى كافـة الأسباب التي جرى بيانها يقتضي رد الاعتراض في الأساس؛ وحيث يرد سائر ما أثير من اسباب ومطالب مخالفة أما لعدم الجدوى واما لكونه قد لقي في

 

ما سبق تبيانه جوابا ضمنيا، كما يقتضي رد طلب الحكم بالعطل والضرر عن سوء النيـة فـي

 

المحاكمة لعدم توافر ما يبرره قانونا.

 

تحكم بالإجماع:

 

1- بقبول الإعتراض شكلاً.

 

2- برد الدفع بسبق الإدعاء وبالتلازم.

 

3- برد الطلب الرامي إلى قيام رئيس المحكمة بعرض التنحي.

5- برد سائر ما أثير من أسباب ومطالب أخرى زائدة أو مخالفة. 6- برد طلب الحكم بالعطل والضرر عن سوء النية في المحاكمة. 7- بتضمين الجهة المعترضة الرسوم والمصاريف القانونية كافة.

 

حكماً وجاهياً صدر وافهم علناً في بيروت بتاريخ 2013/6/5.

 

الكاتب

 

العضو (معماري)

 

العضو (حرفوش)

 

الرئيس (الياس)

4- برد الإعتراض في الأساس.

 

تعطيل التحكيم؛