الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / طرق التعيين / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 20 / بنـد تحكيمـي - اشتماله عـلـى تعيين هيئـة تحكيمية - محضر الجلسة التحكيمية - اتفـاق على محكم فرد - اعطاء الحكم الصيغة التنفيذية - الاختصاص المكاني – لا يتعلق بالنظام العام – تمثيـل الخصوم بواسطة محام - اعفاء في التحكيم المطلق - مهلة التحكيم – بقاء التزام اللجوء الى التحكيم قائما - المحكم المطلق لا يتجاوز حدود سلطته - اغفـال الـبـت بأحد المطالب - الحكم بأقل من المطلوب – لا إبطال.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 20
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    577

التفاصيل طباعة نسخ

لئن تضمن البند التحكيمي عبارة تفيد عن تعيين المحاميين... والسيدة ... كهيئة تحكيمية

 

لبت النزاع، الا انه يتبين من محضر جلسة المحاكمة التحكيمية أن الطرفين توافقا على اعتبار المحامي... محكما منفردا. الاختصاص المكاني للقاضي الذي يصدر قرار الصيغة التنفيذية يتخذ على أساس المكـان الذي يشير القرار التحكيمي الى صدوره فيه. إن قواعد الاختصاص المكاني العادي تهدف لتأمين مصلحة خاصة للمتقاضين وهي بالتالي لا تتعلق بالانتظام العام. إنه بالنظر لكون قرار الصيغة التنفيذية يصدر بأمر على عريضة دون خصومة، فإنه تبعاً لكون الاختصاص المكاني للقاضي الذي يصدره ليس اختصاصا الزاميا.. بحيث لا يمكن للقاضي اثارته عنوا. إن قاعدة تمثيل الخصوم في المحاكمة بواسطة محام وكيل هي قاعـدة الزاميـة فـي المحاكمة القضائية وهي معتمدة في التحكيم العادي، ... الا انه في التحكيم المعفى من تطبيـق

 

اصول المحاكمات المدنية العادية فلا يلزم الخصوم بتمثيلهم بوكيـل محـام فـي المحاكمـة

 

التحكيمية إن تحديد مهلة التحكيم يمكن أن يتم بإتفاق الطرفين (في البند التحكيمـي أو فـي عـقـد التحكيم).. أن انقضاء المهلة دون الفصل في النزاع من شأنه انتفاء المحاكمة التحكيمية بحيث يفقد المحكم سلطنه القضائية، ويضحى القرار التحكيمي الصادر بعد انقضاء المهلـة معرضـا للطعن بالابطال.. إلا انه يبقى التزام الطرفين قائما باللجوء الى التحكيم طالما أن العقد الاساسي المرتبط بهذا البند هو قائم، يحيث يعود من ثم للطرفين تأييد قيام المحكم السابق بمهمته وفقـا لمضمون البند التحكيمي.

 

لئن كان المحكم المعين هو محكم مطلق يحكم بمقتضى العدل والانصاف، فلا يمكنـه ان

 

يتجاوز حدود سلطته أو نطاق المهمة المعينة له تحت طائلة الطعن بابطال القرار التحكيمي.

 

إن الحكم بأقل من المطلوب او اغفال البت بأحد المطالب لا يكون سببا لإبطـال القـرار

 

التحكيمي ان تقتصر الحجية على ما فصل به فقط.

 

(رئيس الغرفة الابتدائية الاولى في بيروت - قرار رقم 41، تاريخ 2013/7/1)

 

وبعد الاطلاع على اصل القرار التحكيمي وعلى صورة العقد المسمى "عقد بيع حق مختلف او قسم خاص الموقع بتاريخ 1997/8/25 بين المستدعي (فريق اول) والسيدة كوكب عبـد الله اسحق زوجة مخائيل خير (فريق ثان) ولا سيما البند التحكيمي الـوارد فـي المـادة 18 منـه والمصادق عليه بمطابقته للأصل من قبل المحكم؛

 

وبما انه من ناحية أولى، ولتن تضمن البند التحكيمي عبارة تفيد عن تعيين المحاميين ايلـي الصانع وصلاح الهاشم والسيدة كوكب كهيئة تحكيمية لبت النزاع، الا انه يتبـيـن مـن محـضر الجلسة التحكيمية المنعقدة في 2013/6/8 ان الطرفين توافقا على اعتبار المحامي الاستاذ ايلـي الصائغ محكما منفردا مطلق الصلاحية لبت النزاع الحاضر.. (تراجع صورة محـضر الجلسة المذكورة الموقعة من الطرفين والمحكم، مرفقة ربطا بطلب ابداع القرار التحكيمي)؛ وبما أنه من ناحية ثانية، فمن مراجعة القرار التحكيمي المطلوب اعطاءه الصيغة التنفيذيـة يتبين أنه صادر في الحازمية بتاريخ 2013/6/12؛ وبما انه بمقتضى المادة 795 أ.م.م، فإن القاضي المختص بإصدار قرار الصيغة التنفيذيـة هو رئيس الغرفة الابتدائية التي أودع أصل القرار في قلمها، أي رئيس الغرفة الكائن في منطقتها مركز التحكيم المتفق عليه والا فرئيس الغرفة الابتدائية في بيروت وفقا للمـادة 793 أ.م.م. معطوفة على المادة 770 فقرة 2 أ.م.م.4

 

وبما ان الاختصاص المكاني للقاضي الذي يصدر قرار الصيغة التنفيذية يتحـدد اذا علـى

 

اساس المكان الذي يشير القرار التحكيمي الى صدوره فيه، بحيث يكون هذا الاختصاص عائـدا

 

بصورة أصلية إلى القاضي الذي صدر القرار التحكيمي ضمن نطاق اختصاصه المكاني، حتـى

 

اذا لم يبين هذا المكان في اتفاقية التحكيم أو في القرار التحكيمي عينه بالنظر لكون ذكره في نص

 

هذا القرار ليس مفروضا تحت طائلة البطلان، فإنه يعود عندها الاختصاص لرئيس الغرفة

 

الابتدائية في بيروت عملا بالنصوص القانونية المذكورة اعلاه؛

 

وبما أن المبدأ التقليدي هو أن قواعد الاختصاص المكاني العادي تهدف لتأمين مصلحة خاصة للمتقاضين وهي بالتالي لا تتعلق بالانتظام العام ويترتب علـى مخالفتهـا دفـع بـعـدم الاختصاص النسبي، بحيث لا يمكن للقاضي أن يثيره من تلقاء نفسه خلافا لما هو عليـه الـحـال بالنسبة للاختصاص المكاني الالزامي المنصوص عنه في القسم الثاني من الفصل الخامس مـن الباب الثاني من قانون أصول المحاكمات المدنية المتعلق بالاختصاص (المـادة 107 الـى 113 أ.م.م.) والذي يهدف الى حماية مصلحة عامة ابعد من مصلحة المتقاضين الخاصة بشكل يجعـل هذا الاختصاص مرتبطا بالانتظام العامة

 

وبما أنه بالنظر لكون قرار الصيغة التنفيذية يصدر بأمر على عريضة دون خصومة، فإنه تبعا لكون الاختصاص المكاني للقاضي الذي يصدره ليس اختصاصاً الزاميا كونه لم يرد النص عليه ضمن الاستثناءات الواردة في القسم المخصص لهذا الاختصاص، بحيث لا يمكن للقاضي اثارته عفواً، الا انه اذا تم اصدار قرار الصيغة التنفيذية خلافا لقاعدة الاختصاص المكاني وجرى التمسك بهذه المخالفة في الوقت المناسب، اعتبر القرار المذكور باطلاً وتعين عندئذ على المستفيد منه الاستحصال على قرار جديد بالصيغة التنفيذيـة مـن القاضـي المختص؛

 

يراجع بهذا الخصوص: ادوار عيد، موسوعة اصول المحاكمات، جزء 11 (التحكيم 2) رقم

 

208، صفحة 323.وبما أنه من ناحية ثالثة، من مراجعة محضر الجلسة التحكيمية المنعقدة بتاريخ 2013/6/8، فقد ورد في الصفحة 4 منها ما يلي: "صرحت الانسة ميرنا خير انها قادرة على تمثيل والدتها في الملف الحاضر ريثما يبرز الاستاذ جعارة وكالته في الملف وانها تعي حقـوق موكلتهـا كاملـة وقادرة على ادارتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها"؛

 

وبما أن هذا الأمر يطرح مسألة تمثيل الخصوم في المحاكمة التحكيمية؛ وبما أن قاعدة تمثيل الخصوم في المحاكمة بواسطة محام وكيل هي قاعدة الزاميــة فـي المحاكمة القضائية وهي معتمدة في التحكيم العادي الذي يطبق فيه المحكم قواعد القانون واصول المحاكمة العادية التي لا يستثنى منها الا ما لا يتفق مع أصول التحكيم، الا انه في التحكيم المعفى من تطبيق أصول المحاكمات المدنية العادية- كما هو الحال في التحكيم الحاضر - فـلا يلتـزم الخصوم بتمثيلهم بوكيل محام في المحاكمة التحكيمية طالما ان الاعفاء من تطبيق قواعد الاصول جاء عاما مطلقا دون اي فيد؟

 

وبما انه طالما ان ارادة الخصوم هي التي تسود في مجال التحكيم وتعطل مـا تـشـاء مـن تطبيق قواعد الاصول عليه، الا ما كان يشكل من هذه القواعد مبادئ أساسية في المحاكمة ممـا نصت عليه المواد 365 الى 386 و 371 الى 374 (م776 أ.م.م.)، فإن قاعدة التمثيل المقررة في المادة 378 ليست ضمن هذه المبادئ المستثناة من الاعفاء، فيجوز ان يتناولها هذا الاعفاء اذا طبقا لارادة الخصوم؛

 

وبما انه في مطلق الأحوال، وعلى فرض أن قاعدة التمثيل هذه تعتبر من القواعد المتعلقة بالنظام العام، فهي تعتبر داخلة ضمن نطاق النظام العام الحماني المقرر لحماية الخـصوم فـي المحاكمة التحكيمية، بحيث يعود لأي من هؤلاء في معرض التحكيم المطلق المعفى من تطبيـق الاصول العادية التنازل عن تمثيله بواسطة محام بعد نشوء النزاع وعرضه على المحكم؛

 

ويما انه تبعاً لما تقدم يكون حضور اي من الفريقين شخصياً أو تمثيله بشخص غير محـام

 

في المحاكمة التحكيمية الحاضرة هو صحيح وجائز قانونا؛ وبما انه من ناحية رابعة، فإن سلطة المحكم للنظر في النزاع المعروض عليه لا يمكـن ان نظل قائمة الى أمد غير محدود بل يجب ان تحدد بمهلة، ذلك أن هذه السلطة تختلف عن السلطة العائدة للقاضي في معرض نظره في الدعوى والتي تتحدد عادة بمهلة معينة، بحيث أن تحديـد سهلة التحكيم يمكن أن يتم باتفاق الطرفين (في البند التحكيمي أو في عقد التحكيم)، والا يصار الى التقيد بالمهلة المحددة في القانون بستة أشهر على الاكثر من تاريخ قبول آخر محكم لمهمته عملاً بالمادة 1/773 أ.م.م.، وذلك أن القضاء المهلة دون الفصل في النزاع من شأنه انقضاء المحاكمة التحكيمية بحيث يفقد المحكم سلطته القضائية ويضحى القرار التحكيمي الصادر بعد انقضاء المهلة معرضا للطعن بالابطال؛

 

وبما أنه طالما ان التحكيم ناشئ عن بند تحكيمي، فإنه بالرغم من أن انقضاء مهلة التحكــم من شأنه أن يؤدي الى انتهاء المحاكمة التحكيمية كما حصل تنظيمها عند نشوء النزاع، الا انـه يبقى التزام الطرفين قائما باللجوء الى التحكيم طالما أن العقد الأساسي المرتبط به هذا البند هو قائم، بحيث يعود من ثم للطرفين تأييد قيام المحكم السابق بمهمته وفقا لمضمون البند التحكيمي؛ وبما أنه من ناحية خامسة، ولئن كان المحكم المعين هو محكم مطلق يحكم بمقتضى العـدل والانصاف، فلا يمكنه ان يتجاوز حدود سلطته او نطاق المهمة المعينة له تحت طائلـة الطعـن بإبطال القرار التحكيمي؛

 

وبما أنه بالنظر لكون التحكيم الحاضر يستند الى بند تحكيمي، فإن موضوع النزاع يتحدد في اطار اللوائح المتبادلة بين الخصوم عند عرض النزاع على المحكم وما يبدي فيها من مطالب وما يطرأ بعد ذلك من تعديل لهذه المطالب حتى موعد وضع القضية قيد التدقيق أو المداولة وفقـا للمادة 787 أ.م.م.

 

وبما أنه من مراجعة محضر جلسة المحاكمة التحكيمية المنعقدة بتاريخ 2013/6/8 بمـا يتعلق منه بمطالب الطرفين، يتبين أن هناك استدعاء تحكيميا تضمن طلبا اصليا وطلبا اضافيا، واستدعاء مقابلا من الفريق الثاني يتضمن طلبات مقابلة حيث جاء في الصفحة 4 من المحـضر المذكور ما يلي: "... بما يتعلق بالطلب الاضافي شطب اشارة الاستدعاء التحكيمي فهي بوكالتها لا تمانع بشرط اقرار المستدعي بحقوق موكلتها لجهة اعادة الثمن المدفوع منها للشاليه البـالغ اربعين الف دولار وكذلك تعويضها عن الخسارة اللاحقة بها طيلة هذه السنوات وعـن الـريح الفائت بخسارة تسجيل الشاليه على اسمها وارتفاع سعر مبيع الشالية في الوقت الحاضر وطالبت بكل الاموال وبالفائدة القانونية وبالعطل والضرر المحدد بخمسة آلاف دولار أميركي وبالعطـل والضرر الاضافي. اقر الاستاذ سلامه بحقوق المستدعى ضدها.. لجهة استعادتها الثمن المدفوع منها والبالغ ... وترك للحكم أمر البت بالتعويض أو الفائدة والعطل والضرر وذلك وفقا لمبـادي العدل والانصاف ..." وبما أن القرار التحكيمي اقتصر فقط على الحكم بشطب اشارة القرار التحكيمي المدونة على الصحيفة العينية للعقار رقم 1900/حارة صخر دون البت بباقي المطالب المذكورة أعلاه، ممـا يطرح مسألة الأثر المترتب على هذا الأمر بالنسبة لاعطاء الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمـي المذكورة

 

وبما انه بمقتضى المادة 366 أ.م.م. التي تطبق على المحاكمة التحكيمية، يجب على المحكم ان يفصل في قراره بكل ما هو مطلوب، الا ان الحكم بأقل من المطلوب أو إغفال البـت بأحـد المطالب لا يكون سببا لإبطال القرار التحكيمي ان تقتصر الحجية على ما فصل به فقط؛ يراجع: Paris, 22-7-1982, Rev. arb. 1983, p. 211, note Bernard

 

وبما انه بعد الاطلاع على الاوراق كافة، وذلك في اطار الحدود التي تمكن رئيس الغرفة الابتدائية من ممارسة رقابته على طلب رجائي في معرض اعطائه الصيغة التنفيذيـة للقـرار التحكيمي، وتحققه من مراعاة أحكام المادة 800 أ.م.م. وفقا لظاهر الأوراق والمستندات؛ وبالاستناد إلى أحكام المادة 793 أ.م.م، وما يليها؛

 

يقرر اعطاء الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي الصادر بتاريخ 2013/6/12 عـن المحكـم

 

المطلق الاستاذ ايلي الصائغ، والمودع أصله في ألم هذه المحكمة تحت رقم 2013/81.

 

قرارا صدر في بيروت بتاريخ 2013/7/1.

 

الكاتب

 

الرئيس فادي الياس