الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / طرق التعيين / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 20 / إتفاق على تعيين محكم وعلى تعيين طـرف آخـر في حال وجود خلاف - مفـاد ذلك - تعيين المحكـم مـن رئيس المحكمة – إصدار المحكم القرار - القرار صـدر عن محكم معين أصولا.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 20
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    480

التفاصيل طباعة نسخ

ان ما ورد في البند التحكيمي من أنه في حال وجود خلاف يتم تعيين طرف آخر يفيد أنه في حال لم ينقذ الأستاذ ... المهمة الموكلة اليه لأي سبب من الأسباب، عندها يتم تعيين محكم آخر.

 

نص المادة 367 م.ع. التي أوجبت على القاضي في حال وجود نص يمكن تأويله الى

 

معنيين أن يأخذ بأشدهما انطباقا على روح العقد والغرض المقصود منه.

 

لأن الطرفين لم يتفقا على تعيين محكم جديد إنفاذا لمضمون البند التحكيمي المبرم بينهما،

 

يكون القرار التحكيمي الصادر عن محكم معين من رئيس المحكمة الإبتدائية في بيروت، صادرا

 

عن محكم معين وفقا للأصول.

 

(محكمة الإستئناف الأولى في بيروت، قرار رقم 2012/504، تاريخ 2012/3/28) وحيث أن طالبة الإبطال تطلب إبطال القرار التحكيمي المطعون فيه لصدوره عن محكم لم يعين طبقا للقانون، وذلك سنداً لأحكام الفقرة الثانية من المادة /800/ أ.م.م.، معقدة بأحكام المواد /766/ بفقرتها الثالثة، و/769/ و /864/ أ.م.م.، وحيث أن المطلوب الإيطال بوجهها تطلب رد هذا الطعن، لأنه في ضوء ما ورد في البند التحكيمي، فإن المحكم عين أصولاً، وذلك تطبيقا لأحكام المادة /864/ أ.م.م.، وحيث أن النزاع الراهن يستوجب البحث فيما اذا كان القرار المطعون فيه صادراً عن محكم معین اصولا، وحيث يستفاد من أحكام الفقرة الثالثة من المادة /766/ أ.م.م.، أن عقد التحكيم يعتبر ساقطاً، اذا رفض المحكم المعين المهمة الموكولة اليه، وحيث يستفاد من أحكام المادة /864/ من القانون ذاته انه اذا حصل بعد نشوء النزاع أن قامت عقبة في سبيل تعيين المحكم أو المحكمين بفعل أحد الخصوم أو لدى تطبيق طريقة تعيينهم، فيطلب تعيينهم من رئيس الغرفة الإبتدائية، وحيث من الثابت من أوراق الملف كافة ما يلي: 1- أن البند /14/ من العقد المبرم بين الطرفين تضمن بندا تحكيميا نص على ما يلي: "... تعيين المحامي محكما أو تعيين طرف آخر في حال وجود خلاف، 2- ان الأستاذ ... اعتذر عن قبول المهمة، وأن الطرفين لم يتفقا على تعيين محكم آخر، وحيث يتبين مما ورد أعلاه، أن ما ورد في البند التحكيمي يفيد حتما أن الطرفين اتفقا على تعيين الأستاذ ... واعتبرا أنه في حال وجود خلاف يعين طرف آخر، وذلك بعكس ما تدلي به طالبة الإيطال، لأنه لا يعقل أن يتفق المتعاقدان على الشيء وعكسه، اذ ان اتفاقهما على تعيين

 

الأستاذ ... كمحكم ينفي خلافهما على هذه المسألة بالذات، وأن ما ورد في البند التحكيمي من أنه

 

في حال وجود خلاف يتم تعيين طرف آخر يفيد أنه في حال لم ينفذ الأستاذ ... المهمة الموكلة

 

اليه لأي سبب من الأسباب، عندها يتم تعيين محكم آخر، وحيث أن القول بخلاف ذلك من شأنه أن يجافي المنطق القانوني السليم، ونص المادة /367/ م.ع. التي أوجبت على القاضي في حال وجود نص يمكن تأويله الى معنيين، أن يأخذ بأشدهما انطباقاً على روح العقد والغرض المقصود منه، وأن يفضل المعنى الذي يجعل النص ذا مفعول، على المعنى الذي يبقى معه النص بلا مفعول، فضلا عن أنه يخالف مبدأ القوة الإلزامية

 

للعقد المنصوص عليه بموجب المادة /221/م. ع.، وحيث في ضوء ما ورد أعلاه، ولأن الطرفين لم يتفقا على تعيين محكم جديد انفاذاً لمضمون البند التحكيمي المبرم بينهما، يكون القرار التحكيمي الصادر عن محكم معين من قبل رئيس المحكمة الإبتدائية في بيروت، صادرا عن محكم معين وفقا للأصول ويقتضي رد طلب الإبطال أساسا، ورد كل ما أدلي به بخلاف ذلك. وحيث بعد النتيجة التي تم التوصل اليها يقتضي رد طلب النظر في موضوع القرار التحكيمي،

 

وحيث يقتضي رد طلب حفظ الحق المقدم من المعترضة، ومن المعترض عليها، لأن

 

الحقوق في حال وجودها فإن القانون هو الذي يحفظها، دون أن تكون المحكمة ملزمة بتدوين أي

 

شيء بهذا الخصوص.

 

وحيث يقتضي رد سائر الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة، اما لكونها قد لاقت رداً

 

ضمنيا، واما لعدم تأثيرها على الحل،

 

تقرر بالإتفاق:

 

1- قبول هذا الطعن شكلاً، ورده أساساً، وتصديق القرار التحكيمي المطعون فيه،

 

2- رد طلبات حفظ الحق،

 

3- رد سائر المطالب والأسباب الزائدة أو المخالفة، 4- مصادرة التأمين، وتضمين طالبة الإبطال النفقات القانونية كافة.

 

قراراً صدر وأفهم علناً بتاريخ 2012/3/28.

 

الكاتب

 

المستشار (ماجد)

 

المستشار (الدحداح)

 

الرئيس الأول (فهد)