الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / طرق التعيين / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 20 / تعيين محكـم - قانون جديـد - قانونية التعيين - المعول عليه هو تاريخ التعيين - البطلان لا ينصرف الى اختصاص المحكمين - اتفاق على تطبيق قانون معين - عدم مخالفة النظام العام - عدم بطلان الحكم.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 20
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    404

التفاصيل طباعة نسخ

أن التاريخ الذي يعول عليه في تحديد ما إذا كان تعيين المحكم قد تم على وجه مخالف للقانون أو لإنفاق الطرفين بالشكل الذي يؤدي الى بطلان حكم التحكيم استنادا إلى الفقرة (5) من المادة (53) من قانون التحكيم هو تاريخ تشكيل هيئة التحكيم وليس تاريخ بدء الإجراءات، فإذا كان ساريا وقت صدور قرار التعيين يبقى صحيحا، ولو صدر قانون جديد يوجب حصول المحكم إذا كان قاضيا على موافقة مجلس الشؤون الإدارية. - ان البطلان المنصوص عليه في الفقرة (هـ) من المادة (53) من قانون التحكيم ينصرف عن مخالفة تشكيل هيئة التحكيم او تعيين المحكمين ولا ينصرف الى مباشرة اختصاصهم بعد التشكيل أو التعيين. - ان الإنفاق على تطبيق قانون معين على النزاع موضوع التحكيم لا يجعل الحكم باطلا طالما

 

ان التحكيم لا يتضمن ما يخالف النظام العام في السلطنة. (المحكمة العليا، الطعن رقم 2002/10، قرار رقم 127، جلسة 2003/10/22)الوقائع

 

تتحصل الوقائع في ان المطعون ضده كان قد تقدم بتاريخ 2001/5/23م بطلب الى رئيس المحكمة التجارية آنذاك لتعيين محكم لنظر النزاع القائم بينه وبين الطاعنة، وذلك استنادا الى المادة 62 من قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 98/80م وبتاريخ 2001/5/30م أصدر رئيس المحكمة التجارية قراره رقم 2001/90م بتعيين المستشار ..... محكماً في النزاع، كما اصدر قراره رقم 2001/91م بتعيين الفاضل ....... منسقاً، وبعد ابداء الطلبات وتقديم المستندات وتبادل المذكرات حكمت هيئة التحكيم بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 28,350/620 ر.ع.

 

لم ينل الحكم المذكور قبولا لدى الطاعنة فطعنت فيه بدعوى بطلان لدى الدائرة التجارية

 

بمحكمة الإستئناف بمسقط، والتي قضت بتاريخ 2002/1/28م بعدم قبول الدعوى والزمت

 

الطاعنة المصاريف.

 

لم يلق الحكم الأخير قبولا لدى الطاعنة فطعنت فيه بطريق النقض بالطعن السائل الذي قرر فيه بتاريخ 2002/2/17م الأستاذ..... المحامي المقبول لدى المحكمة العليا، وبذات التاريخ أودع مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه بصفته وكيلا عن الطاعنة بموجب سند وكالة خاص يجيز له ذلك، وابرز ما يفيد سداد الرسم والكفالة المقررين قانونا، وقد بني الطعن على ثلاثة اسباب ترتكز كلها على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وقالت بياناً للسبب الأول ان الحكم اخطأ اذ قرر ان تعيين المحكم لم يكن مخالفا للقانون، ذلك أن المادة 44 من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 99/90م نصت على أنه لا يجوز للقاضي بغير موافقة مجلس الشؤون الإدارية أن يكون محكما ولو بغير أجر... الخ، وقد سرى ذلك القانون اعتبارا من 2001/6/1م، ولما كانت اجراءات التحكيم قد بدأت بعد ذلك التاريخ دون أن يحصل المحكم، والذي يعمل قاضيا بالمحكمة العليا، على موافقة مجلس الشؤون الإدارية فإن مقتضى ذلك ان اجراءات التحكيم تكون باطلة خلافا لما قرره الحكم المطعون فيه مما يجعله مخالفا للقانون، خاصة وأن المحكم قبل تعيينه محكما في النزاع بتاريخ 2001/6/3م، واكتسب صفة المحكم قانونا اعتبارا من هذا التاريخ والذي يأتي بعد سريان قانون السلطة القضائية ولم يحصل على موافقة مجلس الشؤون الإدارية مما يعزز القول ببطلان اجراءات تعيينه، وقالت الطاعنة بيانا للسبب الثاني أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون وتأويله، واذ قضى بأن حكم التحكيم لم يستبعد تطبيق القانون الذي اتفق الاطراف على تطبيقه رغم أن الذي يحكم العلاقة بين الأطراف في التحكيم الماثل هو عقد التسهيلات المبرم بينهما والذي قرر في البندين 13 و14 من انه يحق للطاعنة تصفية المحفظة اذ قلت نسبة الضمان المدفوعة من المطعون ضده عن حد 25% من اجمالي قيمة الأسهم المملوكة له، مما يعني أن الأمر جوازي للطاعنة ومتروك لتقديرها الا ان حكم التحكيم جعله وجوبيا على الطاعنة ورتب عليه الحكم عليها، اذ هي لم تقم بالتصفية مما يدل على أن المحكم استبعد ما اتفق الأطراف على تطبيقه من قانون على موضوع النزاع، وقالت الطاعنة شرحاً للسبب الثالث ان الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون اذ قضى بأن حكم التحكيم لم يتضمن ما يخالف النظام العام بالسلطنة ذلك أن الثابت أن ذلك الحكم قضى بما يلي: كان لزاما على الطاعنة ان تسارع ببيع الأسهم المملوكة للمطعون ضده والموجودة بالمحفظة وتصفيتها في ذلك التاريخ (يقصد تاريخ 14، 15، 1999/7/16م فإذا هي لم تفعل وتقاعست وتركت الامور على... الخ..." ولما كان تاريخا 15 و1999/7/16م قد صادفا يومي الخميس والجمعة وهما يوما عطلة رسمية لكل دواوين الدولة فإن القول بإلزام الطاعنة يتصفية المحفظة في هذين اليومين يكون مخالفا للنظام العام.

 

اودع المطعون ضده مذكرة الرد على الطعن خلص فيها الى ضرورة رفض الطعن شكلا اذ ان طريق الطعن بالنقض غير متاح للطاعنة وفق قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية والذي اتاح لطرفي التحكيم فقط حق الطعن في حكم التحكيم يدعوى بطلان ترفع امام الدائرة التجارية بمحكمة الإستئناف، وفي الموضوع طلب المطعون ضده في مذكرته رفض الطعن لعدم

 

قيامه على اسباب تحمله. اودع الإدعاء العام لدى المحكمة العليا مذكرة بالرأي حول الطعن خلص فيها الى انه يرى

 

ان الطعن مقبول شكلا ومرفوض موضوعاء

 

المحكمة

 

حيث ان الطعن قد تم التقرير به وابداع مذكرة اسبابه من محام مقبول لدى المحكمة العليا في الميعاد المحدد قانونا وسند عنه الرسم والكفالة المقررين قانونا فإنه يكون مقبولا من حيث

 

الشكل.وحيث ان النعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول غير سديد ذلك أن التاريخ الذي يعول عليه في تحديد ما اذا كان تعيين المحكم قد تم على وجه مخالف للقانون أو لإتفاق الطرفين بالشكل الذي يؤدي الى بطلان حكم التحكيم استنادا للفقرة (هـ) من المادة 53 من قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية هو تاريخ تشكيل هيئة التحكيم وليس تاريخ بدء الإجراءات، فإذا كان التعيين قد تم صحيحا وفقا للقانون الذي كان ساريا وقت صدور قرار التعيين ثم استحدث قانون لاحق يتطلب موافقة جهة ما قبل ان يعين القاضي محكماً، فإن ذلك القانون اللاحق لا يؤثر في صحة تعيين القاضي وفق القانون القديم اعمالا للمبدأ العام الذي يقضي بعدم رجعية القوانين، الا اذا نص فيها صراحة على سريانها بأثر رجعي. ولما كانت المادة 44 من قانون السلطة قد جاءت خلوا من اي نص على انطباقها على ما تم

 

من اجراءات قبل سريانها فإن أي تعيين للقاضي كمحكم في ظل القانون القديم يكون سليما وموافقا للقانون. ولما كان يبين من الأوراق ان تعبين المحكم في هذا النزاع قد تم من رئيس المحكمة التجارية آنذاك بتاريخ 2001/5/30م، وقد سرى قانون السلطة القضائية رقم 99/9م اعتباراً من 2001/6/1م فإن تعيين المحكم دون الحصول على موافقة مجلس الشؤون الإدارية يكون سليما ولا ينطوي على اية مخالفة للقانون أو لإتفاق الطرفين، وقد نصت المادة 53 (هـ) من قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية على أن حالة قبول دعوى البطلان وفق تلك الفقرة ان يكون تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين قد تم على وجه مخالف للقانون او لإتفاق الأطراف مما يشير بوضوح الى ان البطلان ينصرف الى مخالفة تشكيل الهيئة أو تعيين المحكمين وليس الى مباشرة اختصاصهم بعد ذلك التشكيل، وعليه يكون ما قالت به الطاعنة من ان مباشرة المحكم لإجراءات التحكيم بتاريخ 2001/6/3م أي بعد صدور وسريان قانون السلطة القضائية دون الحصول على موافقة مجلس الشؤون الإدارية يسم الحكم بالبطلان قولاً في غير محله، ولا يجد سندا في القانون ولا مجال للمقارنة في هذا المقام بين استمرار صفة القاضي الطبيعي طوال فترة عمله واستمرار صفة المحكم، اذ ان القاضي يتمتع بولاية قضاء عامة يتعين ان تلازمه طوال فترة عمله حتى تصبح اعماله، اما المحكم فهو صاحب ولاية خاصة على نزاع بعينه وتنتهي ولايته بنهاية ذلك النزاع، ويستمد تلك الولاية من صحة تعيينه فإن تم التعيين صحيحا صحت ولايته على النزاع وقد تم تعيين المحكم في النزاع المائل على وجه صحيح وموافق للقانون على النحو الذي سلف بيانه مما يتعين معه رفض هذا السبب للطعن.وحيث ان النعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني غير سديد ايضا ذلك ان استبعاد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع كسبب من اسباب بطلان حكم التحكيم كما ورد في الفقرة (د) من المادة 53 من قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية يعني بالضرورة ان ينصرف الحكم عن القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه الى قانون آخر، اما اذا طبق الحكم القانون المتفق عليه لكنه كيف الوقائع المنطبق عليها ذلك القانون تكييفاً معيبا او اعطى نصوص العقد المتفق على تطبيقه تفسيراً مغايرا لما يراه احد الأطراف فإن هذا لا يندرج تحت شائبة استبعاد الحكم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع المحدد في الفقرة (د) من المادة 53 من قانون التحكيم من المنازعات المدنية والتجارية، اذ ان تفسير العقود المتفق على تطبيقها على موضوع النزاع بأي شكل يراه الحكم ملائماً لا يمكن ان يوصف بأنه استبعاد لتلك العقود، وبالتالي استبعاد للقانون المتفق على تطبيقه على موضوع النزاع، ولما كان ذلك وقد فسر حكم التحكيم عقد التسهيلات المتفق على تطبيقه على النزاع بشكل ما راه يمثل ارادة طرفي الخصومة وطبق عليه صحيح القانون فإنه يكون بمنأى عن استبعاد تطبيق القانون الذي اتفق الاطراف على تطبيقه ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب مردودا.

 

وحيث أن النعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث في غير محله ذلك اله ولكي يكون الحكم التحكيمي محلا للقضاء ببطلانه استنادا الى الفقرة (2) من المادة 53 من قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية فإنه يجب ان يصطدم هذا الحكم في النتيجة المادية الملموسة التي يرتبها مع المبادئ الأساسية السائدة في القانون الوطني العماني بما يمكن ان يقال معه ان ذلك الحكم يتضمن ما يخالف النظام العام في سلطنة عمان، وبالنظر الى حكم التحكيم محل دعوى البطلان لا نجده يشتمل على شيء من هذا القبيل فالحكم لم يلزم الطاعنة ان تقوم بعمل خلال عطلة رسمية في دواوين الدولة كما ترى الطاعنة بل قرر حقيقة رتب عليها الزام الطاعنة وفقا لعقد الوكالة بالعمولة المبرم بينها وبين المطعون ضده وتلك الحقيقة هي أنه خلال أيام 14 و15 و1999/7/16م انخفضت نسبة الضمان الى 17.57% وان رصيد المطعون ضده كان دائنا بمبلغ 18350/062 ر.ع مما كان يلزم الطاعنة ان تبادر ببيع أسهم المطعون ضده وتصفيتها في ذلك التاريخ، واذ هي لم تفعل فإنه يتعين الزامها ان تؤدي اليه المبلغ المستحق له في ذلك التاريخ، ولا يمكن تفسير هذا الذي ورد بحكم التحكيم بأنه الزام الطاعنة بأن تداوم يومي 15 و1999/7/16م واللذين صادفا يومي الخميس والجمعة، وهما يوما عطلة رسمية في السلطنة، عليه يكون ما جاء في السبب الثالث من أسباب الطعن غير سديد ويتعين رفضه. وحيث أن جماع ما تقدم بيانه يشير إلى أن الطعن لا يقوم على اساس قانوني فإنه يتعين رفضه موضوعا.

 

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً والزام الطاعنة المصاريف ومصادرة

 

الكفالة

 

الرئيس

 

الأعضاء

 

مصطفی محمد بشار عبدالله بن محمد الكعبي محمد صالح على سيد احمد عبد الرحمن علي صالح داوود

 

نائب رئيس المحكمة العليا ماجد بن عبدالله بن مبارك العلوي