الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / طرق التعيين / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 29 / دفع بعدم الاختصاص لوجود بنـد تحكيمي في عـقـد الشركة الأساسي - البند التحكيمـي لم يحـدد عـدد المحكمين - تفسير نص الاتفاق التحكيمي من خلال إعطائه المعنى الذي يجعل هذا النص ذا مـفـعـول - التـزام تعيين المحكـم مـشمول ضـمـنـا بـالتزام التحكيم في البند التحكيمي - المحكمة تعين عـدد المحكمين إذا خلا البند التحكيمي من ذلك، ولم يتفـق الـفـرقـاء على العدد، وذلك تبعا للمعطيات المتوافرة في الملف - قواعد اليونسترال أصبحت صالحة للتحكيم الداخلي، كما للتحكيم الدولي - المحكم ينظر بالاستناد إلى البند التحكيمي في المنازعـة المثارة حـول ولايـتـه - تدخل جهة غير موقعـة عـلـى الاتفاق في المفاوضـة بشأنه يلزمها بهذا الاتفاق.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 29
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    482

التفاصيل طباعة نسخ

ولئن كان البند التحكيمي قد نص فقط على حل كـل خـلاف بين الفرقـاء بواسـطة التحكيم، ودون أن يحدد ما إذا كان قد تم الاتفاق على تعيين محكم واحد أو ثلاثة محكمـين باعتبار أنه في جميع الأحوال يجب أن يكون عددهم وتـرا، وفقـا للمـادة 1/771 أ.م.م.، إلا أنه عملا بالمادة 367. موجبات وعقود يجب تفسير نص الاتفاق التحكيمي مـن خـلال إعطائه المعنى الذي يجعل هذا النص ذا مفعول واستبعاد المعنى الذي يبقى معه النص بـلا مفعول من النافل التوقف عند احتمال عدم تعيين المحكم في البند التحكيمي، لأن القضاء يعتبر أن التزام تعيين المحكم مشمول ضمنا بالتزام التحكيم الوارد في البند، والذي من شأنه أن يحـل محل الطرف الناكل لتعيين المحكم (المادة 764 أ.م.م.)

 

طالما أنه إذا كان عدد المحكمين زوجا وجبت إضافة محكم آخر إليهم، وذلك حرصـا مـن المشترع على إنقاذ البند التحكيمي في هذه الحالة، فإنه يكون من باب أولى في حال ورد نص البند التحكيمي دون تعيين عدد المحكمين، ولم يصر إلى الاتفاق على هذا العدد بين الفرقاء، أن يصار إلى هذا التعيين من قبل رئيس الغرفة الابتدائية المختصة تبعا لأهمية القضية الذي يعمـد إلى تعيين محكم أو ثلاثة محكمين، وفقا لما تفرضه المعطيات المتوافرة في الملف بشأن النزاع، وذلك بغية تأمين الوصول إلى أفضل وأعدل الحلول لهذا النزاع؛

 

بالرغم من أن قواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، كمـا يـوحـي عنوانها، هي قواعد تحكيم للتجارة الدولية، فقـد طـرح أمـر تعريف التجـارة الدوليـة فبرزت مخاوف من أن تخرج مواضيع كثيرة من خانة التحكيم، حيث تصنف بأنهـا ليـست تجارية أو ليست دولية، لذلك حصر العنوان بأنه "قواعد التحكيم ولم يذكر تحكـيم الـحـالات الخاصة ad hoc ولا التجارة الدولية، فأصبحت هذه القواعد صالحة للتحكـيم الـداخلي، كمـا التحكيم الدولي، لتحكيم الحالات الخاصة وللتحكيم المؤسساتي؛

 

من المتفق عليه فقها واجتهادا، أن البند التحكيمي يعتبر كاتفاق تحكيمـي مكتمـل بذاتـه

 

ومستقل عن العقد الذي يضمهما في صك واحد. إن التوجه المذكور أعلاه الذي يعتبر أن البند التحكيمي مستقل عن العقد الأساسي المدرج فيه، يستتبع إذن حق المحكم في الفصل بأمر ولايته لنظر النزاع المعروض عليه عند المنازعة فيها نتيجة لإدعاء بطلان العقد المذكور أو سقوطه بمرور الزمن، عملا بالمادة 785 أ.م.م.، إذ أضحى بإمكان المحكم عند التذرع بعدم صحة العقد الأساسي أن ينظـر بالاستناد إلى البنـد التحكيمي في المنازعة المثارة حول ولايته، بحيث يكون هذا الأمر خارجا عن اختصاص هذه المحكمة تبعا لوجود البند التحكيمي المنوه عنه.

 

في ضوء ما أدلى به المستأنف لهذه الناحية، فإن المسألة تطرح هنا حول مدى امتـداد

 

البند التحكيمي إليه، كونه يدعي أنه لم يكن طرفا عند إجراء التعديلات على نظام الشركة (العقد

 

الأصلي) المتضمن البند التحكيمي المذكور،أن الاجتهاد اعتبر أن تدخل جهة غير موقعة على الاتفاق في المفاوضـة بـشأنه أو فـي تنفيذه من شأنه أن يشكل قرينة على الصراف نية المتعاقدين الحقيقية إلى اعتبار الجهة غير الموقعة للاتفاق طرفاً حقيقيا فيه، وبالتالي ملزمة بهذا الاتفاق،

 

(محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، الغرفة الثالثة، قرار رقم 2015/1142، تـاريخ

 

(2015/9/21

 

تبين أن المستأنف السيد أكرم هلال، وكيله المحامي الأستاذ منصور بريدي، استأنف بتاريخ 2012/3/6 بوجه المستأنف عليها شركة الإمارات ولبنان للتجارة والمقاولات العامـة ش.م.ل. الحكم الصادر عن الغرفة الابتدائية الثانية في بيروت بتاريخ 2011/12/15، والذي قضى بـرد الطلب الإضافي، وبرة الدعوى برمتها شكلا لمرور الزمن، وبـرة سـائر الطلبـات الزائدة والمخالفة، كما برة طلبات العطل والضرر وبشطب إشارة الدعوى عن السجل التجاري العائـد للشركة المدعى عليها وبتضمين المدعي الرسوم والنفقات كافة؛

 

وتبين أن المستائف يعرض ما مفاده أنه بتاريخ 1991/9/5 تأسست شركة الإمارات ولبنان للتجارة والمقاولات العامة ش.م.ل. وجرى الاكتتاب بأسهمها من قبل المساهمين الثلاثة السادة: محمد سعيد خلف الغيث، أنور الحسن والمستأنف أكرم هلال، كما توافق المساهمون على انتخاب أنفسهم في مجلس الإدارة فعين المستأنف أكرم هلال رئيسا للمجلس مديرا عاما للشركة، وألبطت به بالإضافة إلى إدارتها ملاحقة أعمالها وتنفيذ مشاريعها التجارية مقابل بدل قـدره 17% مـن الأرباح التي ستحققها، وأنه ساهم لهذا الغرض بتسليف الشركة مبلغ /245177/ د.أ.، ثم باشـر المستانف مهامه بشراء العقارات في منطقة الشبانية، حيث قرر الشركاء إقامة مشروع عقـاري فيما توافق هؤلاء على عدم تسجيل هذه العقارات على اسم الشركة كونها تعتبر بحكـم الأجنبـي لوجود مساهم غير لبناني فيها، وأنه بتاريخ 1993/1/8 قرر مجلس الإدارة تعيين السيد الـور أبو الحسن مديرا عاما للشركة بدلا من المستأنف، وخفضت نسبة أتعابه عن الأرباح إلى 15%، كما تقرر إخراج الشريك الأجنبي من الشركة بغية التمكن من تسجيل العقارات علـى اسمها،فتفرغ عن كامل أسهمه إلى رئيس مجلس الإدارة، كما تقرر دعوة الجمعية العمومية غير العادية من أجل تعديل المادة 6 من نظام الشركة الأساسي، وتصحيحا لوضع الشركة قرر مجلس الإدارة الموافقة على تملك السيد جهاد هلال (شقيق المستأنف) خمسين سهما تفرغ عنها المستأنف، وذلك كي يصبح مجدداً عدد الشركاء ثلاثة، وأن المستانف ابرم عدة عقود تحقيقا لموضـوع الـشركة، محققا أرباحا تقارب الثلاثة ملايين وخمسماية ألف دولار أميركي، فيما كان من المفترض أن تسدد أتعابه في حينه، وفقاً للنسب المشار إليها سابقاً، إلا أن رئيس مجلس الإدارة السيد أنور أبو الحسن عمد عن سوء نية وبهدف إهدار حقوق المستأنف إلى اختلاق المشاكل منهمـا ايـاه بالإهدار والاختلاس وإساءة الأمانة، كما أقدم على إقالته من مهمته كمدير عام للشركة، ثم إلـى إسقاط عضويته من مجلس الإدارة مستغلا واقعة امتلاكه أكثر من 80% من أسهم الشركة بعد أن اعتمد خطة تقضي بتعديل نظام الشركة برمته مع حذف البنود المتعلقة بشروط التفرغ لغيـر المساهمين، ومن ثم تفرغ عن خمسين سهما إلى صهره السيد سامي الصغير الذي انتخب عضوا في مجلس الإدارة، وأنه بنتيجة تمنع رئيس مجلس الإدارة عن تسديد أتعاب المستأنف تقدم هـذا الأخير بدعوى أمام الغرفة الابتدائية في بيروت الناظرة في القضايا التجارية، حيث قدرت انعاب المستأنف بالاستناد إلى تقارير الخبراء المعينين بمبلغ /330766/ د.أ.، بحيث يتبين أن للمستانف بذمة الشركة المبلغ المذكور، إضافة إلى السلفة التي كان قد دفعها بقيمة /245177/ د.ا.، فتقـدم المستأنف بدعوى أمام الغرفة الابتدائية في بيروت الناظرة في القضايا المالية للمطالبـة بهـذين المبلغين مع الفوائد المترتبة عليهما من تاريخ المطالبة القضائية، فيما أجابت المستأنف عليهـا طالبة رد الدعوى بالاستناد إلى عدة دفوع منها وجود بند تحكيمي في المـادة 89 من النظـام الأساسي للشركة، وقد صدر بنتيجتها الحكم المستأنف الذي قضى برد الدعوى؛ واعتبر المستأنف أنه يقتضي قبول الاستئناف شكلاً، وفي الأساس يقتضي فسخ الحكـم المستانف للأسباب الآتية:

 

- لمخالفته أحكام المواد 62 أ.م.م. و358 والفقرة الأخيرة من المادة 361 م.و.ع، إذ إن الحكم المستأنف بمجرد بحثه في طبيعة الإقرار الوارد في كتاب المستأنف عليها تـاريخ 2008/11/20، مسنداً إلى رأيه القائل بعدم اعتباره إقراراً على مسائل موضوعية كعدم التدقيق في المبلغ المطالب به من المستأنف عليها، وتعيين المبلغ وفقاً لمحاسبة ممسوكة من قبل المستأنف وعدم وروده في نتيجة المحاسبة يكون قد خالف الفقرة الأولـى مـن المادة 62 أ.م.م.، كما أن الحكم المستأنف جاء ليقترض افتراضا السببين الأولين اللذين استند إليهما بدون أي مبرر قانوني، وليخطئ في السبب الثالث حيث لم ينته إلى أن مبلغ /190171/ د.أ. هو قيمة السلفة المطالب بها، محسوما منها المبلغ النقدي وثمن المعدات، فاعتبر أن الكتاب لم يأت في خاتمته على ذكر السلفة المطالب بها، بحيث أن البحث فـي المسألة الواردة أعلاه يكون بحثا في الأساس، إذ لا يجوز للمحكمة البحث في الأسـاس لتبرير الدفع بمرور الزمن، فيما كان يجب على المحكمة عدم قبول الدفع بمرور الزمن، كما كان يجب على المحكمة تطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المـادة 361 م.و.ع. التـي تعتبر الموجب المدني الذي مر عليه الزمن موجبا طبيعيا يمكن اتخاذه سببا للإيفاء فـي ظل الإقرار الصريح بالدين الوارد في كتاب المستأنف عليها المدلى به؛ - لكون الحكم المستأنف قد أخطأ في تطبيق أحكـام المـادة 348 م.و.ع، إذ إنـه اعتبـر الاستحضار المقدم أمام الغرفة التجارية بمثابة إنذار، وبالتالي احتسب بده سریان مرور الزمن من جديد من تاريخ تقديمه بتاريخ 1995/11/2، فيما أن أتعاب المستأنف قد حددت بعد تقديم الاستحضار الابتدائي، لأن الشركة المستأنف عليها لم تكن قد احتسبت أرباحهـا إذ إن أتعاب المستأنف قد احتسبت وحددت بتقرير الخبير هرموش في 2000/10/24 بحيث أن مهلة مرور الزمن على أتعابه تنطلق من تاريخ تقرير الخبير الذي يعتبر إجـراء

 

قاطعا لمرور الزمن، إضافة إلى أن تحديد الأتعاب بموجب الخبرة الحاصلة لا تسقط مـع

 

سقوط المحاكمة، عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 514 أ.م...، وفي الختام طلب المستأنف:

 

1- في الشكل: قبول الاستئناف لوروده ضمن المهلة القانونية ولاستيفائه كافة شروطه.

 

2- في الأساس: فسخ الحكم المستأنف ونشر الدعوى انتقالا والحكم:

 

- برد الدفع بمرور الزمن لعدم قانونيته.

 

بضم تقريري الخبيرين الفرد كرم ونزيه هرموش المقدمين في الدعوى المسقطة المحاكمة فيها، والمدورة بالرقم 2008/67 لدى المحكمة الابتدائية المدنيـة فـي بيروت الناظرة في القضايا التجارية إلى ملف الدعوى الحاضرة. - بإلزام المستأنف عليها بتسديد مبلغ /575.943/ د.أ. المستحق للمستأنف مع القانونية من تاريخ المطالبة القضائية ولغاية الدفع الفعلي. - بتضمين المستأنف عليها الرسوم والنفقات كافة.وأن المستأنف عليها شركة الإمارات ولبنان للتجارة والمقاولات العامـة ش.م.ل.، وكيلهـا المحامي الأستاذ نبيل معاد، تقدمت بتاريخ 2012/10/2 بلائحة جوابية مع استئناف طارئ أدلت فيها بوجوب رد الاستئناف شكلا في حال عدم استيفائه لأي من الشروط الشكلية المفروضـة قانوناً، وفي الأساس رد الاستئناف الأصلي لعدم قانونية ولعدم صحة ولعدم جدية كافة الأسباب

 

الواردة فيه؛

 

واعتبرت أنه بالنظر لكون الاستئناف الطارئ قد ورد مع أول لائحة جوابيـة مقدمـة مـن المستأنفة تبعيا، وجاء مستوفياً كافة شروطه الشكلية، فيقتضي قبوله شكلا، كمـا اعتبرت أنـه يقتضي فسخ الحكم المستأنف لرده دفع المستأنفة تبعيا بعدم الاختصاص واعتباره البند التحكيمـي باطلاً، عملا بأحكام المادة 763 أ.م.م.، ذلك أن البند التحكيمي الوارد في المادة 89 من النظـام الأساسي للشركة يتضمن صراحة أن أحكام أصول المحاكمات المدنية اللبنانيـة تطبـق علـى إجراءات التحكيم، وأن هيئة التحكيم تشكل من رجال القانون في مجال الشركات التجارية، بحيث ان ما تضمنه البند التحكيمي لجهة صفة المحكمين وطريقة تعيينهم كاف لاعتبار البند التحكيمـي صحيحا، وإعلان عدم صلاحية المحكمة التجارية للنظر في هذا النزاع، مما يقتضي في مطلـق الأحوال فسخ الحكم المستأنف لهذه الجهة لكون البند التحكيمي صحيحا سندا للمـادة 763 أ.م.م. وإعلان قبول دفع المستأنف تبعيا بعدم الاختصاص؛

 

كما اعتبرت أيضاً أنه يقتضي فسخ الحكم المستأنف لرده دفع المستأنفة تبعيا بحجية القضية المحكوم بها بحجة عدم توافر الشروط المنصوص عنها في المادتين 303 و304 أ.م.م.1

 

وفي الختام طلبت:

 

أولا- رد الاستئناف الأصلي برمته لعدم صحته ولعدم قانونيته وحديثه. ثانيا- تصديق الحكم المستأنف لجهة النتيجة التي خلص إليها برد طلب المستأنف الإضـافي ورد الدعوى برمتها شكلا لمرور الزمن. ثالثا- استطراداً، قبول الاستئناف الطارئ وفسخ الحكم المستأنف لجهـة رده الـدفع بعـدم الصلاحية والدفع بحجية القضية المحكوم بها. رابعا- واستطراداً مطلقاً، في حال قبول الاستئناف الأصـلي ورد الاستئناف الطـاري وبالتالي نشر الدعوى مجدداً، رد الدعوى ومطالب المستأنف برمتها في الأساس لعـدم صحتها ولعدم قانونيتها وجديتها.خامسا- وفي مطلق الأحوال، تضمين المستأنف كافة الرسوم والمصاريف والأتعاب .

 

وأن المحكمة أصدرت بتاريخ 2014/1/7 قراراً تمهيدياً قضى بتكليـف الفريقين بإنفاذ

 

مضمونها

 

وأن الطرفين تبادلا اللوائح الجوابية مكررين أقوالهما ومطالبهما السابقة؛ وأن المحكمة أصدرت بتاريخ 2014/9/8 قراراً تمهيديا قضى بضم ملف الدعوى المقدمـة من المستأنف بتاريخ 1995/11/2 بوجه المستأنف عليها أمام الغرفة الابتدائية، والتي انتهت بصدور القرار القاضي بإسقاط المحاكمة بتاريخ 2008/4/2ء

 

وأنه في الجلسة الأخيرة المنعقدة بتاريخ 2015/1/15 كرر الطرفان، وختمت المحاكمة.

 

بناء عليه

 

أولا- في الشكل:

 

حيث إنه من مراجعة محضر المحاكمة الابتدائية، يتبين أن المستأنف قد تبلغ الحكم المستأنف بواسطة وكيلة الأستاذ منصور بريدي بتاريخ 2012/2/8 فيكون الاستئناف الأصلي المقدم مـن قبله في 2012/3/6 واردا ضمن المهلة القانونية، وهو مستوف سائر شروطه الشكلية المنصوص عنها في المادة 655 أ.م.م.، وأن المستألف عليها تقدمت باستئناف طارئ في لائحتها الجوابيـة الأولى، وفقا للمادة 650 أ.م.م. وهو مستوف كافة شروطه، وبالتالي يكون الاستئنافات المذكوران مقبولين شكلا؛

 

ثانياً- في الأساس:

 

حيث إن المستأنف عليها أدلت في استئنافها الطارئ بدفع يتعلق بعدم اختصاص القضاء العادي للنظر في هذه الدعوى لوجود بلد تحكيمي في النظام الأساسي للشركة، موضحة أنها كانت قد أدلت بالدفع المذكور في لائحتها الجوابية الأولى المقدمة في الملف الابتدائي، إلا أن الغرفة الابتدائية قضت برده؛

 

وحيث أن المحكمة ترى وجوب البحث في الدفع المذكور، أولا لكونه يتعلق بعـدم الاختصاص، وذلك قبل البحث في باقي الأسباب الاستئنافية الواردة في الاستئناف الأصلي؛الشركة أو بما تستتبعه هذه الأعمال مباشرة أو غير مباشرة، يتم حله بواسطة التحكيم. في حال لم يتفق على عكس ذلك يجري التحكيم في بيروت، وتطبق عليه الأصول اللبنانية، على أن يكون التحكيم عاديا، وأن تكون هيئة الحكم من رجال القانون ذوي الاختصاص فـي المـجـال المطروح، على أن يكون القرار الذي يصدر بالحكم النهائي، غير قابل لأي طريق من طرق الطعن" وحيث إن المستألف يدلي من ناحية أولى بوجوب رد الدفع المذكور بسبب عدم كفاية البنـد التحكيمي كونه لم ينص على تعيين المحكم أو المحكمين...؛ موضوعيا يدخل في نطاق الاختصاص التحكيمي؛ إذا نشأ النزاع وحـين مجلة التحكيم العالمية 2016 - العدد التاسع والعشرون

 

وحيث إنه من مراجعة نظام الشركة المستأنف عليها والمسمى "العقد التأسيسي والنظـام الداخلي والقانون الأساسي للشركة، فقد ورد في المادة 89 منه بند تحكيمي نص على ما يأتي: كل نزاع ينشأ أثناء مدة الشركة أو لحين تصفيتها سواء بين المساهمين والشركة أو أعضاء مجلس الإدارة أو مفوضي المراقبة أو المصفين أو بين المساهمين أنفسهم في ما يتعلق بأعمـال

 

وحيث، ولئن كان البند التحكيمي قد نص فقط على حل كل خلاف بين الفرقـاء بواسـطة التحكيم، ودون أن يحدد ما إذا كان قد تم الإتفاق على تعيين محكم واحد أو ثلاثة محكمين باعتبار أنه في جميع الأحوال يجب أن يكون عددهم وترا، وفقاً للمادة 1/771 أ.م.م.. إلا أنه عملا بالمادة 367 موجبات وعقود يجب تفسير نص الاتفاق التحكيمي من خلال إعطائه المعنى الذي يجعـل هذا النص ذا مفعول واستبعاد المعنى الذي يبقى معه النص بلا مفعول؛

 

وحيث إنه من المؤكد واقعاً أن هذا البند وضع اتفاقاً لإعماله في حالة نشوء نزاع بين فرقانه نتيجة تخلف أحد هؤلاء عن إنفاذ موجباته، وقد حدد الإطار الذي يجب أن يسار ضـمنه إلـى إعماله وهو كل خلاف قد ينشأ بينهم أثناء مدة الشركة أو لحين تصفيتها في ما يتعلـق باعمـال الشركة أو بما تستتبعه هذه الأعمال مباشرة أو غير مباشرة...، مما يفضي إلى اعتبار أن النزاع

 

وحيث إنه يمكن الاعتداد بالبند التحكيمي كاتفاق لا ينتج آثاره، نشوئه، بمعنى أن نشوء النزاع يشكل حدوث الطاري الذي من شأنه أن يعطي الالتزام الشرطي اكتماله، وهكذا يفسر البند التحكيمي دائماً بأنه عقد تحكيم مقترن بشرط واقف؛ وحيث إنه من الناقل التوقف عند احتمال عدم تعيين المحكم في البند التحكيمي، لأن القضاء يعتبر أن التزام تعيين المحكم مشمول ضمناً بإلتزام التحكيم الوارد في البلد، والذي من شأنه أن يحل القضاء محل الطرف الناكل لتعيين المحكم (المادة 764 أ.م.م.)؛وحيث إنه تقتضي الإشارة إلى أن البند التحكيمي الوارد في عقد معين بشكل عقدا إجرائيـاً (Contrat de Procedure) وضعه فرقاؤه لتنظيم إجراءات التحكيم، بحيث تكفي الإشارة فيـه إلى القانون الواجب اعتماده لناحية هذه الإجراءات ليصار من ثم إلى تطبيقها في سبيل إعمـال

 

مضمون البند المذكورة وحيث إنه في حال عدم تمكن فرقاء النزاع من التوصل إلى تعيين الهيئة التحكيميــة، فـإن دور القضاء العادي (رئيس الغرفة الابتدائية، عملا بالمادة 764 أ.م.م.) يكـون فـي مـؤازرة الطرفين لمواجهة أي صعوبة في تأليف الهيئة التحكيمية تمهيدا للسير بإجراءات التحكيم، وذلـك تفعيلا للبند التحكيمي الذي ارتضاه فرقاؤه بإرادتهم المشتركة؛

 

يراجع:

 

- Ph. Fouchard. La coopération du président du tribunal de grande instance à l'arbitrage, Rev. Arb. 1985 p. 5, spéc. P. 50.

 

B. Leurent l'intervention de juge, Rev. Arb. 1992 p. 303. Cass. Civ. 2º, 25 mai 2000. Rev. Arb. P. 640 note A.L. << Ayant relevé que la difficulté soumise au président du tribunal de grande instance résultait du désaccord entre les parties sur le nombre des arbitres à désigner pour la composition du tribunal arbitral, la cour d'appel, qui a décidé que le litige opposait la société civile l'origine du professionnelle aux avocats dont le retrait était à a tranché hacune des parties à désigner un arbitre, a et invité chacune différend, à bon droit, postérieurement à la désignation des arbitres, une contestation affectant la constitution du tribunal arbitral, et ce conformément à la volonté commune des parties qui donnait à la juridiction étatique le pouvoir de régler toute difficulté d'application de la clause compromissoire ».

 

وحيث إن دور القاضي يأتي مكملاً لإرادة الفريقين التي عبرا عنها في البند التحكيمي لجهة

 

لجونهما إلى التحكيم لتطبيق ما ورد في العقد المبرم بينهما، وذلك لإزالة العقبة القائمة في سبيل تعيين المحكم أو المحكمين بفعل أحد الخصوم أو لدى تطبيق طريقة تعبينهم، عملا بالمـادة 764 فقرة أولى من قانون أصول المحاكمات المدنية؛ وحيث إنه السجاما مع هذا الدور المعطى لرئيس الغرفة الابتدائية فـي مؤازرة التحكـيم وتفعيله، وإنفاذا للبند التحكيمي في حال لم يكن عدد المحكمين محددا وترا، فقد أوجيـت المـادة 771 أ.م. فقرتها الثانية إضافة محكم آخر إليهم يختار وفقا لما حدده الخصوم...، وإن الغاية في ذلك هي الحؤول دون اعتبار البند التحكيمي باطلا أو أنه غير كاف كي يتيح تعيين المحكمـين ولا سيما أن الهيئة التحكيمية تمارس سلطة قضائية على غرار محاكم الدولة التي تطبـق لـديها قاعدة وترية العدد نظرا لكون المحكم ليس ممثلا للطرفين، بل هو قاض حقيقي؛ وحيث طالما أنه إذا كان عدد المحكمين زوجاً وجبت إضافة محكم آخر إليهم، وذلك حرصاً من المشترع على إنقاذ البند التحكيمي في هذه الحالة، فإنه يكون من باب أولى في حال ورد نص البند التحكيمي دون تعيين عدد المحكمين، ولم يصر إلى الاتفاق على هذا العدد بين الفرقاء، أن يصار إلى هذا التعيين من قبل رئيس الغرفة الابتدائية المختصة تبعا لأهمية القضية الذي يعمـد إلى تعيين محكم أو ثلاثة محكمين، وفقا لما تفرضه المعطيات المتوافرة في الملف بشأن النـزاع، وذلك بغية تأمين الوصول إلى أفضل وأعدل الحلول لهذا النزاع؛

 

وحيث إن التوجه الحالي في التشريعات الحديثة يرمي إلى تسهيل إجراءات التحكيم وطـرق اللجوء إليه، إذ إن المشترع الفرنسي سعى إلى جعل القانون الفرنسي للتحكيم منسجما مع الاجتهـاد الذي طورته المحاكم الفرنسية في السنوات الأخيرة، وذلك من خلال إدخاله بعض التعديلات علـي قانون أصول المحاكمات المدنية الفرنسي وبموجب المرسوم رقم 2011/48 تاريخ 2011/1/13، بحيث أصبح البند التحكيمي الذي لا يشتمل على تعيين المحكمين أو حتى على طريقة تعيينهم بنـدا صحيحا، وذلك بهدف تسهيل اللجوء إلى التحكيم وتحريره من الشكليات الزائدة، فمـن خـلال النصوص القانونية (المادة 1454 و1451) التي تضمنت قواعد مكملة لإرادة الفرقاء فـي تـشكيل الهيئة التحكيمية لم يعد البند التحكيمي الذي لا يتضمن تحديداً للمحكمين أو لطريقة تعيينهم باطلاً، إذ اكتفت المادة 1451 بالقول إن الهيئة التحكيمية تؤلف من محكم واحد أو عدة محكمين بعدد منفرد؛

 

يراجع:

 

T. Clay: "L'appui du juge à l'arbitrage", Cahiers de l'arbitrage, I avr. 2011, No 2. p. 331. E. Gaillard et P. De Lapasse: "Le nouveau droit Français de l'arbitrage interne et international", Recueil Dalloz 2011, p. 17.

 

وحيث إنه تقرر أيضاً أن موجب تعيين المحكم أو المحكمين أو تحديد كيفية تعيينهم فـي الاتفاق نفسه من شأنه إضعاف البند التحكيمي أكثر من حماية الأطراف، ولذا، فإن نص القانون الفرنسي الجديد - الذي تبنى موقف الاجتهاد في هذا المجال – يعترف بوجود البنـود البيضاء (Clauses Blanches)، بالإضافة إلى تضمنه أحكاماً مكملة لإرادة الأطراف في الحالات التـي لم يلحظ فيها هؤلاء أحكاما تتعلق بكيفية تشكيل الهيئة التحكيمية (المواد 1451 إلى 1454)؛ وحيث إن قواعد تحكيم اليونسترال الجديدة المنقحة عام 2010 نظمت في الفرع الخـامس منها سلطة التسمية وسلطة التعيين وتشكيل الهيئة التحكيمية، بحيث نصت في المادة 7 فقرتهـا الأولى على ما يأتي: "إذا لم يكن الأطراف قد انفقوا مسبقا على عدد المحكمين، ثم لم يتفقوا في غضون ثلاثين يوما من تاريخ تسلم المدعى عليه الإشعار بالتحكيم على أن يكون هناك محكـم واحد فقط، عين ثلاثة محكمين"، كما نصت الفقرة الثانية على ما يأتي: "على الرغم من الفقرة 1، إذا اقترح أحد الأطراف تعيين محكم وحيد في غضون المدة المنصوص عليها في الفقرة 1 ولـم يرة أي طرف آخر على ذلك الاقتراح، ولم يعين الطرف المعني أو الأطراف المعنيون محكمـاً ثانيا، وفقا للمادة 9 أو المادة 10، جاز لسلطة التعبين، بناء على طلب أحد الأطراف، أن تعـين محكماً وحيداً بمقتضى الإجراء المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 8 إذا رأت، فـي ضـوء ظروف القضية، أن هذا هو الأنسبة

 

وحيث إن المادتين 7 و8 من القواعد المذكورة حددتا آلية لتعيين المحكم الوحيـد أو ثلاثـة محكمين على أن يجري ذلك في أسرع وقت ممكن، وفي حال تعذر حصول هذا التعيين وفقا للآلية المذكورة، لأي سبب من الأسباب، يكون السلطة التعيين أن تمارس صلاحيتها التقديرية في تعيين المحكمين؛

 

وحيث إنه بالرغم من أن قواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، كمـا يوحي عنوانها، هي قواعد تحكيم للتجارة الدولية، فقد طرح أمر تعريف "التجارة الدولية"، فبرزت مخاوف من أن تخرج مواضيع كثيرة من خانة التحكيم، حيث تصنف بأنهـا لبـست تجارية أو ليست دولية، لذلك خصر العنوان بأنه "قواعد التحكيم" ولم يذكر تحكيم الحالات الخاصة ad hoc ولا التجارة الدولية، فأصبحت هذه القواعد صالحة للتحكيم الداخلي، كما للتحكيم الدولي، ولتحكيم الحالات الخاصة وللتحكيم المؤسساتي؛

 

يراجع حول كل ما يتعلق بهذا الموضوع: عبد الحميد الأحدب، قواعد تحكـيم البونسترال الجديدة، مجلة التحكيم العالمية، العدد التاسع، صفحة 19 وما يليها، ولا سيما صفحة 23. وحيث إنه تبعا لما تقدم، وبالاستناد إلى أحكام المادتين 7 و8 من قواعد البونسترال الجديدة لعام 2010 والمادة 764 أ.م.م.، يكون البند التحكيمي صحيحا نظرا لكون الصعوبات المثارة من المستأنف حول إمكانية تطبيقه تبقى غير نابعة من سبب مشروع، وهي لا تنم عن بطـلان البنـد التحكيمي أو عن نقص فيه أو عن إشكال جدي يلقي الشك حول إرادة الفرقاء المشتركة بـاللجوء إلى التحكيم لحل خلافاتهم التي عبروا عنها في إطار هذا البلد الوارد في المادة 89 مـن نـظـام الشركة، مما يقتضي معه رد كافة ما أدلى به المستأنف خلاف ذلك؛

 

وحيث إن المستأنف يدلي، من ناحية ثانية، بأن اجتماع مجلـس الإدارة المنعقد بتـاريخ 1995/11/16، وكذلك الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 1995/12/15، وما نتج منهمـا مـن قرارات قد جاءت باطلة لانعقادهما دون حضوره ودون دعوته للحضور، بحيث إن هـذين الاجتماعين يؤثران حكما على صحة البند التحكيمي ويؤديان إلى بطلانه، إضافة إلى أنه لا يمكن تطبيق البند التحكيمي في الحالة الراهنة كون المستأنف قد تقدم بهذه الدعوى بصفته مـن الغيـر تجاه المستأنف عليها، وليس بصفته مساهما أو عضوا في مجلس الإدارة؛

 

وحيث إنه من المتفق عليه فقها واجتهادا، أن البند التحكيمي يعتبر كاتفاق تحكيمـي مكتمـل بذاته ومستقل عن العقد الذي يضمهما في صك واحد، إذ إنه في أغلب الأحيان قد يثبت الـصـك ذاته الاتفاق على موجبات الطرفين، وهي جوهره (Instrument)، والاتفاق الآخر علـى البنـد التحكيمي أي العقد الإجرائي (Convention de procédure) وهو الذي عينه الطرفان بـشكل مستقل عن العقد الأصلي لينظم إجراءات التقاضي بينهما عند إخلال أحدهما بموجباته؛

 

وحيث ان التوجه المذكور أعلاه الذي يعتبر أن البند التحكيمي مستقل عن العقد الأساسي المدرج فيه، يستتبع إذا حق المحكم في الفصل بأمر ولايته لنظر النزاع المعروض عليـه عنـد المنازعة فيها نتيجة لإدعاء بطلان العقد المذكور أو سقوطه بمرور الزمن، عمـلا بالمـادة 785 أ.م.م.، إذ أضحي بإمكان المحكم عند التذرع بعدم صحة العقد الأساسي أن ينظر بالاستناد إلـى البند التحكيمي في المنازعة المثارة حول ولايته، بحيث يكون هذا الأمر خارجا عن اختصاص

 

هذه المحكمة تبعا لوجود البند التحكيمي المنوه عنه، ويرد الدفع المدلى به لهذه الناحية أيضاء وحيث إنه في ضوء ما أدلى به المستأنف لهذه الناحية، فإن المسألة تطرح هنا حول مـدى امتداد البند التحكيمي إليه، كونه يدعي أنه لم يكن طرفا عند إجراء التعديلات على نظام الشركة

 

(العقد الأصلي) المتضمن البند التحكيمي المذكور؛ وحيث إنه بمقتضى المبادئ القانونية العامة للموجبات والعقود، من المقرر قانوناً أن العقـود المنشأة على الوجه القانوني تلزم المتعاقدين (المادة 221 موجبات وعقود)، كما أن العقد لا ينتج في الأساس مفاعيله في حق شخص ثالث، بمعنى أنه لا يمكن أن يكسب هذا الشخص حقوقـاً أو يجعله مديوناً، إذ إن للعقد مفعولاً نسبياً ينحصر فيما بين المتعاقدين أو الذين نالوا حقوق هـؤلاء بوجه عام (المادة 225 موجبات وعقود)، إلا أن الاجتهاد اعتبر أن تدخل جهة غير موقعة علـى الاتفاق في المفاوضة بشأنه أو في تنفيذه من شأنه أن يشكل قرينة على انصراف نية المتعاقدين الحقيقية إلى اعتبار الجهة غير الموقعة للاتفاق طرفا حقيقيا فيه، وبالتالي ملزمة بهذا الإتفاق؛ براجع: Paris 7/12/1994Rev. arb. 1996. p1245, note Jarrosson

 

وحيث إنه تبعاً لذلك، يكون كافة ما أدلى به المستأنف في هذا المجال هو في غير محلـه

 

القانوني ومستوجبا الرد؛ وحيث إنه تأسيساً على كل ما تقدم، يقتضي إعلان عدم اختصاص هذه المحكمة للنظر فـي النزاع الراهن، وبالتالي فسخ الحكم المستأنف الذي توصل إلى نتيجة مخالفة، والحكم مجددا برد الدعوى لعدم الاختصاص؛

 

وحيث إنه يقتضي رد سائر ما أثير من أسباب ومطالب أخرى زائدة أو مخالفة، إمـا لـعـدم الجدوى، وإما لكونها قد لقيت في ما سبق بيانه جوابا ضمنياء

 

لهذه الأسباب

 

تقرر بالإجماع:

 

1- بقبول الاستئنافين الأصلي والطارئ شكلا. 2- بقبول الاستئناف الطارئ في الأساس، وفسخ الحكم المستأنف ورؤية الدعوى انتقـالا والحكم مجددا برد الدعوى لعدم الاختصاص، 3- برد سائر ما أثير من أسباب ومطالب أخرى زائدة أو مخالفة 4- بتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف القانونية كافة ومصادرة التأمين الاستئنافي. قراراً صدر وأفهم علناً في بيروت بتاريخ 2015/9/21.

 

الكاتبة

 

المستشارة (نجا)

 

المستشارة (جرمانوس)

 

الرئيس المنتدب (الياس)