الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / طرق التعيين / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 29 / بند تحكيمي - عدم تعيينه المحكمين لا بأشخاصهم ولا بصفاتهم وطريقـة تعيينهم – الإشارة فقـط إلى كــونـهم مـن رجـال القـانون - البنـد التحكيمـي لا يمكن اعتباره كافيـا - البنـد التحكيمـي باطـل - إختصاص المحكمة لبت النزاع.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 29
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    474

التفاصيل طباعة نسخ

حيث بالعودة إلى البند التحكيمي الذي تستند إليه المدعى عليها لرد اختصاص المحكمـة يتضح أنه لم يتضمن تعيين المحكم أو المحكمين لا بأشخاصهم ولا بصفاتهم، كمـا لـم يحـدد طريقة تعيينهم، بل اكتفى بالإشارة إلى وجوب كـون المحكمـيـن مـن رجـال القـانون ذوي الاختصاص في المجال المطروح. حيث ما تضمنه البند التحكيمي لهذه الجهة لا يمكن اعتباره تعيينـا كافيا للمحكمين أو تحديدا لطريقة تعيينهم، وفقاً لما اشترطته المادة /763/ أ.م.م.

 

حيث يكون بالتالي البند التحكيمي باطلا سندا لأحكام المادة /763/ أ.م.م. المشار إليهـا

 

أعلاه، الأمر الذي يقضي بإعلان اختصاص هذه المحكمة لبت النزاع الراهن.

 

(الغرفة الابتدائية الثانية في بيروت، الحكم رقم 2011/159، تاريخ 2011/12/15) تبين أنه بتاريخ 2009/4/1 قدم المدعي أكرم نجيب هلال بواسطة وكيله الأستاذ منصور أديب بريدي استحضارا بوجه المدعى عليها شركة الإمارات ولبنان للتجارة والمقاولات العامـة ش.م.ل. بشخص رئيس مجلس الإدارة أنور أبو الحسن، عرض فيه ألـه بتـاريخ 1991/9/5، تأسست شركة الإمارات ولبنان للتجارة والمقاولات العامة ش.م.ل. برأس مال قيمتـه عـشرة ملايين ليرة لبنانية مقسمة إلى 1000 سهم جرى الاكتتاب بها بين كل من محمد سعید خلف الغيث وأنور أديب أبو الحسن وأكرم نجيب هلال، وقد توافق المساهمون على انتخاب أنفسهم أعـضاء في مجلس الإدارة وتعيين المدعي رئيسا لمجلس الإدارة مديرا عاما للشركة، وقد أنيط به بالإضافة إلى إدارة الشركة، الإشراف عليها وملاحقة أعمالها وتنفيذ مشاريعها مقابل بدل أتعاب قدره 17% من الأرباح التي ستحققها، وأن المدعي ساهم من أجل الطلاق أعمال الشركة بتسليفها مبلغ /245,177/ د.أ، وأنه باشر مهامه بشراء العقارات في منطقة الشبانية، حيث قرر الشركاء إقامة مشروع عقاري وانطلق في إعداد مشاريع البناء والدراسات اللازمة لهـا، وأنـه بتـاريخ 1993/1/18 قرر مجلس الإدارة تعيين السيد أنور أبو الحسن رئيسا لمجلس الإدارة وتعيـين المدعي مديرا عاما وتخفيض نسبة أتعابه عن الأرباح إلى 15%، كما قرر في الجلسة ذاتها تمليك السيد جهاد هلال خمسين سهما تفرغ عنها المدعي لكي يصبح عدد الشركاء ثلاثة بعـد خـروج السيد محمد الغيث، تابع المدعي أعمال الشركة محققا لها أرباحا بلغت حـوالى الثلاثة ملايين وخمسماية ألف دولار أمريكي، وأن رئيس مجلس الإدارة وبعد اطلاعه علـى مسألة الأرباح ومعاينته نسبة الأنعاب المستحقة للمدعي عمد عن سوء نية وبهدف إهدار حقوق المدعي إلـى اتهامه بالاستيلاء على حوالي المليون دولار أمريكي من أموال الشركة يمثل الفارق بين القيمـة الحقيقية للعقارات المشتراة والقيمة المصرح بها للسجل العقاري، ما أدى إلى صدور حكم جزائي بحق المدعي، كما استغل السيد أبو الحسن واقعة امتلاكه 80% من أسهم الشركة لإقالة المـدعي من مهامه كمدير عام بموجب قرار اتخذ خلافا للأصول في جلسة مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ 1995/10/31، كما تم عقد جمعية عمومية غير عادية بتاريخ 1995/12/15 بغياب المدعي تـم خلالها تعديل النظام الأساسي للشركة برمته، واتخذ القرار بإسقاط عضوية المدعي من مجلس الإدارة، وأنه بنتيجة تمنع رئيس مجلس الإدارة عن تسديد أتعابه تقـدم المـدعي بـدعوى أمـام المحكمة الابتدائية التجارية في بيروت، حيث جرت تحقيقات وصدرت تقارير خبراء من ضمنها تقريري الخبيرين الفرد كرم ونزيه هرموش الذي قدر أتعاب المدعي لغاية 1995/10/31 بمبلغ /330,766/ د.ا. مقدراً سعر متر الأرض في حينه بمعدل /18/ د.أ. الأمر الذي لم يوافق عليـه المدعي، إلا أنه وبسبب سفر المدعي تركت الدعوى بدون ملاحقة وأسقطت المحاكمة فيهـا فـي العام 2008، وأنه يكون للمدعي بذمة الشركة المدعى عليهـا مبلـغ /245,177/ د.ا. سلفة و /330,766/ د.أ. أتعاب عن الأرباح، وأنه يقتضي اعتماد تقريري الخبيرين كرم وهرموش من عناصر الإثبات في الدعوى الراهنة باعتبار أن قرار إسقاط المحاكمة لا يلغي أعمـال الخبرة والتحقيق، عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة /514/ 1./...، مع تسجيل تحفظه بالنسبة إلـى تقـدير الأرباح، وأنه يقتضي إلزام الشركة بتسديد دين المدعي وأتعابه مع الفائدة، علماً أن مطالبته بذلك في الدعوى السابقة تقطع مرور الزمن، ولا يؤثر سقوط المحاكمة في هذا الانقطاع ولا في الحق أساس الدعوى، عملا بأحكام المادة /514/ أ.م.م.، وأنه من المسلم به اعتبار المطالبة القضائية بمثابة إنذار تسري من تاريخه الفائدة على الدين المطالب به، وطلب بالنتيجة: 1- ضم تقريري الخبيرين القرد كرم ونزيه هرموش المقدمين في الدعوى السابقة إلى ملف

 

الدعوى الحاضرة.

 

2- إلزام المدعى عليها بتسديد مبلغ /575,943/ د.أ. المستحق عليها للمدعي 3- إلزام المدعى عليها بالفائدة المترتبة على الدين المطالب به من تاريخ المطالبة القضائية ولغاية الدفع الفعلي والتي قدرها من أجل استيفاء الرسم بمبلغ /150.000/ د.ا. 4- حفظ حقه في تقديم أي طلب إضافي بما يتعلق بحقوقه المستحقة على المدعى عليهـا خصوصاً لجهة إعادة احتساب الأرباح المحققة للشركة لغاية 1995/10/31.

 

5- تضمين المدعى عليها الرسوم والنفقات كافة.

 

وتبين أنه بتاريخ 2010/10/21 قدمت المدعى عليها شركة الإمـارات ولبنـان للتجـارة والمقاولات العامة ش.م.ل. بواسطة وكيلها الأستاذ نبيل معاد لائحة جوابية عرضت فيهـا أنـه بتاريخ 1991/9/5، تأسست شركة الإمارات ولبنان للتجارة والمقاولات العامة ش.م.ل. بعـد أن توافق السادة محمد سعيد خلف الغيث وأنور أبو الحسن، وأكرم هلال على تأسيس شركة تكـون مهام إدارتها مناطة بالمدعي مقابل أتعاب ومصاريف مقطوعة حددت بـ 17% مـن أرباح الشركة الصافية، إلا أن المدعي تفرد بأعمال الشركة وتجاهل تعليمات مجلس الإدارة، الأمر الذي دعا مجلس الإدارة إلى الانعقاد بتاريخ 1993/1/18 وتعيين المهندس أنور أبو الحسن رئيسا لمجلس إدارة الشركة وتقليص دور المدعي بتعيينه مديرا عاما مع إعطائه تعويضا مقطوعا لقـاء عمله قدره 15% من قيمة أرباح الشركة، إلا أن هذه التغييرات لم تؤثر فـي مجـرى الأمـور، ونتيجة أخطاء المدعي ومخالفاته المالية العديدة العقد مجلس الإدارة بتاريخ 1995/10/31 بحضور المدعي وقرر بالأكثرية إعفاء هذا الأخير من مهامه ومطالبته بتسليم الشركة كافة أعمال الإدارة، إلا أن المدعي تمنع عن تسليم المستندات والموجودات، مما دفع الشركة إلى اللجوء إلى قضاء الأمور المستعجلة حول الموضوع، وأن المدعي وبمحاولة منه لاستباق الأمور تقدم بدعوى أمام المحكمة التجارية بتاريخ 1995/11/2 طالب فيها بحل الشركة وتصفيتها ووضعها تحـت الحراسة القضائية، وبنفس المطالب موضوع الدعوى الحاضرة، وأنه نتيجة ترك الـدعوي دون ملاحقة سقطت حكماً لمرور الزمن الخماسي بتاريخ 2008/4/2، وأنه بعد تسلم الشركة أوراق المحاسبة فوجئت بمخالفات وأخطاء مهولة ارتكبها المدعي في حق الشركة، الأمر الذي اضطرت معه إلى التقدم بشكوى جزائية التهت بصدور قرار قضى بتجريم المدعي بجرائم التزوير وإساءة الائتمان والاختلاس وحبسه مدة سنة وإلزامه بأن يدفع للشركة مبلغ /1,080,970/ د.أ، كموجب رد، بالإضافة إلى مبلغ /200,000,000/ لل، كعطل وضرر، ومن الثابت أن المدعي يتـوخي من الدعوى الحاضرة محاولة تقليص المبالغ المتوجبة عليه، وأن تقرير الخبير ألفرد كرم الـذي يستند إليه المدعي هو نفسه الذي اعتمدته محكمة استئناف الجنح لإدانة المدعي، وأنه يقتضي رد الدعوي الحاضرة شكلا لعدم اختصاص هذه المحكمة للنظر فيها، عملاً بأحكام المادة /89/ مـن نظام الشركة التي تنص على وجوب بت كل النزاعات الناشئة بين الشركة والمساهمين فيهـا بواسطة التحكيم، والمادة /762/ أ.م.م. التي تجيز للمتعاقدين اللجوء إلى التحكيم، وأنه يقتـضـي استطرادا رد الدعوى شكلا لكون النزاع موضوعها مشمول بقرار يتمتع بحجية القضية المحكوم بها عملا بأحكام المادتين /303/ و /304/ أ.م.م. لأن البت بمسألة ترتب أتعاب إدارة للمـدعي عن الأرباح تستلزم قبل ذلك بت مسألة معرفة ما إذا كان المدعي قد أحسن أو أساء الإدارة، وإن قرار محكمة استئناف الجنح الذي البرم تمييزا قد فصل هذه المسألة، وتثبت من أن المدعي قد أساء الإدارة، الأمر الذي يجعل مطالبة المدعي بأي أتعاب إدارة أو باحتساب أي أتعاب إدارة عن أي أرباح مزعومة مردودة بفعل القرار الجزائي المشار إليه الذي يتمتع بقوة القضية المقـضية لهذه الجهة، وأنه استنادا إلى أحكام المادتين /303/ و/304/ تكون المحكمة ملزمة بالتقيد بالوقائع والمسائل القانونية التي فصل فيها القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الجزائية المبرم تمييـزاء وأنه أكثر استطرادا يقتضي رد الدعوى شكلا لمرور الزمن على المطالب موضوعها سندا لأحكام المادة /349/ موجبات وعقود، كونه من الثابت أنه تم إعفاء المدعي من أعمال إدارتـه بتـاريخ 1995/10/31، في حين أن المدعي تقدم بالدعوى الراهنة بعد مرور أكثر من خمس عشرة سنة على ذلك، وأن الدعوى المقامة من المدعي بتاريخ 1995/11/2 لم تقطع مرور الزمن، لأنه من الثابت أن هذه الدعوي قد سقطت لإهمالها فترة تفوق الخمس سنوات، وأنه استطرادا كليـا فـي الأساس يقتضي رد الدعوى لعدم الصحة ولعدم قانونية المطالب موضوعها، كونه من الثابت أن المدعي اقترف أخطاء إدارية جسيمة بحق الشركة بارتكاب جرم الاختلاس وإساءة الائتمان، وقد تمت إدانته من قبل القضاء المختص، وأن المدعي يطالب باحتساب أتعاب له عن أربـاح سـبق واختلسها وحاول إخفاءها، وأنه يستحيل تحديد الأرباح التي على أساسها يطالب المدعي بأتعابـه المزعومة، وأنه بالنسبة للكتاب الذي يستند إليه المدعي للمطالبة بالمبلغ الـذي يـزعم تـسليفه للشركة، فمن الواضح أن الشركة قامت بقيد هذه السلقة في دفاترها "حسب المقـدم مـن أكـرم وأصرت على التحفظ على طبيعتها ومصدرها، وأنه من الثابت أن دفـاتر الشركة وحساباتها ومستنداتها كانت في حوزة المدعي الذي هو من سجل السلفة في قيودهـا علـى هـواه فتكـون مطالبته بها غير ثابتة وغير جدية، وطلبت بالنتيجة:

 

أولا- رد الدعوى شكلاً:

 

1- لعدم اختصاص المحكمة، عملاً بالمادة /89/ من النظام الأساسي للشركة المدعى عليها،

 

والمادة /762/ أ.م.م.

 

2- استطراداً لكون النزاع موضوعها مشمول بقرار يتمتع بحجية القضية المحكوم بها عملاً بأحكام المادتين /303/ و/304/ أ.م.م. 3- واستطراداً أكثر لمرور الزمن على المطالب موضوعها، عملا بأحكـام المـادة /349/ موجبات وعقود. ثانياً - واستطراداً كليا رد الـدعوي فـي الأسـاس لـعـدم صـحة ولعـدم قانونيـة المطالـب

ثالثاً- إلزام المدعي بالتعويض على الشركة المدعى عليها عن الضرر اللاحق بها مـن جـراء تعسفه باستعمال حقه في الإدعاء، عملا بأحكام المادة /10/ أ.م.م.، كما وإلزامه بالغرامـة المنصوص عليها في المادة /11/ أ.م...

 

رابعاً - حفظ كافة حقوق الشركة المدعى عليها تجاه المدعي لأي جهة أخرى،

 

خامسا- تضمين المدعى كافة الرسوم والمصاريف والأتعاب، وتبين أنه بتاريخ 2011/8/23 قدم المدعي لائحة جوابية أولى مع طلبات إضافية كرر فيها كافة أقواله ومطالبه السابقة، مضيفاً أن الخلاف بين فريقي الدعوى قد نشأ في ظل النظام الـدي أنشئت الشركة على أساسه، وأن المادة 52 من نظام الشركة الأساسي نصت على أن كل خلاف بين الشركة والمساهمين يكون من اختصاص محاكم المكان القائمة فيه مراكز الشركة، وأنه سبق له وتقدم بتاريخ 1995/11/2، بدعوى أمام المحكمة الابتدائية في بيروت، وأنه من الثابت أن الشركة قد عدلت نظامها الأساسي، حيث عمدت إلى تضمين النظام الجديد نص التحكيم تحـايلا على حقوقه، وأن الدعوى المشار إليها أعلاه استمرت قائمة بالرغم من التعديل الحاصل، وأنه من الثابت أن أيا من فريقي الدعوى لم يلجا الى التحكيم بعد تضمين نظام الشركة نص التحكيم، وأنه من الثابت أن كلا مـن مجلـس الإدارة تاريخ 1995/11/16، والجمعية العموميـة تـاريخ 1995/12/15 قد عقدا خلافا للأصول وللقانون ما يؤثر إلى صحة البند التحكيمي، وأن تذرع المدعى عليها بحجية القضية المقضية الناتجة من الحكم الجزائي لا يستند قانونا إلى أي منطـق كون ظروف الحكم الجزائي ترتبط بمسألة فوارق في الحسابات في حين أن الدعوى الحاضـرة تستند إلى حقوق للمدعي بذمة الشركة لا تتضمن أي صلة تربطها بنتائج الحكم الجزائـي، وأنـه يقتضي رد الدفع بانتفاء صلاحية المحكمة لعدم سريان قرار تعديل النظام الأساسي، ومن ضمنه البند التحكيمي على المساهمين تبعا لعدم قانونية انعقاد مجلس الإدارة والجمعية العمومية غيـر العادية، واستطرادا لبطلان البند التحكيمي بالنسبة للمدعي الذي لم يوافق عليه نتيجة عدم تبليغـه موعد جلسة الجمعية العمومية التي وقعت على التعديل، ولمخالفـة البنـد التحكيمـي الأصـول المنصوص عليها في المادة /763/ أ.م.م، لجهة عدم تعيين المحكم أو المحكمـين وعـدم بيسان الطريقة التي يعين بها هؤلاء، وأنه استطراداً لا يجوز تطبيق البند التحكيمي على النزاع الـراهن كون المدعي في مطلبيه يتصرف بصفته من الغير تجاه الشركة، ولأن النزاع الحاضر قد نشأ في ظل النظام الأساسي الأول، خاصة أن فريقي الدعوى لم يعترضا على صلاحية المحاكم العدليـة لبت النزاعات التي قامت بينهما، وأن القبول باستمرار النزاع أمام المحاكم العدلية أثناء الدعوى المسقطة، بالرغم من استحداث البند التحكيمي، بعد إقراراً بصلاحية المحاكم العدلية، وأنه يقتضي رد الدفع بمبدأ حجية القضية المحكوم بها، كما يقتضي رد الدفع بمرور الزمن، لأن سقوط المحاكمة لا يؤدي إلى سقوط الأثر المترتب على القطاع مرور الزمن، وأن الكتاب الذي جاء فيه الإقرار بالدين موقع من رئيس مجلس الإدارة، وفيه قيمت الشركة المبالغ الدائنة والمدينـة مـع المدعي، مما يثبت أن إقرارها بالسلفة قد جاء نهائيا، وأن التحفظ الذي تضمنه الكتاب المذكور لم يطل حقيقة السلفة، وإنما شكك في مصدرها دون أن يرفضها، وأن التحفظ على الإقرار لا ينفـي صحته بتوجب السلفة، وطلب إضافة إعلان بطـلان اجتماع مجلس إدارة الشركة تـاريخ 1995/11/16، والجمعية العمومية غير العادية تاريخ 1995/12/15، وما نتج منها من قرارات وإلا إعلان عدم صحة أو بطلان البند التحكيمي، وإلا استطراداً اعتبار النـزاع غير خاضـع لأحكامه،

 

وتبين أنه في الجلسة المنعقدة بتاريخ 2011/10/20، تمت محاكمة المدعي، كررت المدعي

 

عليها ختمت المناقشات وأرجنت الجلسة لإفهام الحكم،

 

بناء عليه،

 

أولا- في الشكل:

 

ألف - في صلاحية المحكمة:

 

حيث ان المدعى عليه يطلب رد الدعوى شكلا لعدم اختصاص المحكمة للنظر في النزاع الراهن، عملا بأحكام المادة /89/ من نظام الشركة التي تنص على وجوب بت كـل النزاعـات الناشئة بين الشركة والمساهمين فيها بواسطة التحكيم، وحيث إن المادة /762/ أ.م.م. جديد نصت على أنه يجوز للمتعاقدين أن يدرجوا في العقد التجاري أو المدني المبرم بينهما بندا ينص على أن تحل بطريق التحكيم جميع المنازعات القابلة للصلح التي تنشأ عن صحة هذا العقد أو تفسيره أو تنفيذه، وحيث من العودة إلى السادة /89/ من نظام الشركة المدعى عليها، يتضح أنها تضمنت بنداً تحكيميا، جاء على الشكل التالي: "كل نزاع ينشأ أثناء مدة الشركة أو لحين تصفيتها سواء بين المساهمين والشركة أو أعضاء مجلس الإدارة أو مفوضي المراقبة أو المصفين أو بين المساهمين أنفسهم في ما يتعلق بأعمـال

 

الشركة أو بما تستتبعه هذه الأعمال مباشرة أو غير مباشرة يتم حله بواسطة التحكيم. في حال لم يتفق الفرقاء على عكس ذلك يجري التحكيم في بيروت، وتطبق عليه الأصـول اللبنانية، على أن يكون التحكيم عاديا، وأن تكون هيئة الحكم من رجال القانون ذوي الاختصاص في المجال المطروح على أن يكون القرار الذي يصدر بالحكم نهائي غير قابل لأي طريق مـن طرق الطعن

 

وحيث من المسلم به فقها واجتهادا تماشيا مع المادة /785/ أ.م.م. أنه في ظل وجـود بند

 

تحكيمي صحيح مدرج في العقد، يقتضي على المحاكم العادية، إذا أدلي بعدم اختصاصها في بدء المحاكمة، إعلان عدم صلاحيتها لبت النزاع الذي أخرجه البند التحكيمي عن نطاق صلاحيتها، وحيث يقتضي بالتالي بالمحاكم العدلية، وفقا لما تقدم التأكد من صحة البند التحكيمي بمعزل عن العقد الأساسي، فإذا وجدته صحيحا أعلنت عدم اختصاصها للنظر في النزاع، في حين إذا ما تبين لها من ظاهر الحال عدم صحة البند التحكيمي أو بطلانه تعلن صلاحيتها لبت النزاع، وحيث يقتضي بالتالي البحث في مدى صحة البند التحكيمي المذكور أعلاه، علما أن المدعي

 

يدلي ببطلانه سندا لأحكام المادة /763/ أ.م.م..

 

وحيث إن المادة /763/ أ.م.م. نصت على أنه لا يصح البند التحكيمي، إلا إذا كان مكتوبساً في العقد الأساسي أو في وثيقة يحيل إليها هذا العقد، ويجب أن يشتمل، تحت طائلـة بطلانه على تعيين المحكم أو المحكمين بأشخاصهم أو صفاتهم أو على بيان الطريقة التـي يعـين بهـا هؤلاء

 

وحيث بالعودة إلى البند التحكيمي الذي تستند إليه المدعى عليها لرد اختصاص المحكمـة يتضح أنه لم يتضمن تعيين المحكم أو المحكمين لا بأشخاصهم ولا بصفاتهم، كما لم يحدد طريقة تعيينهم، بل اكتفى بالإشارة إلى وجوب كون المحكمين من رجال القانون ذوي الاختصاص في المجال المطروح،

 

وحيث ما تضمنه البند التحكيمي لهذه الجهة لا يمكن اعتباره تعيينا كافيا للمحكمين أو تحديدا لطريقة تعيينهم، وفقا لما اشترطته المادة /763/ أ.م....وحيث يكون بالتالي البند التحكيمي باطلا سندا لأحكام المادة /763/ أ.م.م. المشار إليهـا أعلاه، الأمر الذي يقضي بإعلان اختصاص هذه المحكمة لبت النزاع الراهن، (يراجـع ادوار عيد، موسوعة أصول المحاكمات المدنية، الجزء العاشر، التحكيم ج (1)

 

219 وما يليها).

 

حكما صدر وأفهم علنا في بيروت بتاريخ 2011/12/15,

 

الكاتب

 

العضو المنتدب (طايع)

 

العضو (عقل)

 

الرئيسة (صالح)

موضوعها.