المحكم وهيئة التحكيم / طرق التعيين / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 29 / عقد - شرط تحكيم - عـدم تعيين طـرف محكما عنه - للمحكمة سلطة تعيين محكم.
لا خلاف في أن نص المادة 14 من قانون التحكيم لسنة 2005م، لم يورد حكما في حالـة رفض أي من طرفي نزاع تعيين محكم من جانبه، غير أن نص المادة 14(1) من قانون التحكيم نص أمر حيث تنص "... يقوم كل من الطرفين باختيار عدد مماثل من المحكمين ، وإذ امتنـع أي طرف عن تنفيذ ما ورد في المادة 14 في هذا الشأن، فللطرف الآخـر أن يلجـأ للمحكمـة باعتبار رفض تنفيذ ما ورد في النص منازعة مستقلة قائمة بذاتها، وعلى المحاكم إنزال حكـم القانون في المسائل التي تعرض أمامها، ولهذا الغرض للمحكمة سلطة تعيين محكم في الحالـة الواردة في المادة 14(2) من قانون التحكيم لسنة 2005م، وما ورد في الفقرة (1) من المـادة المشار إليها يمكن تطبيق ما ورد في الفقرة (2) عليها قياساً، ويتفق هذا النظر مع ما ورد في المادة (6) من قانون الإجراءات المدنية 1983م التي تنص "إذا لم يوجد نص يمكن تطبيقه على الإجراءات في المسألة المعروضة تطبق المحكمة من القواعد ما من شأنه تحقيق العدالة" .
(المحكمة العليا، الدائرة المدنية، الطعن رقم 2007/226)
رفعت المطعون ضدها لدى محكمة الخرطوم شرق الجزئية ع م/2006/1887م، تأسيساً على أنها المالكة للقطعة رقم 79 مربع 85 الجريف، حسب شهادة البحث المرفقة، وأبرمت عقداً مع المقدم ضده العريضة لبناء القطعة على حسب المستندات المرفقة، وأشارت الفقرة (7) مـن الاتفاق على أنه في حالة حدوث خلاف بين الطرفين يتم حله وديا بواسطة لجنـة مـن ثلاثـة أشخاص، ممثل لكل طرف وشخص ثالث محايد، ونشب نزاع بين الطرفين طلبت مقدمة الطلـب (العريضة) من المقدم ضده الطلب إحالة النزاع إلى التحكيم غير أنه لم يستجب لطلب، لـذلك طلبت مقدمة الطلب من المحكمة إلزام المقدم ضده الطلب بتعيين محكم استنادا إلى المادة 14 من قانون التحكيم لسنة 2005م، والمادة 303 من قانون الإجراءات المدنية، قررت المحكمة الجزئية شطب العريضة إيجاريا لعدم الاختصاص واستأنفت المحكوم ضدها (مقدمة العريضة) القرار لدى محكمة الاستئناف التي قضت بإلغائه وإعادة الأوراق إلـى محكمة الموضـوع للـسير في الإجراءات، تأسيسا على "... أن المطلوب من محكمة الموضوع هو طلب إجرائي يتوقف فقـط على إجبارها هذا الطرف على تعيين محكمه، ولا تتدخل من حيث الموضوع وينتهـي دورها بإجبار الطرف الرافض تعيين محكمه، وإذا رفض، فإنها تمارس سلطتها حسب المادة 14 مـن قانون التحكيم لسنة 2005م.
لم يقبل المحكوم ضده بالقرار، ورفع هذا الطعن خلال السبعاد الذي حدده القانون. ترتكـز عريضة الطعن على الأسباب الآتية: 1- أن نص المادة 14 بفقرتيه لا يعطي المحكمة سلطة إجبار أحد طرفي التحكيم على تعيين محكم، بل لا توجد كلمة أصلا في هذا النص لها معنى الإجبار. 2- أن المطعون ضدها لم تعين محكماً من جانبها، ولم تقدم ما يؤكد أن الطاعن قد رفض محكم من جانبه، والطاعن لا يرفض تعيين محكم إذا أقامت المطعون ضدها محكمـا وورد في ذيل عريضة الطعن "... وتوافق على تعيين محكم من جانبنا فور حالة تعيين المطعون ضدها محكما.....
لا خلاف في أن نص المادة 14 من قانون التحكيم لسنة 2005م لم يورد حكما فـي حالـة رفض أي من طرفي نزاع تعيين محكم من جانبه، غير أن نص المادة 14(1) من قانون التحكيم نس أمر، حيث تنص "... يقوم كل من الطرفين باختيار عدد مسائل من المحكمين"، وإذا استنـع أي طرف في تنفيذ ما ورد في المادة 14 في هذا الشأن، فللطرف الآخر أن يلجأ للمحكمة باعتبار رفض تنفيذ ما ورد في النص منازعة مستقلة قائمة بذاتها، وعلى المحاكم إلزال حكم قانون في المسائل التي تعرض أمامها، ولهذا الغرض للمحكمة سلطة تعيين محكم في الحالة الواردة فـي المادة 14(2) من قانون التحكيم لسنة 2005م، وما ورد في الفقرة (1) من المادة المشار إليها يمكن تطبيق ما ورد في الفقرة (2) عليها قياسا، ويتفق هذا النظر مع ما ورد في المادة (6) مـن قانون الإجراءات المدنية 1983م التي تنص "إذا لم يوجد نص يمكن تطبيقه على الإجراءات في المسألة المعروضة تطبق المحكمة من القواعد ما من شأنه تحقيق العدالة". إن الطاعن موافق على تعيين محكم من جانبه، إذا فعلت المطعون ضدها ذلك، وإذا لـم تتسرع محكمة الموضوع بشطب العريضة إيجازيا، واستمعت إلـى رد المقـدم ضـده الطلـب (الطاعن) لتوصلت إلى القرار السليم الذي ينهي النزاع في هذا الخصوص، وعليها إعادة الأوراق لما تقدم اتفق مع محكمة الاستئناف بحسب النتيجة، وعليه أرى شطب هذا الطعن إيجازياً.
لها وتحديد ميعاد للطرفين ليعين كل منهما محكما من جانبه، وإذا امتنع أي منهما، عليها أن تعين محكما من الطرف الذي يمتنع عن القيام بذلك على النحو الذي ورد في هذه المذكرة.
أحمد عبد الرحمن علي قاضي المحكمة العليا 2007/5/27
عابدين صلاح علي قاضي المحكمة العليا 2007/5/30
عبد الرحمن فرح سنادة قاضي المحكمة العليا 2007/5/31
الأمر النهائي:
يشطب الطعن إيجازياً برسومه.
أحمد عبد الرحمن علي قاضي المحكمة العليا رئيس الدائرة 2007/6/4