الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / طرق التعيين / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 28 / زوجان - خلاف – طلب تـفـريـق - تعيين محكمين - إصدار قرارهـمـا بـالتفريق - حكم المحكمين ينفـذ بحقهمـا - المحكمـة تحكـم بـمـا إنتهـي إليـه المحكمان في قرارهما، لأن مبنى التحكيم الحكـم لا الوكالة أو الشهادة.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 28
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    404

التفاصيل طباعة نسخ

إذا رأى الحكمان أن الخلاف مستحكم بين الطرفين بما يستحيل معه دوام العشرة بينهما، فإن قرارهما ينفذ في حقهما، وإن لم يرتضياه ويلتزم به القاضي، لأن مبنى التحكيم الحكم لا الوكالـة أو الشهادة، بما لازمه أن تحكم المحكمة بما انتهى إليه المحكمون من التفريق بين الزوجين.

 

(محكمة التمييز، الطعن رقم 51 لسنة 2012، تمييـز مـدني، الدائرة الثانيـة، جلـسة

 

(2012/5/8

 

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فـي أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2010/500 أمام محكمة الأسرة الكلية على المطعون ضده للحكـم بتطليقها عليه طلقة بائنة، وأن يؤدي إليها نفقة زوجية ونفقة عدة ومقعة، وقالت بيانا لـذلك إنهـا زوج للمطعون ضده وقد أساء معاشرتها، ودأب في الاعتداء عليها وإيذائها بما لا يستطاع معـه دوام العشرة بينهما، فأقامت الدعوى، كما أقام المطعون ضده الدعوى رقم 2010/1109 بطلـب الحكم بدخول الطاعنة في طاعته، ندبت المحكمة حكمين، ثم حكمت بتـاريخ 2011/5/10 فـي الدعوى الأولى بفسخ عقد نكاح الطاعنة من المطعون ضده والتفريق بينهما فرقة بائنـة، وعلـى الطاعنة العدة من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا، ورفضت ما عدا ذلك مـن الطلبـات، استأنف المطعون ضده هذا الحكم برقم 2011/90، وبتاريخ 2012/1/10 قضت المحكمة بتعديل الحكـم المستأنف بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ مائة وعشرين ألـف ريـال. طعنـت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمـة - فـي عرفة المشورة حددت جلسة لنظره.

 

وحيث ان الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيـه مخالفـة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بإلزامها بأن تؤدي للمطعـون ضده مبلغ مائة وعشرين ألف ريـال على سند من أن الشقاق كان من جانبها مستدلا في ذلك إلى تقرير الحكمين حال إن هذا التقرير جاء خلوا من أن الحكمين حاولا معرفة أسباب الشقاق، كمـا أنهما لم يجتمعا معهما سوى مرتين لبضع دقائق في كل جلسة، كما لم يستمعا لأقـوال شـهود الطرفين، وأن المطعون ضده هو الذي أعادها إلى منزل والدها وتركها يلا نفقة أو السؤال عليها، وإذ استند الحكم المطعون فيه الى هذا التقرير في قضائه بالتطليق لقاء مال ألزم به الطاعنة رغم ما شابه من قصور، فإنه يكون معيباً، مما يستوجب تمييزه.

 

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة (129) من قانون الأسرة رقـم (22) لسنة 2006 على أن الزوجة قبل الدخول أو بعده طلب التفريق للضرر الذي يتعـذر معـه دوام العشرة لمثلها"، والمادة (130) من ذات القانون على أنه "إذا لم يثبت الضرر واستمر الشقاق بين الزوجين وتعذر الإصلاح يعين القاضي حكمين من أهليهما ممن يتوسم فيهمـا القـدرة علـى الإصلاح، وإلا فمن غير أهليهما، ويحدد لهما مدة التحكيم"، وفي المادة (134) منه على أنه "إذا رأى القاضي التفريق بين الزوجين للشقاق وكانت الإساءة كلها أو أكثرها من الزوجـة فيفـرق بينهما بمال يقدره القاضي بعد الاطلاع على تقرير الحكمين"، ومؤدى هذا النصوص أنه إذا لـم تثبت الزوجة الضرر واستمر الشقاق بين الزوجين وتعذر الإصلاح بينهما يعين القاضي حكمـين يشترط أن يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن، وإلا فمن غيرهم ممن لهما خبـرة بحالتهمـا وقدرة على الإصلاح، والوقوف على أسباب الشقاق بين الزوجين وبذل الجهد على الإصـلاح على أن يقدما تقريرهما إلى المحكمة عن مساعيهما مبينا به مدى إساءة كل من الزوجين للآخـر مشفوعا برأيهما في ذلك، ويحكم القاضي بالتفريق استناداً إلى هذا التقرير إذا تعـذر الـصلح واستمر الشقاق بين الزوجين، ويلزم القاضي الطرف الذي ثبت أن الإساءة من جانبه بمال يقدره. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا رأى الحكمان أن الخلاف مستحكم بين الطرفين بما يستحيلمعه دوام العشرة بينهما، فإن قرارهما ينفذ في حقهما، وإن لم يرتضياه، ويلتزم به القاضـي، لأن مبنى التحكيم الحكم لا الوكالة أو الشهادة، بما لازمه أن تحكم المحكمة بما انتهى إليه الحكمان من التفريق بين الزوجين، وكان البين من تقرير الحكمين أنهما اجتمعا مع الزوجين أكثر من مرة وخلصا إلى أن سبب الشقاق راجع إلى جانب الطاعنة وقضى بتأييد حكم أول درجة الذي قضى بتطليق الطاعنة مع إسقاط حقوقها ولم تطعن على هذا القضاء بثمة مطعن - وألزمها بمال قدره بالمبلغ المقضي به، فإن ما قدره القاضي في هذا الخصوص يدخل في حدود سلطته التقديريـة ولاسيما أن المشرع لم يضع معايير معينة يمكن الاستعانة بها في هذا التقدير، الأمر الذي يضحي معه النعي بهذا السبب على الحكم المطعون فيه على غير أساس.

 

لذلك

 

رفضت المحكمة الطعن، وألزمت الطاعنة المصروفات مع مصادرة الكفالة.

 

د/ثقيل بن ساير الشمري نائب رئيس المحكمة

 

مرزوق شافعي صالح كاتـب الجلسـة

 

الهيئة ا سمعت المرافعة وحضرت المداولة ووقعت مسودة الحكم فهي مشكلة برئاسـة القاضي خالد بن عبدالله السويدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة إبراهيم محمـد طويلة ومنير أحمد الصاوي وأحمد سعيد سعيد خليل ومحمد خليفة البري، أما الهيئة التي نطقت بالحكم فهي مشكلة من:

 

السيد القاضي د. ثقيل بن ساير الشمري نائب رئيس المحكمة رئيساً وعضوية السادة القضاة/ خالد بن عبدالله السويدي نائب رئيس المحكمة إبراهيـم مـحمـد الطويلة ، منير أحمـد الصـاوي

 

أحمد سعـيد خليـل

 

د. ثقيل بن ساير الشمري نائب رئيس المحكمة

 

مرزوق شافعي صالح كاتـب الجلسـة