الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / طرق التعيين / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد18 / اتفـاق عـلـى حـل النـزاع عـن طـريـق التحكيم- عـدم جواب أحـد الطرفين عـلـى طلـب الطرف الآخـر تـعـبين المحكم عنه – عقبة - تعيينه مـن رئيس المحكمة القضائية . ان موقف المستدعي بوجهها السلبي في تعيين محكم من قبلها يشكل العقبة التـي تـحـول دون ولوج باب التحكيم مما يحتم ويمكن القضاء في ازالتها .

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد18
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    495

التفاصيل طباعة نسخ

اتفـاق عـلـى حـل النـزاع عـن طـريـق التحكيم- عـدم جواب أحـد الطرفين عـلـى طلـب الطرف الآخـر تـعـبين المحكم عنه – عقبة - تعيينه مـن رئيس المحكمة القضائية . ان موقف المستدعي بوجهها السلبي في تعيين محكم من قبلها يشكل العقبة التـي تـحـول دون ولوج باب التحكيم مما يحتم ويمكن القضاء في ازالتها . ( محكمة بداية جبل لبنان ، الغرفة الأولى ، قرار رقم 2012/33 ، تاريخ 2012/10/30 ) حيث تطلب المستدعية تعيين المحكم الثاني الخاص بالشركة المستدعي بوجهها تمهيداً لتشكيل الهيئة التحكمية ، وذلك تنفيذا لبنود البند التحكيمي وتبعا لتخلف المستدعى بوجهها عن تعيين محكم من قبلها . وحيث من الثابت أن فريقي الاستدعاء اتفقا في المادة 15 من العقد الموقع بينهما في 2007/3/1 على حل أي نزاع يقع بينهما بواسطة التحكيم فيقوم كل فريق بتسمية محكمه مع وثيقة تثبت قبوله المهمة وعلى المحكمين المعينين في حال عدم توصلهما الى حل النزاع الاتفاق على تعيين محكم ثالث ومرجح ضمن مهلة لا تتعدى الشهر الواحد من تاريخ تبلغهما موضوع النزاع ، واذا لم يتفقوا فيعين بقرار من رئيس الغرفة الابتدائية في بعبدا . وحيث تبين أن نزاعاً نشأ بين فريقي العقد لسبب أو لآخر وبعد تعيين المستدعية النقيب أنطوان قليموس محكما من قبلها ، طلبت من المستدعي بوجهها ، بموجب كتاب مبلغا منها في 2012/6/1 تعيين محكم من قبلها ، الا أنه لم يتبين أن هذه الأخيرة تقدمت بأي جواب عن الكتاب المذكور ولا في الاستدعاء الراهن . مجلة التحكيم العالمية 2013 - العدد الثامن عشر  وحيث أن موقف المستدعى بوجهها السلبي من تعيين محكم من قبلها يشكل العقبة التي تحول دون ولوج باب التحكيم ، مما يحتم ويمكن القضاء من أزالتها عبر قبول طلب المستدعية وتعيين محكم ثان عنها ، ذلـك نقرر : 1- تعيين القاضي المتقاعد سعد جبور محكماً ثانياً عن المستدعى بوجهها لتشكيل الهيئة التحكيمية وفقا للبند التحكيمي في حال تعذر حل النزاع . 2- ابقاء الرسوم على عاتق من عجلها . قراراً حرر في غرفة المذاكرة في 2012/10/30 . الكاتبة الرئيسة سلامة مجلة التحكيم العالمية 2013 - العدد الثامن عشر