الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / طرق التعيين / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد18 / عقد تضمن بنـدا تحكيميـا - افلاس مـوقـع العـقـد - طـلـب تـعيين محكـم - تصريح وكيلـي التفليسة بعدم الممانعة في اجـراء التحكيم - دعـوى قضائية قبـل طـلـب تعيين المحكم أو المحكمين - اتفاقيـة نيويــورك - تقدمهـا في التطبيـق عـلـى الـقـوانين الداخلية - البند التحكيمي يبقـى نـافـذا - منازعات مستقلة بسببها عـن حـالـة الإفـلاس - خـضوعها للتحكيـم - صـلاحية رئيس الغرفة الإبتدائيـة ملزمة - البند التحكيمي لم يحدد عدد المحكمين - قواعد تحكيم اليونسترال الجديدة المنقحة - صالحة للتحكـيم الـداخلي - دور القاضـي في تحقيـق ارادة الطرفين - تعيين ثلاثة محكمين .

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد18
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    467

التفاصيل طباعة نسخ

عقد تضمن بنـدا تحكيميـا - افلاس مـوقـع العـقـد - طـلـب تـعيين محكـم - تصريح وكيلـي التفليسة بعدم الممانعة في اجـراء التحكيم - دعـوى قضائية قبـل طـلـب تعيين المحكم أو المحكمين - اتفاقيـة نيويــورك - تقدمهـا في التطبيـق عـلـى الـقـوانين الداخلية - البند التحكيمي يبقـى نـافـذا - منازعات مستقلة بسببها عـن حـالـة الإفـلاس - خـضوعها للتحكيـم - صـلاحية رئيس الغرفة الإبتدائيـة ملزمة - البند التحكيمي لم يحدد عدد المحكمين - قواعد تحكيم اليونسترال الجديدة المنقحة - صالحة للتحكـيم الـداخلي - دور القاضـي في تحقيـق ارادة الطرفين - تعيين ثلاثة محكمين . ان وكيلي التفليسة صرحا بأنه لا مانع لديهما من اجراء التحكيم بالدعوى العالقة بين الفريقين . وفي ضوء ما اشار اليه وكيلا التفليسة حول وجود دعوى قضائية عالقة بين فريقي العقد المتضمن البند التحكيمي ، يقتضي في ضوء ذلك معرفة ما اذا كان يصح اللجوء مجددا الى التحكيم بعد وضع المحكمة العادية يدها على النزاع . بالرغم من خلو قانون اصول المحاكمات المدنية من نص واضح بهذا الخصوص ، الا ان اتفاقية نيويورك لعام 1958 التي اجيز للحكومة اللبنانية الإنضمام اليها بموجب القانون رقم 629 تاريخ 1997/4/23 ، نصت في المادة 2 فقرة 2 على : " أن محكمة الدولة المتعاقدة ، المرفوع اليها نزاع حول موضوع قد أبرم بشأنه الفرقاء اتفاقية بالمعنى المحدد في المادة هذه ،تحيل هؤلاء الى التحكيم بناء على طلب احدهم ، ما لم يثبت ان الإنفاقية المذكورة باطلة او غير قابلة للتطبيق . انه بالنظر لتقدم الإتفاقية الدولية في التطبيق على القوانين الداخلية ، فإنه يقتضي الإستناد الى ما ورد في النص المذكور أعلاه لإعتبار النزاع خاضعا للتحكيم . ان البند التحكيمي الوارد في عقد موقع من المدين قبل افلاسه يبقى نافذا طالما ان العقد الأساسي الوارد فيه هو صحيح ونافذ ، بحيث يلتزم وكيل التفليسة بتنفيذه على غرار سائر التصرفات والعقود الصحيحة الصادرة عن المدين قبل اعلان افلاسه . ولئن كانت النزاعات المتعلقة بالإفلاس تدخل حصراً في اختصاص محكمة الإفلاس عملاً بالمادة 490 تجارة نظراً لكون أحكام الإفلاس تتعلق بالنظام العام ، الا انه اذا كانت المنازعات أو الدعاوى مستقلة في سبها عن حالة الإفلاس ولم يكن لهذه الحالة تأثير عليها ، اضافة الى ان احكام الإفلاس لا تنطبق عليها كتلك المتعلقة بتنفيذ عقود اجراها المفلس قبل اعلان افلاسه ، فتكون خارجة عن اختصاص محكمة الإفلاس ، وليس بالتالي ما يحول دون اخضاعها للتحكيم . ان صلاحية رئيس الغرفة الإبتدائية هي صلاحية نوعية ملزمة ، حصرية واستثنائية اولاه اياها قانون اصول المحاكمات المدنية لمعالجة الصعوبات التي تنشأ لدى تشكيل الهيئة التحكيمية ( المادة 764 أ.م.م. والمادة 92 معطوفة على المادة 3/53 من القانون ذاته ) ، فلا يمكن بالتالي الإتفاق على مخالفتها وايلاء الإختصاص في تعيين المحكم الى مرجع قضائي آخر ، وان كان هذا المرجع هو الغرفة الإبتدائية بذاتها . ان قواعد اليونسترال الجديدة المنقحة في عام 2010 نظمت في الفرع الخامس منها سلطة التسمية وسلطة التعيين وتشكيل الهيئة التحكيمية ، بحيث نصت في المادة 7 فقرتها الأولى على ما يلي : " اذا لم يكن الأطراف اتفقوا مسبقا على عدد المحكمين ، ثم لم يتفقوا في غضون ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم المدعى عليه الإشعار بالتحكيم على أن يكون هناك محكم واحد فقط ، عيّن ثلاثة محكمين . هذه القواعد صالحة للتحكيم الداخلي ، كما للتحكيم الدولي لتحكيم الحالات الخاصة وللتحكيم المؤسساتي . ان دور القاضي يقتصر هنا على مساعدة الطرفين في تحقيق ارادتهما المشتركة وفي تجاوز الصعوبات المثارة من احدهما في حال لم تكن هذه الصعوبات نابعة من سبب مشروع اولا تنم عن بطلان البند التحكيمي . لا يمكن القول ان البند التحكيمي باطل طالما انه يشتمل على الطريقة التي يعين بها المحكمون . بالاستناد إلى أحكام المادة 764 أ.م.م. يتعين اجابة طلب الجهة المستدعية اعمالا لمضمون البند التحكيمي ويقتضي بالتالي تعيين ثلاثة محكمين . ( رئيس الغرفة الإبتدائية الأولى في بيروت ، حكم رقم 51/9 ، تاریخ 2013/2/13 ) حيث ان المستدعيين يطلبان تعيين محكم أو هيئة تحكيمية لبت النزاع القائم بينهما وبين السيد خليل غزاوي ، وذلك بالإستناد الى البند التحكيمي الوارد في المادة 21 من العقد المسمى " عقد اتفاقية تشييد بناء حديث على العقار رقم 560 / من منطقة عين المريسة العقارية " ، المبرم بتاريخ 1993/9/28 بين السادة : الهام وسمية وسعاد ومنير ومحمد زهير وكمال ونهاد وورثة المرحوم فؤاد خير الدين الخالدي اولاده وهم من الذكور خير الدين ومن الإناث امل زوجة ابراهيم غزاوي ورندة زوجة حسين عبدان ورجاء زوجة خليل غزاوي ( الفريق الأول ) ، والمفلس السيد خليل غزاوي ( الفريق الثاني ) ؛ وحيث ان وكيلي التفليسة صرحا بأنه لا مانع لديهما من اجراء التحكيم بالدعوى العالقة بين الفريقين ، مع لفت النظر الى ان طالبي التحكيم هما شخصان من اصل تسعة أشخاص مدعين ومدعى عليهم مقابلة ، وان وكيلي التفليسة يتركان الأمر لجانب رئيس المحكمة ؛ وحيث أن البند التحكيمي الوارد في المادة 21 من العقد المنوه عنه نص على ما يلي : " كل خلاف ينشأ حول هذا العقد أو حول ملحقاته ... او حول تفسيره او تنفيذ اي بند من بنوده وحتى اي فقرة من فقراته يحل بواسطة التحكيم المطلق وتكون اتعاب المحكم أو المحكمين على عاتق الفريق الخاسر . مع العلم أن اختيار المحكم أو المحكمين يتم بالإتفاق بين الفريقين ، في حال اختلافهما يتم تعيينه أو تعيينهم بواسطة المحكمة المختصة " ؛وحيث انه من ناحية اولى ، وفي ضوء ما اشار اليه وكيلا التفليسة حول وجود دعوى قضائية عالقة بين فريقي العقد المتضمن البند التحكيمي ، فإنه يقتضي في ضوء ذلك معرفة ما اذا كان يصح اللجوء مجدداً الى التحكيم بعد وضع المحكمة العادية يدها على النزاع ؛ وحيث أن قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني لم يتضمن نصاً صريحاً على غرار المادة 1458 من قانون اصول المحاكمات الفرنسي حول جعل المحاكم العادية غير مختصة في نظر النزاع عند وجود بند تحكيمي لا يكون باطلا بشكل واضح ؛ وحيث أنه بالرغم من خلو قانون اصول المحاكمات من نص واضح بهذا الخصوص ، الا ان اتفاقية نيويورك لعام 1958 التي اجيز للحكومة اللبنانية الإنضمام اليها بموجب القانون رقم 629 تاريخ 1997/4/23 ، نصت في المادة 2 فقرة 3 على : " ان محكمة الدولة المتعاقدة ، المرفوع اليها نزاع حول موضوع قد أبرم بشأنه الفرقاء اتفاقية بالمعنى المحدد في المادة هذه ، تحيل هؤلاء الى التحكيم بناء على طلب احدهم ، ما لم يثبت ان الإتفاقية المذكورة باطلة او غير فاعلة او غير قابلة للتطبيق " ؛ وحيث أنه بالنظر لتقدم الإتفاقية الدولية في التطبيق على القوانين الداخلية ، فإنه يقتضي الإستناد الى ما ورد في النص المذكور اعلاه لإعتبار النزاع خاضعا للتحكيم ؛ وحيث انه من ناحية ثانية ، فإن المسألة المطروحة تكمن في معرفة مصير البند التحكيمي الوارد في عقد مبرم بين فريقين ، وذلك في حال اعلان افلاس احد هذين الفريقين قبل مباشرة إجراءات التحكيم ؛ وحيث ان البند التحكيمي الوارد في عقد موقع من المدين قبل افلاسه يبقى طالما ان العقد الأساسي الوارد فيه هو صحيح ونافذ ، بحيث يلتزم وكيل التفليسة بتنفيذه على غرار سائر التصرفات والعقود الصحيحة الصادرة عن المدين قبل اعلان افلاسه ؛ يراجع : ادوار عيد ، موسوعة اصول المحاكمات ، جزء 10 ، ص 88 وما يليها . وكذلك : -Emile Tyan , Le droit de l'arbitrage , no 35 , p . 48 : « < Conventions d'arbitrage passées alors que le débiteur était in bonis . De telles  conventions restent , en principe , valables et exécutoires après faillite ... par conséquent , en présence d'un compromis , le syndic pourra suivre sur la procédure d'arbitrage ; s'il s'agit d'une clause compromissoire , il devra conclure le compromis et sans avoir obtenir l'autorisation du juge - commissaire ou l'homologation du tribunal >> . Cass . Civ . , 1 juill . 1963 , R.A. , 1963.123.civ . Paris 15 mars 1966. R.A. , 1966.100 ; Paris , 31 janv . 1963 , R.A. , 1963.25 . - وحيث ولئن كانت النزاعات المتعلقة بالإفلاس تدخل حصراً في اختصاص محكمة الإفلاس ، عملاً بالمادة 490 تجارة ، نظراً لكون أحكام الإفلاس تتعلق بالنظام العام ، الا انه اذا كانت المنازعات او الدعاوى مستقلة في سببها عن حالة الإفلاس ولم يكن لهذه الحالة تأثير عليها ، أضافة الى ان احكام الإفلاس لا تنطبق عليها كتلك المتعلقة بتنفيذ عقود اجراها المفلس قبل اعلان افلاسه ، فتكون خارجة عن اختصاص محكمة الإفلاس ، وليس بالتالي ما يحول دون اخضاعها للتحكيم ؛ وحيث انه من ناحية ثالثة ، وبالرغم من كون البند التحكيمي نص على ان تعيين المحكمين يجري من قبل المحكمة المختصة ، الا ان صلاحية رئيس الغرفة الإبتدائية هي صلاحية نوعية ملزمة ، حصرية واستثنائية أولاه اياها قانون اصول المحاكمات المدنية لمعالجة الصعوبات التي تنشأ لدى تشكيل الهيئة التحكيمية ( المادة 764 أ.م.م. والمادة 92 معطوفة على المادة 3/53 من القانون ذاته ) ، فلا يمكن بالتالي الإتفاق على مخالفتها وايلاء الإختصاص في تعيين المحكم الى مرجع آخر ، وان كان هذا المرجع هو الغرفة الإبتدائية بذاتها ؛ يراجع : - القرار الصادر عن رئيس هذه المحكمة بتاريخ 2011/6/20 مع تعليق البروفسور فايز الحاج شاهين ، مجلة التحكيم العالمية ، العدد 13 ، صفحة 279 وما يليها ، ولا سيما الصفحتان 290 و 291 . - دراستنا بموضوع تكوين الهيئة التحكيمية ودور القضاء في المؤازرة والإشراف على صحة تكوينها ، المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي ، العدد 56 ، صفحة 33 وما يليها ، ولاسيما الصفحة 42. وكذلك مجلة العدل 2011 ، العدد 2 صفحة 555 وما يليها ، ولا سيما صفحة 568 .- Fadi Nammour , Droit pratique de l'arbitrage interne et international , Delta , L.G.D.J. , no 394 et suiv . وحيث ولئن كان البند التحكيمي قد نص على تعيين المحكم من قبل الغرفة الإبتدائية ، الا انه وفقا للمادة 366 موجبات وعقود فإن على القاضي ان يقف على قصد المتعاقدين لا ان يقف عند معنى النص الحرفي ؛ وحيث ان الطرفين قصدا الإشارة الى المرجع المختص قانونا لتعيين المحكم في حال نشوء نزاع حول تفسیر او تطبيق هذا العقد ؛ وحيث ان المادة 764 أ.م.م. تتضمن قاعدة آمرة ، من خلال تحديدها المرجع القضائي المختص بتعيين المحكم وحصره برئيس الغرفة الإبتدائية دون سواه ... ؛ د يراجع : قرار رئيس الغرفة الإبتدائية الأولى في بيروت ، تاريخ 2004/11/4 ، مجلة التحكيم العربي والدولي ، عدد 44 ، رقم 13 ، ص 51 . وحيث انه تبعاً لذلك ، يكون اختصاص بت الإستدعاء الحاضر عائداً الى رئيس هذه المحكمة ؛ وحيث من ناحية رابعة ، ولئن كان البند التحكيمي قد نص على تعيين المحكم او المحكمين دون أن يحدد ما اذا كان الإتفاق قد حصل بين الطرفين على تعيين محكم واحد او ثلاثة محكمين بإعتبار انه في جميع الأحوال يجب ان يكون عددهم وتراً وفقاً للمادة 1/771 أ .م.م. ، الا انه عملاً بالمادة 367 موجبات وعقود يجب تفسير نص الإتفاق التحكيمي من خلال اعطائه المعنى الذي يجعل هذا النص ذا مفعول واستبعاد المعنى الذي يبقى معه النص بلا مفعول ؛ وحيث أنه من المؤكد واقعاً ان هذا البند وضع اتفاقا لاعماله في حالة نشوء نزاع بين الطرفين نتيجة تخلف احد هذين الطرفين أو كلاهما عن انفاذ موجباته ، وقد حدد الإطار الذي يجب ان يجري ضمنه تعيين المحكم او المحكمين بأن يكون وترأ سواء محكماً واحداً أو ثلاثة محكمين وفقاً لما يتفق عليه الطرفان بهذا الخصوص ، وحيث أن دور القاضي يكون في مؤازرة الطرفين لمواجهة أي صعوبة في تأليف الهيئة التحكيمية تمهيدا للسير بإجراءات التحكيم ، وذلك تفعيلا للبند التحكيمي الذي ارتضاه الطرفان بإرادتهما المشتركة ؛ يراجع : - Ph . Fouchard , La coopération du président du tribunal de grande instance à l'arbitrage , Rev. Arb . 1985 p.5 , spéc . P. 50 . - B. Leurent l'intervention de juge , Rev. Arb . 1992 p . 303 . - Cass . Civ . 2º , 25 mai 2000 , Rev. Arb . P. 640 note A.L. << Ayant relevé que la difficulté soumise au président du tribunal de grande instance résultait du désaccord entre les parties sur le nombre des arbitres à désigner pour la composition du tribunal arbitral , la cour d'appel , qui a décidé que le litige opposait la société civile professionnelle aux avocats dont le retrait était à l'origine du différend , et invité chacune des parties à désigner un arbitre , a tranché à bon droit , postérieurement à la désignation des arbitres , une contestation affectant la constitution du tribunal arbitral , et ce conformément à la volonté commune des parties qui donnait à la juridiction étatique le pouvoir de régler toute difficulté d'application de la clause compromissoire » > . وحيث أن دور القاضي يأتي مكملاً لإرادة الفريقين التي عبرا عنها في البند التحكيمي لجهة لجوئهما الى التحكيم لتطبيق ما ورد في العقد المبرم بينهما ، وذلك لإزالة العقبة القائمة في سبيل تعيين المحكم أو المحكمين بفعل احد الخصوم أو لدى تطبيق طريقة تعيينهم ، عملا بالمادة 764 فقرة أولى من قانون اصول المحاكمات المدنية ؛ وحيث انه انسجاماً مع هذا الدور المعطى لرئيس الغرفة الإبتدائية في مؤازرة التحكيم وتفعيله ، وانقاذاً للبند التحكيمي في حال لم يكن عدد المحكمين وتراً ، فقد اوجبت المادة 771 أ.م. فقرتها الثانية اضافة محكم آخر اليهم يختار وفقاً لما حدده الخصوم ... ، وان الغاية في ذلك هي الحؤول دون اعتبار البند التحكيمي باطلاً او انه غير كاف كي يتيح تعيين المحكمين ولاسيما ان الهيئة التحكيمية تمارس سلطة قضائية على غرار محاكم الدولة التي تطبق لديها قاعدة وترية العدد نظرا لكون المحكم ليس ممثلا للطرفين بل هو قاض حقيقي ؛ وحيث طالما انه اذا كان عدد المحكمين زوجاً وجبت اضافة محكم آخر اليهم ، وذلك حرصاً من المشترع على انقاذ البند التحكيمي في هذه الحالة ، فإنه يكون من باب أولى في حال ورد نص البند التحكيمي على تعيين " المحكم أو المحكمين " من قبل رئيس المحكمة أن يصار الى تعيين ثلاثة محكمين ، لأن هذا الأمر من شأنه ان يوحي للمتقاضين بثقة أكبر وفي الوقت نفسه يعطي المحكمين استقلالية اكبر في عملهم واحكامهم ، ومن شأنه أن يؤمن الوصول الى افضل واعدل الحلول للنزاع ؛ وحيث ان التوجه الحالي في التشريعات الحديثة يرمي الى تسهيل اجراءات التحكيم وطرق  اللجوء اليه ، اذ ان المشترع الفرنسي سعى الى جعل القانون الفرنسي للتحكيم منسجما . الإجتهاد الذي طورته المحاكم الفرنسية في السنوات الأخيرة ، وذلك من خلال ادخاله بعض التعديلات على قانون اصول المحاكمات المدنية بموجب المرسوم رقم 2011/48 تاريخ 2011/1/13 بحيث اصبح البند التحكيمي الذي لا يشتمل على تعيين المحكمين او حتى على طريقة تعيينهم بندا صحيحاً ، وذلك بهدف تسهيل اللجوء الى التحكيم وتحريره من الشكليات الزائدة ، فمن خلال النصوص القانونية ( المادة 1454 و 1451 ) التي تضمنت قواعد مكملة لإرادة الفرقاء في تشكيل الهيئة التحكيمية لم يعد البند التحكيمي الذي لا يتضمن تحديداً للمحكمين او لطريقة تعيينهم باطلاً ، اذا اكتفت المادة 1451 بالقول ان الهيئة التحكيمية تؤلف من محكم واحد او عدة محكمين بعدد منفرد ؛ يراجع : T. Clay " L'appui du juge à l'arbitrage " , Cahiers de l'arbitrage , 1 avr . 2011 , n® 2 , p . 331 . E.Gaillard et P. De Lapasse « Le nouveau droit français de l'arbitrage interne et international » > , Recueil Dalloz 2011 , p . 175 . وحيث ان قواعد تحكيم اليونسترال الجديدة المنقحة في عام 2010 نظمت في الفرع الخامس منها سلطة التسمية وسلطة التعيين وتشكيل الهيئة التحكيمية ، بحيث نصت في المادة 7 فقرتها الأولى على ما يلي : " اذا لم يكن الأطراف قد اتفقوا مسبقا على عدد المحكمين ، ثم لم يتفقوا في غضون ثلاثين يوما من تاريخ تسلم المدعى عليه الإشعار بالتحكيم على ان يكون هناك محكم واحد فقط ، عين ثلاثة محكمين " ؛ وحيث انه بالرغم من ان قواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ، كما يوحي عنوانها ، هي قواعد تحكيم للتجارة الدولية ، فقد طرح امر تعريف " التجارة الدولية " فبرزت مخاوف من أن تخرج مواضيع كثيرة من خانة التحكيم حيث تصنف بأنها ليست تجارية أو ليست دولية ، لذلك حصر العنوان بأنه " قواعد التحكيم " ولم يذكر تحكيم الحالات الخاصة ad hoc ولا التجارة الدولية ، فأصبحت هذه القواعد صالحة للتحكيم الداخلي ، كما للتحكيم الدولي لتحكيم الحالات الخاصة وللتحكيم المؤسساتي ؛ يراجع : عبد الحميد الأحدب ، قواعد تحكيم اليونسترال الجديدة ، مجلة التحكيم العالمية ، العدد التاسع ، صفحة 19 وما يليها ، ولا سيما صفحة 23 . وحيث انه من ناحية خامسة ، فإن رئيس هذه المحكمة ، وفي اطار دوره في مؤازرة الطرفين لتفعيل البند التحكيمي ، فقد اصدر بتاريخ 2013/1/21 قرارا قضى بإبلاغ نسخة عن الإستدعاء  الى الجهة المستدعى ضدها ، وتكليفها بإبداء ملاحظاتها بشأنه ولاسيما لناحية طلب تعيين محكم ، وانه بتاريخ 2013/2/11 حضر وكيلا التفليسة الأستاذان شفيق خلف ومنيح رمضان ، ودونا تصريحاً على محضر المحاكمة بأنه لا مانع لديهما من اجراء التحكيم بالدعوى المشار اليها ، وهما يتركان الأمر لجانب المحكمة ؛ وحيث انه اذا تخلف احد الطرفين عن تعيين المحكم ، فتقوم عندئذ عقبة في شأنه يعود الى رئيس الغرفة الإبتدائية تجاوزها بناء الى مراجعة الطرف الآخر فيما اذا وجد انها غير مسندة الى سبب مشروع ؛ وحيث انه لا يمكن القول في مثل هذه الحالة ان القاضي يحل محل الطرفين او احدهما في تعيين المحكم خلافا لإرادته ، اذ ان دور القاضي يقتصر هنا على مساعدة الطرفين في تحقيق ارادتهما المشتركة وفي تجاوز الصعوبات المثارة من احدهما في حال لم تكن هذه الصعوبات نابعة من سبب مشروع او لا تتم عن بطلان البند التحكيمي أو من نقص فيه او من اشكال جدي يلقي الشك حول ارادة الطرفين الحقيقية حيث عندها فقط يطبق الفقرة الثانية من المادة 764 أ.م. ، الأمر غير المتوافر في القضية الحاضرة ؛ يراجع بهذا الشأن : د . ادوار عيد ، موسوعة اصول المحاكمات ، جزء ( 10 ) رقم 45 صفحة 202 وما يليها . وكذلك : Jean Robert ; l'arbitrage , nº 87 p . 72 et suiv . - وحيث أنه وفقا لكافة ما جرى بيائه آنفا ، فلا يمكن القول أن البند التحكيمي باطل طالما انه يشتمل على الطريقة التي يعين بها المحكمون ؛ وحيث ان النزاعات المتذرع بها هي من قبيل النزاعات الجائز اعمال البند التحكيمي على اساسها ، طالما انها تدخل ضمن مفهوم وميدان تطبيق هذا البند الذي نص على اللجوء الى التحكيم لتطبيق ما ورد في هذا العقد ؛ وحيث أن هذا الأمر مبرر بحق كل طرف في نزاع معين باللجوء الى القاضي ( قاضي أو محكم ) لحل هذا النزاع ، وهو يتعلق بالمبادئ القانونية العامة التي كرست حق التقاضي الذي هو من الحقوق الأساسية للأفراد في المجتمع ؛ يراجع : Nasri Diab ; le droit fondamental à la justice l.g.d.j 2005 et suiv .وحيث انه تأسيساً على كل ما تقدم ، وبالإستناد الى احكام المادة 764 أ.م.م ، يتعين اجابة طلب الجهة المستدعية اعمالاً لمضمون البند التحكيمي ، ويقتضي بالتالي تعيين ثلاثة محكمين ؛ وحيث أنه بالنسبة الى شمول باقي افراد الفريق الأول بالمحاكمة التحكيمية ، فإن هذا الأمر يبقى عائدا للهيئة التحكيمية عملاً بالمادة 785 أ.م.م. ، لذلـك يقرر : تعيين الهيئة التحكيمية المؤلفة من المحكمين السادة : الرئيس الأول لمحكمة التمييز شرفاً ، الرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى القاضي المتقاعد الدكتور غالب غانم رئيساً ، وكل من الدكتور عبد الحميد الأحدب والقاضي المتقاعد الرئيس سعد جبور عضوين ، وذلك اعمالا للبند التحكيمي الوارد في المادة 21 من العقد المبرم بين الجهة المستدعية والمفلس خليل غزاوي بتاريخ 1993/9/28 ، وابلاغ ذلك ممن يلزم . قراراً صدر في بيروت في 2013/2/13 . الكاتب الرئيس فادي الياس مجلة التحكيم العالمية 2013 - العدد الثامن عشر