المحكم وهيئة التحكيم / طرق التعيين / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد18 / عقد - حل النزاع عن طريق محكم فرد - تعيين ثلاثة محكمين بالإتفاق - العبرة لإتفاق الخصوم
ان اشتمال الشرط العقدي على تحكيم محكم منفرد لحسم النزاع لا يحول دون حسمه عن طريق التحكيم الثلاثي اذا اتفق الأطراف على ذلك. (محكمة الإستئناف المدنية الأولى في دمشق، القرار رقم 148 ،تاريخ 31/3/2011 ( .............. .............. في الوقائع: بتاريخ 30/11/2010 تقدمت الجهة المدعية بإستدعاء دعواها جاء فيها أنه سبق للجهة المدعية أن أبرمت عقد استثمار محل تجاري مع الجهة المدعى عليها. وقد انتهت المدة العقدية ونشب خلاف بين الطرفين ولم يتوصلا لحل ودي ، لذلك قامت الجهة المدعية بإرسال بطاقة بريدية مكشوفة للمدعى عليه تطالبه بتسمية محكمه تمهيداً لعرض النزاع على التحكيم، لكنه تبلغ ولم يبادر لتسمية محكمه. لذلك فإن الجهة المدعية جاءت تطلب دعوة المدعى عليه إلى جلسة بغرفة المذاكرة وتكليفه بتسمية محكمه وإعطاء القرار في حال عدم اتفاق محكمي الطرفين على المرجح بتسميته من قبل المحكمة، علماً أن الجهة المدعية تسمي المحامي...... محكماً عنها. وبالمحاكمة الجارية بغرفة المذاكرة: حضر الطرفان وتبادلا الدفوع وقامت الجهة المدعى عليها بتسمية المحامي...... محكماً عنها. في القضاء: حيث أن دعوى الجهة المدعية تهدف إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بتسمية محكم عنه ، ومن ثم تكليف محكمي الطرفين للإتفاق على مرجح، وفي حال عدم الإتفاق تسميته من قبل المحكمة، وذلك لحل النزاع الناشب بين الطرفين والناجم عن عقد الاستثمار المبرم بينهما المؤرخ 29/3/2010 والمبرز صورة عنه بالملف. وحيث أن الجهة المدعية أرفقت صورة عن عقد الاستثمار موضوع النزاع. وحيث أن الجهة المدعية قامت بتسمية المحامي....... محكماً عنها، بينما تمت تسمية المحامي...... من قبل الجهة المدعى عليها محكماً عنها. وحيث أن المحكمة قررت دعوة محكمي الطرفين للإتفاق على المحكم المرجح، رغم أن الشرط العقدي يتضمن حل الخلاف عن طريق محكم منفرد، إلا أن الطرفين وافقا على أن يكون التحكيم ثلاثياً والعبرة لإتفاق الخصوم بهذا الشأن. وحيث أن محكمي الطرفين لم يتفقا على المحكم المرجح كون محكم الجهة المدعية المحامي...... قد حضر بجلسة 26 /3/2011 وأفاد بأنه لم يتم الاتفاق على المحكم المرجح. لذلك فإن هذه الهيئة ترى تسمية القاضي السيد...... محكماً مرجحاً لحل هذا النزاع. وحيث أن القضية جاهزة للفصل. لذلــــــك تقرر بالاتفاق: -1 تثبيت اتفاق طرفي الدعوى على تسمية هيئة تحكيم ثلاثية لحل النزاع خلافاً للشرط العقدي الجاري بين الطرفين. -2 تثبيت تسمية المحامي...... محكماً عن الجهة المدعية. -3 تثبيت تسمية المحامي...... محكماً عن الجهة المدعى عليها. -4 تسمية القاضي السيد...... محكماً مرجحاً لحل النزاع موضوع الدعوى. -5 تضمين الجهة المدعية رسم القرار. قراراً مبرماً صدر بغرفة المذاكرة بتاريخ 31/3/2011 وحسب الأصول.