الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / طرق التعيين / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد18 / طلب تعيين محكم -دعوى غير مقدرة القيمة - قرار التعيين - غير قابل - قرار رفض التعيين يقبل التمييز بإذن

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد18
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    205

التفاصيل طباعة نسخ

ان طلب تعيين محكم يعتبر دعوى غير مقدرة القيمة وطلب رده لمرور الزمن هـو ايـضاً غير مقدر القيمة. ان القرار الصادر بتعيين محكم غير قابل للطعن تمييزاً سواء بـإذن او بـدون اذن وفقـاً للمادة 16/ج من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2011 . القرارات الصادرة برفض هذا الطلب او الصادرة في طلب متصل به كالدفع بمرور الـزمن يقبل التمييز، ولكن بناء على اذن وفقاً للمادة 291/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية. (محكمة التمييـز الأردنيـة بـصفتها الحقوقيـة، رقـم القـضية1954/2012 ،تـاريخ (2012/7/31 1 - رئيس القسم الفني في محكمة التمييز (الأردن). 2 - نقيب المحامين في الاردن ............ ............ بتاريخ 11/4/2012 قدم هذا التمييز للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف حقـوق عمان في الطلب رقم 433/ ط/ 2011 تاريخ 2/4/2012 القاضي : برد طلب رد الـدعوى قبـل الدخول بالأساس لعلة مرور الزمن شكلاً لعدم الاختصاص، والمقدم في طلب تعيين محكمين رقم 281/ ط/ 2011 مع تضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ مئة دينار اتعاب محاماة والإنتقـال الـى الدعوى الأصلية. ويتلخص سببا التمييز في الآتي: 1 -أخطأت محكمة الإستئناف في عدم الحكم برد طلب تعيين المحكمين رقم281/ ط/ 2011 المقدم من قبل المميز ضدها بإعتباره مقدماً بعد انقضاء مدة ثلاث سنوات وستة أشـهر من تاريخ وقوع الحادث سنداً لأحكام المادة 934/1 من القانون المدني. 2 -اخطأت محكمة الإستئناف في عدم رد طلب تعيين المحكمين رقم281/ ط/ 2011 المقدم من قبل المميز ضدها سنداً لأحكام المادة 932/1 من القانون المدني وعلى الرغم من أن تاريخ وقوع حادث انهيار العقدة والطوبار الحامل للصالة كان بتاريخ 18/12/2007 . لهذين السببين طلب وكيل المميزة قبول تمييزه شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً. القـــــــــــــرار بالتدقيق والمداولة نجد ان المميز ضدها/ المستدعية تقدمت بتاريخ 28/6/2011 بالطلـب رقم (281/2011 (طالبة امام محكمة استئناف حقوق عمان بمواجهة المميزة / المستدعى ضـدها بموضوع (طلب تعيين محكمين) وقد أسست طلبها على سند من القول: بأنه بتاريخ 10/2/2007 تم إبرام عقد تأمين فيما بين المستدعية والمستدعى ضدها خـاص بالبناء العائد للمستدعية، وقد ورد ضمن بنوده أنه في حال حصول اي نزاع او خلاف بين طرفيه يصار الى حله بواسطة التحكيم، وأنه بتاريخ18/12/2007 ومع نهاية اعمال صب الخرسـانة الخاصة بالبناء المذكور انهارت العقدة والطوبار الحامل لها الأمر الذي ألحق بالمستدعية اضراراً  بليغة وجرت المحاولة بين الطرفين لحل النزاع و دياً، الاّ انه لم يتم ذلك، وتم تبادل المراسـلات بينهما، ولم يتم الإتفاق على تسمية محكم او محكمين، وبتاريخ2/6/2011 وجهـت المـستدعية الإنذار العدلي رقم 20715/2001 للمستدعى ضدها لإعلامها بقيام المستدعية بتسمية المهنـدس عبد الرحمن وهيب البيطار محكماً عنها ومطالبة المستدعى ضدها بتسمية محكم عنها، ولم تقـم المستدعى ضدها بذلك رغم تبلغها الإنذار، وطلبت المستدعية بلائحة طلبها تعيـين محكـم عـن المستدعى ضدها وفقاً لأحكام قانون التحكيم مع تضمين المستدعى ضدها الرسوم والمـصاريف وأتعاب المحاماة. باشرت محكمة الإستئناف نظر الطلب فقدمت المستدعى ضدها الطلب رقـم(433/2011 ( طالبة رد الدعوى قبل الدخول بالأساس لعلة مرور الزمن، وقد أسست طلبها على سند من القول بأن استدعاء الطلب رقم (281/2011 (مقدم بتاريخ 28/6/2011 وان الحادث المزعوم للـصالة وغير المغطى تأمينياً و/أو قانونياً و/أو فنياً وقع بتاريخ 18/12/2007 فقد تجاوز الثلاث سنوات وستة اشهر ومع عدم التسليم بالمسؤولية فإن استدعاء الطلب مستوجب الرد قبل الدخول بالأساس لعلة مرور الزمن وفقاً للمادة 932/1 من القانون المدني. انتقلت المحكمة لنظر الطلب وبعد استكمال اجراءات المحاكمـة فيـه أصـدرت بتـاريخ 2/4/2012 قرارها المتضمن رد الطلب رقم433/2011 شكلاً لعـدم الاختـصاص وتـضمين المستدعية الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماة والانتقال الى الدعوى الأصلية. لم تقبـل المستدعية في الطلب رقم 433/2011) شركة الشرق العربي للتأمين) بهذا القرار فطعنت فيه تمييزاً للسببين الواردين في لائحة التمييز المقدمة بتاريخ11/4/2012 وتبلغ وكيـل المميز ضدها (المستدعى ضدها في الطلب 433/2011 (لائحة التمييز ولم يقدم لائحة جوابية. ونظراً لوجود نقطة قانونية مستحدثة وتنطوي على أهمية عامة، فقد تقرر نظر هذا الطعـن من قبل هيئة عامة. ودون البحث في سببي التمييز: نجد أن الطلب رقم 433/2011 قدم لرد الدعوى او طلب تعيين المحكم رقـم281/2011 قبل الدخول بالأساس لعلة مرور الزمن. وحيث ان قابلية القرار الإستئنافي الصادر في هذا الطلب للطعن تمييزاً تتحدد في ضوء قيمة الدعوى الأصلية التي قدمت فيها؛ وفيما اذا كان يقبل ذلك دون اذن او لا يقبـل الاّ بـإذن علـى مقتضى المادة 191/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وحيث ان طلب تعيين محكم يعتبر دعوى غير مقدرة القيمة(قرارات تمييـز 1682/2006 و3820/2004 (فإن ذلك يستتبع القول بأن طلب رده لمرور الزمن هو ايضاً غير مقدر القيمة، وبهذه الصفة فلا يقبل الطعن تمييزاً دون الحصول على اذن تمييز من رئيس محكمة التمييـز او من يفوضه، عملاً بالمادة 191/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية المشار اليها سابقاً. وعليه فإن القرار الصادر بتعيين محكم غير قابل للطعن تمييزاً سواء بـإذن او بـدون اذن، وفقاً للمادة 16/ج من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2011 ،الاّ ان القرارات الصادرة برفض هذا الطلب او الصادرة في طلب متصل به كالدفع بمرور الزمن يقبل التمييز، ولكن بنـاء علـى اذن وفقاً للمادة 191/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية على اعتبار ان الطلب الأصـلي (طلـب تعيين محكم) غير مقدر القيمة. وحيث لم تحصل الطاعنة على اذن تمييز، فإن هذا الطعن مستوجب الرد شكلاً. لهذا نقرر رد الطعن التمييزي شكلاً وإعادة الأوراق الى مصدرها. قراراً صدر بتاريخ 12 رمضان سنة 1433 هـ الموافق 31/7/2012م