المحكم وهيئة التحكيم / طرق التعيين / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 35 - 36 / بند تحكيمي ينص على مهلة لتعين محكم من كل فريق - انقضاء المهلة - تعيين المحكم من رئاسة المحكمة المختصة عملا بإرادتي الطرفين
من الثابت نشوب نزاع في ما بين الطرفين، وإن مهلة تعيين محكم من قبل كل منهما قـد انقضت، فيتعين بالتالي تعيين محكم مطلق من قبل رئاسة هـذه المحكمـة عمـلاً بإرادتيهمـا المشتركة. (رئيس الغرفة الابتدائية الثامنة في جبل لبنان الشمالي، جديدة المتن، قرار رقم 2/2016 ، (2016/1/25 تاريخ ........ ........ حيث بالعودة الى البند الثالث عشر من عقد المشاركة المؤرخ في8/10/2009 يتبين أنّـه تمت صياغته بالحرفية التالية "اتفق الفريقان على حل جميع النزاعات التي قد تنشأ في معـرض تنفيذ أو تفسير أو فسخ أو إلغاء العقد الحاضر وبصورة عامة جميع الخلافات والنزاعات الناشئة عن العقد المذكور بالتحكيم المطلق، وتنازلا وتنازل كل منهما عن حقه في اللجوء الى القـضاء بخصوص ما تقدم، يعين كل من الفريقين خلال مهلة عشرة أيام من نشوء الخلاف محكماً من قبله بحيث يلتزم المحكّمان بحلّ الخلاف ضمن مهلة عشرين يوماً من تاريخ اتفاق الفريقين خطياً على تعيينهما، واذا انقضت مهلة العشرين يوماً دون أن يتفق المحكمان على قرار تحكيمي يصار الى طلب تعيين المحكم من قبل رئيس محكمة بداية جبل لبنان بناء على طلب الفريق الأكثر عجلـة . يكون القرار التحكيمي ملزماً للفريقين وغير قابل لأي طعن أو مراجعة وواجـب التنفيـذ علـى أصله، يصدر المحكم قراره بمهلة أقصاها ستة أشهر من تاريخ تبلّغه مهامه ويكون قرار المحكم نهائي وغير قابل لأي من طرق الطعن"؛ وحيث من الثابت نشوب نزاع في ما بين الطرفين، وإن مهلة تعيين محكم من قبل كل منهما قد انقضت، فيتعين بالتالي تعيين محكم مطلق من قبل رئاسة هذه المحكمـة عمـلاً بإرادتيهمـا المشتركة؛ وحيث أحجم المستدعى بوجههما عن توضيح موقفهما من مسألة عدم تعيين المحكـم علـى رغم تبلّغهما أصولاً الاستدعاء المقدم من قبل الجهة المستدعية؛ وحيث لم يعد ثمة حاجة الى مزيد من البحث؛ لهذه الاسباب يقرر ما يلي: أولاً - تعيين المحامي نديم سهيل عبود محكماً مطلقاً يتولى الفصل في النزاع المنبثق من عقد المشاركة الموقّع في ما بين ليا كساب وباسم وبركات جورج عويضة بتاريخ 8/10/2009 ،وذلك تطبيقاً للبند الثالث عشر من العقد المذكور؛ ثانياً- إبلاغ هذا القرار من المحكم ومن افرقاء القضية أي كل من ليا كس ابوباسم وبركات جورج عويضه؛ ثالثاً- إبقاء النفقات على عاتق المستدعية ليا كساب.