الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / طرق التعيين / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 35 - 36 / قرار تحكيمي - طلب إبطاله واستئنافه - إدلاء بأن البند 11 من العقد لا يؤلف بندا تحكيميا - البند يؤخذ بمجمل مضمونه ولييس بتحزئنه - المحكم يفصل النزاعات الناتجة من تنفيذ العقد لأنه ليس بمصلح أو منقذ وصية - للمتعاقدين الحرية التامة في تحديد كيفية تعيين المحكم

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 35 - 36
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    661

التفاصيل طباعة نسخ

الجهة الطاعنة تدلي بأن البند (11 (من العقد لا يؤلِّف بنداً تحكيمياً. إن المحكمة ترى أنّه في معرض تفسير نص البند(11 (المشار إليه آنفاً يقتـضي الأخـذ بمجمل مضمونه وليس تجزئته الى مجرد عبارات مجزأة ومجتزأة، ذلك أن كلمـات وعبـارات البند المذكور تؤلّف وحدة متكاملة لا يجوز تجزئتها عن بعضها البعض، إذ إن مجموعها مـن شأنه أن يعطي المعنى الصحيح لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين. إن الفقرة الثانية من المادة /763. /م.م.أ ، أوجبت لصحة البنـد التحكيمـي أن يـشتمل على تعيين المحكّمين بأشخاصهم أو بصفاتهم، أو أن يتضمن علـى الأقـل طريقـة تعيـين هؤلاء، أما الفقرة الثانية من المادة /764 /من القانون ذاته فأوجبت على رئـيس المحكمـة الإبتدائية المختص بتعيين المحكم أو المحكمين، إذا رأى أن البند التحكيمي غيـر كـافٍ كـي يتيح تعيين المحكم أو المحكمين، أن يصدر قراراً يثبت فيه ذلك، وأن يعلن فيه أنـه لا محـل لتعيين هؤلاء. إن البند أولى المحكم صلاحية الفصل في النزاعات الناتجة من تنفيذ العقد، وإلاّ لما كانـت الحاجة لأن ينصصراحة على تعيين محكم، ولأن المحكم(وفقاً لما تؤكـده الجهـة الطاعنـة 1 -محامٍ- قاضٍ في منصب الشرف، رئيس سابق لمحكمة اس تئناف بيروت الناظرة في قضايا التحكيم، نائب عام شرعي سـابق لدى المحاكم الشرعية في لبنان- محكِّم. أيضاً)، ليس بمصلح او بمنفذ وصية أو بشخص مولج فقط بمراقبة كيفية تطبيق أو تنفيذ العقد من قبل طرفيه، بل شخص تدخل في صلب مهماته مسألة بتّ النزاعات الداخلة ضمن اختصاصه بقرارات نهائية وملزمة. للمرجع المختص أن يقوم بتعيين محكم أو عدة محكمين شرط أن يكون عددهم وتراً وفقـاً لأحكام القانون، ودون أن يكون ملزماً بتبرير موقفه هذا طالما أن الطرفين لم يقيدا حري ته فـي هذا المجال، وأن هذه الأمور يعود للمتعاقدين الحرية التامة في تقريرها، وإن منازعة أحـدهما بصحة البند التحكيمي لا تكون جائزة بعد ذلك. البند التحكيمي يستمر بالرغم من بطلان العقد الذي حواه أو انعدامه وبالرغم مـن تـوافر شروط إلغاء العقد المذكور، ذلك أن موضوع البند التحكيمي يختلف عن موضوع العقـد الـذي حواه، فالبند التحكيمي يرمي الى تعيين شخص ثالث- ألا وهو المحكم لبتّ أي نزاع قد ينتج من العقد المدرج فيه، في حين أن موضوع العقد هو التزامات المتعاقدين فيه، وبالتالي فإن الغايـة من البند التحكيمي هي تعيين المرجع ال ذي ارتضاه المتعاقدون لبـتّ النـزاع المتعلـق بالعقـد المذكور. إن معارضة الجهة الطاعنة – المطلوب التحكيم بوجهها- في تمديد المهلة كـان لمجـرد انسجامها مع موقفها الرافض لتعيين الهيئة التحكيمية وليس لأي سبب آخـر متعلـق بتمديـد المهلة أو بحقوقها في هذا المجال، وبالتالي فإنّه لو تم الاستماع إليها من قبل رئيس المحكمـة الإبتدائية في معرض طلب تمديد المهلة، فإن معارضتها هذه لن تؤثر في قـرار تمديـد مهلـة التحكيم وليس من شأنها تعديله. الإستدعاء الرامي الى تعيين المحكم كان موجهاً الى المحكمة أو الى رئيـسها، وإن بـتّ الطلب المذكور بقرار صادر عن رئيسها لا يؤلف تجـاوزاً لحـد الـسلطة، فـي ضـوء إرادة المتعاقدين الصريحة الواردة في البند التحكيمي موضوع هذا النزاع، وانطلاقاً من الإختـصاص الالزامي المنوط برئيس المحكمة الإبتدائية بموجب المادة /764 /م.م.أ . ولأنه كان هـو أيـضاً المرجع المعني بموجب الإستدعاء المقدم من الجهة طالبة الإبطال. إن المادة /769 /م.م.أ . أوجبت على المحكم إعلام الفرقاء "بكل سبب للرد ،" وبالتالي فـإن المادة المذكورة حددت بوضوح الوقائع التي يتوجب على المحكّم إعلام الفرقاء بها، ألا وهـي أسباب الرد المحددة حصراً بموجب المادة /120. /م.م.أ ، التي قد تتوافر بشخصه. ليس ما يحول دون أن يكون الشخص محكماً أو قاضياً في أكثر من نزاع يتناول الفريـق ذاته متى كانت هذه النزاعات مختلفة عن بعضها البعض. إن المسألة المتعلقة بعدم حياد المحكّم، هي من أسباب رد المحكّم وليست من أسباب إبطال القرار التحك يمي، وإن الأحكام المتعلقة بهذه المسألة قد وضعت لحماية الفرقاء الـذين علـيهم إثارتها بوضوح فور علمهم بها. إن الإجتهاد فرض على الفريق الذي يشكو من سبب من شأنه أن يؤثر في حياد المحكم أن يعترض على ذلك أثناء تأليف الهيئة التحكيمية. عندما ينص البند التحكيمي على إعطاء المحكم صلاحية بتّ النزاعـات المتعلّقـة بتفـسير وبتنفيذ العقد، فإن اختصاصه يشمل أيضاً بتّ النزاعات المتعلّقة بمدى صحته. إن إثارة المطلوب الإبطال بوجهها لأحكام الفقرة الأولى من المادة /188.، /ع.م من شأنه أن يضع موضع البحث في النزاع كامل المادة بكل فقراتها، ويجوز للمحكمة، كما للقاضي، الإسـتناد الى أي من فقرات المادة التي تم الإستناد الى أحكامها دون أن يكونا ملزمين بوضعها قيد المناقشة العلنية، طالما أن الإدلاء بها من قبل الطرفين عن طريق الإستناد الى إحدى فقراتها يـضع كامـل أحكام المادة القانونية المذكورة قيد المناقشة العلنية. إن قيام الهيئة التحكيمية ببيان الأسس الواقعية والقانونية التي بنت عليها الحـلّ تؤلـف تعليلاً كافياً. إن عدم تحديد موعد لإصدار القرار التحكيمي ليس سبباً لإبطاله، لأن أسباب الإبطال محددة حصراً بموجب الفقرة الخامسة من المادة /800. /م.م.أ المادة /188 /ع.م . أجازت أن يكون الموضوع شيئاً مـستقبلاً، وأن المقـصود بالـشيء المستقبلي هو ليس الشيء المستقبلي من ناحية تكوينه المادي، بل أيضاً الشيء المستقبلي من ناحية كيانه القانوني أي الحق الواقع عليه الذي يجوز أن يكون مستقبلياً شرط أن يكون ممكناً، وقد جاءت عامة شاملة مستثنية من أحكامها فقط إمكانية التعاقد على إرث مستقبلي، ويكـون استناد القرار التحكيمي المستأنف الى أحكام المادة المذكورة واقعاً في موقعه القانوني الصحيح، ويقتضي رد ما أدلت به الجهة طالبة الإبطال بخلاف ذلك. لا يحق للأفراد أن يغطوا بمبادرة منهم العقود المشوبة بعيب البطلان.  إن السبب كان متوافراً في الموجبات المتبادلة، وإن هذا السبب لدى الجهة الواعدة كـان بيع العقارات بعد استرداد ملكيتها وقبض الثمن، أما سبب موجب الجهة الموعودة فهـو تملّـك العقارات موضوع الوعد بالبيع، فيكون السبب صحيحاً وحقيقياً خلافاً لمـا تـدلي بهـا الجهـة الطاعنة. من غير المجدي البحث في ما إذا كان البطلان في هذه الحالة هو انعدام أو بطلان مطلـق أو بطلان نسبي للعقد، طالما أن السبب صحيح، فإن العقد الذي حواه يكـون بـدوره صـحيحاً أيضاً. إن المهلة في الوعد بالبيع، هي في الأصل لمصلحة الوا عد ويجري تحديدها عندما يكـون الشيء موضوعه موجوداً بتاريخ إبرام الوعد بالبيع، وليس إذا كان موضـوع الوعـد بـالبيع أشياء مستقبلية. إن فشل المفاوضات وعدم التوصل الى أي حل يؤكد عدم حصول أي توافق بين الطـرفين لفسخ العقد الأول وإبرام عقد آخر بدلاً منه. إن الكتمان ال خداعي المبطل للعقد يجب أن يتصف بالمواصفات الآتيـة : أن يكـون الأمـر خطيراً بحيث يؤثر في إرادة المتعاقد الذي يجهله تأثيراً جوهرياً، أن يعرفـه المتعاقـد الآخـر ويعرف خطره، وأن يتعمد كتمه عن المتعاقد الأول، وأن لا يعرفه المتعاقد الآخر أو يستطيع أن يعرفه عن طريق آخر (محكمة الإستئناف الأولـى المدنيـة فـي بيـروت، القـرار الـرقم51/2017 ،تـاريخ (2017/1/17 ..... ..... ثانياً- في الأساس: وحيث أن هذا الطعن يتضمن أسباباً عديدة بعضها يؤلّف أسباباً استئنافية، وبعـضها الآخـر فهو مشترك بين الإستئناف والإبطال، ويقتضي التطرق إليها وفقاً لما يلي: ب 1 -في الأسباب المشتركة بين الإستئناف والإبطال: حيث أن الجهة الطاعنة تدلي بأن القرار التحكيمي المطعون فيـه قـد صـدر دون اتفـاق تحكيمي، وذلك لأسباب عديدة سوف يجري بتّها تباعاً، وحيث أن الجهة الطاعنة تدلي في هذا المجال بأن البند(11 (من العقد تاريخ 22/2/1993 ، لا يؤلف بنداً تحكيمياً، وحيث من الثابت أن البند (11 (من عقد الوعد بـالبيع المبـرم بـين الطـرفين بتـاريخ 22/2/1993 ،تضمن ما يأتي: "على الفريقين أن يلجآ الى التحكيم لتطبيق ما ورد في هذا العقد . تعين المحكم أو المحكمين المحكمة الإبتدائية في بيروت لأن الفرقاء وافقـوا أن تكـون محـاكم بيروت الصالحة ،" وحيث أن المحكمة ترى أنه في معرض تفسير نص البند(11 (المشار إليه آنفـاً يقتـضي الأخذ بمجمل مضمونه وليس تجزئته الى مجرد عبارات مجـزأة ومجتـزأة، ذلـك أن كلمـات وعبارات البند المذكور تؤلّف وحدة متكاملة لا يجوز تجز ئتهـا عـن بعـضها الـبعض، إذ إن مجموعها من شأنه أن يعطي المعنى الصحيح لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، وحيث أن المحكمة ترى بالتالي أن عبارة "تطبيق" الواردة في البند (11 (المـذكور أعـلاه، جاءت بعد ورود كلمة "على" أي بصيغة الأمر التي وضعت على عاتق الطرفين موجباللجـوء الى التحكيم، وبالتالي فإن ورودها على هذا النحو من شأنه أن يفيد أنها تؤلف الغاية من التـزام الطرفين باللجوء الى التحكيم، كما أن مضمونها يشمل تنفيذ العقد وما قد ينشأ عن هذا التنفيذ من نزاعات وإن لم تذكر كلمة نزاعات صراحة في نص البند، وحيث من جهة ثانية، فإذا ما اعتمدنا المبدأ الذي وضعته المادة/367 /ع.م . الذي تدلي به الجهة الطاعنة والقائل بأنه يجب تفضيل"المعنى الذي يجعل النص ذا مفعول على المعنى الـذي يبقي النص بلا مفعول"، فإن ذلك يفرض في ضوء الإلتزامات المتبادلة التي تضمنها العقد الـذي حوى البند (11 ،(وفي ضوء الصيغة الآمرة التي حرر بها البند المذكور وفقاً لما سـبق بيانـه، اعتبار أن هذا البند أولى المحكم صلاحية الفصل في النزاعات الناتجة من تنفيذ العقد، وإلاّ لمـا كانت الحاجة لأن ينص صراحةّ على تعيين محكم، ولأن المحكم(وفقاً لما تؤكده الجهة الطاعنـة أيضاً)، ليس بمصلح أو بمنفذ وصية أو بشخص مولج فقط بمراقبة كيفية تطبيق أو تنفيذ العقد من قبل طرفيه، بل شخص تدخل في صلب مهماته مسألة بتّ النزاعات الداخلة ضـمن اختـصاصه بقرارات نهائية، وملزمة، وحيث بالنتيجة وبالإستناد الى المبدأين المعروضين أعلاه، الأول الذي يوجب تفسير العقـد كوحدة غير مجزأة والثاني المستمد من أحكام المادة/367. /ع.م ، يكون البند (11 (من الوعـد بالبيع تاريخ 22/2/1993 ،هو بند تحكيمي تام وناجز، ويقتضي رد ما أدلي به بخلاف ذلك، وحيث من ناحية ثانية، تدلي الجهة الطاعنة بأن القرار التحكيمي صدر بالإستناد ا لـى بنـد تحكيمي باطل، لأنه مخالف لأحكام الفقرة(2 (من المادة /763. /م.م.أ ، ولأنه بند غيـر كـافٍ بمعنى الفقرة الثانية من المادة /764 /من القانون ذاته، وأنّه ورد ضمن عقد بيع باطـل ومنعـدم الوجود، وهو العقد تاريخ 22/2/1993 ، وحيث أن الفقرة الثانية من المادة/763. /م.م.أ ، أوجبت لصحة البند التحكيمي أن يـشتمل على تعيين المحكّمين بأشخاصهم أو بصفاتهم، أو أن يتضمن على الأقل طريقة تعيين هؤلاء، أما الفقرة الثانية من المادة /764 /من القانون ذاته فأوجبت على رئيس المحكمة الإبتدائية المخـتص بتعيين المحكم أو المحكمين، إذا رأى أن البند التحكيمي غير كافٍ كي يتـيح تعيـين المحكـم أو المحكمين، أن يصدر قراراً يثبت فيه ذلك، وأن يعلن فيه أنه لا محل لتعيين هؤلاء، وحيث للمتعاقدين الحرية التامة في تحديد كيفية تعيين المحكمين، وبالتالي يجـوز للمرجـع القضائي المختص أن يقوم بتعيين محكم أو عدة محكم ين شرط أن يكون عددهم وتراً وفقاً لأحكام القانون، ودون أن يكون ملزماً بتبرير موقفه هذا طالما أن الطرفين لم يقيدا حريتـه فـي هـذا المجال، وأن هذه الأمور يعود للمتعاقدين الحرية التامة في تقريرها، وأن منازعة أحدهما بصحة البند التحكيمي لا تكون جائزة بعد ذلك، يراجع بهذا المعنى: Fadi Nammour- Droit et pratique de l’arbitrage- Interne et International – quatrième édition – page 156, No 268. وحيث بالعودة الى البند التحكيمي موضوع هذا النزاع، فإنّه تضمن ما يأتي : "تعين المحكـم أو المحكمين المحكمة الإبتدائية في بيروت ،..". وحيث يتبين مما ورد أعلاه، أن البند التحكيمي قد تضمن كيفية تعيين المحكم أو المحكمين، وفقاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة/763. /م.م.أ ، ويكون المتعاقدان في البند المذكور قد تركا أمر تعيين المحكم أو المحكمين للمحكمة، كما أنهما تركا لها الخيا ر في تعيين محكم واحد أو عدة محكمين على حد سواء، ويكون البند التحكيمي صحيح وكافٍ لهذه الناحية، ويقتضي رد مـا أدلي به بخلاف ذلك، وحيث يبقى أنه خلافاً لما تدلي به الجهة الطاعنة، فإن البند التحكيمي يستمر بـالرغم مـن بطلان العقد الذي حواه أو إنعدامه وبالرغم م ن توافر شرط الغاء العقد المذكور، ذلك أن موضوع البند التحكيمي يختلف عن موضوع العقد الذي حواه، فالبند التحكيمي يرمي الى تعيـين شـخص ثالث الا وهو المحكم لبتّ أي نزاع قد ينتج من العقد المدرج فيه، في حين أن موضوع العقد هو التزامات المتعاقدين فيه، وبالتالي فإن الغاية من البند التحكيمي هي تعيين المرجع الذي ارتـضاه المتعاقدون لبتّ النزاع المتعلق بالعقد المذكور،  وحيث بالإستناد الى ما ورد أعلاه، فإن البند التحكيمي موضوع هذا النـزاع، يبقـى قائمـاً ومنتجاً لمفاعيله كافة، وإن توافرت أسباب بطلان أو انعدام أو إلغاء عقـد22/2/1993 ،عمـلاً بمبدأ استقلال البند التحكيمي عن العقد المدرج فيه، وذلك لحاجات التثبت من مدى تو افر شـروط البطلان أو الإنعدام أو الإلغاء المدلى بها، ويقتضي رد ما أدلي به بخلاف ذلك، وحيث يقتضي تبعاً لما تقدم، رد سبب الطعن المسند الى بطلان وسقوط البند التحكيمي، وحيث أن الجهة الطاعنة تدلي بصدور القرارات التحكيمية استناداً الى اتفاقـات تحكيميـة ساقطة بانقضاء المدة، مشيرةً الى أن رئيس الغرفة الإبتدائية في بيروت قـضى بتمديـد مهلـة التحكيم ثلاث مرات دون أن يستمع الى وجهة نظر الجهة الطاعنة– المطلوب التحكيم بوجهها - في أية من المرات الثلاث، وأوضحت أن عدم الإستماع الى وجهة نظر الخـصوم والمحكمـين يؤدي الى بطلان الحكم الذي قضى بتمديد المهلة، علماً أنها كانت قـد عارضـت أمـام الهيئـة التحكيمية تمديد مهلة التحكيم، وحيث مما لا شك فيه أن الغاية من مبدأ الوجاهية هي تأمين حقوق الدفاع، وإن هذا المبـدأ هو من النظام العام الحمائي الذي وضع لحماية حقوق الخصوم، وحيث بالعودة الى وقائع هذا النزاع، من الثابت أن رئيس الغرفة الإبتدائية أصـدر ثلاثـة قرارات تقضي بتمديد مهلة التحكيم، وذلك بناء على طلب مقدم إليه من رئيس الهيئة التحكيميـة، علماً أن وكيل الجهة الطاعنة – المطلوب التحكيم بوجهها- كان قد رفض أمام الهيئة التحكيميـة تمديد المهلة، لأن الموافقة على ذلك سيرتـد سلباً على الدعاوى التي أقامها والتي ترمـي الـى إبطال القرار الصادر بتاريخ 14/1/2013 عن رئيس الغرفة الإبتدائية الأولى والـذي يقـضي بتعيين الهيئة التحكيمية، وحيث يتبين مما ورد أعلاه، أن معارضة الجهة الطاعنة– المطلوب التحكيم بوجهها - فـي تمديد المهلة كان لمجرد انسجامها مع موقفها الرافض تعيين الهيئة التحكيمية ولـيس لأي سـبب آخر متعلق بتمديد المهلة أو بحقوقها في هذا المجال، وبالتالي، فإنّه لو تم الإستماع إليها من قبـل رئيس المحكمة الإبتدائية في معرض طلب تمديد المهلة، فإن معارضتها هذه لن ت ؤثر في قـرار تمديد مهلة التحكيم وليس من شأنها تعديله، وتكون بالنتيجة غير مجدية لأن الأسباب التي تـدلي بها لا تتعلّق بمهلة التحكيم، بل برفض مبدأ تعيين لجنة تحكيمية، وبالتالي فإن عدم دعوتها وعدم الإستماع الى ملاحظاتها هذه من قبل رئيس المحكمة الإبتدائية في مع رض بتّه تمديد مهلة التحكيم لا يلحق بها أي ضرر، وحيث بانتفاء الضرر، لا مجال للإبطال، ويقتضي رد سبب الطعن الرامي الى اعتبـار أن القرارات التحكيمية صدرت بالإستناد الى اتفاقية تحكيم ساقطة بانقضاء المدة، ورد كلّ ما أدلي به بخلاف ذلك، وحيث أن الجهة الطاعنة تدلي بصدور القرارات التحكيمية المطعون فيها عن محكمين لـم يعينوا وفقاً للأصول، لأن طلب تعيين المحكم قدم في الأصل الى المحكمة الإبتدائية، وليس الـى رئيسها الذي أصدر القرار متجاوزاً حدود سلطته، ولأن رئيس الهيئة التحكيمية استمر في مهمته كمحكم بالرغم من قبوله أن يكون رئيساً لهيئة تحكيمية أخرى كانت الجهة المستأنف عليها شركة Repro ،فريقاً فيها، كما أنّه أخلّ بموجب الإعلام الملقى على عاتقه بموجب الفقرة الثانيـة مـن المادة /769.، /م.م.أ وحيث أن المادة /764. /م.م.أ ، اعتبرت أن رئيس المحكمة الإبتدائية هو المرجع المخـتص في تعيين محكم أو محكمين في حال نشوء عقبة في هذا المجال، وإن هـذا الإختـصاص هـو اختصاص نوعي الزامي،  وحيث بالعودة الى وقائع هذا النزاع، فإنّه من الثابت أن الجهة طالبة التحكيم، أوردت فـي خاتمة استدعائها الذي تضمن طلب تعيين المحكم، ما مفاده أنه إذا رأت المحك مة أن رئيسها هـو المقصود فعلاً كونه المرجع الصالح قانوناً لتعيين محكم، فيكون هذا الإستدعاء موجهاً الى رئاسة المحكمة، وحيث تأسيساً على ما تقدم، فإنّه من البين أن الإستدعاء الرامي الى تعيـين المحكـم كـان موجهاً الى المحكمة أو الى رئيسها، وإن بتّ الطلب المذكو ر بقرار صادر عن رئيسها لا يؤلـف تجاوزاً لحد السلطة، في ضوء إرادة المتعاقدين الصريحة الواردة في البند التحكيمي موضوع هذا النزاع، وانطلاقاً من الإختصاص الالزامي المنوط برئيس المحكمة الإبتدائية بموجب المـادة/764 / م.م.أ . ولأنه كان هو أيضاً المرجع المعني بموجب الإستدعاء المقدم من الجهة طالبة الإبطال، وحيث يكون بالتالي رئيس المحكمة الإبتدائية بوضع يده على الطلب المذكور، قد جمع بـين وجوب احترام إرادة المتعاقدين والبند التحكيمي الموقع منهم، وبين أحكام المـادة/764 /م.م.أ . الإلزامية، كلّ ذلك بطلب صريح وارد في خاتمة الإستدعاء المقدم من الجهة طالبة التحكيم، ممـا يوجب معه رد ادلاءات الجهة الطاعنة المخالفة لهذه الوجهة، وحيث بالنسبة للشق الثاني من هذا السبب، فإنّه من الواجب أولاً تحديد مـضمون موجـب الإعلام الملقى على عاتق المحكم، وحيث أن الفقرة الثانية من المادة/769. /م.م.أ ، نصت على ما يأتي: "إذا قام في شـخص المحكم سبب للرد فعليه اعلام الخصوم به، وفي هذه الحالة لا يجوز له قبول المهمة إلاّ بموافقـة هؤلاء الخصوم ،" وحيث أن المادة /769 /المذكورة أعلاه أوجبت على المحكم إعلام الفرقاء"بكل سبب للرد ،" وبالتالي فإن المادة المذكورة حددت بوضوح الوقائع التي يتوجب على المحكّم إعلام الفرقاء بها، ألا وهي أسباب الرد المحددة حصراً بموجب المادة/120. /م.م.أ ، التي قد تتوافر بشخصه، وإن أحكام المادة /769 /م.م.أ . في هذا المجال تختلف عن أحكام القانون الفرنسي الـذي لـم يـنص بصورة محددة وحصرية على الوقائع التي يجب على المحكم إعلام الفرقاء بها، وأنه وفي مطلق الأحوال، ليس ما يحول أن يكون الشخص محكماً أو قاضياً في أكثر من نزاع يتناول الفريق ذاته متى كانت هذه النزاعات مختلفة عن بعضها البعض، كما هي الحال في القضية الراهنة،  يراجع بهذا المعنى: - Fadi Nammour, op. cité – pages 199 – 200 – no. 368. « Contrairement au texte de l’article 769 alinéa 2n.c.p.c.libanais, l’article 1456 c.p.c. français ne délimite pas la nature exacte des faits qui doivent être révélés ». وحيث بالاستناد الى ما تقدم، إن ما تأخذه الجهة طالبة الإبطال من أن رئيس الهيئة التحكيمية أخلّ بموجب الاعلام الملقى على عاتقه، إذ أنه لم يعلمها بأنه سبق وعين رئيساً لهيئة تحكيمية في نزاع قائم بين الجهة المعترض بوجهها وشخص ثالث، مردود لأنه لا يندرج في إطار سبب الرد المحدد بموجب الفقرة الثانية من المادة /769. /م.م.أ ، فضلاً عن أن تعيينه كرئيس لجنة تحكيمية في نزاع آخر قائم بين المطلوب الطعن بوجهها وشخص ثالث، لا يفرض عليه أي موجب إعلام، طالما أن النزاعين مختلفين بموضوعهما وبأسبابهما وبأحد الفريقين فيهما، وإن تناولا العقـارات ذاتها، وحيث من ناحية ثانية، إذا كانت هنالك وقائع أو ظروف يعتبر أحد الطرفين أنها تنقص من استقلالية المحكم أو من حياده، فإنّه يتوجب عليه إثارة المسألة متى علم بها، وفي الحالة الراهنـة كان على الجهة الطاعنة إثارة ذلك خلال طلب الرد الذي قدم من الجهة المطعون بوجهها ضـد المحكم رئيس الهيئة التحكيمية، إذ إن المسألة المتعلقة بعدم حياد المحكّم، هـي مـن أسـباب رد المحكّم وليست من أسباب إبطال القرار التحكيمي، وإن الأحكام المتعلقة بهذه المسألة قد وضـعت لحماية الفرقاء الذين عليهم إثارتها بوضوح فور علمهم بها، وليس الاكتفاء بترك الأمر للمحك مـة أو بمجرد إيراد تحفظ بشأنها، ذلك أنه لا يجوز للمحكمة إثارة وترتيـب نتـائج علـى أسـباب موضوعة أصلاً لمصلحة الفرقاء في حين لم يتمسك بها هؤلاء، ولأن القانون هو الـذي يحفـظ الحقوق وليس فقط التحفظ الصادر عن صاحب الحق، علماً أن الإجتهاد فرض على الفريق الذي يشكو من سبب من شأنه أن يؤثر على حياد المحكم أن يعترض على ذلك أثنـاء تـأليف الهيئـة التحكيمية،  وحيث بالعودة الى وقائع هذا النزاع، من الثاب ت أن الجهة الطاعنة لم توافق على طلب الرد المساق بوجه رئيس الهيئة التحكيمية مصدرة القرار التحكيمي موضوع هذا الطعن، والمقدم مـن قبل الجهة المطعون بوجهها، ولم تثر أي شك بحياد المحكم أو باستقلاليته، بل اكتفت بترك الأمر للمحكمة، وإذا كان موقفها هذا لا يؤلّف ت نازلاً منها عن حقّها في الاعتراض على تعيين رئـيس الهيئة التحكيمية في قضية أخرى قائمة بين طالبة التحكيم وطرفٍ آخر، إلاّ أنه وفقـاً لمـا ورد أعلاه، كان من واجبها الادلاء بالظرف الذي استنتجت منه عدم حياد المحكـم فـي حينـه، لأن المسألة المتعلقة بحياد المحكم هي من أ سباب رده وليست من أسباب إبطال القـرار التحكيمـي، وذلك تحت طائلة عدم قبوله، وحيث يقتضي عدم قبول السبب المسند الى عدم حياد رئيس الهيئة التحكيمية المدلى به مـن الجهة الطاعنة، وحيث يقتضي تبعاً لما تقدم رد السبب المسند الى صدور القرار التحكيمي عـن محكمـين معينين بصورة مخالفة للأصول، وحيث إن الجهة الطاعنة تدلي بأن القرارات موضوع هذا الطعن قد خرجت عـن حـدود المهمة المحددة للمحكمين، لأن البند (11 (من العقد ليس ببند تحكيمي، ولأنها بتّت مسألة صـحة العقد وتفسيره وتنفيذه، ولأنها فرضت غرامة اكراهية دون أي طلب، علماً أن أمر فرض الغرامـة الإكراهية يعود الى القاضي عملاً بسلطته القضائية وليس للمحكم، وحيث بالنسبة لإدلاءات الجهة الطاعنة المتعلّقة بالبند (11 (من العقد، فإن المحكمة تحيل الى ما تم بحثه أعلاه في معرض تعليل هذا القرار، وحيث بالنسبة لما بتّته الهيئة التحكيمية لجهة تنفيذ وتفسير بنود العقد ومدى صحته، فإن الإجتهاد قد توسع في تفسير موضوع البند التحكيمي، وقد اعتبر أنه عندما ينص البند التحكيمي على إعطاء المحكم صلاحية بتّ النزاعات المتعلّقة بتفسير العقد وبتنفيذه، فإن اختصاصه يشمل أيضاً بتّ النزاعات المتعلّقة بمدى صحته، يراجع بهذا المعنى: - Fadi Nammour, op. cité – pages 155 – no. 265. وحيث بالنسبة لما تدلي به الجهة الطاعنة من أن الهيئة التحكيمية قد خرجت عن المهمة المحددة لها لأنها أمر جائز ومتعارف عليه في المجال القانوني، ولا سيما متى كانت هنالك وحدة في مضمون النصوص القانونية اللبنانية المنطبقة على النزاع والقانون الفرنسي الذي يرعى المسائل القانونية ذاتها، علماً أن الجهة الطاعنة بالذات أوردت عدداً وفيراً من تلك الإجتهادات والآراء في مسائل قد يختلف بها القانون اللبناني عن القانون الفرنسي، وحيث بالنسبة لما تدلي به الجهة الطاعنة من أن الهيئة التحكيمية خرجـت عـن المهمـة المحددة لها عندما قضت بالغرامة الاكراهية، فإنّه مردود أيضاً، ذلك أن الإجتهاد في لبنـان لـم يميز بين القاضي والمحكم في مجال تطبيق أحكام المادة /569. /م.م.أ ، وقد أجاز بالتالي للمحكم حتى من تلقاء نفسه أن يقضي بالغرامة الإكراهية لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة عنه، وبالتاليإن قضاء الهيئة التحكيمية بالغرامة الإكراهية من أجل حثّ الطرف الملزم بموجب فعل على التنفيـذ من تلقاء ذاته لا يؤلّف خروجاً عن المهمة المحددة، ولا يؤلّف قضاء بمـا هـو غيـر مطلـوب .« Ultra Petita » - تمييز مدني لبناني – الغرفة الأولى – تاريخ 15/2/2000 – مجلّـة صـادر 2000 – صفحة (42 ،( وحيث يقتضي بالإستناد الى كلّ ما تقدم رد السبب الى خروج القرارات التحكيمية المطعون فيها عن حدود المهمة المحددة للمحكمين، وحيث أن الجهة الطاعنة تدلي بمخالفة الهيئة التحكيمية لمبدأ الوجاهية، وحيث بالنسبة للسبب الأول الذي تدلي الجهة الطاعنة بأنه أثير عفواً من الهيئة التحكيمية، فإنّه مردود، ذلك أنه بالعودة الى مضمون القرار التحكيمي، من الثابت أن اللجنة التحكيمية لم تثر أحكام الفقرة الثانية من المادة (82 (عفواً، إذ أنها لم تستند في حكمها الى أحكام هذه المادة، بل أشارت الى مضمون اجتهاد صادر عن محكمة التمييز اللبنانية بتاريخ 12/5/1980 ،مسند الى أحكام المادة (82 (موجبات، وقد ورد المضمون الحرفي لهذا الإجتهاد ضمن قوسين في الصفحة (47 (من القرار التحكيمي النهائي موضوع هذا الطعن، علماً أن اللجنة التحكيمية لم تكن ملزمة بوضع الإجتهاد الذي أشارت إليه قيد المناقشة العلنية بين الطرفين، وحيث بالنسبة للسبب الثاني التي تدلي الجهة الطاعنة بأنه أثير عفواً، فإنّه بالعودة الى الملف التحكيمي المضموم الى الملف الراهن، من الثابت أن الجهة طالبة الطعن – المطلوب التحكيم بوجهها- كانت هي التي استندت الى أحكام الفقرة الأولى من المادة /188 /موجبات وعقود من لائحة المدعى عليها المطلوب الإبطال بوجهها المشار إليها في جلسة 22/4/2013 ،والمبرزة في الملف التحكيمي المضموم ،) وبالتالي فإن إثارة المطلوب الإبطال بوجهها لأحكام الفقرة الأولى من المادة /188.، /ع.م من شأنه أن يضع موضع البحث في النزاع كامل المادة بكل فقراتها، ويجوز للمحكم، كما للقاضي، الإستناد الى أي من فقرات المادة التي تم الإستناد الى أحكامها دون أن يكونا ملزمين بوضعها قيد المناقشة العلنية، طالما أن الإدلاء بها من قبل الطرفين عن طريق الإستناد الى إحدى فقراتها يضع كامل أحكام المادة القانونية المذكورة قيد المناقشة العلنية، ويقتضي رد السبب المدلى به لهذه الناحية، وحيث بالنسبة للسبب الثالث الذي تدلي الجهة الطاعنة بأنّه أثير عفواً من قبل اللجنة التحكيمية، فإنّه مردود أيضاً، ذلك أن اللجنة التحكيمية أسندت الحل الذي توصلت إليه الى أحكام المادة /283/ موجبات التي كانت موضع نقاش بين الطرفين في التحكيم، وسنداً لأحكام العقد المبرم بينهما، وان ما أشارت إليه من أن ما نص عليه العقد يعتبر من قبيل الاحلال وليس من قبيل انتقال الدين، قد جاء على سبيل الإضافة والاستفاضة في البحث، وليس كمرتكز أساسي له، بدليل أنه ورد ذلك في القرار التحكيمي النهائي وفقاً للصيغة التالية "هذا عم الإشارة الى..."، يراجع بهذا المعنى: - Fadi Nammour, op. cité – page 269 – no. 517. « En effet, la violation du principe de la contradiction implique qu’il soit démontré que : « Les éléments d’information utilisés n’ont pas été soumis au débat contradictoire entre les parties. Au contraire, si la sentence n’a pas fondé sa solution sur les informations concernées, aucune sanction n’est possible ». وحيث بالنسبة للسبب الرابع الذي تدلي الجهة الطاعنة بأنه أثير عفواً، فإنّه مردود أيضاً، إذ أن للمحكم، كما للقاضي، أن يحكم بالغرامة الاكراهية من تلقاء ذاته، وفقاً لما جرى بيانه أعـلاه في معرض تعليل هذا القرار، وحيث يكون سبب الإبطال المسند الى أحكام الفقرة(4 (من المادة /800. /م.م.أ ، مـردوداً برمته، وحيث أن الجهة الطاعنة تدلي بمخالفة القرارات المطعون فيها القواعد المتعل قة بالنظام العام الإجرائي وبالنظام العام الموضوعي، وحيث أن المحكمة ترى بتّ أولاً ما أدلي به بالنسبة للقواعد المتعلّقة بالنظام العام الإجرائي، وحيث أن ما تدلي به الجهة طالبة الإبطال بالنسبة للقواعد الخمس الأولى المتعلقة بالنظـام العام، فإنها مردودة بمجملها، وذلك بنتيجة رد ما أدلت به الجهة طالبة الإبطال بالنـسبة لتجـاوز رئيس المحكمة الإبتدائية حدود السلطة، لأنه لم يحصل أي تجاوز وفقاً لما سبق بيانه، وبالتـالي لعدم توافر أي قضية معترضة، وكذلك بنتيجة رد ما أدلت به لناحية مخالفة أحكام الفقرة(2 (من المادة /769 /م.م.أ . والمادتين /120 /و /121 /فقرة (4. (م.م.أ ، كما وبنتيجة رد ما أدلت بـه لجهة مخالفة مبدأ الوجاهية، كل ذلك بالإستناد الى ما سبق بتّه في معرض تعليـل هـذا القـرار والمبين أعلاه، وحيث بالنسبة للقاعدة السادسة المسندة الى مخالفة موجب تعليل الحكـم مـن قبـل الهيئـة التحكيمية، والى التناقض في التعليل والى غموض الفقرة الحكمية واستحالة تنفيذها، فإنّه بالعودة الى القرار التحكيمي يتبين أن القرارات التحكيمية جاءت معلّلة بصورة كافية، وقد أعطت الهيئـة التحكيمية حلاً لجميع المسائل المطروحة، علماً أن تعليلاً مقتضباً هو كافٍ بح سب اجتهاد محكمة التمييز اللبنانية، وإن قيام الهيئة التحكيمية ببيان الأسس الواقعية والقانونية التي بنت عليها الحـلّ تؤلف تعليلاً كافياً، علماً أنه لم يرد أي تناقض في الأسباب والفقرة الحكمية، إذ ليس ما يلزم الهيئة التحكيمية بإخراج السيد جردي من المحاكمة، وال ملزم في مطلق الأحوال بموجب ضمان المبيـع تجاه المشتري، فضلاً عن أن استمرار تمثيل السيد الجردي في المحاكمة التحكيمية لا يؤثر على النتيجة التي آلت إليها، كما أن الفقرة الحكمية ليست غامضة وهي قابلة للتنفيذ خلافاً لما تدلي به الجهة طالبة الابطال، ذلك أن الجهةالملزمة بالتنفيذ وبنقل ملكية العقارات محددة الهوية بـشكلٍ واضح، وحيث يبقى أن عدم تحديد موعد لإصدار القرار التحكيمي ليس سبباً لإبطالـه لأن أسـباب الإبطال محددة حصراً بموجب الفقرة الخامسة من المادة /800.، /م.م. . وحيث يقتضي بالاستناد الى كلّ ما تقدم رد سبب الإبطال المسند الـى مخالفـة القـرارات المطعون فيها للنظام العام الإجرائي، ورد كل ما زاد أو خالف في هذا المجال، -في الأسباب التي تؤلف أسباب استئناف: وحيث أن بتّ الأسباب المدلى بها من قبل الجهة الطاعنة، والتي هي أسباب استئناف كونها تتعلّق بأساس النزاع، سوف يتم وفقاً للأصول العامة التي ترعى بتّ استئناف الأحكام القـضائية، ويعود بالتالي للمحكمة الفصل بالموضوع خلافاً لما تدلي به طالبة الطعن(تراجع أسفل الـصفحة 135 من الإستحضار)، ذلك أن المادة /801 /م.م.أ . تطبق على الطعن بطريق الإبطال المـنظّم بموجب المادة /800 /من القانون ذاته، وليس على استئناف القرارات التحكيميـة الـذي يبقـى خاضعاً للأصول العامة، وحيث أن بتّ الأسباب المدلى بها سوف يجري تباعاً وفقاً لما يأتي؛ وحيث إن الجهة طالبة الإبطال تدلي بمخالفة القرار التحكيمي المطعون فيه للنظـام العـام الموضوعي لأنه تناول عقارات كانت بتاريخ إبرام الوعد بالبيع في22/2/1993 ،ملكاً للدولـة، ولأن القرار المطعون فيه أخطأ عندما استند الى أحكام الفقرة الثانية من الما دة /188. /ع.م ، لأن العقارات كانت خالية كونها كانت موجودة على الأرض وليست أشياء مستقبلية، كما أنها كانـت داخلة ضمن فئة الأملاك العامة، وحيث أن المادة /188 /ع.م . أجازت أن يكون الموضوع شـيئاً مـستقبلاً، وأن المقـصود بالشيء المستقبلي هو ليس الشيء المستقبلي من ن احية تكوينه المادي، بل أيضاً الشيء المستقبلي من ناحية كيانه القانوني أي الحق الواقع عليه الذي يجوز أن يكون مستقبلياً شرط أن يكون ممكناً، وقد جاءت عامة شاملة مستثنيةً من أحكامها فقط إمكانية التعاقد على إرث مستقبلي، ويكون استناد القرار التحكيمي المستأنف الى أحكام المادة المذكورة واقعاً في موقعه القانوني الصحيح، ويقتضي رد ما أدلت به الجهة طالبة الإبطال بخلاف ذلك، هذا من ناحية أولى، يراجع بهذا المعنى: - زهدي يكن – شرح قانون الموجبات والعقود- الجزء الثالث- صفحة 254 . وقد ورد ما يأتي: "وكما يجوز التعاقد بشأن الأشياء المادية matériels objets les المستقبلية، فإنّـه يجـوز التعاقد بشأن الحقوق venir à droits les ،بمعنى أنه يجوز التعاقد بشأن حق لم يوجد بعد". وحيث من ناحية ثانية يقتضي تحديد ماهية موضوع الوعد بالبيع،  وحيث من الثابت من أوراق الملف ما يأتي: 1 - إن المادة الرابعة من الوعد بالبيع تاريخ 22/2/1993 تضمنت ما يأتي: "توافق الفريقان على السعي جاهدين لاسترجاع ملكية العقارات المرقومة أعلاه علـى اسـم المـالكين الأساسيين أي أعضاء الفريق الأول، ثم نقل هذه الملكية في ما بعد على اسـم الفريـق الثاني ليصبح هذا الأخير المالك الوحيد لهذه العقارات المرقومة أعلاه، وكل ذلك بتكليف المحامين... لإجراء ومتابعة المعاملات المتعلقة بموضوع هذا العقد "، وقد حددت المادة السادسة من الوعد بالبيع الثمن الذي التزم دفعه الفريق الثاني مقابل نقل العقارات على اسمه وكيفية الدفع، وقد جرى بيان كيفية استرجاعالعقارات بموجب المادة السابعة من العقد، 2 - أنه بنتيجة دعاوى مختلفة أقيمت بمواجهة الدولة، تمت إعادة ملكية العقارات موضـوع الوعد بالبيع موضوع هذا النزاع الى الفريق الأول بالعقد أي الجهة الطاعنة، وحيث يتبين مما ورد أعلاه أنه خلافاً لما تدلي به الجهة الطاعنة أن موضوع الوعد بـالبيع تاريخ 22/2/1993 ،لم يكن عقارات داخلة ضمن الملك العام، بل تناول تلك العقارات بعد إعادة ملكيتها الى الجهة الطاعنة، وتسجيلها على اسمها، وقد نص هذا العقد على تعاون الطرفين مـن أجل ذلك، وحددت الخطوات الآيلة الى هذه النتيجة، وقد تم إخرا ج ملكيتها فعلاً من دائرة الملـك العام وأعيدت الى الجهة طالبة الطعن، وحيث يكون موضوع الوعد بالبيع بتاريخ انعقاده في22/2/1993 ،جائزاً ومباحاً، وبالتالي غير مخالف للنظام العام، وذلك وفقاً لما جاء في القرار التحكيمي المستأنف، وبعكس ما تدلي به الجهة طالبة الإبطال مما يوجب معه رد ما أدلت به لهذه الناحية، وحيث في ضوء النتيجة التـي تـم التوصـل إليهـا، لا مجـال لتطبيـق أحكـام المـادة /1037 /ع.م . على النزاع الراهن، ويقتضي رد ما تدلي به الجهة الطاعنة بالإستناد الى أحكـام المادة المذكورة، وحيث يبقى أن الجهة طالبة الإبطال ت دلي بأن الخصم صرح بأن العقد تاريخ22/2/1993 ، تم إنشاؤه بهدف اجتناب النزاعات بين الفريقين، في حين أنها تؤكّد أن هذه الإشكالات هي تلـك الناشئة عن استثمار السيد الجردي للعقارات المستملكة، علماً أن السيد الجردي اعترف بـبطلان  هذا العقد في الصفحة (2 (من مقدمة عقد 22/2/1993 ،وذلك سنداً لأحكام المادة (30 (من قانون الموازنة رقم /14 /تاريخ 21/8/1990 ،وبالتالي فإن هذه الإشكالات هي تلـك الناشـئة عـن استثمار السيد الجردي لتلك العقارات بموجب عقد باطل، وحيث إن ما تدلي به الجهة طالبة الإبطال بأن هدف العقد هـو اجتنـاب الن زاعـات بـين الطرفين، إنما يتعلق بالدافع إليه أي بسبب العقد، ويكون ما ورد في القرار المطعون فيـه لهـذه الناحية، صحيحاً ولا ينطوي على أي خلط بين سبب العقد وسبب الموجب، وذلك خلافاً لما تدلي به الجهة الطاعنة، وحيث بالعودة الى العقد 22/2/1993 ،فإنّه من البين أن سبب الموجب لعقد الوعـد بـالبيع لدى الموعود هو رغبته في تملك العقارات موضوعه، أما سبب موجب الواعد فكان قبض الثمن المتّفق عليه، بعد التوصل الى إخراج العقارات المستملكة من دائرة الملك العام واستعادة ملكيتها، وكان ذلك ممكناً بتاريخ توقيع العقد خلافاً لما تدلي ب ه الجهة الطاعنة، وذلك سنداً لأحكام القانون رقم (50 (تاريخ 23/5/1991 ،والقانون رقم (58 (تاريخ 29/5/1991 ،وقد تمت هذه العمليـة القانونية المكتملة العناصر بدافع التفرغ عن ملكية العقارات بعد استعادة ملكيتها، وأنـه إذا كـان العقد المذكور مبنياً على فكرة "حلّ الإشكالات" "و تحاشي النزاعات"، فإن هذا الدافع الآخر للعقـد هو جائز في إطار عملية قانونية مكتملة العناصر تتضمن موجبات متبادلة، وبالتالي فـإن هـذا الدافع لم يكن يراد منه: "التهرب من نتائج عدم مشروعية هذا العقد "، كما تدلي به الجهة الطاعنة وأن إقرار السيد الجردي ببطلان عقد الإستثمار المجرى من قبل وزارة الأشغال لمصلحته الوارد في مقدمة الوعد بالبيع الى جانب المسألة المتعلقة بإستملاك العقارات، لا يؤثر في صحة العقـد موضوع هذا النزاع، لأن دافع السيد الجردي الى التعاقد لم يكن التهرب من عدم مشروعية عقـد الإستثمار، بل الحصول على ملكية العقارات موضوع الوعد بالبيع الأمر الجائز والمشروع، علماً أنه ليس بإمكان الوعد بالبيع أصلاً تغطية عدم مشروعية عقد الإسـتثمار، أو جعـل أي كـ ـان يتهرب منها، وحيث يقتضي تبعاً لما تقدم رد سبب الطعن المسند الـى مخالفـة الوعـد بـالبيع تـاريخ 22/2/1993 للنظام العام الموضوعي، ورد ما أدلي به بخلاف ذلك، وحيث أن الجهة الطاعنة تدلي بأن العقد موضوع هذا النزاع يتضمن بنوداً باطلـةً، وهـي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه، وحيث من جهة أولى يقتضي رد ما تدلي به الجهة طالبة الإبطال من أن البند الباطل الأول هو المادة الثالثة من العقد موضوع النزاع، لأنّه لا يحق للأفراد أن يغطوا بمبادرة مـنهم العقـود المشوبة بعيب البطلان، ذلك أن الجهة الطاعنة هي من الغير بالنسبة للعقد تـاريخ26/8/1986 ، ولم تكن لموافقتها هذه أي تأثير على العقد المذكور، إذ أنه ليس من شأنها أصلاً أن تحييـه أو أن تمحو أسباب بطلانه، كما أن هذه الموافقة لا تؤثر على الوعد بالبيع تاريخ22/2/1993 ،لأنها لم تكن الدافع الأساسي لإبرامه، أو ركناً من أركانه، ذلك أنه وبمعزل عن البنـد المـذكور،كـان بالإمكان الإبقاء على العقد تاريخ 22/2/1993 ، وحيث من جهة ثانية، يقتضي رد ما تدلي به الجهة الطاعنة، لناحية بطلان البند الثاني مـن العقد لعلّة انعدام السبب بمعنى المادة/196. /ع.م ، ذلك أن البند المذكور هو مجرد أخـذ علـم واعتراف من السيد جردي بإمكانية استرجاع العقارات من قبل الجهة طالبة الإبطال، وذلك سنداً لأحكام القانون رقم (50 (تاريخ 23/5/1991 ،والقانون رقم (58 (تاريخ 29/5/1991 ،وبالتالي بعدم استحالة موضوع العقد، وهو بذلك لم يرتّب أصلاً أي موجب على عاتق أي من طرفيه كي يجوز البحث في وجود السبب بمعنى المادة /196. /ع.م ، أو في إنعدامه، وحيث بالنسبة لما تدلي به الجهة الطاعنة من بطلان البندين ال رابع والسابع من العقد لإنتفاء سبب الموجب، ولعدم حاجتها في الأصل لمساعدة ولدعم السيد الجردي لإستعادة العقارات، فضلاً عن عدم كون هذين البندين الدافع الأساسي لإبرام العقد تاريخ22/2/1993 ،فإن تقـدير مـدى توافر سبب الموجب، وبالتالي مدى حاجة الجهة طالبة الإبطاللمساعدة الـسيد هيـثم الجـردي لإستعادة العقارات، إنما يستند في آنٍ معاً الى معيار شخصي يتعلّق بشخصية كلّ من طرفي العقد وإمكانات كل منهما، والى معيار موضوعي، خاص بالظروف المحيطة في القضية والـصعوبات والعوائق، وبالتالي فإنهذه "الحاجة للتعاون والمساعدة" حكمتها في حينه إمكانات الجهة الطاعنة والظروف والعوائق المحيطة بالقضية التي جعلتها تتعاون فعلاً خلال تنفيذ الوعد بالبيع مع السيد هيثم الجردي لإسترجاع ملكية العقارات، وبالتالي يكون السبب الموجب متوافراً في تلك البنـود خلافاً لما تدلي به الجهة الطاعنة، وحيث لا مجال للأخذ بأقوال الجهة الطاعنة من أن ما ورد في الفقرة الثالثـة مـن المـادة التاسعة حول "الدعم" الذي تعهد السيد الجردي بتأمينه مخالف للنظام العام، لأنّها لم تبـين أصـلاً ماهية الأفعال التي تعتبرها مخالفة للنظام العام، كما أنها لم تقدم أي إثبات بهذا الخصوص،  وحيث يقتضي أيضاً رد أقوال الجهة الطاعنة المتعلقة ببطلان الوعد بالبيع لإنتفـاء الـثمن، ذلك أن الثمن وكيفية الدفع تم تحديدهما في المادة السادسة من الوعد بالبيع موضوع هذا النزاع، وأن الثمن المحدد في حينه كان مقبولاً ويكون الوعد بالبيع صحيحاً، وحيث أن الجهة الطاعنة تدلي بأن الغلط الواقع على السبب من شأنه أن يبطل العقد بحسب أحكام القانون اللبناني، وذلك خلافاً لما قضى به القرار التحكيمي المطعون فيه، وحيث بالعودة الى وقائع هذا النزاع والى العقد موضوعه، فإنّه يتبين وفقاً لما جرى بيانـه أعلاه، أن السبب كان متوافراً في الموجبات المتبادلة، وأن هذا السبب لدى الجهة الواعدة كان بيع العقارات بعد استرداد ملكيتها وقبض الثمن، أما سبب موجب الجهة الموعودة فهو تملّك العقارات موضوع الوعد بالبيع، فيكون السبب صحيحاً وحقيقياً خلافاً لما تدلي بها الجهة الطاعنة، علماً أن ما أورده القرار المطعون لجهة استناده الى المرجع الفقهي الفرنسي في الصفحة(51 (منه، جاء على سبيل الإستفاضة في البحث بعد أن تثبتت اللجنة التحكيمية من صحة السبب، ويكون من غير المجدي البحث في ما إذا كان البطلان في هذه الحالة هو انعدام أو بطلان مطلق أو بطلان نسبي للعقد، طالما أن السبب صحيح، فإن العقد الذي حواه يكون بدوره صحيحاً أيضاً، ويقتضي رد ما زاد أو خالف في هذا المجال، وحيث أن الجهة الطاعنة تدلي بمخالفة القرار المطعون فيه للواقع والقانون مدليـةً بأسـباب عديدة سوف يجري بتّها وفقاً لما يأتي؛ وحيث من جهة أولى، يقتضي رد ما تدلي به الجهة الطاعنة لناحية مخالفة القرار المطعون فيه لأحكام الفقرة الأولى من المادة/82. /ع.م ، لأنّه قضى بصحة العقد تاريخ 22/2/1993 على الرغم من صراحة أحكام الفقرة الأولى من المادة/279 /ع.م . ذلك أن العقد المذكور تناول وعداً ببيع عقارات محددة بعد أن يجري إخراجها من فئة الأملاك العامة واعادتها الى ملكيـة الجهـة المطعون بوجهها، ولا يكون بالتالي موضوع العقد مستحيلاً ولا مخالفاً للنظام العام، وذلك وفقـاً لما جرى بيانه في سياق تعليل هذا القرار، وحيث من جهة ثانية فإن ما تدلي به الجهة الطاعنة من أن القرا ر المطعون فيه مخالف للواقع والقانون، ولا سيما بالنسبة للمادة/220 /من قانون الملكية العقاريـة، لأن الوعـد بـالبيع تـاريخ 22/2/1993 ،لا يتضمن أية إشارة للمهلة، مردود، ذلك أن المهلة في الوعد بالبيع هي في الأصل لمصلحة الواعد ويجري تحديدها عندما يكون الشيء موضوعه موجوداً بتاريخ ابرام الوعد بـالبيع، وليس إذا كان موضوع الوعد بالبيع أشياء مستقبلية، وإن الوعد بالبيع موضوع هذا النزاع تنـاول أشياء مستقبليةً، بحيث نصت المادة الرابعة منه أنه بعد استرجاع ملكية العقارات على اسم المالكين الأساسيين أي الفريق الأول يصار الى نقلها على اسم الفريق الثاني أي السيد الجردي، وحيث أن الجهة الطاعنة تدلي بأن القرار المطعون فيه خالف الواقع والقانون بالنسبة للمادة /497 /ع.م . مشيرةً الى أن الوعد بالشراء الواقع على عقارات يخضع لنفس القواعد التي تطبق على الوعد بالبيع العقاري، وأن المادة (10 (من الوعد بالبيع موضوع النزاع الراهن نصت على أن العقار رقم /1351 /القبة هو موضوع وعد بالشراء من قبل السيد هيثم الجردي لـصالح آل عبديني، وإن المادة المذكورة لم تنص على أية مهلة لأجل ممارسة حق الخيار فيكـون الوعـد بالشراء باطلاً، وحيث بالعودة الى مضمون المادة (10 (من الوعد بالبيع المذكور أعلاه، من الثابـت أنّهـا تنص على ما يأتي: "يوافق الفريق الأول على أن يستعمل الفريق الثاني العقار رقم/1351 /القبة كموقف للسيارات لقاء لا شيء إلاّ أنّه في حال استرجاع ملكية هذا العقار على اسم الفريق الأول، يتعهد الفريق الثاني بشرائه بثمن مئتي ألف دولار أميركي للمتر المربع الواحد . وإذا لـم يبـادر الفريق الثاني لشراء هذا العقار ضمن مهلة الشهرين من تاريخ إبلاغه ذلك رسمياً من قبل الفريق الأول حق لهذا الأخير التصرف به كما يشاء ووجب على الفريق الثاني اخلاؤه ،" وحيث يتبين مما ورد أعلاه، أن المادة العاشرة من الوعد بالبيع قد أعطت الـسيد الجـردي مهلة شهرين لممارسة حق الخيار، وأن هذه المهلة تبدأ بالسريان مـن تـاريخ إبلاغـه رسـمياً باسترجاع الملكية من قبل آل عبديني، وإذا لم يتم التبليغ فإن المهلة المذكورة لا تبدأ بالسريان، إلاّ أن حق السيد الجردي في تملك العقار المذكور يبقى قائماً، وإن لم يتم تبليغه بانتقال الملكية مـن قبل الجهة المالكة، لأن المستفيد من حق الخيار هو السيد الجردي وليس الجهة المالكة، ويقتضي رد ما تدلي به الجهة الطاعنة لهذه الناحية، وحيث أن الجهة الطاعنة تدلي بأن القرا ر التحكيمي المطعون فيه خالف الواقع والقانون، ولا سيما المادة /179 /فقرة أولى والمادة /180 /فقرة أولى والمادتين /221/ /و 245 /ع.م . وذلـك بالنسبة للسبب الذي أدلت به والمستمد من سقوط وإلغاء وفـسخ عقـد22/2/1993 بالتراضـي Dissensus Mutuus ،وأن هذا الفسخ بالتراضي بصورة ضمنية بين الفريقين ثابـت بامتنـاع الجهة المطعون بوجهها عن تسديد مبلغ المليون دولار أميركي، مما يشكّل عرضاً ضمنياً بإلغـاء  العقد، وبعدم مطالبة آل العبديني بتسديد هذا المبلغ، وأن ذلك يـشكِّل قبـولاً ضـمنياً للعـرض المذكور، وبقيام الفريقين بإجراء مفاوضات من أجل إبدال العقد بعقد آخر، وحيث أن ما تدلي به الجهة الطاعنة يستوجب معرفة ما إذا كان قد تم اتفاق ضـمني بـين طرفي عقد 22/2/1993 على الغائه، وحيث أن هذه المحكمة ترى أن امتناع السيد الجردي عن تسديد مبلغ المليون دولار أميركي المنصوص عليه بموجب المادة السادسة منه، وعدم مطالبته به من قبل آل عبديني وشركة سيل، لا ينم عن إرادة واضحة وأكيدة في إلغاء العقد، طالما أن الفريقين قد واصلا سوية جهودهما من أجل استعادة الجهة الطاعنة ملكية العقارات إنفاذاً للعقد موضوع هذا النزاع، وبالتالي فإن الفعلين السلبيين المتمثلين بالتأخر عن تسديد مبلغ المليون دولار أميركي من قبل السيد الجـردي وعـدم المطالبة بالمبلغ المذكور من قبل آل عبديني، قابلتهما أفعال إيجابية منهما تصب في خانة تنفيـذ العقد عن طريق العمل على استعادة ملكية العقارات موضوعه، مما ينفي كل اتفاق علـى إلغـاء العقد، وأن المفاوضات الحاصلة ليس من شأنها أن تفيد توافق الطرفين على فسخ العقد المذكور، بل بالعكس فإنّه يستشف من تلك المفاوضات أنه كان هنالك فريق يطالب بتنفيذ العقـد ألا وهـو السيد هيثم الجردي إلاّ أنه كان يحاول إيجاد حل حبي مع الجهة الطاعنـة التـي تعـارض فـي استكمال تنفيذ هذا العقد، وأن فشل هذه المفاوضات وعدم التوصل الى أي حل يؤكد عدم حصول أي توافق بين الطرفين لفسخ العقد الأول وإبرام عقد آخر بدلاً منه، علماً أنه إذا لم يكـن هنالـك خلاف بين الطرفين حول تنفيذ عقد 22/2/1993 ،لما كانت هنالك حاجة لإجراء مفاوضات، يراجع: - قرار محكمة التمييز اللبنانية – الغرفة الأولى- تاريخ 15/10/1997 المبرزة نسخة عنه في الملف. وحيث يقتضي بالتالي رد السبب المدلى به لهذه الناحية، وحيث من ناحية خامسة، تدلي الجهة الطاعنة بمخالفة القرار المطعون فيه الواقع والقانون، ولا سيما المواد 208 و209 و210 ع.م . بالنسبة للبطلان النسبي لعقد 22/2/1993 ، وحيث بالنسبة لعيب الخوف أو الإكراه المدلى به، فإنّه بالعودة الى وقائع هذا النـزاع والـى ظروف ابرام عقد 22/2/1993 ،والى الإستجواب الحاصل أمام اللجنة التحكيمية، من الثابت مـن أقوال السيد عبديني أن الدافع الى التعاقد من قبل الجهة المال كـة هـو حالـة العقـارات المرهقـة بالاستثمارات والتعقيدات التي قد تنتج من ذلك في حال استردادها، وليس الخوف من شخصية السيد هيثم الجردي، ويكون القرار المستأنف واقعاً في موقعه الواقعي والقانوني الصحيح لهذه الناحية، وحيث لا يرد على ذلك أن الاضطرار الى التعاقد مع ش خص يتمتع بنفوذ في منطقـة معينـة يشكّل حالة خوف معنوي، طالما أن ما دفع السيد العبديني الى التعاقد هو وضع العقارات القـانوني ورغبته في استرجاع ملكيتها بمعاونة السيد الجردي، فيكون السبب المدلى به لهذه الناحية مردوداً، وحيث بالنسبة لعيب الكتمان الخداعي المدلى به، فإن الكتمان الخداعي المبطل للعقد يجب أن يتصف بالمواصفات التالية: أن يكون الأمر خطيراً بحيث يؤثر في إرادة المتعاقد الـذي يجهلـه تأثيراً جوهرياً، أن يعرفه المتعاقد الآخر ويعرف خطره، وأن يتعمد كتمه عن المتعاقد الأول، وأن لا يعرفه المتعاقد الآخر أو يستطيع أن يعرفه عن طريق آخر، يراجع: - مصطفى العوجي – القانون المدني- الجزء الأول – العقد- صفحة 384 و385 . وحيث من الثابت من وقائع هذا الملف أن السيد برنار عبديني ممثل شركة "سيل" وأحد أفراد الجهة الطاعنة هو رجل أعمال ومالك لعقارات عديدة، يقيم ويعمل في لبنان، وبالتالي كـان مـن المفترض أن يعلم ثمن العقارات موضوع العقد تاريخ22/2/1993 بتاريخ ابرامه، أو على الأقل كان بإمكانه الاستعلام عن ثمنها الفعلي في حينه من دون أن يكون في حاجة الى معلومات السيد هيثم الجردي في هذا المجال، الذي كان يحق له في مطلق الأحوال أن يبيع العقارا ت التي سوف تؤول ملكيتها له بالسعر الذي يريده دون أن يعلم السيد عبديني به، ويقتضي رد مـا أدلـى بـه بخلاف ذلك، وحيث من جهة سادسة تدلي الجهة الطاعنة بمخالفة الواقع والقانون بالنسبة للتنـازل الـذي اجراه السيد هيثم الجردي لصالح الشركة العقارية للإنماء والتنظيم ربرو ش ،.ل.م. وحيث من الثابت من الوقائع كافة ما يأتي: 1 -أن الجهة الطاعنة هي من الغير بالنسبة للتنازل الذي أجراه السيد هيثم الجردي لصالح الشركة العقارية للإنماء والتنظيم ربرو ش .ل.م. 2 -أن المادة (9 (من عقد 22/2/1993 نصت على ما يأتي: "بعد إتمـام معـاملات نقـل الملكية على اسم الفريق الأول للعقارات موضوع العقد، فإن هذا الأخير ملزم بتسجيله فوراً على اسم الفريق الثاني أو من يعينه ولا يحق للفريق الأول الإعتراض علـى أي مطلب في هذا الشأن صادراً من قبل الفريق الثاني ،" وحيث إذا كان، وفقاً لما تدلي به الجهة الطاعنة من أن ه "للغير ذي المصلحة الذي يـنعكس عليه العقد الباطل بأثر، له الحق في التمسك بالبطلان المطلق "، فإنّه يتبين من الوقائع المعروضة أعلاه، أن الجهة الطاعنة التي هي من الغير بالنسبة للعقد المبرم بين السيد هيثم الجردي والشركة العقارية للإنماء والتنظيم ربرو ش .ل.م. ، وأنها كانت قد التزمت بموجب المادة التاسعة من عقـد 22/2/1993 ،بأن تسجل فوراً ملكية العقارات على اسم الفريق الثاني أو من يعينه هذا الأخيـر دون أن يحق لها الإعتراض، فلا يكون لها الحق بالتمسك ببطلان التنازل الحاصل مـن الـسيد الجردي لصالح شركة "ربرو"، ويقتضي بالتالي رد كل ما أدلت به بهذا الخصوص، وحيث يبقى أن الجهة الطاعنة تطلب قبول دعواها المقابلة بعد فسخ القرار المستأنف وإلزام الجهة المطعون بوجهها برد المقبوضات التي حصلت عليها مـن تـأجير واسـتثمار العقـارات موضوع النزاع، كما والزامها بأن تدفع لها تعويضاً عن الضرر ا لذي لحق بالعقارات موضـوع النزاع من جراء "خردقة" هذه العقارات والتأثير سلباً على مستقبلها الإستثماري، وحيث من ناحية أولى، إذا كان عقد الإستثمار المبرم بين السيد الجردي ووزارة الأشغال بتاريخ 21/8/1986 ،قد أصبح باطلاً، عملاً بأحكام المادة الثلاثين من القانون رقم 14 تـاريخ 21/8/1990 ، فإنّه لا يحق للجهة الطاعنة المطالبة بالمقبوضات التي حصلت عليهـا الجهـة المطعـون بوجههـا، والناتجة من فترة كانت تلك العقارات داخلة ضمن فئة الأملاك العامة، إضافةّ الى أنها كانت بموجـب الوعد بالبيع موضوع هذا النزاع، والذي لم يجرِ إبطاله، قد تنازلت عن ملكية العقارات المحددة فيـه للجهة المطعون بوجهها، وأن تمسكها بعدم تسجيل العقارات لمطالبة المطلوب الطعن بوجههـا بريـع العقارات مردود، لأن موجب تسجيل العقارات على اسم هذه الأخيرة كان ملقى علـى عاتقهـا، وأن القول بخلاف ذلك سوف يجعل طالبة الطعن تستفيد من مخالفتها للموجبات الملقاة على عاتقها، وحيث أن ما تدلي به الجهة الطاعنة من أن الجهة المطعون بوجهها لم تسدد مبلغ المليـون دولار أميركي الملحوظ بموجب البند الثاني من الوعد بالبيع لا يغير في النتيجة التي تم التوصل إليها أعلاه، ذلك أن المادة الثامنة م ن الوعد بالبيع المذكور اعتبرت أنه في حال تأخرت الجهـة الموعود لها (أي الجهة المطعون بوجهها) عن تسديد أي قسط من مبلغ المليون دولار أميركي في موعده، يحق للجهة الواعدة (أي الجهة الطاعنة) أن تطالبها بتسديد كامل المبلغ المذكور، وذلـك بعد مرور شهر على تأخّر الجهةالموعود لها عن تسديد أحد الأقساط، وتكون بذلك المادة الثامنة المنوه بها آنفاً قد حددت الجزاء المترتِّب على التأخر في التسديد، وحيث يبقى أن الحل الذي قرره القرار المطعون فيه قد جاء مبنياً على الوقائع المعروضـة وعلى أحكام العقود المبرمة وعلى أحكام القانون، ويكون بالتالي صحيحاً، ويقتضي رد ما أدلـي به بخلاف ذلك، وحيث يقتضي أخيراً رد السبب المسند الى أحكام المادة /800 /فقـرة (5 (والمـادة /537 / م.م.أ . الفقرة (9 (و (10 (وما قبل الأخيرة، وذلك بالاستناد الى ما سبق بيانه في معرض تعليـل هذا القرار، ولأن القرارات التحكيمية المطعون فيها تضمنت خلاصة ما قدم الخصوم من طلبات وأسباب دفاع ودفوع، كما أنّها عرضت خلاصة الحجج والأدلة التي استند إليها الخصوم، كما أنها تضمنت حلاً لجميع المسائل المطروحة مبينة الأسباب، وحيث يقتضي رد طلب الحكم بالعطل والضرر المقدم من الجهة الطاعنة لعدم توافر شروط الحكم به، وحيث يقتضي رد سائر الأسباب الزائدة أو المخالفة إما لكونها قد لاقت رداً ضمنياً، وإمـا لعدم تأثيرها في الحلّ، لذلك تقرر بالإتفاق: 1 -قبول طلب الإبطال شكلاً، ورده أساساً، 2 -قبول الإستئناف شكلاً ورده أساساً وتصديق القرارات المستأنفة موضوعه، 3 -رد طلب العطل والضرر المقدم من الجهة الطاعنة، 4 -رد ما زاد أو خالف، 5 -مصادرة التأمين، وتضمين الجهة الطاعنة النفقات القانونية كافة، قراراً صدر وأفهم علناً في بيروت بتاريخ 17/1/2017

الكاتب المستشارة             المنتدبة                        المستشارة                                            الرئيسة المنتدبة

 جوزف الشامي                       (صفا)                  (ماجد)                                               (الدحداح)