الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / طرق التعيين / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 15 / عقد مقاولة يشمل شرطا تحكيميا - طلب تعين محكم - اجابة الطلب بداية - تاييد الحكم الابتدائي استئناف - طعن بالتمييز- تفسير شرط التحكيم - واقع تستقل به محكمة الموضوع - رفض الطعن

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 15
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    422

التفاصيل طباعة نسخ

 

تفسير شرط التحكيم وتحديد مضمونه والمنازعات الخاضعة له من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون تعقيب عليها في ذلك ما دامت التزمت في تفسيره القواعد القانونية المقررة لتفسير العقود. النزاع المتعلق بتنفيذ عقد المقاولة يشمله شرط التحكيم الذي نص على اللجوء إلى هذا الطريق لإنهاء أي نزاع ينشأ بينهما بخصوص تنفيذ مواد العقد وشروطه، وأيد الحكم الابتدائي، فيما قضى بتعيين محكم للفصل فيه، فإنه يكون التزم صحيح القانون بأسباب واقعية صحيحة لم يتجاوز بها سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقود. (محكمة التمييز، الدائرة الأولى، الطعن رقم 286/2008، جلسة 23/3/2009  ........... ........... وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها رفعت الدعوى رقم 2430/2007 على الطاعن باللائحة المقدمة إلى المحكمة الكبرى تطلب الحكم باب الاجتهادات العربية: الاجتهاد القضائي البحريني مجلة التحكيم العالمية 2012 – العدد الخامس عشر 422 بتعيين محكم للفصل في النزاع القائم بشأن عقد المقاولة المبرم بينهما. قائلة إن مؤسسة "دارف" التابعة لها اتفقت مع المدعي عليه بالعقد المؤرخ 26/5/2005 على أن تبني مجمعاً سكنياً له مقابل مبلغ 219000 دينار وقامت بتنفيذ الأعمال المتفق عليها، فضلاً عن بعض الأعمال الإضافية، وتبقى لها من قيمة هذه الأعمال مبلغ 22720 ديناراً لم يسدده المدعى عليه رغم مطالبته بذلك. وإذ تضمن العقد شرطاً بعرض ما ينشأ بينهما من نزاع في تنفيذه على التحكيم ورفض المدعى عليه طلبها الاتفاق على شخص المحكم رفعت الدعوى بطلب تعيينه. أجابت المحكمة المدعية إلى طلبها وحكمت بتعيين محكم للفصل في النزاع. فاستأنف المدعى عليه الحكم بالاستئناف رقم 297/2008 متمسكاً بعدم انطباق شرط التحكيم على النزاع القائم بين الطرفين حول العقد. وبتاريخ 25/2/2008 حكمت محكمة الاستئناف العليا بتأييد الحكم المستأنف فطعن المستأنف في حكمها بطريق التمييز. وأودع المكتب الفني مذكرة برأيه.

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ أيد الحكم الابتدائي في ما قضى بتعيين محكم للفصل في النزاع القائم بينه وبين المطعون ضدها بشأن عقد المقاولة المبرم بينهما التزاماً بشرطه بإحالة أي نزاع ينشأ بينهما بخصوص تنفيذ شروطه أو تركها إلى التحكيم في حين إن النزاع بينهما لا يتعلق بشيء من ذلك، بل ينحصر في مدى استحقاق أي منهما لمبالغ مالية بعد تنفيذ عقد المقاولة ولا يتجاوزها إلى شروط العقد ذاته أو الالتزامات المترتبة عليه، فلا يسري عليه شرط التحكيم مع ما أثبته تقرير الخبير في الدعوى المستعجلة بإثبات حالة البناء من عيوب فنية، وخلص إلى أن المبالغ التي دفعها للمطعون ضدها 246 الف دينار، بما يجاوز قيمة المقاولة المتفق عليها في العقد. وأنها مدينة له بمبلغ 5612 ديناراً فلا يجوز الالتفاف على الحكم المستعجل بتعيين محكم لإعادة بحث ما جرى إثبات حالته في حينه.

وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك، وأيد الحكم الابتدائي، فيما قضى بتعيين محكم للفصل في النزاع، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي مردود. ذلك انه لما كان تفسير شرط التحكيم وتحديد مضمونه والمنازعات الخاضعة له من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، دون تعقيب عليها في ذلك، ما دامت قد التزمت في تفسيره القواعد القانونية المقررة لتفسير العقود. وكان تحديد مستحقات كل من طرفي عقد المقاولة قبل الآخر، إنما يتعلق بمدى تنفيذ كل منهما التزاماته المترتبة على العقد. وكان الحكم الصادر بانتهاء دعوى إثبات الحالة المستعجلة بعد الخبير المنتدب فيها تقريره عن حالة البناء محل عقد المقاولة المبرم بين الطرفين وما قامت به المطعون ضدها من أعمال وما بها من عيوب وما دفعه الطاعن للمطعون ضدها، لا يحسم النزاع بشأن مدى قيام كل منهما بتنفيذ التزاماته نحو الآخر. ولا حجية له فيما أورده الخبير من تصفية الحساب بين الطرفين ومديونية المطعون ضدها للطاعن بمبلغ 5612 ديناراً.

ولا زال هذا النزاع قائماً حتى ينتهي رضاء أو بحكم موضوعي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى ذلك، وان النزاع القائم بين الطرفين المتعلق بتنفيذ عقد المقاولة يشمله شرط التحكيم الذي نص على اللجوء إلى هذا الطريق لإنهاء أي نزاع ينشأ بينهما بخصوص تنفيذ مواد العقد وشروطه وأيد الحكم الابتدائي، فيما قضى بتعيين محكم للفصل فيه، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون بأسباب واقعية صحيحة لم يتجاوز بها سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقود، ومن ثم يكون النعي عليه قائماً على غير أساس فيتعين رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصاريف مع مصادرة الكفالة. فلهذه الأسباب: حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وبإلزام الطاعن بالمصاريف ومائة دينار مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة.

رئيس المحكمة
الشيخ خليفة بن راشد بن عبد الله آل خليفة 
مستشار                    مستشار                      مستشار                         وكيل المحكمة
سامح محمد مصطفى       د. طه عبد المولى طه    أحمد حسن عبد الرزاق          علي يوسف منصور