الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / طرق التعيين / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 15 / حكم تحكيمي تصحيحي - توقيع المحكم المعترض على الحكم التحكيمي الأصلي جائز - اعتراض محكم سبق له الموافقة على حكم التحكيم الأصلي جائز - طلب التصحيح ليس طعنا على الحكم

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 15
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    613

التفاصيل طباعة نسخ

ان حكم هيئة التحكيم سواء الأصلي او التصحيحي يكون صحيحًا، اذا صدر بالإجماع او
بالأغلبية وليس هناك ما يمنع ان يكون للمحكم رأي في طلب التصحيح مخالف لرأيه في حكم
الموضوع لاختلاف محل كل من الحكمين، ذلك ان حكم التحكيم فصل في موضوع النزاع بينما
التصحيح يمتنع فيه معاودة النظر في موضوع النزاع.
ان هيئة التحكيم لا تملك ان تتخذ من التصحيح وسيلة للرجوع عن الحكم الصادر عنها لأن
طلب التصحيح ليس طعنًا على الحكم.
(محكمة استئناف القاهرة- الدائرة الثامنة التجارية- الدعويين رقم 66 و 87 لسنة 126
(2011/4/ قضائية- جلسة 20
.............
.............
حيث أن واقعات الدعوى رقم 66 لسنة 126 ق القاهرة. حسبما استخلصتها المحكمة من
مطالعة سائر الأوراق تتحصل في أن شركة سيمنس ليمتد "سابقًا"، وحاليًا شركة سيمنس
للتكنولوجيا، قد أقامتها ضد الممثل القانوني لشركة انفرتورز ارتيريورس انترناشونال بصفته
2009 أعلنت قانونًا بطلب الحكم- /5/ بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 6
أو ً لا ببطلان الحكم التصحيحي بطلانًا جزئيًا، فيما قضي به من إلزام الشركة الطالبة "المحتكم
ضدها" بدفع فائدة بنسبة 5% على المبالغ المحكوم بها من قبل هيئة التحكيم لصالح الشركة المعلن
2006 حتى تمام السداد واعتباره كأن لم يكن. ثانيًا بإلزام الشركة /5/ اليها" المحتكمة من تاريخ 9
المعلن اليها المصاريف وأتعاب المحاماة – على سند من القول: 1- ان الحكم الأصلي الصادر
2009 قد صدر من الدكتور محمد بدران والدكتور طارق رياض والحكم التصحيحي /2/ في 19
هو جزء لا يتجزأ من الحكم الأصلي، ولذلك فلا يجوز أن يوافق عليه الدكتور أسامة حلمي
محسن لأنه قد اعترض على اصل الحكم التحكيمي فلا يجوز له أن يبدي موافقته على جزء من
الحكم وهو الحكم التصحيحي، كما أن اعتراض الدكتور طارق رياض على الحكم التصحيحي من
شأنه ان يبطله. 2- انه طبقًا لنص المادة 36 من قواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري
الدولي أن هيئة التحكيم تقوم بتصحيح الحكم في أخطائه الحسابية او الكتابية او المطبعية او أي
أخطاء أخرى مماثلة دون غيرها، وأن الحكم الأصلي لم يكن فيه أي من هذه الأخطاء، وأن
الشركة المحتكمة ادعت وجود تعارض بين ص 81 من الحكم ومنطوقه وهذا التعارض لا يعتبر
من قبيل الأخطاء المادية، ويعتبر تعارضًا من حيث الظاهر فقط لأن المبلغ المحكوم به يعتبر
تعويضًا لا تحسب الفائدة عليه، عملا بالمادة 226 من القانون المدني الا من تاريخ صدور الحكم
وان العبرة بمنطوق الحكم وليس بأسبابه ولا يجوز لهيئة التحكيم ان تعدل منطوق الحكم بزعم ان
الأسباب تشير الى غير هذه الحقيقة. 3- ان المادة 36 سالفة الذكر أعطت هيئة التحكيم حق
تصحيح الخطأ المادي على شرط انه يحق للطرف الآخر "الشركة الطالبة" التعليق على طلب
الطرف الآخر، وذلك لم يحدث.
وتخلص واقعات الدعوى رقم 87 لسنة 2009 في أن الشركة المدعية في الدعوى 66 لسنة
2009 أقامتها ضد المدعى عليه بصفته في الدعوى 66 لسنة 2009 بموجب صحيفة أودعت قلم
2009 أعلنت قانونًا، طلبت في ختامها ذات الطلبات الواردة /10/ كتاب هذه المحكمة بتاريخ 7
بصحيفة الدعوى 66 لسنة 2009 ، بالإضافة الى طلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ حكم
التحكيم التصحيحي وقتيًا الى حين الفصل في موضوع دعوى البطلان على سند من ذات الأسانيد
التي أسست عليها الدعوى رقم 66 لسنة 2009 ، مضيفًا اليها ان سندها في طلب وقف تنفيذ الحكم
المطعون فيه هو نص المادة 57 من قانون التحكيم وجد به أسباب البطلان.
حيث انه لدى نظر الدعوى 66 لسنة 2009 حضر ك ً لا من طرفي الدعوى بوكيل وقدم
الحاضر عن الشركة المدعية حافظة مستندات طويت على: 1- أصل ترجمة رسمية الى
اللغة العربية لحكم التحكيم الصادر في الدعوى التحكيمية 529 لسنة 2007 باللغة الإنجليزية.
-2 اصل ترجمة رسمية لمذكرة اعتراضات المحكم أسامة حلمي على حكم التحكيم المذكور.
-3 اصل ترجمة رسمية لحكم التحكيم التصحيحي المطعون عليه بالبطلان. 4- اصل ترجمة
رسمية لمذكرة اعتراضات المحكم طارق فؤاد رياض عليه.
كما قدم الحاضر عن الشركة المدعى عليها حافظتي مستندات طويتا على: 1- اصل ترجمة
2009 المقدم من الشركة المدعى عليها. 2- اصل ترجمة /3/ رسمية لطلب التصحيح مؤرخ 1
رسمية لأخطار مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي موجه الى هيئة التحكيم بنسخة من
طلب التصحيح. 3- صورة من أخطار مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي للشركة المدعية
2009 وصورة /2/ المتضمن انه مرفق به نسخة من طلب تصحيح حكم التحكيم الصادر في 19
من خطاب تضمن قرار هيئة التحكيم مد الأجل في قرار التصحيح حتى يوم 26 ابريل لسنة
-4 صورة ضوئية من إعلان حكم التحكيم الأصلي وحكم التحكيم التصحيحي المكمل .2009
5- اصل كتاب قواعد قسم .2009/7/ 2009 والإعلان بتاريخ 28 /4/ الصادر بتاريخ 26
منازعات التجارة والاستثمار لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.
حيث ان الدعوى رقم 87 لسنة 126 ق نظرت على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ولدى
2009 قررت المحكمة، ضمها الى الدعوى رقم 66 لسنة 126 ق /12/ نظرها بجلسة 24
للإرتباط وليصدر فيهما حكم واحد.
2010 ، ثم قررت /3/ حيث ان هذه المحكمة بتشكيل مغاير قررت حجز الدعويين للحكم 24
2005 او ترجمة /8/ اعادتهما الى المرافعة لتقديم ترجمة رسمية للعقد موضوع التحكيم المؤرخ 29
رسمية للبند المتضمن شرط التحكيم والاتفاق على اخضاع التحكيم لقواعد مركز القاهرة الإقليمي.
2010 قدم الحاضر عن الشركة المدعى عليها /9/ حيث انه لدى نظر الدعويين بجلسة 22
.2005/8/ حافظة مستندات طويت على أصل ترجمة للمادة 13 من التعاقد المؤرخ 29
وقدم الحاضر عن الشركة المدعى عليها مذكرة شارحة طلب فيها رفض الدعوى.
حيث ان المحكمة قررت حجز الدعويين للحكم لجلسة اليوم.
حيث ان الثابت من مطالعة الترجمة الرسمية لحكم التحكيم المطعون عليه ان قيمة الدعوى
التحكيمية موضوع النزاع تجاوزت نصاب المحكمة الجزئية، اذ ان البند الأول من الطلبات فيها
3427.84 جنيها والبند الثاني تعويض مليون وثمانمائة وسبعين الف جنيه، وان مقر الشركة
المحتكمة "المدعى عليها" ارض الجولف مصر الجديدة ومقر الشركة المحتكم ضدها "المدعية"
المهندسين القاهرة، ومن ثم فإن دعوى البطلان الماثلة تكون قد رفعت أمام هذه المحكمة، وهي
الدرجة الثانية للمحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع، وبالتالي هي المحكمة المختصة بنظر
. 2 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 / الدعوى، عم ً لا بنص المادة 54
حيث ان الثابت من العرض السالف للواقعات ان كلا من حكم التحكيم الأصلي والتصحيحي
2009 ، ومن ثم فإن ك ً لا من الدعويين رقمي 66 لسنة /7/ قد اعلنا للشركة المدعية بتاريخ 28
1 من قانون التحكيم / 126 ق، 84 لسنة 126 ق تكون قد أقيمت في الميعاد المحدد بالمادة 54
رقم 27 لسنة 1994 ، ورفعت كلتاهما كما سلف البيان، امام المحكمة المختصة ومن ثم فكلتاهما
مقبولة شكلا.
حيث ان المحكمة تشير بداية الى أن نطاق ك ً لا من الدعويين هو الطعن على حكم التحكيم
.2009/2/ 2009 دون حكم التحكيم الأصلي الصادر في 19 /4/ التصحيحي الصادر بتاريخ 26
حيث ان الشركة المدعية قد أسست كلا من الدعويين على ثلاثة اسباب، كما سلف البيان،
أوردتها في صحيفة الدعوى 66 لسنة 126 ق وعاودت ترديدها في صحيفة الدعوى 87 لسنة
126 ق.
حيث انه عن موضوع الدعويين،
فإنه عن السبب الأول الذي تركن اليه الشركة المدعية من أن الحكم التصحيحي جزء من
حكم التحكيم الأصلي فلا يجوز ان يوافق عليه الدكتور اسامة حلمي، كما أن اعتراض الدكتور
طارق رياض على الحكم التصحيحي يبطله – فمردود بأن الثابت من اصل الترجمة الرسمية للبند
2005 موضوع التحكيم انه تضمن اتفاق الطرفين على ان /8/ رقم 13 من العقد المؤرخ 29
الخلافات بين الطرفين بشأن التعاقد يتم تسويته عن طريق التحكيم طبقًا لقواعد مركز القاهرة
الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، وكذلك وفقًا وتطبيقًا لقانون التحكيم المصري، وانه إعمالا لنص
المادة 36 من قواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي انه يجوز لكل من الطرفين ان
يطلب من هيئة التحكيم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه حكم التحكيم وبشرط اخطار الطرف
الآخر والمركز بهذا الطلب، تصحيح ما يكون قد وقع في حكم التحكيم من أخطاء حسابية او كتابية
او مطبعية او اية اخطاء اخرى مماثلة، ويحق للطرف الآخر التعليق على الطلب المذكور خلال
المدة المناسبة التي تحددها هيئة التحكيم، وفي جميع الأحوال، يجوز لهيئة التحكيم ان تجري هذا
التصحيح من تلقاء نفسها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ ارسال حكم التحكيم الى الطرفين – كما انه
اعما ً لا لنص المادة 50 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع
في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية او حسابية بقرار تصدره من تلقاء نفسها او بناء على طلب
احد الخصوم ويصدر قرار التصحيح كتابة من هيئة التحكيم – ومفاد التعين سالف الذكر ان هيئة
التحكيم مكتملة هي المنوط بها نظر طلب التصحيح وإصدار القرار فيه، وان يصدر قرارها فيه
بالإجماع او بأغلبية اعضائها ومن ثم فإن القول بأن المحكم المعترض على حكم التحكيم الأصلي
لا يجوز له التوقيع على حكم التصحيح قول مخالف لصحيح القانون كما ان القول بأن المحكم الذي
سبق له الموافقة على حكم التحكيم اعتراضه على حكم التصحيح يبطله قول لا يجد له سند من
القانون ذلك ان حكم هيئة التحكيم سواء الأصلي او التصحيحي يكون صحيحًا اذا صدر بالإجماع
او بالأغلبية وليس هناك ما يمنع ان يكون للمحكم رأي في طلب التصحيح مخالف لرأيه في حكم
الموضوع لاختلاف محل كل من المحكمين ذلك ان حكم التحكيم فصل في موضوع النزاع بينما
التصحيح يمتنع فيه معاودة النظر في موضوع النزاع.
حيث انه عما تثيره الشركة المدعية في السبب الثالث من أنها لم تعلق على طلب التصحيح
طبقًا للمادة 36 من قواعد مركز التحكيم فمردود بأن الثابت من العرض السالف للواقعات أنها
أخطرت بصورة من طلب التصحيح في 1 مارس 2009 ذات تاريخ تسلم المركز للطلب كما
2009 ومن ثم فقد /4/ 2009 وذلك في 2 /4/ أخطرت بقرار هيئة التحكيم مد أجل القرار حتى 26
منحت الفرصة كاملة للتعليق على الطلب وأحجمت هي من تلقاء نفسها عن التعليق.
حيث انه عما تثيره الشركة المدعية اخيرًا في السبب الثاني من ان حكم التحكيم الأصلي لم
يكن به أي خطأ مادي وان العبرة بمنطوق الحكم لا بأسبابه – كما ان المبلغ المحكوم به تعويض
يستحق من تاريخ صدور الحكم وليس فائدة على محل التزام مبلغ من النقود معلوم المقدار –
فمردود في شقه الأول بأن الثابت من مطالعة اصل الترجمة الرسمية لحكم التحكيم الأصلي ان
هيئة التحكيم بعد أن أوردت في أسباب الحكم انتهائها الى إلزام الشركة المحتكم ضدها بأن تؤدي
الى الشركة المحتكمة مبلغ 2019382.96 جنيهًا اعقبت ذلك مباشرة في السطر التالي بعبارة،
كما عليها ان تقوم بسداد فائدة بنسبة 5% على هذا المبلغ المذكور تسري اعتبارًا من 9 مايو لسنة
2006 حتى سداده بشكل كامل- وذلك كما هو ثابت بالصفحة رقم 89 من الترجمة الرسمية لحكم
باب الاجتهادات العربية: الاجتهاد القضائي المصري
مجلة التحكيم العالمية 2012 – العدد الخامس عشر
618
2009 - ومن ثم فإن الحكم /12/ هيئة التحكيم المقدمة بحافظة الشركة المدعية بجلسة 24
التصحيحي المطعون فيه الصادر بتصحيح الفقرة 6 بالنسبة الى الفقرة 1 من منطوق حكم التحكيم
الأصلي، الى جعل الفائدة على المبلغ المذكور بها تسري من 9 مايو لسنة 2006 - فإنه يكون
مجرد تصحيح صادف محله اذ جاء مضمنًا المنطوق ما انتهى اليه في الأسباب ومحققًا للصلة
الوثيقة الواجب توافرها بين أسباب الحكم ومنطوقه، إعما ً لا للمادة 191 من قانون المرافعات.
ومردود في شقه الثاني الخاص بمدى انطباق نص المادة 226 من القانون المدني وهل
المبلغ المحكوم به تعويض ام محل التزام نقدي معلوم المقدار، بأن هيئة التحكيم لا تملك ان تتخذ
من التصحيح وسيلة للرجوع عن الحكم الصادر عنها، لأن طلب التصحيح ليس طعنًا على الحكم.
حيث انه لما كان ما تقدم جميعه فإن كلا من الدعويين تكون موضوعًا خليقًا بالرفض الأمر
الذي تنتهي معه المحكمة الى القضاء بقبول ك ً لا من الدعويين شك ً لا ورفض ك ً لا منهما موضوعًا.
حيث انه عن مصاريف كل من الدعويين شاملة مقابل اتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم الشركة
المدعية بها عم ً لا بالمادتين 184 و 240 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بقبول ك ً لا من الدعويين شك ً لا ورفضهما موضوعًا وألزمت الشركة المدعية بالمصاريف
وبمبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
.2011/4/ صدر هذا الحكم وتلي علنًا بجلسة يوم الأربعاء الموافق 20
امين السر وكيل النيابة العضو العضو رئيس المحكمة
صموئيل سعيد اسماعيل حفيظ المستشار المستشار عادل بعبش
حسام الدين مصطفى موسى معتز محمد ابو العز