وحسب بعض القوانين العربية مثل الإمارات والبحرين والسعودية والعراق وقطر، يتم تعيين المحكم من قبل المحكمة بموجب دعوى قضائية وفقاً للإجراءات المعتادة في رفع الدعاوى. ويجب دعوة الخصوم، وبشكل خاص المدعى عليه لجلسة تعقد لهذا الغرض، ويستوي بعد ذلك حضوره أو عدم حضوره . وهو ذات الحكم في القانون السوري، مع ملاحظة أن الدعوى في هذا القانون، تنظر في غرفة المذاكرة وليس في جلسة علنية . أما في القانون الليبي، فينظر بطلب تعيين المحكم دون سماع أقوال المدعى عليه أو دعوته الحضور الجلسة، إلا إذا رأى القاضي غير ذلك.
واستناداً للمادتين (770) و (774) من القانون اللبناني، فإن الذي يتولى تعيين المحكم، هو رئيس المحكمة في الغرفة الابتدائية الكائن في منطقتها مركز التحكيم المتفق عليه. ويبدو أن المقصود بذلك مكان التحكيم الاتفاقي. وإذا لم يكن هناك اتفاق على هذا المكان، فالاختصاص يكون لرئيس الغرفة الابتدائية في بيروت.