شرط التعدد في القانون: يفهم من النصوص القانونية اشتراط التعدد في الإصلاح بين الزوجين، ومن المسلم به عرفاً أنه لا يلجأ إلى تغيير حكم القانون إلا إذا ثبت عدم جدوى مانص عليه القانون. لم يجعل القانون لتغيب أحد الزوجين أو امتناعه عن حضور جلسات التحكيم أثراً على المحكمين متى تم إخطاره إخطاراً صحيحاً، فللحكمين الاستمرار في نظر الشقاق بينهما ورفع في الموعد المحدد له.