نصت المادة (65) من القانون رقم 100لسنة 1915م على أنه " إذا رفض طلب الزوجة، ثم تكررت الشكوى، ولم تثبت الضرر بعث القاضي حكماً".
ويفهم من النص السابق أن القانون حسم الأمر بإعطاء سلطة بعث القاضي حكماً".
ويفهم من النص السابق أن القانون حسم الأمر بإعطاء سلطة بعث الحكمين إلى القاضي، وهذا يعني أن القانون رجح رأى الجمهور القائل بأن الحاكم أو نائبه هو صاحب سلطة بعث الحكمين متى تكررت الشكوى من الزوجة ولم تستطع إثبات الضرر الواقع عليها من الزوج.