الاتفاق على إجراءات تعيين المحكم، بما في ذلك تعيين رئيس محكمة التحكيم أو المحكم المرجح .
(1) إذا كانت محكمة التحكيم يجب أن تشكل من محكم منفرد، فعلى الطرفين اختياره خلال مدة لا تجاوز ثمانية وعشرين يوماً من إعلان طلب كتابي من أحد الطرفين إلى الآخر لإتمام التعيين.
(2) إذا كانت محكمة التحكيم يجب أن تشكل من محكمين إثنين، فعلى كل طرف تعيين محكم واحد خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوماً من إعلان طلب كتابي من أحد الطرفين إلى الآخر لإتمام هذا التعيين.
(3) إذا كانت محكمة التحكيم يجب أن تشكل من ثلاثة محكمين، وجب على كل طرف أن يعين محكما واحدا خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوماً من إعلان طلب كتابي من أحد الطرفين إلى الآخر لإتمام التعيين. ويقسوم المحكمان المعينان من الطرفين بتعيين محكم ثالث کرئيس المحكمة التحكيم.
(4) إذا كانت محكمة التحكيم يجب أن تشكل من محكمين إثنين و محکم مرجح، فإنه يتعين على كل طرف أن يقوم بتعيين محكم، خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوماً .