الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / طرق التعيين / الكتب / التحكيم التجاري الدولي / إجراءات تعيين المحكمين

  • الاسم

    د. محمود سمير الشرقاوي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    629
  • رقم الصفحة

    183

التفاصيل طباعة نسخ

إجراءات تعيين المحكمين : 

الاتفاق على إجراءات تعيين المحكم، بما في ذلك تعيين رئيس محكمة التحكيم أو المحكم المرجح .

(1) إذا كانت محكمة التحكيم يجب أن تشكل من محكم منفرد، فعلى الطرفين اختياره خلال مدة لا تجاوز ثمانية وعشرين يوماً من إعلان طلب كتابي من أحد الطرفين إلى الآخر لإتمام التعيين.

(2) إذا كانت محكمة التحكيم يجب أن تشكل من محكمين إثنين، فعلى كل طرف تعيين محكم واحد خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوماً من إعلان طلب كتابي من أحد الطرفين إلى الآخر لإتمام هذا التعيين.

(3) إذا كانت محكمة التحكيم يجب أن تشكل من ثلاثة محكمين، وجب على كل طرف أن يعين محكما واحدا خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوماً من إعلان طلب كتابي من أحد الطرفين إلى الآخر لإتمام التعيين. ويقسوم المحكمان المعينان من الطرفين بتعيين محكم ثالث کرئيس المحكمة التحكيم.

(4) إذا كانت محكمة التحكيم يجب أن تشكل من محكمين إثنين و محکم مرجح، فإنه يتعين على كل طرف أن يقوم بتعيين محكم، خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوماً .