الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / طرق التعيين / الكتب / الخصومة في التحكيم / تعيين هيئة التحكيم

  • الاسم

    سامي حسين ناصر المعموري
  • تاريخ النشر

    2022-01-01
  • اسم دار النشر

    المؤسسة الحديثة للكتاب
  • عدد الصفحات

    328
  • رقم الصفحة

    145

التفاصيل طباعة نسخ

إن على المحكم المعين من طرفي النزاع، أو من المحكمة، المباشرة بعمله بما يطلبه مبدأ حسن النية، وأن يعمل مع بقية المحكمين في حسم النزاع، سواء أكان عن طريق الحكم أم عن طريق الصلح بإذن من طرفي النزاع. وحيث أنه لا يلزم الفرد أن يكون محكما دون إرادته، ولما في ذلك من ضيق وحرج، اشترط القانون أن تكون موافقة المعين كتابة إن كان التعيين من طرفي النزاع، سواء أكانت في عقد الاتفاق ام في ورقة مستقلة، أما إذا كان التعيين من المحكمة فهنا يفرق بين فرضين :

 

١- إن يكون المحكم أو هيئة التحكيم المعينين موجودا - أو موجودين - في ساحة المحكمة فيكفي لتثبيت موافقتهم توقيعهم على محضر الجلسة أو رفض ذلك.

 

 2- اما اذا لم يكن المحكم - أو هيئة التحكيم – موجودا - أو موجودين

 في المحكمة - فيتم تبليغهم تحريريا من قبل المحكمة بالتعيين ويطلب منهم الحضور إليها لبيان الرأي، وينظم محضرا بذلك ويترتب على قبول هيئة التحكيم، المهمة، نتائج قانونية وكالاتي:

ا - ليس للمُحكم المُعيّن، بعد موافقته على قبول التحكيم أن يتنحى دون وجود عذر مشروع، كما في حالة كون المُحكّم تربطه صلة قربى أو مصاهرة بأحد طرفي التحكيم كان يجهلها عند قبوله ذلك.

 

ب لا يجوز لأي طرف، عزل المحكم بإرادته المنفردة إذ يتطلب ذلك اتفاق الطرفين، وأن يكون العزل مبررا، وإلا ترتب تعويض هيئة التحكيم عن الضرر جراء العزل .

 

هي كانت المادة (٣/٥٠٢) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري الملغاة تنص على: «مع مراعاة ما تقضي به القوانين الخاصة يجب تعيين أشخاص المحكمين في الاتفاق على التحكيم أو في اتفاق مستقل». وقد عللت المذكرة الإيضاحية للقانون ذلك، بأنه يتفق مع حقيقة المقصود من نظام التحكيم..... إذ أن الثقة في تقدير المحكم وفي حسن عدالته في الأصل مبعث الاتفاق على التحكيم، وقد أثار النص المذكور البعض من المشكلات العملية سواء أكانت في التحكيم الداخلي أم التحكيم الدولي، ومنها مدى قدرة قضاء الدولة تعيين هيئة التحكيم في حال عدم اتفاق الطرفين على التسمية، أو أنهم اتفقا، إلا أن المُحَكَمَيْنِ المعينين لم يتفقا على تسمية المحكم الثالث، أو في حالة التسمية إلا أن ظروفاً حالت دون قيام المُحكمين بأعمالهم، أو في حالة وفاة محكم أو اعتزاله أو إصابته بمرض يحول دون إتمامه المهمة، كل هذه الافتراضات دفعت المشرع المصري إلى التنبه إلى أنه قد أغفل نصا كان من ضمن نصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (۷۷) لسنة ۱۹٤٩ ، والذي كان يعطي الحق للمحكمة في التعيين الحالات المفترضة آنفا، فجاءت المادة (١/١٦) من قانون التحكيم المصري رقم (۲۷) لسنة ۱۹۹٤ بالنص على سلطة المحكمة المختصة بذلك . ولا يشترط أن يكون الاتفاق على تسمية المحكمين في شرط التحكيم، ولا في مشارطته، إذ يمكن أن يتفق الطرفان على ذلك باتفاق خاص ولاحق حتى بعد مشارطة التحكيم في ويمكن أن يكون الاتفاق مشتملاً على تحديد الأسس التي يتم على وفقها الاختيار، كما في الاتفاق على قيام الطرفين عند نشوء الخلاف على تسمية كل منهما ،محكمه، واشتراك المُحكمين في تسمية المحكم الثالث، إذ يعد ذلك، بمثابة توكيل كل طرف للمحكم الذي عينه  . وقد ينصب اتفاق الطرفين على تحديد هيئة أو مركز تحكيمي للقيام بالتحكيم، فهنا يكون تسمية المحكمين من هذه الهيئة أو المركز، أي أن الاتفاق لا يعطي لشخصية من يشترك في التحكيم اعتبار . كذلك يمكن أن يناط تسمية هيئة التحكيم، إلى محكمة أجنبية، إذا ما اتفق الطرفان على ذلك .

 تناولت المادة (١٤٤٤) من قانون أصول المحاكمات المدنية الفرنسي موضوع تضمن العقد، تعيين المحكم أو المحكمين، أو النص على طريقة التعيين  ، و عدم الاتفاق على التعيين أو طريقته، فان المادة (١٤٥٢) النافذة، قد حددت كيفية وعقد مقتصرا على التحكيم الداخلي، أما المادة (١٤٥٢) فأن حكمها أصبح يسري على التحكيم المتعلق بالتجارة الدولية، ولعدم بيان النص الأصلي للتحكيم المضاف إلى القانون المذكور عام ۱۹۸۰ ، دور المحكمة في تسمية المحكمين، دفع المشرع الفرنسي التدخل في تعديل القانون عام ۱۹۸۱ ، حيث عدل نص المادة (١٤٤٤) منه، التي أصبحت بحكمها الجديد تعطي الحق للمحكمة القيام بالتعيين وإكمال تشكيل الهيئة التحكيمية إذا تعذر ذلك لأي سبب كان  .