يتضمن نموذج اتفاقية تعيين أعضاء المجلس أحكام التعاقد كواحد منهم وهي تتناول إقرار العضو بحياده واستقلاله وبتوان الخبرة المطلوبة في الأعمال التي يقوم بها المقاول، كما يحدد النموذج التزامات العضو بعضها سلبى تمنعه من الارتباط بصاحب العمل أو المقاول خلال مدة استخدامه فى المجلس أو بعد توقفه عن العمل كالعمل كإستشاري لدى أياً منهما)، وفي المقابل يقع على العضو التزامات بأعمال إيجابية مثل الالتزام في ممارسة عمله بالقواعد الإجرائية المبينة في الشروط العامة وفي ملحقها، وأن يتواجد أثناء زيارات الموقع وجلسات الاستماع، وأن يكون مطلعاً على العقد ومتابعاً لتقدم الأعمال، وأن يتعامل معها على أنها أمور سرية وأن يعطي النصائح والآراء التي يطلبها منه صاحب العمل والمقاول مجتمعين بشرط موافقة أعضاء المجلس الآخرين . ويترتب على إخفاق العضو في تنفيذ أي من التزاماته عدم استحقاقه أية أتعاب أو مصروفات، ويتعين عليه أن يرد لكل من صاحب العمل والمقاول ما سبق أن تلقاه منهما. وقد استوجب النموذج من صاحب العمل والمقاول إصدار تعهد بعدم مسؤولية أعضاء المجلس عن أية مطالبات ناتجة عن ممارسة أعمالهم ما لم يثبت وقوع العمل بسوء نية كما استوجب النموذج من طرفي عقد الأساس تغطية المسؤولية المحتملة لأي عضو عن أعماله .
احب العمل والمقاول في وقت يتلقى أجره من الأول.
ويتضمن نموذج الشروط العامة أيضاً التزامات كل من صاحب العمل والمقاول التي تتعلق بارتباطات معينة بين أيا منهما وأي عضو من . المجلس من ناحية وبأتعاب وتكاليف الأعضاء من ناحية أخرى. ففيما يتعلق بالطائفة الأولى من الالتزامات يتعهد كل من طرفي عقد الأساس (صاحب العمل والمقاول بالامتناع عن تعيين أي عضو من أعضاء المجلس محكماً أو شاهداً في تحكيم يتعلق بالعقد ، وبالنسبة لالتزامات طرفي عقد الأساس مستحقات أعضاء المجلس عن النموذج ببيان عناصر الأتعاب والتكاليف التي تكبدها العضو وتحديد مستندات الدفع. ويقع على المقاول مستحقات العضو خلال ٥٦ يوماً من تقديم المستندات المثبتة تسديد جميع (الفواتير) ثم يرجع المقاول بنصفها على صاحب العمل، وإذا لم يستلم العضو مستحقاته خلال سبعين يوما من تقديم المستندات فإنه يجوز له أن يتوقف عن أداء خدماته (دون إخطار) لحين استلام مستحقاته أو أن يتخلى نهائياً عن أعماله بالاستقالة .
وقد عالج نموذج الشروط العامة لاتفاقية تعيين أعضاء المجلس أسباب إنهاءها وإجراءات الإنهاء، فاتفاقيات تعيين الأعضاء تنتهي نهاية طبيعية بانتهاء أعمال المجلس وذلك عندما تصبح المخالصة النهائية الصادرة من المقاول بالنسبة لمستحقاته لدى صاحب العمل نافذة. كما أن اتفاقية التعيين مع كل عضو تنتهي إما بإجراء يصدر من صاحب العمل والمقاول مجتمعين أو بإجراء يصدره العضو ذاته. فمن جانب طرفي عقد الأساس (صاحب العمل والمقاول) يجوز لهما في حالة إخفاق العضو في الالتزام باتفاقية تعيينه إنهاؤها بمجرد إخطار العضو بذلك، وأما من جنب العضو فيجوز له، إذا أخفق صاحب العمل أو المقاول بالالتزام بالاتفاقية، أن ينهيها بإخطار يوجه إليهما . وأخيراً فإن أي نزاع أو مطالبة ذات صلة باتفاقية أو مشارطة التعيين تجري تسويته بمعرفة محكم واحد وفقاً لقواعد التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية .