الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / طرق التعيين / الكتب / التحكيم التجاري الدولي / اختيار المحكمين في التحكيم الخاص

  • الاسم

    أ.د فوزي محمد سامي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    136

التفاصيل طباعة نسخ

اختيار المحكمين في التحكيم الخاص

    اذا كان التحكيم خاص Arbitrage اي دون الاشارة الى مـؤسـسـة تحكيمية، ففي هذه الحالة على الطرفين اختيار محكم واحد او عدة محكمين، وفي اغلب الاحيان يتولى كل طرف في النزاع اختيار او تعيين محكم واحد ومن ثم يتولى المحكمان الاثنان تعيين محكم ثالث يسمى بالمحكم الرئيس او المحكم المرجح او الفيصل .

    وعلى كل حال فإن على الطرفين ان يشيرا في اتفاق التحكيم إلى كيفية معالجة بعض المشاكل التي قد تحدث بالنسبة لتعيين المحكمين. مثال ذلك: عند عدم تعيين المحكم من قبل احد الاطراف اي امتناعه عن تسمية المحكم. أو ان المحكمين الاثنين اللذين تم اختيارهما اختلفا في تعيين المحكم الثالث. ففي هذه الحالات يكون من الافضل للطرفين ان يكونا قد اتفقا على ما يمكن عمله . كأن يتفقا على أن جهة معينة او شخصاً ما هو الذي يتولى تعيين المحكم ويطلق على هذه الجهة او الشخص مصطلح «سلطة التعيين» L'autorite de nomination ونورد فيما يأتي نص المادة السادسة من القواعد التي وضعتها لجنة القانون التجاري الدولي التابعة للامم المتحدة، ذلك لأن هذه القواعد قد وضعت اصلا لمعالجة امور تتعلق بالتحكيم الخاص، ونص المادة المذكورة يتعلق بتعيين محكم ،واحد ، وهي تبين الخطوات الواجب اتباعها للقيام بالإجراء المذكور

 1- عندما يتعلق الأمر بتعيين محكم واحد يجوز لكلا الطرفين أن يقترح على الآخر ما يلي:

أ- اسم شخص واحد ليكون الحكم الوحيد او اسماء جملة اشخاص يمكن اختيار المحكم الواحد من بينهم.

ب- اسم مؤسسة واحدة او اسماء عدة مؤسسات اواسم شخص واحد او اسماء جملة اشخاص يمكن اختيار سلطة التعيين من بينها او من بينهم وذلك اذا لم يكن الطرفان قد اتفقا على تسمية سلطة تعيين.

2- اذا انقضى ثلاثون يوما من تاريخ تسلم احد الطرفين اقتراحا قدم وفقا للفقرة الأولى دون ان يتفق الطرفان على تعيين المحكم الواحد ، تولت تعيينه سلطة التعيين التي اتفق الطرفان على تسميتها، فإذا لم يكن الطرفان قد اتفقا على تسمية سلطة تعيين او اذا امتنعت السلطة التي اتفقا على تسميتها عن تعيين المحكم، او لم تتمكن من اتمام تعيينه خلال ستين يوما من تاريخ تسلم الطلب الذي قدمه اليها احد الطرفين في هذا الشأن، جاز لكل من الطرفين ان يطلب من الامين العام لمحكمة التحكيم الدائمة بلاهاي تسمية سلطة تعيين.

3 - تقوم سلطة التعيين بناء على طلب احد الطرفين بتعيين محكم واحد في اقرب وقت ممكن وتتبع في هذا التعيين طريقة القوائم وفقا للاجراءات التالية. الا اذا اتفق الطرفان على استبعاد هذه الطريقة أو رأت سلطة التعيين بما لها من سلطة تقديرية، ان استعمالها لا يناسب ظروف الحال :

أ- ترسل سلطة التعيين الى الطرفين، بناء على طلب احدهما، نسخة متطابقة من قائمة تتضمن ثلاثة اسماء على الاقل.

ب- لكل من الطرفين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم هذه القائمة ان يعيدها الى سلطة التعيين بعد شطب الاسم او الاسماء التي يعترض عليها وترقيم الاسماء المتبقية في القائمة حسب الترتيب الذي يفضله. 

جـ- بعد انقضاء المدة المذكورة في الفقرة السابقة تعين سلطة التعيين المحكم الواحد من بين الاسماء التي اعتمدها الطرفان في القائمتين اللتين اعيدتا اليها وبمراعاة ترتيب الافضلية الذي اوضحه الطرفان.

د- اذا تعذر لسبب ما ، تعيين المحكم الواحد باتباع هذه الاجراءات، كان لسلطة التعيين ان تمارس سلطتها التقديرية في تعيينه.

4- تراعي سلطة التعيين وهي بصدد اختيار المحكم الاعتبارات التي من شأنها ضمان اختيار محكم مستقل ومحايد، وان تأخذ بعين الاعتبار انه من المستحسن ان لا يكون المحكم من جنسية احد اطراف النزاع.

   هذا فيما يتعلق بتعيين محكم واحد . اما اذا كان المطلوب تعيين ثلاثة محكمين، فقد عالجت هذا الامر المادة السابعة من القواعد المذكورة وكما يلي:

1- عندما يراد تعيين ثلاثة محكمين يختار كل طرف محكما واحدا ويختار المحكمان المعينان على هذا النحو المحكم الثالث وهو الذي يتولى رئاسة هيئة التحكيم. 

2- اذا قام احد الطرفين باخطار الطرف الاخر باختيار محكم ولم يقم هذا الاخير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار باخطار الطرف الاول بالمحكم الذي اختاره فانه :

أ- يجوز للطرف الاول ان يطلب من سلطة التعيين التي سبق ان اتفق الطرفان على تسميتها ان تتولى تعيين المحكم الثاني، او

ب- إذا لم يسبق للطرفين الاتفاق على تسمية سلطة تعيين او اذا امتنعت سلطة التعيين التي سبق ان اتفق الطرفان على تسميتها عن تعيين المحكم او لم تتمكن من اتمام تعيينه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الطلب الذي قدمه اليها احد الطرفين في هذا الشأن. جاز للطرف الاول ان يطلب من الامين العام المحكمة التحكيم الدائمة بلاهاي تسمية سلطة التعيين. وله عندئذ ان يطلب من سلطة التعيين التي تمت تسميتها على هذا النحو تعيين المحكم الثاني، وفي كلتا الحالتين لسلطة التعيين ممارسة سلطتها التقديرية في تعيين المحكم.

3- اذا انقضى ثلاثون يوما من تاريخ تعيين المحكم الثاني دون ان يتفق المحكمان على اختيار المحكم الرئيسي. تولت سلطة التعيين اختيار هذا المحكم باتباع نفس الطريقة التي يعين بها المحكم الفرد بمقتضى المادة ٦ .

   هذا ما نصت عليه قواعد التحكيم للجنة القانون التجاري الدولي التابعة للامم المتحدة . وبالطبع فإن هذه القواعد لا تطبق الا عندما ينص الطرفان في اتفاقهما على اتباع تلك القواعد عند اجراء التحكيم. 

   وجدير بالذكر ان بعض قوانين المرافعات الوطنية تنص على امكانية طلب أحد طرفي النزاع من المحكمة المختصة تعيين المحكم اذا امتنع الطرف الاخر عن اختياره فقد جاء في الفقرة الأولى من المادة ٢٥٦ من قانون المرافعات المدنية العراقي «اذا وقع النزاع ولم يكن الخصوم قد اتفقوا على المحكمين او امتنع واحد او اكثر من المحكمين المتفق عليهم، ولم يكن هناك اتفاق في هذا الشأن بين الخصوم فلأي منهم مراجعة المحكمة المختصة بنظر النزاع بعريضة لتعيين المحكم أو المحكمين بعد تبليغ باقي الخصوم وسماع اقوالهم». وقرار تعيين المحكمين هو قرار قطعي غير قابل لأي طعن . كذلك الحال في القانون اللبناني لاصول المحاكمات المدنية المادة ٧٦٤ والمادة ١٤٤٤ من القانون الفرنسي والمادة ٢٦٢ من قانون المرافعات التونسي والمادة ٢٣٤ من قانون المرافعات البحريني. غير أن بعض القوانين تشترط ذكر اسم المحكم او المحكمين في شرط التحكيم او في المشارطة والا يترتب على عدم ذكر الاسم بطلان اتفاق التحكيم وهذا ما تنص عليه المادة ٥۰۲ الفقرة الثالثة من القانون المصري حيث جاء فيها ومع مراعاة ما تقضي به القوانين الخاصة يجب تعيين اشخاص المحكمين في الاتفاق على التحكيم او في اتفاق مستقل». وكذلك المادة (٣٦٢) من قانون المرافعات التونسي.   

    ويلاحظ ان بعض التشريعات، ومنها القانون العراقي تشترط عند تعدد المحكمين ان يكون العدد وترا حيث جاء في المادة ٢٥٧ من القانون المذكور يجب عند تعدد المحكمين ان يكون عددهم وترا عدا حالة التحكيم بين الزوجين» . 

   كذلك جاء في المادة ٥۰۲ من قانون المرافعات المصري حيث نصت الفقرة الثانية من المادة المذكورة على واذا تعدد المحكمون وجب في جميع الاحوال ان يكون عددهم وترا والا كان التحكيم باطلا». ونجد نفس النص في المادة (۷۷۱) من قانون اصول المحاكمات اللبناني وفي المرسوم الملكي رقم (٤٦) في المملكة العربية السعودية حيث نص «اذا تعدد المحكمون وجب ان يكون عددهم وترا (۳) ونفس الحكم تجده في قانون اصول المحاكمات السوري رقم ٨٤ لسنة ۱۹۵۳ المادة (٥۱۱) وفي قانون المرافعات الليبي لعام ١٩٥٣ حيث جاء نص المادة ٧٤٤ مشابها لنص المادة ٢٥٧ من القانون العراقي