إذا اتفق طرفا التحكيم على محكم ،واحد ، ولم يحددا كيفية تعيينه تولت المحكمة المختصة بالفصل في مسائل التحكيم التي يحيلها المشرع في هذا القانون إلى القضاء المصرى اختياره بناء على طلب أحد الطرفين. وإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكماً، ثم يتفق الحكمان على اختيار الحكم الثالث، فإذا لم يتفق هذان الحكمان على اختيار الحكم الثالث خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ وفي هذا الصدد، أوضحت محكمة النقض بدائرة القضاء بإمارة أبو ظبي، أنه :ا منى اتفق المتعاقدان على التحكيم للفصل فيما قد ينشأ بينهما من نزاع في تنفيذ العقد المبرم بينهما في هذا الخصوص يستوى في ذلك أن يكون المتعاقدان قد أغفلا أصلاً الاتفاق على تحديد أشخاصهم أو اتفقا على الحكم، ثم قام مانع من مباشرته للعمل، أو نشأ خلاف بينهما بشأن تحديد شخص هذا الحكم. وبناء عليه، خلصت إلى أنه :
ا لما كان هذا، وكان الطاعنان والمطعون ضدهما قد اتفقا في البند الثاني عشر من الاتفاقية المؤرخة ٢٠٠٧/٣/١٤ الموقعة منهم على أنه في حالة حدوث أى نزاع أو خلاف بين طرفي هذه الاتفاقية، يجب إحالة ذلك النزاع أو الخلاف إلى التحكيم من قبل محكم واحد إذا تم الاتفاق على تعيينه وقد عالج المشرع الإماراتي هذه المسألة بما نص عليه من أنه:1] إذا وقع النزاع، ولم يكن الخصوم قد اتفقوا على المحكمين أو امتنع واحد أو أكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل، أواعتزله، أو عزل عنه، أو حكم برده، أو قام مانع من مباشرته له ولم يكن هناك اتفاق فى هذا الشأن بين الخصوم، عينت المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع من يلزم من المحكمين، وذلك بناء على طلب أحد الخصوم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويجب أ يكون عدد من تعينهم المحكمة مساويا للعدد المتفق عليه بين الخصوم أو مكملا له.يدل على أنه متى اتفق المتعاقدان على التحكيم للفصل فيما قد ينشأ من نزاع في تنفيذ العقد المبرم بينهما، فإنه يحق لأي منهما الالتجاء إلى القضاء لتعيين المحكم أو المحكمين إذا ما نشأ نزاع بينهما في هذا الخصوص يستوى في ذلك أن يكون المتعاقدان قد أغفلا أصلا الاتفاق على تحديد أشخاصهم أو اتفقا على المحكم، ثم قام مانع من مباشرته للعمل أو نشأ خلاف بينهما بشأن تحديد شخص هذا الحكم، فإذا ما قضت المحكمة المختصة بالفصل في هذا النزاع بتعيين محكم معين للفصل في الخلاف الذي نشأ بين المتعاقدين بشأن تنفيذ العقد فإن الحكم الصادر بذلك لا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن وبناء عليه، خلصت المحكمة إلى أنه : لما كان ذلك، وكان العقد المبرم بين الطرفين قد نص في البندوقد سبق لمحكمة النقض بدائرة القضاء بإمارة أبو ظبي، أن خلصت إلى أن :
الحكم الصادر بتعيين محكم لا يقبل الطعن بالاستئناف، وساقت تأسيساً لقضائها الأسانيد الآتية: إنه من المقرر أن مدى قابلية الحكم للطعن فيه من الأمور المتعلقة بالنظام العام لاتصالها بالأصول التي يقوم عليها نظام التقاضي وللمحكمة أن تتصدى من تلقاء نفسها لمسألة قبول الطعن أو جوازه للتحقق من توافر استيفائه الشكل القانوني، وإن النص في الفقرة الأولى من المادة (۲۰۳) من قانون الإجراءات المدنية على أنه يجوز للمتعاقدين بصفة عامة أن يشترطوا في العقد الأساسى أو باتفاق لاحق عرض ما ينشأ بينهم من النزاع في تنفيذ عقد معين على محكم أو أكثر كما يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بشروط خاصة. والنص في المادة (٢٠٤) من ذات القانون على أنه:
إذا وقع النزاع ولم يكن الخصوم قد اتفقوا على المحكمين أو امتنع واحد أو أكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل أو اعتزله أو عزل عنه او حکم برده أو قام مانع من مباشرته له ولم يكن هناك اتفاق في هذا الشأن بين الخصوم، عينت المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع من يلزم من المحكمين وذلك بناءً على طلب أحد الخصوم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويجب أن يكون عدد من تعينهم المحكمة مساويا للعدد المتفق عليه بين الخصوم أو مكملا له. ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر بذلك بأي طريق من طرق الطعن
وقد أوضحت محكمة النقض بدائرة القضاء بإدارة أبو ظبي أنه : د ملي اتفق المتعاقدان على التحكيم للفصل فيما قد ينشأ بينهم من نزاع في تنفيذ العقد المبرم بينهما فإنه يحق لأى منهما الالتجاء إلى القضاء التعيين أشخاص المحكمين إذا ما نشأ نزاع بينهما في هذا الخصوص يستوى في ذلك أن يكون المتعاقدان قد أغفلا أصلا الاتفاق على تحديد أشخاصهم أو اتفقا على المحكم، ثم قام مانع من مباشرته للعمل أو نشأ خلاف بينهما بشأن تحديد شخص هذا الحكم، فإذا ما قضت المحكمة المختصة بالفصل فى هذا النزاع بتعيين محكم معين للفصل في الخلاف الذي نشأ بين المتعاقدين بشأن تنفيذ العقد، فإن الحكم الصادر بذلك لا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن .إنه من المقرر عملا بالمادتين (٢٠٤.٢٠٣) من قانون الإجراءات المدنية أنه إذا اتفق الخصوم على التحكيم فيما قد ينشأ بينهم من نزاع في تنفيذ العقد المبرم بينهم، ولم يكونوا قد اتفقوا على أشخاص المحكمين، أو امتنع واحد أو أكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل، أو اعتزله، أو عزل عنه، أو حكم برده أو قام مانع من مباشرته له، ووقع نزاع بينهم في ذلك أنه وإن كان يشترط أن يقبل اغكم مهمته كتابة، فإن هذا القبول قد يتم بطريقة صريحة، وقد يتم بطريقة ضمنية كحضوره جلسة الإجراءات وتوقيعه على محضر الجلسة الذي تضمن قرار اتخاذه مكتبه مقرا للاجتماعات، إذ يقطع ذلك قبوله القيام بمهمته كتابة