- منشأ خصومة التحكيم، كما مضت الإشارة، من خلال واقعتين إجرائيتين البتين؛ طلب التحكيم المقدم من احد الأطراف، واستلام الطرف الأخر لذلك
، ومن تاريخ استلام طلب التحكيم تبدأ الإجراءات، [المادة/27) من قانون التحكيم المصري والمادة [34] من قانون التحكيم اليمني.
وقد أوضحت المادة [7] من قانون التحكيم المصري كيفية تسليم الأوراق و الرسائل المتعلقة بالتحكيم حيث نصت على أنه "ما لم يوجد اتفاق خاص بين طرفي التحكيم، يتم تسليم أي رسالة أو إعلان إلى المرسل إليه شخصيا أو في مقر عمله أو في محل إقامته المعتاد أو في عنوانه البريدي المعروف للطرفين أو المحدد في مشارطة التحكيم أو في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم. وإذا تعذر معرفة أحد هذه العناوين بعد إجراء التحريات اللازمة يعتبر التسليم قد تم إذا كان الإعلان بكتاب مسجل إلى آخر مقر عمل أو محل إقامة معتاد أو عنوان بريدي معروف للمرسل إليه".
وقد استثنت الفقرة الثالثة من المادة المذكورة الإعلانات أمام المحاكم القضائية، وفيما عدا ذلك فان الأحكام الواردة فيها تشمل تسليم الأوراق والرسائل المتعلقة بالتحكيم سواء قبل بدء إجراءات التحكيم أو أثنائها أو بعد انتهائها طالما كانت متعلقة بها (')، وسواء قام بها الخصوم أو هيئة التحكيم (2).
وقد تضمن قانون التحكيم الإنجليزي، أيضا، تنظيما خاصا لأحكام إعلان الإخطارات وغيرها من الأوراق المتعلقة بالتحكيم،
من قانون التحكيم اليمني يخول الأطراف
حرية التناق على وضع قواعد خاصة بالإجراءات، ومنها، قواعد أو إجراءات إعلان الأوراقي والمستندات المتعلقة بإجراءات التحكيم، فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق، فيجوز الهيئة التحكيم أن تتبع ما تراه ملائما من الإجراءات مع ضرورة مراعاة أحكم هذا القانون وعدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات التي تعتبر من النظام العام . ومن جهة ثانية، ونظرا لصعوبة وجود قواعد للإعلان محددة بواسطة ئة التحكيم، في هذه المرحلة المبكرة من خصومة التحكيم، فنعتقد انه يتعين إعلان طلب التحكيم، عند عدم اتفاق الأطراف على قواعد معينة للإعلان، وفقا لقواعد الإعلان الواردة في قانون المرافعات
المواد 39 -46}، على أن تطبق طرق و إجراءات الإعلان المحددة بواسطة هيئة التحكيم، عند عدم الاتفاق، في المراحل اللاحقة.
في أن طريقة الأمر بالإعلان تعتمد على نوع الصعوبات التي أدت إلى اعتبار الاعلان بالطرق العادية أو الاتفاقية غير فعال من الناحية العملية، فعلى سبيل المثال، يمكن توجيه الإعلان إلى أخر المحامين الذين تعامل معهم الشخص المراد إعلانه، ويمكن أن يتم الإعلان في صحيفة أو مجلة إذا كان هنالك توقع معقول بان الإعلان بها سيسترعي انتباه المعلن إليه. د على الرغم من أن الفقرة (2/ب) قد خولت المحكمة المختصة الأمر الاستغناء عن الإعلان، إلا أنه من المفترض إلا يحدث ذلك إلا في الحالات القصوى التي تقتنع المحكمة بان أية وسيلة للإعلان، في تلك الحالات، غير قابلة التطبيق أو مستحيلة. الو- يعد الإعلان الذي تقوم به المحكمة بناء على المادة السابقة صحيحا، ولو لم يستلم فعلا بواسطة المعلن إليه (3).
وقد أجاز قانون التحكيم الياباني الجديد رقم 138 لعام 2003، أيضا، للقضاء القيام بدور معاون للأطراف في عملية الإعلان، فعندما يواجه احد الأطراف
شروط المحكم القانونية والاتفاقية تأكيدا للوظيفة القضائية التي يقوم بها المحكم، من جهة، ونظرا لخطورة المهمة التي تسند إليه (')، من جهة أخرية تضع تشريعات التحكيم حدا أدني من الشروط التي يجب أن تتوافر في المحكم، كما أن الاعتبار الشخصي في التحكيم، والمتمثل في الثقة في حسن تقدير المحكم وعدالته، لا يتفق وإسناد مهمة التحكيم الشخص معنوي، ومن جهة ثالثة، ولأن التحكيم قضاء خاص فان الشروط التي يجب توافرها في المحكم لا تصل إلى حد المماثلة بينها وبين تلك المفروضة على من يتولى القضاء، فلا يشترط، على سبيل المثال، أن يكون المحكم وطنيا، لكن ولأن التحكيم يرتكز على إرادة الأطراف فلهم الاتفاق على جنسية المحكم أو غير ذلك من الشروط. أولا: الشروط القانونية: وهذه الشروط تتمثل في الاتي: أ- أن يكون المحكم شخصا طبيعيا (2): وهذا الشرط وان لم يرد النص
عليه صراحة في قانون التحكيم المصري أو اليمني، إلا أن عددا من النصوص قد
دلت عليه ضمنا(')، ومما يدل على تطلب هذا الشرط وفقا لقانون التحك الإنجليزي، رغم عدم التصريح به أيضا، أنه يجوز للأطراف طلب عزل المحكم إذا عجز- بدنيا أو عقلياPhysically or Mentally - عن تسيير إجراءات التحكيم أو قام شك معقول في قدرته على ذلك المادة [
1/24]، وان سلطة المحكم شخصية وتنقضي بوفاته المادة [26](2).
على أن بعض قوانين التحكيم قد نصت على هذا الشرط صراحة كالمادة[13] من قانون التحكيم الإسباني الجديد والتي قررت بان جميع الأشخاص الطبيعيين
أن الأشخاص الطبيعيين هم فقط الذين يمكن أن يكونوا محكمين"(2). ب- أن يكون المحكم متمتعا بالأهلية القانونية الكاملة: يشترط في المحكم أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة (3) ولذا فانه
لا يجوز أن يكون المحك قاصرا أو محجورة عليه أو محرومة من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب شهر إفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره"