تجيز المادة (۱۷) من القانون للطرف الذي عين محكمه أن يخطر الطرف الآخر، الذي امتنع عن تعيين محكمه بأنه يقترح أن يقوم المحكم المعين من قبله بمهمة التحكيم منفرداً. فإذا لم يعينه الطرف الآخر محكماً عنه خلال سبعة أيام من تاريخ هذا الإخطار، ويخطر باسمه خصمه في التحكيم، جاز لمن عين محكمه أن يطلب منه ممارسة التحكيم باعتباره محكماً وحيداً، ويكون حكمه ملزماً للطرفين كما لو كان قد عين باتفاقهما معاً. ويجوز في هذه الحال للطرف الذي لم يعين محكماً عنه أن يرفع دعوى أمام المحكمة بالإجراءات المضادة ليطلب منها إلغاء تعيين المحكم المنفرد .
وحق المحكمة في إلغاء التعيين غير مقيد بأسباب معينة، فهي سلطة مطلقة لها تمارسها حسبما تراه مناسباً في كل حالة على حدة .
وفي ظل القانون القديم (١٩٥٠) كان الفقه يرى أن تدخل المحكمة بإلغاء التعيين في مثل هذه الحالة سيكون عادة حيث يتبين لها أن هناك انحيازاً ظاهراً وعدم حياد في جانب المحكم المعين أو تعنتاً من جانب الطرف الذي قام بالتعيين .
وحكم المحكمة في هذا الخصوص لا يستأنف إلا إذا تضمن إذناً بذلك.
ويجيز نص المادة (۱۸) من القانون للمحكمة إذا رفعت إليها دعوى طلب تعيين محكم - أو محكمين - في حالة إخفاق الأطراف في تعيينهم أن تمارس سلطتها في ذلك بقدر كبير من المرونة، فلها أن تقر التعيين الذي أجراء بعض الخصوم، أو تلغي هذا التعيين أو تلزم أحد الخصومباتخاذ إجراءات تعيين محكمه لتشكيل هيئة التحكيم. ولها أخيراً أن تقوم بإجراء التعيين اللازم لتشكيل هيئة التحكيم بنفسها .