تنص المادة ٥١١ من القانون نفسه على أنه إذا تعدد المحكمون وجب في جميع الأحوال أن يكون عددهم وتراً.
فالقانون السوري يجيز تعدد المحكمين بشرط أن يكون العدد فردياً عكس المجلة التي تجيز التعدد دون اشتراط طبيعة عددية معينة فيه. وتعطي المادة (٥١٢) الحق للمحكمة في تعيين محكم بناء على طلب تعجيل مقدم لها من أحد الخصوم إذا امتنع أحد المحكمين الأصليين عن العمل أو اعتزل وذلك شريطة أن يكون العدد المعين من قبل المحكمة هو نفسه المتفق عليه أصلاً .
والمحكم الذي يعينه الخصوم تثبت موافقته كتابة والمحكمون المعينون من الأطراف لا يجوز عزلهم إلا بموافقة الأطراف جميعاً على العزل وليس للمحكم التنحي بعد قبول مهمته دونما سبب معقول وإلا حكمت عليه المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع بالتعويضات المناسبة عن الخسائر الناجمة عن تنحيه. ويجوز رد المحكمة لذات الأسباب التي يرد بها القاضي.
و مجلة الأحكام العدلية تعطي الحق للمحكمة ممثلة في القاضي الذي يعينه السلطان في التصديق على تعيين المحكم وفي هذه الحالة يقيد حق الخصوم في عزله بموافقة القاضي الذي عينه لأنه يعد نائباً عنه. ويعزل أي من الخصوم من اختاره للتحكيم سواء كان العزل برضى الطرف الآخر أم بدونه .