يكون لطرفي التحكيم الاتفاق علـى إختيـار أشـخاص المحكمين، وعلى كيفية ووقت إختيارهم، فإذا لم يتفقا على ذلك يتبع ما يأتي:
أولاً : إذا إتفق الطرفان على تشكيل هيئة التحكيم من محكم واحد، ولم يتفقا على إختيار شخصه أو على كيفية ووقت إختياره تولت المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ إختياره بناء على طلب أحد الطرفين.
ثانياً : إذا لم يتفق الطرفان على عدد المحكمين الذين تشكل مـنهم هيئة التحكيم، أو إتفقا على تشكيلها من ثلاثة محكمين، وجب أن يختار كل طرف محكماً ثم يتفق المحكمـان المختـاران على إختيار المحكم الثالث.
فإذا لم يختار أحد الطرفين محكمه خلال الثلاثين يوماً التاليـة لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لـم يتفـق المحكمـان المختاران على إختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يومـاً التاليـة لتاريخ إختيار آخرهما تولت المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ إختياره بناء على طلب أحد الطرفين.
ويكون للمحكم الذي إختاره المحكمان المختـاران أو المحكـم الثالث الذي إختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم.
وتسري هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين، أي من خمسة أو سبعة وهكذا.
وفي حالة مخالفة أحد طرفي التحكيم إجـراءات إختيـار المحكمين التي إتفقا عليها، أو لم يتفق المحكمان المختـاران علـى أمر مما يلزم إتفاقهما عليها طبقاً لاتفاق الطرفين، أو إذا تخلـف الغير – سواء كان شخصاً أو منظمة أو مركز للتحكيم في مصر أو في خارجها – عن أداء ما عهد به إليه فـي هـذا الـشان تولـت المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من قانون التحكيم رقـم ۲۷ لسنة ١٩٩٤ بناء على طلب أحد الطرفين القيام بالإجراء أو بالعمل المطلوب ما لم ينص في الاتفاق على كيفية أخـرى لإتمـام هـذا الإجراء أو العمل.
وفي حالة تولي المحكمة المشار إليها في المادة التاسـعة من قانون التحكيم رقم ۲۷ لسنة ١٩٩٤ إختيار محكم، يتعين عليها أن تراعي في المحكم الذي تختاره توافر الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك التي إتفق عليها طرفا التحكيم، وتصدر قرارهـا باختيار المحكم على وجه السرعة.
ومع عدم الإخلال بحق الطرفين في رد المحكم طبقـاً لأحكـام المادتين (۱۸ و ۱۹) من هذا القانون، لا يقبل قرار المحكمة باختيار محكم الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.