يقدم طلب تعيين المحكم من الطرف ذي المصلحة. فلا صفة لمن ليس طرفا في اتفاق التحكيم في طلب تعيين محكم.
ويجب أن يوجه الطلب إلى الطرف الآخر في اتفاق التحكيم.
ولم يحدد المشرع إجراءات طلب تعيين المحكم من المحكمة. ويفهم من نص المادة ۳/ ۱۷ من قانون التحكيم ومن الأعمال التحضيرية لها أن الطلب يقدم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وتنظره المحكمة بالإجراءات المعتادة لنظر الدعاوى وتفصل فيه بحكم قضائي. ويجب أن تتضمن صحيفة الدعوى البيانات التي يتطلبها قانون المرافعات وأن يرفق بها اتفاق التحكيم وما يدل على أن النزاع الذي يطلب تعيين المحكم لنظره قد نشأ بالفعل.
ولا يجوز أن يتم التعيين بواسطة أمر على عريضة من رئيس المحكمة. وذلك لما يلي:
1-أن قرار المحكمة بتعيين محكم عن الطرف الآخر الذي تقاعس عن تعيين محكمة يقتضي تحقق المحكمة من أن نزاعا قد نشأ بين الطرفين وأن يكون الاتفاق بينهما على التحكيم ليس ظاهر البطلان، وان الطرفين لم يتفقا على اختيار المحكم مباشرة أو بطريق غير مباشر بواسطة الغير.
2-ان نص المادة ٣/١٧ يوجب أن تراعى المحكمة في اختيار المحكم الشروط التي اتفق عليها الطرفان ولا تتأتى للمحكمة التأكد من مراعاة ذلك إلا إذا مكنت المحكمة الطرفين من المثول أمام المحكمة لإبداء دفاعهما بشأنها. وهو مالا يتيحه نظام الأوامر على العرائض إذ الأمر يصدر دون مواجهة.
3-ان النص يخول الاختصاص للمحكمة وليس لرئيس المحكمة ولو أراد القانون أن يكون التعيين بواسطة أمر على عريضة لأعطى الاختصاص لرئيس المحكمة أو لرئيس الهيئة.
4-يوجب النص إصدار القرار «على وجه السرعة«، وهو اصطلاح يستخدم بالنسبة للدعاوى التي تنظر بالإجراءات المعتادة، وليس بالنسبة للأوامر على العرائض.
5-يقضى النص بعدم قابلية القرار الصادر للطعن واصطلاح الطعن ينصرف إلى الأحكام وليس إلى الأوامر إذ هذه تخضع لنظام التظلم وفقا للمادة ۱۹۷ مرافعات وليس لطرق الطعن في الأحكام.
6- وأخيرا، فإن القاضي ليس له أن يصدر أمرا على عريضة إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون (مادة ١٩٤ مرافعات)، ولم يرد في قانون التحكيم نص يخول رئيس المحكمة المحددة وفقا للمادة 9 منه سلطة إصدار أمر على عريضة بتعيين المحكم، فالمادة ٣/١٧ تخول السلطة للمحكمة وليس لرئيسها.
فإذا تم طلب اختيار المحكم بإجراءات استصدار أمر على عريضة من رئيس المحكمة المختصة، وصدر الأمر به، فإن هذا الأمر يكون باطلا وهو بطلان يتعلق بالنظام العام لمخالفة الإجراءات اللازم إتباعها قانونا للالتجاء إلى القضاء، وللاختصاص المتعلق بالوظيفة.
ويكون الحكم الصادر من المحكم الفرد المعين بأمر على عريضة باطلا. ونفس الأمر إذا كانت الهيئة مشكلة من أكثر من محكم واحد، وكان أحد المحكمين قد تم تعيينه بأمر على عريضة، فإن هذا العيب يؤدى إلى بطلان حكم المحكمين الصادر من الهيئة، إذ يكون تشكيل الهيئة قد تم على غير ما أوجبة القانون ويكون الأمر كذلك ولو كان الأمر على عريضة الصادر بتعيين المحكم- بالمخالفة للقانون- قد تم التظلم منه فحكم بعدم قبول التظلم، وتم استئناف الحكم في التظلم فقضي بعدم جواز الاستئناف.
وذلك أن الأمر على عريضة لا يحوز حجية الأمر المقضي ولو أصبح نهائيا. ونفس الحل إذا كان الحكم في التظلم أو في استئناف حكم التظلم قد قضي بتأييد الأمر بتعيين المحكم، ذلك أن الحكم في التظلم من الأمر أو في استئناف هذا الحكم هو حكم وقتي لا يمس الموضوع
فلا يمنع المحكمة التي تنظر دعوى بطلان حكم المحكمين لصدوره من محكم تم تعيينه بأمر على عريضة من القضاء ببطلان الحكم.
على أنه يلاحظ أنه رغم بطلان تعيين المحكم بواسطة أمر على عريضة ورغم تعلق هذا البطلان بالنظام العام، فإن هذا البطلان يمكن تجنبه باتفاق صحيح بين الطرفين على هذا المحكم، سواء تم هذا الاتفاق صراحة أو ضمنا، إذ يكون تعيين المحكم عندئذ باتفاق الطرفين وليس بموجب الأمر الباطل.
وليس لمن لم يكن طرفا في اتفاق التحكيم أن يتدخل في خصومة اختيار المحكم أيا كان نوع التدخل، فإن تدخل فيها وجب الحكم بعدم قبول تدخله لانعدام صفته.
ورغم أن الحكم الصادر باختيار المحكم يحوز قوة الأمر المقضي بمجرد صدوره فإن حجيته لا تخل بحق الطرف ذي المصلحة في طلب رد المحكم إذا توافر فيه سبب للرد، ولو تم تعيينه بواسطة المحكمة إعمالا لنص المادة ٣/١٧. كما أنها لا تخل بحق المحكوم عليه بحكم التحكيم في دعوى بطلان الحكم إعمالا لنص المادة ٥/٥٣ تحكيم، إذا كان تعيين المحكم من المحكمة قد تم بالمخالفة للقانون أو لاتفاق الطرفين.