الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / طرق التعيين / الكتب / قانون التحكيم في النظرية والتطبيق / كيفية اختيار الاطراف للمحكمين وميعاده

  • الاسم

    د. فتحي والي
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    626
  • رقم الصفحة

    204

التفاصيل طباعة نسخ

كيفية اختيار الاطراف للمحكمين وميعاده:


اذا كان المحكم واحدًا ، فإن الطرفين يقومان باختباره باتفاقهما عليه سواء في اتفاق التحكيم أو بعد ذلك . وعادة يقترح كل من الطرفين على الآخر اسمًا او عدة اسماء لاختيار المحكم من بينهم ، ويتبادلان الرأى حتى يتم الاتفاق بينهما على شخص معين.

اما اذا كان المحكمون ثلاثة ، فانه وفقًا للمادة ١٧ / ب تحكيم اذا « كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكمًا ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث. وقياسًا على هذا النص اذا اتفق الطرفان على أن تكون هيئة التحكيم من خمسة اختار كل طرف اثنين، ثم يختار الأربعة المحكم الخامس . على أن هذا النص لا ينطبق الا حيث لا يتفق الطرفان على خلافه . فالطرفين الاتفاق على أن يختار كل طرف محكمًا ويتفقان على المحكم الثالث الذى يتولى رئاسة الهيئة. وقد يتم اختيار الاطراف للمحكم في اتفاق التحكيم شرطًا او مشارطة ، وقد يتفقان عليه بعد ذلك . ومن المصلحة ان يتم الاتفاق قبل نشأة النزاع لتفادى المشاكل التي تنتج عن عدم اتفاقهما عليه بعد نشأة النزاع .
ولان المحكم يقوم بمهمة القضاء، فكنا نرجو أن ينص القانون على قيام الطرفين باختيار المحكمين الثلاثة، فلا يختار اى محكم بإرادة منفردة لاى طرف. إذ عادة يتصور الطرف الذي اختار محكمه أن هذا المحكم يمثله ويجب أن يتلقى تعليماته منه ، كما لو كان هذا المحكم وكيلًا عن الطرف الذي اختاره وليس قاضيًا محايدًا يفصل في نزاع بينه وبين الطرف الآخر.
صحيحًا وملزمًا للطرفين ولو زالت عنه وانتقلت الى شخص آخر عند قيام النزاع . فلو اختير عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة كمحكم ، وعند قيام النزاع كان العميد أستاذًا اخر غير الذى كان عميدًا عند ابرام الاتفاق، تولى التحكيم العميد الجديد واذا بدأت اجراءات التحكيم ، وبعد بدء الاجراءات زالت صفته كعميد للكلية ، فإن هذا لا يؤثر فى استمراره في نظر التحكيم. فالعبرة بتوافر الصفة عند بدء الاجراءات .
ووفقًا لما تنص عليه المادة ١/١٧/ ب تحكيم :
(۱) - على الطرف ان يختار محكمه خلال ثلاثين يومًا من تسلمه طلبًا من الطرف الاخر بذلك . ومفاد هذا انه اذا طلب احد الطرفين التحكيم وسلم هذا الطلب الى الطرف الاخر وفقًا للمادة ٢٧ تحكيم ، فان المحتكم ضده لا يلتزم باختيار محكمه الا اذا طلب المحتكم منه اختيار محكمه. وعندئذ على المحتكم ضده اختيار محكمه خلال ثلاثين يومًا من تسلم هذا الطلب. ويلتزم المحتكم ضده باختيار محكمه خلال هذا الميعاد ،ولو كان المحتكم لم يعين بعد محكمه.

وإذا كان العمل قد جرى على أن يقوم المحتكم بتضمين طلب التحكيم الذي يسلمه للمحتكم ضده اختيار محكم عن المحتكم ، فانه ليس ملزمًا بذلك إذ وفقًا لنص المادة /۱/۱۷ تحكيم لا يلزم باختيار محكمه الا اذا تسلم طلبًا بذلك من الطرف الاخر أى من المحتكم ضده. فان تسلم هذا الطلب التزم المحتكم باختيار محكمه خلال ثلاثين يومًا من تسلم هذا الطلب .
(۲) - يلتزم المحكمان المختاران من الطرفين باختبار المحكم الثالث رئيس الهيئة خلال ثلاثين يومًا التالية لتاريخ تعيين آخر محكمى الطرفين. ورغم ان نص المادة ١/١٧/ب يحدد هذا الميعاد للمحكمين لاختيار المحكم الثالث ، فان هذا الميعاد ينطبق ايضًا اذا كان الطرفان قد اتفقا على قيامهما هما باختبار المحكم الثالث.
(111).