الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / طرق التعيين / الكتب / العنصر الشخصي لمحل التحكيم / تعيين أعضاء هيئة التحكيم المختارة للفصل في النزاع موضوع الاتفاق

  • الاسم

    د. محمود السيد عمر التحيوي
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    المكتب العربي الحديث
  • عدد الصفحات

    475
  • رقم الصفحة

    376

التفاصيل طباعة نسخ

  لم تكن مجموعة المرافعات المصرية المختلطة تفرق بين شرط التحكيم ، ومشارطته ، بخصوص تعيين أعضاء هيئة التحكيم المختارة للفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم في الاتفاق على التحكيم ، وإنما جعلت التفرقة مناطا آخر، هو نوع التحكيم الذي قصده الأطراف المحتكمين" أطراف الاتفاق على التحكيم " ، وما إذا كانت هيئة التحكيم المختارة للفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم ستفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم وفقا لقواعد القانون الوضعي المصري ، أم أنها كانت مفوضة بالصلح بين الأطراف المحتكمين " أطراف الاتفاق على التحكيم.

   أما بالنسبة لنظام التحكيم بالقضاء " التحكيم العادي "، فإنه لا قيد على حرية الأطراف المحتكمين " أطراف الاتفاق على التحكيم " بشأن تعيين أعضاء هيئة التحكيم المختارة للفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم في الاتفاق على التحكيم . ومن ثم ، فإنه يصح الاتفاق عليه ، دون تعيين أسماء أعضاء هيئة التحكيم المختارة للفصل في النزاع .

    فإذا لم يعين الأطراف المحتكمون " أطراف الاتفاق على التحكيم " أعضاء هيئة التحكيم المختارة للفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم في مشارطة التحكيم ، ولم يتفقوا على طريقة تعيينهم لحظة نشأة النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم ، أو إذا اتفقوا ، وامتنع أحد أعضاء هيئة التحكيم المختارة للفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم عن تأدية ما نيط به،  فإن أمر تعيينه يكون من سلطة المحكمة المختصة.

    المادتان (796) من مجموعة المرافعات المصرية المختلطة ، (707) من مجموعة المرافعات المصرية الأهلية ".

 وترتيبا على ذلك ، فإن تعيين أعضاء هيئة التحكيم المختارة للفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم في نظام التحكيم بالقضاء " التحكيم العادي " ، لا يعد شرطا من شروط صحة الاتفاق على التحكيم. وخلو مشارطة التحكيم المبرمة بين الأطراف المحتكمين .

    " لا يجوز التفويض للمحكمين بالصلح ، ولا الحكم منهم بصفة محكمين مصالحين إلا إذا كانوا مذكورين بأسمائهم في المشارطة المتضمنة لذلك ، أو في عقد سابق عليها " .  وهي صياغة تكاد تكون مطابقة لصياغة نص .

     " أطراف الاتفاق على التحكيم"، كما كانت عليه في ظل مجموعة المرافعات المصرية المختلطة ، وظل الإلتزام بذكر أسماء أعضاء هيئة التحكيم المختارة للفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم في مشارطة التحكيم ، أو في عقد سابق عليها ، شرطا من شروط صحتها .

   وترتيبا على ذلك ، فقد استمرت محكمة النقض المصرية في اعتناق نفس المبدأ الذي قررته في حكم 1934/12/20.

      كما استمرت نفس الحلول بالنسبة للتحكيم بالقضاء " التحكيم العادي " ، وظلت حرية الأطراف المحتكمين " أطراف الاتفاق على التحكيم " بلا قيد بشأن تعيين أعضاء هيئة التحكيم المختارة للفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم في الاتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة .

"مع مراعاة ماتقضى به القوانين الخاصة يجب تعيين أشخاص المحكمين في الاتفاق على التحكيم أو في اتفاق مستقل " . 

     وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات المصري ، لتبرير ما تقدم : " أوجب المشرع في المادة (3/502 ) من قانون المرافعات المصري رم (13) لسنة 1968 تحديد أسماء المحكمين في الاتفاق على التحكيم أو في اتفاق مستقل ، وذلك مع مراعاة أحكام القوانين الخاصة في هذا الشأن ، إذ أن الثقة في حسن تقدير المحكم وفي حسن عدالته هي في الأصل مبعث الاتفاق على التحكيم ".

     المشكلات العملية التي أثارها نص المادة (3/502) من قانون المرافعات المصري الحالي رقم (13) لسنة 1968- والملغاة بواسطة قانون التحكيم المصري رقم (27) لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية ، والتجارية بصدد تعيين أعضاء هيئة التحكيم المختارة للفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم في الاتفاق على التحكيم :

 

    كما يدخل في ذلك أيضا ، حالة ما إذا اتفق الأطراف المحتكمون " أطراف الاتفاق على التحكيم " على أن يقوم كل طرف منهم باختيار عضوا في هيئة التحكيم المختارة للفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم، مع تفويض من يختاروهم من أعضاء هيئة التحكيم المختارة للفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم باختيار المحكم المرجح .

    ويدخل في ذلك أيضا ، حالة ما إذا فوض الأطراف المحتكمون " أطراف الاتفاق على التحكيم " شخصا من الغير ، أو هيئة لاختيار هيئة التحكيم المختارة للفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم.

 "    إذا وقعت المنازعة ولم يتفق الخصوم على المحكمين أو امتنع واحد أو أكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل أو اعتزل العمل أو قام مانعا من مباشرته له أو عزل عنه ولم يكن بين الخصوم شرطا خاصا عينت المحكمة التي يكون من اختصاصها أصلا الحكم في تلك المنازعة من يلزم من المحكمين ، وذلك بناء على طلب من يهمه التعجيل بحضور الخصم الآخر ، أو في غيبته بعد تكليفه بالحضور . ويجب أن يكون عدد من تعينهم المحكمة مساويا للعدد المتفق عليه بين الخصوم أو مكملا له . ولايجوز الطعن في الحكم الصادر بذلك بالمعارضة ، ولا بالإستئناف "

    والحكم القضائي الصادر بتعيين أعضاء هيئة التحكيم المختارة للفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم - كلهم ، أو بعضهم - لم يكن يتبنى الطعن فيه بالمعارضة ، ولا بالإستئناف ، بشرط أن يكون المدعى عليه قد أعلن إعلانا صحيحا بالحضور . أما إذا كان قد أعلن إعلانا باطلا ، فيكون الحكم القضائي الصادر في الدعوى القضائية عندئذ مبنيا على إجراء باطل ، وقابلا للطعن عليه بالإستئناف ، وعلى سبيل الإستثناء ، عملا بالمادتين (396) من مجموعة المرافعات المصرية السابقة - الصادرة سنة 1949 - (221) من قانون المرافعات المصري الحالي رقم (13) لسنة 1968.

    وقبل الإجابة على هذه التساؤلات ، فإننا سنتناول المقصود بتعيين أشخاص أعضاء هيئة التحكيم المختارة للفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم ، في اطار نص المادة (3/502) من قانون المرافعات المصري الحالي رقم ( 13 ) لسنة 1968- والملغاة بواسطة قانون التحكيم المصري رقم ( 27 ) لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية ، والتجارية.

" ومع مراعاة ماتقضي به القوانين الخاصة يجب تعيين أشخاص المحكمين في الاتفاق على التحكيم أو في اتفاق مستقل" .

    فیستوي أن يتم الاتفاق على أشخاص أعضاء هيئة التحكيم المختارة للفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم في صلب الاتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - أو يتم في اتفاق مستقل بين الأطراف المحتكمين " أطراف الاتفاق على التحكيم ".

     ويمكن في شرط التحكيم الإكتفاء فقط بتحديد الأسس التي تؤخذ فی الإعتبار عند تحديد أسماء أعضاء هيئة التحكيم المختارة للفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم ، كأن يتفق الأطراف المحتكمون " أطراف الاتفاق على التحكيم " على أنه وعند نشأة النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم بين الأطراف المحتكمين " أطراف الاتفاق على التحكيم " يقوم كل طرف منهم باختيار عضوا في هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع.

    ومن الجائز تعيين أعضاء هيئة التحكيم المختارة للفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم بصفاتهم ، إذا كانت هذه الصفات تصلح لتحديد أشخاصا معينين بذواتهم .

   فإذا كان من الطبيعي أن الاتفاق على أشخاص أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم إنما يتم أساسا بتحديد الأطراف المحتكمين .

      فالاتفاق على التحكيم يكون صحيحا ، ولو لم يتضمن تحديدا الأسماء أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم، إذا تضمن تحديدا لصفات قاطعة الدلالة على أشخاص أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم ، بحيث لايمكن توافرها إلا في أشخاص معينين.

     وإذا اختير شخصا ما عضوا في هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم ، وكان وقت الاتفاق على التحكيم شاغلا الوظيفة ما - كما لو كان نقيب المحامين ، أو عميدا لكلية الحقوق مثلا - وكان المنصب شاغرا عند تقديم طلب التحكيم من الأطراف المحكمين" أطراف الاتفاق على التحكيم "

      كما يمكن أن يتفق الأطراف المحتكمون " أطراف الاتفاق علی التحكيم " على تخويل شخص معين باسمه ، أو بصفته باختيار أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم  ، سواء كان هذا الشخص طبيعيا - كأن يتفق على تفويض نقيب المهندسين الحالي ، أو رئيس محكمة معينة من محاكم الدولة.

    وبهذه المناسبة ، فإن البعض قد أثار التساؤل حول مدى إمكان أن تكون هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم شخصا معنويا ، ويرون أنه يجب التفرقة بين ما إذا كان دور الشخص المعنوي يقتصر عندئذ على مجرد إدارة التحكيم ، وتنظيمه ، أم أنه يتولى إصدار حكم التحكيم في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم ، فيكون الشخص المعنوي .

   ويری جانب آخر من فقه القانون الوضعي المقارن أن النصوص التشريعية لم تتناول هذا الفرض ، وأنه من المناسب القول ببطلان هذا الاتفاق . إذ أن النصوص القانونية الوضعية المنظمة للتحكيم حينما تتكلم عن الشروط المطلوبة في أعضاء هيئة التحكيم المختارة للفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم ، إنما تتكلم عن الشخص الطبيعي.

    ونرى أنه لابأس من الإقتداء بأسلوب التحكيم المقيد الدولي المذكور في قانون التحكيم المصري رقم (27) لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية ، والتجارية ، بشأن المنازعات لين أشخاص القانون الخاص ، لأن ذلك يحل كثيرا من مشاكل تنفيذ شرط التحكيم.

   فيكفي تحديد الوسيلة التي يتم بها اختيار أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم ، كأن يتفق على أن يعهدوا.

    يجب تحديد أسماء أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم في الاتفاق على التحكيم ، لأن نظام التحكيم ينبني على الثقة في أشخاص أعضاء هيئة التحكيم المختارة للفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم ، وفي حسن عدالتهم ، ولتفادي الصعوبات التي يمكن أن تثور بسبب الإختلاف على تعيين أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم فيما بعد ، وأنه لايوجد تحكيما.

   فإن ذلك سوف يلزمنا بذكر أسماء أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم في شرط التحكيم، مما يبدوا مستحيلا ، باعتبار أن شرط التحكيم هو وعدا بالتعاقد ، مما يجعلنا لا نعلم متى ينشأ النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم.

   ولكننا لا نرى مانعا من تعيين أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم في شرط التحكيم ، ببيان الأسس التي تؤخذ في الإعتبار عند تحديد أسماء أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم في المستقبل ، وعند نشأة النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم بعد ذلك . فيجوز تعيين أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم في صلب شرط التحكيم،  أو مشارطته ، وقد يتم ذلك في اتفاق لاحق بين الأطراف المحتكمين .

الاتفاق على أشخاص هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم :

    وخلو الاتفاق على التحكيم . وخلو الاتفاق على التحكيم - في مرحلته الأولى - من تعيين أشخاص أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم،  لاينفي عنه طبيعته الأصلية ، بوصفه تعبيرا عن إرادة الأطراف المحتكمين" أطراف الاتفاق على التحكيم " في الفصل في النزاع موضوع الاتفاق علی التحكيم عن طريق نظام التحكيم ، بعيدا عن القضاء العام في الدولة .

   ومفاد النص القانوني الوضعي المصري المتقدم ، أنه ما دام أنه يجب الاتفاق على أشخاص أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم في الاتفاق على التحكيم ، أو في اتفاق مستقل بين الأطراف المحتكمين " أطراف الاتفاق على التحكيم". وبمعنى آخر ، أن الاتفاق على أشخاص أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم يمكن ألا يكون جزء من الاتفاق على التحكيم، فهو قد يكون مستقلا عنه.

    مصير الاتفاق على التحكيم الذي لم يتم فيه تعيين أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم ، أو يقوم بالنسبة لهم ، أو لأحدهم مايحول دون مباشرتهم لمهمة التحكيم .

    كما ثار التساؤل بشأن الجزاء الواجب تطبيقه عند عدم احترام نص المادة (3/502) من قانون المرافعات المصري الحالي رقم (13) لسنة 1968 - والملغي بواسطة قانون التحكيم المصري رقم (27) لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية ، والتجارية - والذي يوجب تعيين أشخاص أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم في الاتفاق على التحكيم.

    في حين أن المادة (825) من قانون المرافعات المصري السابق رقم (77) لسنة 1949 لم تكن تستوجب تعيين أشخاص أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم في الاتفاق على التحكيم ، إذا كان نظام التحكيم المتفق عليه بين الأطراف المحتكرين " أطراف الاتفاق على التحكيم " هو تحکيما بالقضاء" أي تحكيما عاديا ". فضلا عن أن المادة (825) من قانون المرافعات المصري .

 

    ذلك أنه قد ينص في بعض العقود - وخاصة الدولية منها - على أن يكون لكل طرف محتكم " الطرف في الاتفاق على التحكيم" في العقد تعيين عضوا في هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم ويكون تعيين المحكم المرجح بواسطة الأطراف المحتكمين الأصليين ، أو بواسطة أعضاء هيئة التحكيم المختارون من قبل الأطراف المحتكمون " أطراف الاتفاق على التحكيم"، أو بواسطة شخص ثالث .

    كما قد يحدد الاتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - المهلة التي يتعين على الطرف المحتكم " الطرف في الاتفاق على التحكيم " خلالها تعيين عضوا في هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق علی التحكيم.

    إختلاف فقه القانون الوضعي المصري حول طبيعة البطلان الناتج عن مخالفة نص الفقرة الثالثة من المادة (502) من قانون المرافعات المصري الحالي رقم ( 13) لسنة 1968 - والملغي بواسطة قانون التحكيم المصري رقم (27) لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية ، والتجارية .

   كان فقه القانون الوضعي المصري قد أجمع على أن مخالفة نص الحيرة الثالثة من المادة (502) من قانون المرافعات المصري الحالي رقم (13) لسنة 1968 - والملغي بواسطة قانون التحكيم المصري رقم (27) لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية، والتجارية.

    فمنهم من اعتبره بطلانا مطلقا ، متعلقا بالنظام العام في القانون الوضعي المصري ، ولايزول بحضور الأطراف المحتكمين " أطراف الاتفاق على التحكيم " أمام هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق علی التحكيم.

    فقد أصبح محل الاتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - هو الاتفاق على الفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم بواسطة أعضاء هيئة تحكيم معينين بأشخاصهم ، ولم يعد هذا المحل مجرد اتفاق الأطراف المحتكمون " أطراف الاتفاق على التحكيم " على عرضه على هيئة تحكيم الفصل فيه ، دون المحكمة المختصة أصلا بنظره.

   إذ أن اتفاق الأطراف المحتكمون " أطراف الاتفاق على التحكيم" علی التحكيم يجب أن ينصب على الفصل في نزاع معين ، بواسطة أعضاء هيئة تحكيم ، معينين بذواتهم ، سواء كان نظام التحكيم المختار بواسطة الأطراف المحتكمون

 "  أطراف الاتفاق على التحكيم " .

     ويترتب على ذلك لزوما ، الحكم ببطلان الاتفاق على التحكيم - شرطا كان أم مشارطة - بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام في القانون الوضعي المصري ، إذا ورد خاليا من بيان أسماء أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم .

    إذا قام الأطراف المحتكمون " أطراف الاتفاق على التحكيم " بتعيين أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم في الاتفاق على التحكيم ، ثم توفوا، أو فقدوا أهليتهم ، أو حكم بردهم ، أو قام بهم مانعا يحول بينهم ، وبين تأدية مهمتهم التحكيمية - بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم .

    فأساس الاتفاق على التحكيم بين الأطراف المحتكمين "أطراف الاتفاق علی التحكيم " - شرطا كان ، أم مشارطة - وجوهره ، هو رغبة أطرافه فی عرض نزاعهم على قضاء إرادی خاص ، وهو الموضوع الرئيسي للاتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - وإن كان المشرع الوضعي المصري قد استلزم إلى جانب ذلك تعيين أشخاص أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم ، وهو تعيينا أجاز المشرع الوضعي المصري إتمامه في مرحلة لاحقة ، وفي اتفاق مستقل عن الاتفاق على التحكيم .

    كما أنه لا يمكن التسليم بأن محل الاتفاق على التحكيم قد أصبح - وفي ظل نص المادة (3/502) من قانون المرافعات المصري الحالي رقم (13) لسنة 1968 - والملغي بواسطة قانون التحكيم المصري رقم (27) لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية ، والتجارية - هو الاتفاق على حسم النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم - شرطا کان ، أم مشارطة - بواسطة أشخاص معينين ، لأن التحكيم - كنظام قانونی - لايمكن أن يختلف محله من نظام قانوني إلى نظام قانونی آخر .

  " ينبغي مراعاة ماقد تتطلبه القوانين الوضعية المصرية الخاصة من إجازة تعيين أشخاص أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم ، وفقا لأسلوب مغاير "

   وقد جعل جانب من فقه القانون الوضعي المصري للمغايرة التشريعية بين فقرات المادة (502) من قانون المرافعات المصري الحالي رقم (13) لسنة 1968 - والملغاة بواسطة قانون التحكيم المصري رقم (27) لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية ، والتجارية .

    ويترتب على ذلك ، القول بعدم بطلان الاتفاق على التحكيم - شرطا كان أم مشارطة - الخالي من تعيين أسماء أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم ، باعتبار أنه لا يوجد نصا قانونيا وضعيا مصريا ينص صراحة على بطلان الاتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - جزاء على عدم تعيين أشخاص أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم ، أو جعل ذلك سببا.

    كانت محكمة النقض المصرية قد ذهبت - وفي ظل قانون المرافعات المصري السابق رقم (77) لسنة 1949 – إلى بطلان الاتفاق على - التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - بطلانا متعلقا بالنظام العام في القانون الوضعي المصري ، ولايزيله عندئذ حضور الأطراف المحتكمون " أطراف الاتفاق على التحكيم " أمام أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم ، إذا كان نظام التحكيم المختار بواسطة الأطراف المحتكمون " أطراف الاتفاق على التحكيم ".

    إلى أن محكمة النقض المصرية لم تقض ببطلان مشارطة التحكيم ، والتي لم يحدد بها أسماء أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم ، لأن هذه المشارطة لا تخضع في صحتها ، وترتيب آثارها للقانون الوضعي المصري ، وإنما تخضع لقانون وضعي أجنبي - وهو القانون الإنجليزي - والذي لم يشترط لصحتها أن تشتمل على تحديد أشخاص أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم وأن تطبيق أحكام القانون الوضعي الأجنبي في مصر يكون واجبا.

   ويمكن التمسك بشرط التحكيم المبرم بين الأطراف المحتكمين " أطراف الاتفاق على التحكيم " في الخارج أمام المحاكم المصرية ، إذا رفع أمامها النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم ، للفصل فيه ، ولو لم يتفق فيه الأطراف المحتكمون .

     أما إذا تم التحكيم في مصر ، فإنه يجب أن يتفق الأطراف المحتكمون " أطراف الاتفاق على التحكيم " على أشخاص أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم ، سواء كان نظام التحكيم المختار بواسطة الأطراف المحتكمون " أطراف الاتفاق على التحكيم " ه و تحكيما بالقضاء " التحكيم العادي "

 

    الثابت أنه لم يتم تحديد أسماء المحكمين في مشارطة التحكيم ، كما أن الأوراق قد خلت مما يفيد تحديد أسماء المحكم ، أو المحكمين في اتفاق مستقل ، أو لاحق المشارطة التحكيم . ومن ثم ، فإن الاتفاق على التحكيم في الدعوى المائلة لم يستكمل شروطه ، وبالتالي، فإن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لوجود شرط التحكيم يكون قد قام على غير سند من القانون وترفضه المحكمة "

    ويتضح لنا من الحكم القضائيين المتقدمين ، أنهما قد تضاربا بشأن بطلان أو عدم بطلان الاتفاق على التحكيم المبرم بين الأطراف المحتكمين - شرطا كان ، أم مشارطة - نتيجة لعدم تعيين أسماء أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم فيه ، أو في اتفاق مستقل .

 

    فالحكم القضائي الأول " حكم محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية " قد رتب  بطلان الاتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - جزاء على مخالفة نص الفقرة الثالثة من المادة ( 502 ) من قانون المرافعات المصري الحالي رقم ( 13 ) لسنة 1968 - والملغي بواسطة قانون التحكيم المصري رقم (27) لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية ، والتجارية - أي جزاء على عدم تعيين أشخاص أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم في الاتفاق على التحكيم ، أو في اتفاق مستقل عنه - سابقا ، أم لاحقا عليه - فقد رفضت محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية الدفع المبدى أمامها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى القضائية لوجود اتفاقا على التحكيم ، لأنه لم يشتمل على تعيين أسماء أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم. وبهذا ، فإنها تكون قد اعتبرت أن تعيين أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم في الاتفاق على التحكيم .

    قررت محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية بباريس في أحد أحكامها أنه  " وجوب التفرقة بين نظام التحكيم الحر " والمعروف بتحكيم الحالات الخاصة Ad hoc ، وبين نظام التحكيم المقيد ، وقررت فيه أن حكم الفقرة الثالثة من المادة ( 502 ) من قانون المرافعات المصري الحالي رقم (13) لسنة 1968 - والملغاة بواسطة قانون التحكيم المصري رقم ( 27 ) لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية – لا تنطبق إلا على نظام التحكيم الحر ، فلاعمل لها بالنسبة النظام التحكيم المنظم ، والذي يقتصر فيه الأطراف المحتكمون " أطراف الاتفاق على التحكيم " على مجرد اختيار جهة معينة – هيئة كانت ، أو مركزا - تتولى التحكيم في النزاع القائم .

    تدخل المشرع الوضعي المصري لوضع نص قانوني وضعي يعالج ما أثارته المادة (3/502) من قانون المرافعات المصري الحالي رقم (13) لسنة 1968 - والملغاة بواسطة قانون التحكيم المصري رقم ( 27 ) لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية ، والتجارية - من مشاكل عملية عديدة :

 

    كان من المأمول أن يتدخل المشرع الوضعي المصري لوضع نص قانونی وضعي يعالج ما أثارته المادة (3/502 ) من قانون المرافعات المصري الحالي رقم (13) لسنة 1968 - والملغاة بواسطة قانون قانون التحكيم المصري رقم ( 27 ) لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية - من مشاكل عملية عديدة ، بأن يقرر إمكان تعيين أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم بأشخاصهم أو بصفاتهم ، وأنه يكفي الاتفاق على طريقة إختيارهم .

       يسمح المشرع الوضعي المصري للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم أن تتدخل لتعيين من يلزم من أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم ، حال تحقق صعوبة من الصعوبات المذكورة ، إذا لم يكن بين الأطراف المحتكمين " أطراف الاتفاق على التحكيم " شرطا خاصا ، حتى يصبح الاتفاق علی التحكيم الخالي من تعيين أسماء أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم لاقيمة له ، ويتوقف تنفيذه على محض إرادة أطرافه .

     فقد اتجه قانون التحكيم المصري رقم (27) لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية ، والتجارية إلى النص في المادة (17) منه - والواردة في الباب الثالث الخاص بهيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم - على أنه :

    لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت اختيارهم ، فإذا لم يتفقا أتبع ما يأتي :

     إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد ، تولت المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين.

    فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين.

     وإذا خالف أحد الطرفان إجراءات اختيار المحكمين التي اتفقا عليها أو لم يتفق المحكمان المعينان على من يلزم اتفاقهما عليه ، أو إذا تخلف الغير عن أداء ماعهد به إليه في هذا الشأن ، تولت المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون إختياره بناء على طلب أحد الطرفين القيلم بالإجراء أو بالعمل المطلوب ، مالم ينص في الاتفاق على كيفية أخرى لإتمام هذا الإجراء أو العمل .

    وتراعي المحكمة في المحكم الذي تختاره الشروط التي يتطلبها هذا القانون ، وتلك التي اتفق عليها الطرفان ، وتصدر قرارها باختيار المحكم على وجه السرعة ، ومع عدم الإخلال بأحكام المادتين (18)، (19) من هذا القانون لا يقبل هذا القرار الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن .

    كما تنص المادة (21) من قانون التحكيم المصري رقم ( 27 ) لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية ، والتجارية على أنه :

   " إذ انتهت مهمة المحكم برده أو عزله أو تنحيه أو بأي سبب آخر وجب تعيين بديل له طبقا للإجراءات التي تتبع في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته ".

"      وتنص المادة (9) من قانون التحكيم المصري رقم (27) لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية ، والتجارية على أنه  :

    يكون الإختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع . أما إذا كان التحكيم تجاريا دوليا ، سواء جرى في مصر أو في الخارج ، فيكون الإختصاص لمحكمة استئناف القاهرة مالم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر .

    هناك حالات تدخل القاضي العام في الدولة في تشكيل هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم ، وفقا للمادة (17) من قانون التحكيم المصري رقم (27) لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية ، والتجارية :

    تضمنت المادة (۱۷) من قانون التحكيم المصري رقم (27) لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية ، والتجارية معظم الصعوبات والمشاكل التي يمكن أن تعترض تشكيل هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم ، سواء كان الأطراف المحتكمون " أطراف الاتفاق على التحكيم " قد اتفقوا على تشكيلها من محكم واحد، أم من عدة محكمين .

 

الحالة الأولى :

     عدم اتفاق الأطراف المحتكمون " أطراف الاتفاق على التحكيم " علی تعيين المحكم المنفرد الذي تتشكل منه وحده هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم .

الحالة الثانية :

    إمتناع أحد الأطراف المحتكمين " أطراف الاتفاق على التحكيم" عن تعيين عضوا في هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم ، في خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر في الاتفاق على التحكيم .

الحالة الثالثة :

     عدم اتفاق عضوي هيئة التحكيم الأصليين – والمعينين من قبل الأطراف المحتكمين " أطراف الاتفاق على التحكيم " - على اختيار المحكم الثالث ، والذي سيرأس هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم ، في خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تعيين آخرهما .

الحالة الرابعة

    إذا خالف أحد الأطراف المحتكمون " أطراف الاتفاق على التحكيمإجراءات اختيار أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم المتفق عليها .

والحالة الخامسة :

      إذا تخلف الغير عن تعيين المحكم الوحيد ، أو المحكم الرئيسي ، في المدة التي حددها له الأطراف المحتكمون " أطراف الاتفاق على التحكيم ". والحالات المتقدمة - والتي تجيز للقاضي العام في الدولة التدخل لتعيين أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم - كلهم ، أو بعضهم .

    فإنه يمكن للقاضي العام في الدولة أن يتدخل لتعيين أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم إذا حدثت أية صعوبات تعترض تشكيل هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم ، سواء كان ذلك راجعا لأحد الأطراف المحتكمين " أطراف الاتفاق على التحكيم " ، أم كان راجعا لأية ظروف أخرى ، حتى ولو لم يرد ذكرها في المادة (17) من قانون التحكيم المصري رقم (27) لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية .

 

لا  شروط تدخل القاضي العام في الدولة في تشكيل هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم ، وفقا للمادة (17) من قانون التحكيم المصري رقم (27) لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية ، والتجارية :

 

     ومفاد النص القانوني الوضعي المصري المتقدم ، أن المشرع الوضعي المصري قد خول للقضاء العام في الدولة سلطة تعيين أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم ، بشرط أن يتم ذلك بعد نشأة النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم ، وحدوث صعوبة تتعلق بتشكيل هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم وتكون راجعة لأحد الأطراف المحتكمين " أطراف الاتفاق على التحكيم"، أو لإعمال طرق التعيين الواردة في الاتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أو مشارطة .

    فالقاضي العام في الدولة المختص لا يستطيع أن يتدخل لتعيين أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم إلا إذا وجد نزاعا بين الأطراف المحتكمين " أطراف الاتفاق على التحكيم " . فقبل نشأة أي نزاع بينهم ، فإنه لا مجال للحديث عن سلطة القاضي العام في الدولة في تعيين أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق علی التحكيم .

    وفي حالة الاتفاق على التحكيم بين الأطراف المحتكمين " أطراف الاتفاق على التحكيم " ، في صورة مشارطة لاحقة لنشأة النزاع موضوع الاتفاق على التحكم ، فإنه إذا وجد خلافا - ولو كان بسيطا - بين الأطراف المحتكمين " أطراف الاتفاق على التحكيم " حول تعيين أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم ، أو حول كيفية إعمال طرق التعيين ، فإنه يجوز الإلتجاء إلى القاضي العام في الدولة المختص .

    القاضي العام في الدولة المختص بتعيين أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم ، وفقا للمادة (9) من قانون التحكيم المصري رقم (27) لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية ، والتجارية :

    يكون الإختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحملها هذا القانون إلى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع ، أما إذا كان التحكيم تجاريا دوليا ، سواء جرى في مصر أو في الخارج ، فيكون الإختصاص لمحكمة استئناف القاهرة مالم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر .

   وتظل المحكمة التي ينعقد لها الإختصاص وفقا للفقرة السابقة دون غيرها صاحبة الإختصاص حتى إنتهاء جميع إجراءات التحكيم ".

     يعني أن المشرع الوضعي المصري قد فرق بين التحكيم الداخلي ، والتحكيم الدولي ، في حالة عدم اتفاق الأطراف المحتكمون " أطراف الاتفاق على التحكيم" على اختيار أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم فأسند الإختصاص بتعيين أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم .

     أما إذا كان التحكيم تجاريا دوليا - سواء جرى في مصر أم في الخارج - فإن الإختصاص ينعقد عندئذ لمحكمة استئناف القاهرة ، مالم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر.

     ولم يستقر فقه القانون الوضع المقارن على تحديد معيار الدولية نظام التحكيم ، أو للتفرقة بين نظام التحكيم الداخلي ، ونظام التحكيم الدولي .

 

فالتحكيم الداخلي هو :

     التحكيم الذي يخضع في إجراءاته للقانون الوطني .

أما التحكيم الدولي فهو :

     التحكيم الذي تخضع إجراءاته لقانون أجنبي ، أو لنصوص اتفاقية دولية .

 

رأي آخر إلى أن العبرة بمكان صدور حكم التحكيم ف ي النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم .

    وهناك آراء أخرى تستند إلى جنسيات أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم ، أو جنسيات الأطراف المحكمين " أطراف الاتفاق على التحكيم ".

ومنها ما يستند إلى المكان الذي يوجد فيه المركز الرئيسي للمنظمة.

أما المعيار الذي اتجه إليه فقه القانون الوضعي الحديث.