الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / طرق التعيين / الكتب / دور القضاء التحكيم التجاري الدولي في خلق قواعد قانونية للتجارة الدولية / قضاء التحكيم

  • الاسم

    د. محمد أحمد إبراهيم محمود
  • تاريخ النشر

    2013-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    300
  • رقم الصفحة

    221

التفاصيل طباعة نسخ

 الدين القواعد قانونية مغايرة للقواعد الوطنية

تثير العديد من معاملات التجارة الدولية الكثير من الموضوعات الني تلبی الانصياع للمفاهيم والمبادئ التقليدية في النظم القانونية الوطنية، وإذا كانت العديد من مصادر قانون التجارة الدولية قد عاجلت بإبداء الحلول اللازمة لماثره ك المعاملات، فالملاحظ كذلك أنه قد تم إيداء المرونة تجاه ما به من فضاء التحكيم التجاري الدولي لتحقيقه، من خلال ما ابرزه تطبيقه العملي من حلول قانونية لن وجنس ما يعرض عليه من منازعات ولو كان فيها ما يخالف المفاهيم التقليدية، الأمر الذي قبلت به النظم الوطنية وساهمت بتنفيذ مقترحائه، فتحقق لها من النوع والاستقرار امام اتساق تلك الحلول في إطار من الأعراف التحكيمية التي استقرت في وجدان المحكمين الدوليين والمتعاملين على السواء. نخص منها ما يتعلق بحجية شرط التحكيم

OPPsabilite' de la clause compromissoire في مواجهة الشركة التي لم توقع على العقد ولم تكن طرفا في اتفاق التحكيم ولكنها ساهمت بشكل او آخر في المفاوضات أو في تنفيذ هذا العقد، أو حجية هذا الشرط الذي قد يرد في أحد العقود الدولية إلى عقود لخري لم تتضمن هذا الشرط ولكنها مكملة للعقد الأول أو تم إبرامها في إطار المخطط الاقتصادي الوحده وكذا ما يتعلق بحدود مبدا قدسية العقد أمام فكرة تغير الظروف، وحجم الصعوبات التي تثيرها بعقود التجارة الدولية طويلة المدة، والتطبيق المرن من قبل قضاء التحكيم التجاري الدولي لمبدا قدسية العقد في إطار توأمته وغيره من المبادئ، ليضفي على مسلكه هذا قربا من مسلك المتعاملين أنفسهم بشروطهم العقدية، إضافة لبعض المفاهيم التي قررها التحكيم التجاري الدولي خروجا عن بعض المفاهيم الوطنية التي استقرت

من ذلك حالة تعاقد أكثر من شركة وليدة مع الغير، ثم تشارك عدة شركات اخري من نفس المجموعة في تنفيذ العقد او الاستفادة منه، وهو ما جاء بتحكيم غرفة التجارة الدولية في القضية رقم ۱۳۱؛ لسنة ۱۹۸۲  ، بشأن عقدين ابرماعام ۱۹۹۰، ۱۹۹۸ بين ثلاث شركات فرنسية (انتقلت حقوقهم فيما بعد لشركة Isover Saint Gobain الفرنسية) وشركتين فرعيتين لشركة The Dow Chemical Company الأمريكية بغرض بيع توزيع منتجات الأخيرة من العوازل الحرارية بفرنسا.

حيث أبرم العقد الأول بين الثلاث شركات الفرنسية وشركة Dow Chemical S.A international الفنزويلية، والتي انتقلت حقوقها فيما بعد لشركة

A.G Dow Chemical Zurich أحد أفرع الشركة الأمريكية الأم سالفة الذكر، وابرم العقد الآخر بين الشركات الفرنسية الثلاث وشركة Dow

Europe-Zurich Chemical، والتي تعد فرعا لشركة Chemical A.G.Zurich Dow الشركة الأم الأمريكية. وتضمن عقد التوزيع أن يتم تسليم المنتجات من أي شركة وليدة تنتمي المجموعة الشركات الأمريكية).

وتجدر الإشارة أن الشركة الأم الأمريكية لها فرع بفرنسا هو Dow Chemical France، لم يوقع على أي من العقدين السالفين، إلا أنه قام بدور مكثف في المفاوضات والإعداد لهما، كما مارس دورا هاما في تنفيذهما، كما أن الشركة الأم كانت تراقب وتشرف على فروعها وعلى فروع الفروع، سواء الموقعة أو غير الموقعة على أي من هذين العقدين.

الشركات السالفة ولم توقع على هذين العقدين، باتخاذ إجراءات التحكيم ضد الشركة الفرنسية lsover Saint Gobain، مطالبة إياها بالتعويض عما لحقها من أضرار جراء استمرارها في استخدام المنتج التجاري.

دفعت الشركة المدعي عليها بعدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر النزاع، لرفعها من غير ذي صفة، على الأقل في مواجهة الشركة الأم الأمريكية والشركة الفرعية الفرنسية التابعة، لأن أيا منهما لم يكن طرفا بعقد التوزيع الوارد به شرط التحكيم ولم يوقع على أي منهما، فضلا عن أن تحديد من يعد طرفا باتفاق التحكيم من عدمه يجب أن يتم وفقا لقانون الإرادة وهو القانون الفرنسي بحسبه القانون واجب التطبيق.

وعليه قامت هيئة التحكيم بالبحث في مسالتين هما :أولا: مدي اعتبار الشركة الأم الأمريكية والشركة الفرنسية التابعة أطراف في

وقد اتجهت هيئة التحكيم مباشرة للتساؤل الثاني بحسبه مسألة أولية، فاستبعدت القانون الفرنسي على اعتبار أنه ليس من الضرورة أن يتلاقي القانون الذي يحكم مسألة مد اثر اتفاق التحكيم الأشخاص غير موقعين عليه والقانون الذي يحكم موضوع النزاع، واستندت في ذلك لاستقلال اتفاق التحكيم عن العقد الأصلي. وانتهت الاختصاصها بنظر هذه المسألة بناء على الإرادة المشتركة للأطراف والإشارة الواردة باتفاق التحكيم للائحة تحكيم الغرفة الدولية، وأشارت إلى أن الإرادة المشتركة للأطراف وحاجات وعادات التجارة الدولية خاصة في ظل مجموعة الشركات هي مصادر القانون بهذه القضية، لتحديد نطاق وآثار شرط التحكيم دون أن تشير إلي قانون اي دولة.

أما فيما يتعلق بالمسألة الأولى، فقد لجات هيئة التحكيم لمفهوم الرابطة الاقتصادية التي تجمع بين الشركات لتبرر إضفاء صفة الطرف في اتفاق التحكيم على اشخاص لم يوقعوا عليه، وفي تأكيدها لتلك النتيجة لم تقتصر على اشتراط وجود هذه الرابطة وإنما كذلك أن تكون كل من الشركات المراد إضفاء صفة الطرف عليها قد أدت دورا معتبرا سواء في مرحلة تكوين العقد أو تفيذ. (1)، أو على الأقل فيما يخص

عدم تنفيذه أو إلغاءه.

وخلصت بناء على تحليل الإرادة المشتركة للأطراف في ضوء فكرة مجموع الشركات والدور الهام الذي وضح من خلال الخطابات المتبادلة، أن شركة France Chemical أدت دورا متعاظما بمرحلتي تكوين وتنفيذ العقدين محل النزاع

Dow رغم أنها لم توقع على أي منهما حيث اشتركت بنفسها في التعليم المتفق عليه مرات عدة للشركات الفرنسية، أما الشركة الأمريكية الأم والتي تمتلك العلامة التجارية على

المنتجات موضوع التعاقد على مستوي العالم، فكانت تشرف وتمارس رقابة مطلقة على كل الشركات التابعة لها، وكانت تتدخل أو كان بإمكانها أن تدخل في ايرام وتفيد وفسخ عقود التوزيع محل النزاع.

واشارت هيئة التحكيم للعادات المتبعة وحاجات التجارة الدولية، وقررت انها لا تعرف أي مبدأ أو قاعدة بالنظام القانوني الفرنسي تؤدي لعدم الأخذ في الاعتبار للرابطة الاقتصادية التي تربط بين مجموع شركات رغم الاستقلال القانوني الظاهر الذي تتمتع به كل منهما. وأضافت أنه " بالرغم من الاستقلال القانوني للشركة الأم والشركات التابعة لها وان كلا منها يتمتع بشخصية قانونية مستقلة، إلا أنه بجمها جميعا وحدة اقتصادية لتشكل حقيقة واحدة من الناحية الاقتصادية .

وانتهت لرفض دفع الشركة المدعى عليها وقبول اعتبار كل من الشركة الأم الأمريكية والشركة الفرنسية التابعة أطرافا في اتفاق التحكيم، رغم أنهما لم يوقعا ماديا على هذا الاتفاق، مبررة ذلك بالرابطة الاقتصادية التي تربط مجموع شركات مستقلة من الناحية القانونية، إذ قالت " إن شرط التحكيم الذي قبلته بعض الشركات دون البعض، يلزم الطائفة الأخيرة بالنظر للدور الذي قامت به في إيرام وتنفيذ وفصخ العقود المتضمنه شرط التحكيم، حيث أنها تبدو وكأنها أطراف أصلية في العقود ومعنية بالدرجة الأولي بها وبالنزاع الناشئ عنها .

كما استندت هيئة التحكيم للعديد من السوابق التحكيمية التي صدرت حول هذا الموضوع والتي تقرر اتساع نطاق شرط التحكيم ليشمل شركات أخرى غير مرئية على العقد الذي يحتويه، خاصة حكم التحكيم في الدعوى رقم 1434 لسنة ۱۹۷۰ .

على أساس أن هذا الاتجاه الذي قررته هذه الأحكام ينسجم مع الواقع الأقتصادی / ويلبي حاجات التجارة الدولية .

- تلك الأسس التي ارتكز عليها قرار التحكيم السالف لم تتغير في مجملها بقرارات التحكيم التي صدرت فيما بعد، بل إن القضاء في بعض الدول، مثل فرنسيا لم يتردد في قبول هذه الأسس التي استندت عليها قرارات التحكيم لتأييد امتداد شرط التحكيم إلى إحدي شركات المجموعة التي لم توقع عليه.

فبمناسبة الطعن على قرار التحكيم السابق أمام محكمة استئناف باريس من قبل شركة Isover Saint Gobain (1)، انتهت لتأييد امتداد شرط التحكيم دون التوقف

عند حد التوقيع المادي وصحة حكم التحكيم فيما ذهب إليه من اتجاه الإرادة المشتركة للأطراف للارتباط بشرط التحكيم ووحدة الرابطة التي تربط مجموعة الشركات. حيث قالت " إن المحكمين قد توصلوا بواسطة تفسيرات قاطعة للاتفاقات والوثائق المتبادلة القضاء منتج في أسبابه ولا يدع مجالا للخلاف، بأن الشركة الأم والشركة التابعة كانوا اطرافا في هذه الاتفاقات رغم عدم توقيعهما المادي عليها، كما استشهدوا بفكرة مجموعة الشركات وهي فكرة لا خلاف عليها من الأفكار المنبثقة عن عادات التجارة الدولية.. ولم تجحده الشركة التي طلبت إلغاء الحكم ".

- ومن نماذج قرارات التحكيم التي أخذت بالمفهوم السابق فعولت على مفهوم الرابطة الاقتصادية أو المشاركة في تكوين العقد او تنفيذه أو إنهائه، قرار التحكيم رقم ۲۳۷۵ الصادر عن غرفة التجارة الدولية سنة ۱۹۷۰ والتي تتلخص وقائعها في أن الشركة الفرنسية X كانت قد طالبت كلا من الشركة الإسبانية Y وشركتها الام با ببعض المبالغ المستحقة لها عن تنفيذها بعض الأشغال العامة في إسبانيا. وقد بررت الشركة الفرنسية المدعية لجوءها للتحكيم باتفاق تحكيم كان قد أبرم بين الشركة الفرنسية W والتي كانت تسيطر آنذاك عليها - أي الشركة الفرنسية المدعية - وبين

على التحكيم وفقا لغرفة التجارة الدولية بباريس، ولد األدت محكمة کم اختصاصها بنظر النزاع على الرغم من أن الشركة المدعية وكذلك الشركة ادعى عليه الأولي لم تكونا أطرافا في اتفاق التحكيم، وقالت المحكمة في نسرير استاد شرط التحكيم إلى الشركة غير الموقعة عليه " إن الشركة الأم حلما وليت | الاتفاق، إنما وقعته لنفسها ولشركتها الوليدة أيضا ۱۴).

- كذلك قرار التحكيم (Ad hoc) الصادر تحت إشراف مركز القاهرة الإتبی التحكيم التجاري الدولي في ۱۱ مارس ۱۹۹۹ في الدعوي رقم ۱۰۰ لسنة ۱۹۹۹) و الذي قررت فيه هيئة التحكيم امتداد شرط التحكيم للشركة الأم تطبيقا لما هو س ند سجالي التجارة الدولية والتحكيم التجاري الدولي، كما استنت في قرارها لماجاء بحكم التحكيم رقم 4۱۳۱ لسنة ۱۹۸۲ الصادر عن غرفة التجارة الدولية، مرددة

عباراته بان اتفاق التحكيم يشمل جميع المشروعات المؤسسة لمشروع لو فرع مشترك إذا ابرم هذا الفرع عقدا تضمن شرط تحكيم، وان شرط التحكيم الذي برد في لحد العقود يمكن أن يلزم شركات اخري من اعضاء مجموعة واحدة بالرغم من عدم توقيعها على العقد الذي تضمن شرط التحكيم ما دامت قد شاركت في تكوين العقد وتنفيذه وإنهائه

ومن جهة ثانية ورغم أهمية فكرة مجموعة الشركات وتزايد اللجوء إليها وما تثيره من اعتبارات، فلم تحظ باهتمام دولي أو تشريعي كاف لمسألة اتساع نطاق شرط التحكيم ليلزم أخري في نفس المجموعة لم توقع على العقد المتضمن شرط التحكيم. لذا كانت رغبة هيئات التحكيم في إلقاء الضوء على هذا النوع البعيد عن التنظيم التشريعي وخلق عرف تحكيمي ملائم أكثر وضوحا، وذلك بإشارتها للسوابق التحكيمية والعادات المتبعة وحاجات التجارة الدولية، والتي تتطلب عدم التوقف أمام التعددية القانونية لمجموع الشركات المرتبطة والأخذ في الاعتبار حقيقة الوحدة الاقتصادية وسلطة التوجيه الاقتصادي التي تملكها إحدي الشركات على باقي شركات المجموعة لتظهر هذه الشركات في النهاية وكأنها وحدة واحدة Un Tout، وأن ما يميزها الرباط الاقتصادي كترجمة عملية السيطرة أو تحكم إحدي شركات المجموعة على باقي شركات المجموعة رغم الاستقلال القانوني لهذه الشركات، بحيث تظهر الشركة الأم بمثابة العقل المدبر وتكون باقي الشركات مجرد أعضاء في تنظيم موحد يؤدي كل منها دوره وفق ما تمليه إدارة الشركة الأم. فهي حالة واقعية تمارسها الشركة الأم من خلال أدوات قانونية وأيا كانت صوره فإن تلك الحالة الواقعية تستقل هيئة التحكيم بتقدير وجوده )، سيما حال التدخل في التنفيذ (1)، بحسبه اتجاه لإرادتهم للارتباط بالعقود، والتعويل عليها في امتداد آثار العقد. يؤثر بالسلب على تشجيع حركة التجارة الدولية (). ومن ناحية أخري يادي الخضوع النظام واحد في تسوية المنازعات، وتطبيق قانون موحد على عقود المجموعة وثيق الصلة بالتجارة الدولية، الا وهو قانون التجارة الدولية. كما يحقق هذا الاتجاه الأمان القانوني للعلاقات التجارية الدولية، إذ إن امتداد شرط التحكيم يحقق للمتعاملين في التجارة الدولية ميزة كبيرة عند تعاقدهم مع شركات وليدة قد تنكث فيما بعد عن تنفيذ التزامانها التعاقدية، فيكون الرجوع على الشركة الأم بما لها من ملاءة كنمان قوي الهم ينعكس في النهاية على مصالح التجارة الدولية.

وأخيرا يرى أستاذنا الدكتور ناجي عبد المؤمن أن تلك الأحكام ومن سار على ش قتها ما قررته من امتداد شرط التحكيم لغير الأطراف التي قامت بالتوقيع على العقد بالنظر للوقع الاقتصادي، تضمنت كذلك نهجا او خروجا عما تضمنته العديد من التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية من ضرورة أن يكون شرط التحكيم مكتوبا وإلا كان باطلا ، حيث نحن تلك القرارات إلى الهروب من الشكلية التي تفرضها مختلف التشريعات الوطنية على شرط التحكيم، عن طريق تقريرها استقلال شرط التحكيم وما يتطلبه هذا الاستقلال من مظاهر، أهمها أن يتم الحكم عليه من حيث شروطه لو حدوده لو آثاره بعيدا عن الضوابط التي يقررها القانون الوطني الواجب التطبيق على موضوع النزاع (2)، حتى أصبح من الواجب أن نقبل امتداد شرط التحكيم وعندئذ ينبغي تفسير الكتابة اللازمة في شرط التحكيم على تها للإبت فحسب وإما أن ترفضه، وهو أمر لم يعد يتفق والتطورات الحديثة ).

في معاملات التجارة الدولية ذات الأهمية الاقتصادية الكبرى، كثيرا ما يجري التعاقد بشان عملية تجارية أو صناعية مركبة واحدة بموجب مجموعة من العقود وليس طبقا لعقد واحد بين طرفين، بحيث توجد مجموعة من الاتفاقات أو العقود يكون بينها عقد رئيسي يحدد الإطار العام أو الخطوط العريضة للعلاقة التعاقدية أو العملية التجارية ويتضمن شرط تحكيم، ثم تتبعه عقود أخري مرتبطة ببعضها أو مكملة تتعلق بتنفيذ جوانب مختلفة لتلك العملية ولكنها تخلو من شرط التحكيم، وفي مثل هذه الحالات تثار مشكلة تحديد نطاق شرط التحكيم الوارد في العقد الرئيسي، وما إذا كان يمتد إلى المنازعات المتعلقة بالعقود الأخري التابعة أو المرتبطة به، سواء كانت هذه العقود بين ذات أطراف العقد الأول أم كان بين أطراف مختلفة.

كذلك قرار التحكيم الجزئي الصادر عن غرفة التجارة الدولية في ما مدل ۱۹۹۹ء في التحكيم رقم ۹۲۸۸ لسلة ۱۹۹۸ والذي انتهت فيه هينة التحكيم إلي من نطق شرط التحكيم الوارد في عقد منح التسهيل الائتماني المورخ۱۹۹۱/۱۰/۱۰

 

لي العقود الإضافية التي لا تتضمن شرط التحكيم والتي تكمل العقد الأساسي اعتمادا علی إشارة البنك المحتكم ضده إلى العقد الرئيسي في خطابه المؤرخ

4 المتضمن تعهده بالضمان لصالح البنك المحتكم، الأمر الذي يدل على أن البنك الأول كان على بينة من الإطار الواقعي والقانوني للضمان المنكور و ارتباطه بالعد الرجي برابطة التبعية، وبالتالي فإن شرط التحكيم الوارد في هذا العقد ينطبق کند شی التعهد المذكور

كذلك ما أكده المحكم (الفرد في التحكيم رقم ۲۲۹۱ لسنة 1975 الصادر عن غرفة التجارة الدولية من أن " كل معاملة تجارية مؤسسة على توازن الأداءات المتبادلة، وإنكار هذا المبدا سيقود إلى جعل العقد التجاري من عقود الغرر، مؤسسا على المضاربة أو الخطر، ويعتبر بقاء الأداءات في حالة توازن من الناحية المالية قاعدة من قواعد قانون التجار الدولي، ويجب تفسير الاتفاقات وفقا لحسن النية، وعلى كل طرف الالتزام بان يتصرف تجاه الآخر بسلوك لا يلحق به ضررا، وأن إعادة التفاوض المعقول بعد أمرا مألوفا (عرفا) في العقود الدولية، ويجب على كل طرف اتخاذ العناية المعتادة والمعقولة للمحافظة على مصالحه، خاصة في حرصه على عدم تقديم عروض متعجلة غير معقولة ومفاجئة للطرف الآخر ::

والملاحظ على هذا القرار أنه قد انشا علاقة وثيقة بين التزام الأطراف بعدم الإضرار المتبادل والصفة العرفية لإعادة التفاوض على عقود التجارة الدولية، بحسبها نتيجة طبيعية لواجب التعاون الذي يتحمل به الأطراف. فإعادة التفاوض مؤسس على مبدا حسن النية الذي يوجب على الأطراف التعاون بغرض تنفيذ العقد، ومبدأ حسن النية يفرض على الأطراف أن يسلكوا تجاه بعض، ما من شأنه عدم الإضرار بالطرف الآخر، ومن هنا كان اقتضاء ضرورة أن تتسم عملية إعادة التفاوض بصفة المعقولية و حال وجود مبرر معقول، وألا يقدم أحد الأطراف للأخر عروضا غير معقولة ..

كما لجات بعض قرارات التحكيم لاعتبار الإخلال بالالتزام بإعادة التفاوض بعد وفقا لمبدا حسن النية في تنفيذ العقود، من ذلك قرار التحكيم رقم

 .الذي ذكرت فيه هيئة التحكيم أن الالتزام بإعادة التعارض هو التزام بالقيام بعمل، وعلى نحو اكثر دقة التزام بالتعاون بحسن نية أثناء تنفيذ العقد، وانه برفض القيام بمسعى أباكان بغرض تحديد مقدار الزيادة في الثمن التعاقدي، فإن المدعي عليه يكون قد خرق هذا الالتزام وبالتالي فإنه يتحمل المسئولية.

كذلك اعتمدت العديد من قرارات التحكيم مبدا التزام إعادة المفاوضات بحسبه أحد المبادئ العامة لقانون التجارة الدولية، من ذلك القرار الصادر في القضية رقم ۱۲۱۹ السنة ۱۹۹۰ والذي الزم فيه المحكم (القرد) الأطراف بإعادة التفاوض على العقد ليس فقط لكون المادة التاسعة عشر من العقد تنص على ذلك. وإنما كذلك لأن هذا الالتزام علاوة على ذلك ينتج من المبادئ العامة لقانون التجارة الدولية التي تفرض على

الأطراف عندما يصطدم العقد بصعوبات جدية أن يتشاوروا وأن يتعاونوا علی لح فعال من أجل البحث عن وسائل للتغلب عليها".

- وبالإضافة لمنهج قرارات التحكيم السابق ومن منطلق التنفيذ بحسن نية، فقد الجات قرارات أخري للتخفيف قدر الإمكان من الأضرار التي قد تصيب المتعاقدين من تأثیر تغير الظروف حال استحالة تنفيذ التعاقد، فلجات لمبدا الالتزام بتقليل الخسائر

L'obligation De Minimiser Le Dommage والذي يعد من أفضل المبادی إعدادا لعادات التجارة الدولية من قبل التحكيم التجاري الدولي كمبدا من مبادئ قانون التجارة الدولية، يستلزم أن يراعي كل طرف مصلحة الآخر حال تغير الظروف والا يسلك مسلكا يضر به، أو الاستناد لظروف خارجة عن إرادته غير عابئ بمصالح الطرف الآخر، وإنما عليه واجب متي وجدت تلك الظروف في القيام بما من شأنه تقليل الخسائر التي يمكن أن تصيب الطرف الآخر جراء هذه الظروف، سواء نص العقد على ذلك أم لم ينص عليه.

من ذلك ما قررته محكمة التحكيم التابعة لمركز أكسيد، في الدعوي المقامة من شركة الشرق الأوسط الدولية للأسمنت ضد مصر، أنه رغم التزام خفض الأضرار ليس واردا في الاتفاقية الثنائية بين مصر واليونان والواجبة التطبيق، إلا أنه من المبادئ العامة للقانون الواجبة التطبيق في النزاع وفق المادة ٤۲ من اتفاقية أكسيد

ومن ذلك أيضا قرار التحكيم الصادر عن غرفة التجارة الدولية في القضية رفر

4761 لسنة ۱۹۸۷، حيث قررت الهيئة عند فصلها في طلب المقاول من الباطن زيادة ثمن عقد الإنشاءات أنه في الحقيقة عندما زعم المدعي عليه أن الاتفاق لا ينصب إلا على الزيادة، فإنه قد أخطأ في فهم طبيعة الالتزام، فالمادة السابعة من العقد المبرم في 14 يناير ۱۹۸۲ يفرض

عليه الالتزام - في مدة معينة بمباشرة تحديد زيادة ثمن العقد، وهو التزام بعمل، أي التفاوض، أو على نحو أكثر دقة الالتزام بالتعاون بحسن النية خلال تنفيذ العقد، وبرفضه القيام بأي مسعي أيا كان بقصد تحديد قدر الزيادة في الثمن العقدي، فإن المدعي عليه يكون قد خرق هذا الالتزام، وبالتالي

تقع عليه المسئولية . - كما رات هيئة التحكيم أنه إذا كان القانون الليبي يستبعد مبدأ مراجعة الثمن التعاقدي إذا كان قد تم بطريقة جزافية، فإن نفس القانون يعطي القاضي سلطة زيادة الثمن أو فسخ العقد في حدوث تقلبات اقتصادية نتيجة ظروف استثنائية غير متوقعة كما أن نفس القانون يعرف ما يسود في قانون التجار من إعمال أثر نظرية الظروف الطارئة في هذه الحالة، كما يعرف مبدا حسن النية في تنفيذ الالتزامات التعاقدية وعدم التعسف في استعمال الحق.

وانتهت هيئة التحكيم إلي تعويض الشركة الإيطالية (المدعية) عن الأضرار التي الحقتها من جراء عدم تنفيذ الشركة الليبية المدعي عليها) لالتزاماتها، وذلك في ضوء الظروف التي مر بها العقد وآل إليها، وما بدا من الشركة المدعي عليها من عدم الاكتراث في تنفيذ التزام هام يفرضه القانون الليبي وقانون التجار في آن واحد، وهو اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من الأضرار التي تصيب الطرف الآخر