اذا وقعت المنازعة ولم يتفق الخصوم على المحكمين أو امتنع واحد أو اكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل أو اعتزل العمل أو قام مانع من مباشرته له أو عزل عنه ولم يكن بين الخصوم شرط خاص، فلأي من الخصوم أن يعلن الآخر عن طريق قلم المحضرين بالمحكم الذي اختاره أو المحكمين الذين عينهم مع دعوته أن يعين هو الآخر من جانبه من يختاره من المحكمين.
واذا تخلف الخصم المدعو عن القيام بتعيين المحكمين خلال عشرين يوماً من اعلانه فللطرف الاول ان يطلب من المحكمة المختصة بالحكم في اصل الدعوى تعيين محكمين. وعلى القاضي بعد سماع أقوال الطرف الآخر إذا رأى لزوما لذلك، أن يصدر بذلك قراراً غير قابل للطعن.