المحكم وهيئة التحكيم / طرق التعيين / الكتب / أركان الإتفاق على التحكيم وشروط صحته / تعيين هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم شرطا كان ، أم مشارطة
تعيين هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم شرطا كان ، أم مشارطة
الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - هو :
تراض أطراف نزاع معين ، أو عقد محدد على الفصل في هذا النزاع أو تلك الأنزعة التى قد تنشأ بينهم بخصوص هذا العقد ، عن طريق هيئــة تحكيم تختار لهذا الغرض ، دون المحكمة المختصة أصلا بتحقيقه ، والفصل في موضوعه، حرصا منهم على الفصل فى نزاعهم من قبل أشخاص ذوى خبرة فنية ، ومحل ثقة ، وهذا الإعتبار هو مايوجب عليهم تعيين هؤلاء الأشخاص الذين يعرض عليهم النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - في الإتفاق على التحكيم . إذ أن الإعتبارات الشخصية لابد وأن تكون محل اعتبار في نظام التحكيم.
فهيئة التحكيم المكلفة بالفصل فى النزاع موضوع الإتفاق علـى التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - هي :
عبارة عن أشخاص يتمتعون بثقة الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " ، قد عهدوا إليهم بعناية الفصل في نزاع قائم بينهم أو سوف ينشأ في المستقبل عن تنفيذ ، أو تفسير العقد المبرم بينهم . وقد يتم تعيينهم من قبل القضاء العام فى الدولة ، إذا كان القانون الوضعى يجيز ذلك ، للقيام بذات المهمة المتقدمة .
وفي النظام القانوني الوضعى الفرنسي الذي كان سائدا في ظل مجموعة المرافعات الفرنسية السابقة ، كان يفرق بين Premiere arbitreTroisieme arbitre. Tiers arbitre
فالإصطلاح الأول Premiere arbitre :
يعبر به عن المحكم المرجح ، والذى يعين لترجيح رأى على آخر عند اختلاف رأى المحكمين فيما بينهما ، أو عندما لا يكون عددهم وترا ، وقد اختفى نظام المحكم المرجح فى ظل مجموعة المرافعات الفرنسية الحالية بعد أن نصت المادة ( ١٤٥٣ ) منها على أنه:
" تشكل محكمة التحكيم من محكم واحد أو عدة محكمين بعدد فردى " .
بمعنى ، وجوب أن يكون عدد أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصــل فـــي النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - وترا - سواء كان نظام التحكيم المختار من قبل الأطراف المحتكمون " أطراف الإتفاق على التحكيم " هو تحكيما بالقضاء " تحكيما عاديا " ، أم تحكيما مع تفويض هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم " شرطا كان ، أم مشارطة " بالصلح بين الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " ، وسواء كان الإتفاق على التحكيم قد تم في صورة شرط للتحكيم ، للفصل في نزاع محتمل ، وغير محدد عن طريق نظام التحكيم ، أم مشارطة تحكيم ، للفصل في نزاع قائم ، ومحدد ، عن طريق هيئة تحكيم ، تتشكل من أفراد عاديين ، أو هيئات غير قضائية ، دون المحكمة المختصة بتحقيقه ، والفصل فى موضوعه - تفاديا من ضرورة الإلتجاء فيما بعد إلى حكم مرجح ، والإختلاف على تعيينه.
وقد نصت المادة ( ٢/٥٠٢ ) من قانون المرافعات المصرى الحالى رقم ( ١٣ ) لسنة ١٩٦٨ والملغاة بواسطة قانون التحكيم المصرى رقم ( ۲۷ ) لسنة ۱۹۹٤ فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية - على أنه :
" إذا تعدد المحكمون وجب فى جميع الأحوال أن يكون عددهم وترا وإلا كان التحكيم باطلا "
كما نصت المادة ( ٢/١٥ ) من قانون التحكيم المصرى رقم ( ۲۷ ) لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم فى المواد المدنية ، والتجارية على أنه:
" إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا ، وإلا كان التحكيم باطلا".