تخول بعض العقود الدولية مهمة اختيار المحكم عند تخلف أحد الطرفين عن تعيين محكمهُ هيئة دولية، ومن العقود التي أخذت بهذا الأسلوب، العقود المبرمة بين مصر وشركة بان أمريكان سنة 1964؛ حيث نصت المادة (5/42) من هذا العقد على أنه (... وإذا لم يقم الطرف الثاني بتعيين محكم له كما ذكر آنفاً فإن للطرف الأول الحق في أن يتقدم إلى محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية طلباً لتعيين محكم ثانٍ).
والباحث يرى أن من الأفضل أن تكون الجهة المختصة يتعيين أعضاء هيئة التحكيم من الجهة القضائية التي يكون من اختصاصها أصلاً نظر النزاع.