تخول بعض العقود الدولية محكمة دولة أجنبية تعيين المحكم عند تخلف أحد الطرفين عن تعيين محكمه، وذلك بأن يقدم الطرف المتمسك بالتحكيم طلباً إلى هذه المحكمة يطلب فيه تعيين المحكم الذي لم يقم الطرف الآخر بتعيينه. ومثال ذلك عقد المقاولة بين العراق وشركة ايراب سنة 1968؛ حيث نصت المادة(3/34) منه على أنه (إذا تخلف أحد الطرفين عن تعيين محكمة فلأي من الطرفين أن يطلب من رئيس المحكمة الفيدرالية في لوزان بسويسرا أو عند غيابه من هو أعلى رتبة في المحكمة المذكورة تعيين هذا المحكم).