يقدم طلب تعيين المحكم ذي المصلحة. فلا صفة لمن ليس طرفاً في اتفاق التحكيم في طلب تعيين المحكم. وليس لأي من المحكمين اللذين يكون قد تم اختيارهما تقديم هذا الطلب، إذ لامصلحة لأي منهما فيه. وعلي ذلك لايمكن طلب تعيين محكم ولم ينشأ النزاع بعد.
علي أنه يوجه الطلب إلى الطرف الأخر في اتفاق التحكيم. علي أن المشرع لم يحدد إجراءات طلب تعيين المحكم من المحكمة. ولكن يفهم من نص المادة (17/3) من قانون التحكيم المصري،