قد يصادف تشكيل هيئة التحكيم باتفاق الأطراف مشاكل متعددة تحول دون قيام هذا التشكيل، وهنا فقد واجه القانون المصرب هذه المشاكل بنصوص المواد (17،18،19) من قانون التحكيم. ومن أمثلة هذه المشاكل
1-عدم قيام الطرف في اتفاق التحكيم الخالي من تعيين أسماء المحكمين على تعيينهم في اتفاق لأحق.
2- عدم قيام الطرف في اتفاق التحكيم بتعيين محكمة هو،أو عدم اتخاذ اللازم لإجراء هذا التعيين. أو الرد أو امتناع المحكم عن العمل أو غير.