الأصل هو تكوين هيئة التحكيم باتفاق الأطراف. وهذا يعني أن يتم اختيار المحكمين من قبل الأطراف مباشرة، ويقوم هذا الاختيارعلى أساس النزاهة والثقة وعدم إفشاء الأسرار، وهذه اعتبارات لايستطيع تقديرها إلا أصحاب الشأن أنفسهم، ومن هنا كان حقهم ثابت في اختيار هيئة التحكيم. والمبدأ الأساسي في تكوين هيئة التحكيم هو الرجوع إلى إرادة الأطراف فالأطراف في التحكيم هم الذين يشكلون هيئة التحكيم وينظمون ما تخضع له من أحكام.