يعد إجراء اختيار وتشكيل هيئة التحكيم من أهم الاجراءات التي تتخذ في العملية التحكيمية برمتها، وبقدر الاختيار السليم والصحيح لتلك الهيئة، بقدر ما في الخصومات المعروضة عليه، بأحكام فاصلة وحاسمة ملزمة لطرقي من قبل أطراف الخصومة هو قاضيهم وذلك بمقتضي اتفاق خاص مكتوب، التحكيم، وأما أن يتم تشكيل هيئة التحكيم عن طريق قيام الخصوم باختيار هيئة التحكيم، وأما أن يتم تشكيل هيئة التحكيم عن غير طريق الخصوم.